المنتدى مهنى اجتماعى حوارى تعليمي ، يهدف بصفة عامة إلى تنمية المهارات القانونية والفكرية والمهنية للموظف العام ، وبصفة خاصة إلى تقديم المساعدة لشاغلى الوظائف العمومية فى الجزائر ، وتبادل الخبرات والانشغالات مع اخوانهم الموظفين الحكوميين العرب.
في حالة تغير احد اطراف الصفقة بمعنى تغيير الامر بالصرف مع العلم ان الصفقة تم دكر الاطراف المتعاقدة بدقة باسمائهم حسب المادة 62 من ق ص ع بطبيعة الحال يكون عن طريق ملحق هل يخضع الملحق لتاشيرة لجنة الصفقات ولكم مني جزيل الشكر
اذا كان التغيير يطال أطراف العقد فالملحق يخضع لرقابة لجنة الصفقات المختصة .. أما إذا كان يمس الشخص الممثل قانونا للمصلحة المتعاقدة أو للمتعامل المتعاقد فلا يعتبر تغييرا في طرفي العقد .. فالمصلحة المتعاقدة نفسها و المتعامل المتعاقد نفسه.
اتفق مع الاستاد كرمس فهنا تم تفيير الاشخاص الدين لهم قابلية الامضاء و ليس الاطراف المتعاقدة بحد دتها و هده المراسلة تاكد على ان ملحق تغير الاطراف المؤهلة للامضاء لا يخضع لتاشيرة لجنة الصفقات