[rtl]السلام عليكم [/rtl]
[rtl]لديا سؤال نوع ما حساس [/rtl]
[rtl]كيف يتم  إجراء العقاب  حسب القانون الوظيفي العمومي في مادة 6-03، مع علم أنه واضح في مضمونه.[/rtl]
[rtl]سؤالي يخص في موظفة و تم تعينها كـ مسؤوله  على مصلحة في الإدارة، حيث أن هذه المسؤوله استغلت منصبها في إجراءات تعسفية اشتكى منها جميع موظفي المصلحة، لدرجة أنها صفعت أو بالمعنى ضربت بقوة موظفة في مكتب حتى أفقدتها ضرسها.[/rtl]
[rtl]عند انعقاد مجلس التأديب، رجحت اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بالموظفين بعقوبة درجة الرابعة أى إنزالها في الرتبة ، غير أن ممثلي الإدارة اعتبرت الموظفة هي سبب لما جرى لها و أنزلت عقوبة درجة ثالثة للموظفة المضروبة لأنها قامت باستفزاز المسؤولة .[/rtl]
[rtl]هل يعقل  أو يحق للإدارة أن تكون طرفا حاميا للمسؤوله  التي لم تسلط لها أي عقوبة ، حيث قيل للجنة المتساوية الأعضاء أن المدير هو الذي يقرر في العقوبة ؟[/rtl]
[rtl]-       ماهي المدة المحددة لمجلس التأديبي للاتخاذ القرار؟[/rtl]
[rtl]-       هل تسقط العقوبة إذا تجاوزت المدة المحددة ؟[/rtl]
[rtl]-       ماهي إجراءات العقاب ضد مسؤول ؟[/rtl]
[rtl]فما هو رأيكم بالله عليكم   [/rtl]

[rtl]و بركتم على ردكم عنا[/rtl]