المنتدى مهنى اجتماعى حوارى تعليمي ، يهدف بصفة عامة إلى تنمية المهارات القانونية والفكرية والمهنية للموظف العام ، وبصفة خاصة إلى تقديم المساعدة لشاغلى الوظائف العمومية فى الجزائر ، وتبادل الخبرات والانشغالات مع اخوانهم الموظفين الحكوميين العرب.
لا توجد علاقة بين الجدول الضريبي و النسبة المئاوية حسب علمي لا نستطيع فعل ذلك نأخذ مباشرة المبلغ الخاضع للضريبة *10% و التاتج هو الضريبة الواجب دفعها. اما النسبة المطبقة فهي 10% و ليس 15% فهذه الأخيرة من الماض و الأن نطبق 10%
يا أخي الكريم مثال كيف تحتسب مخلفات في منحة المردودية لسنة 2008 و 2009 تحتسب بــــ : 15 % أما 10 % فيها حسب الجريدة الرسمية يكون تطبيقها إبتدءا من 01 جانفي 2010
أنا شخصيا طبقت نسبة 10% في مستحقات منحة المردودية 2008 و 2009 actulisation de l'IRG كما أن في موقع المديرية العامة للضرائب تقول أن المردودية تحسب على أساس 10 في المئة ومخلفاتها السابقة لكن الطريقة المطبقة لتحضير المستحقات فهي مهمة الطريقة الوحيدة الممكن العمل بها و تطبيق الضريبة بنسبة 10% هو إيجاد الفارق في المبلغ الخام و إنطلاقا منه تحسب الضمان الإجتماعي 9 % و نجد المبلغ الخاضع للضريبة *10%
كما أنه لا يمكن تطبيق النسبة 15 في المئة على جزء من المردودية و10 بالمئة على الجزء الثاني
تحسب الضريبة طبقا كل سنة بمعدلها 15% لسنتي 2008 و 2009 و 10 % لسنة 2010 لان 10 % تخص 2010 فلا نكون غير قانونيين فماذا لو كان المعدل المطبق لسنة 2010 هو 20% تحسب المعدل المطبق عندا تارخ الاستحاق
يا أخواني تحتسب مخلفات منحة المردودية بالنسبة لسنتي 2008 و 2009 بنسبة 15% فهذا هو المنطق لأن منحة المردودية للستنين السابقتين تم دفعها بــ:15% فالطريقة الصحيحة تحتسب المخلفات بالنسبة للضريبة 15%. - أما نسبة 10% فهي إبتداءا من سنة 2010 .
على مستوى الخزينة التي اعمل بها ..تم العمل بنسبة 10 وهي انفع للموظف فيا اخوة حتى على مستوى المراقبة المالية تم تاكيد ذلك ..قلماذا كل هذا التعقيد ..طبقوا عشرة بالمئة ولاتخافوا لعدم وجود نص صريح ولنكن يد معينة لاخواننا الموظفين
نعم من المنطق تطبيق نسبة 15% للسنوات السابقة 2008 و 2009 لكن لا نتبع المنطق بوجود القانون لنص المادة 128 التي تتكلم عن مبدأ تحيين الضريبة من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة و طالع هذا القانون (صفحة 60) نقطة (د)
لنفرض يا سيدي الكريم أنك نسيت موظفا في سنة 2009 ولم تعطيه المردودية أقول لنفرض أنك نسيته فهل تطبق الضريبة 10 في المئة أم 15 في المئة
فإن طبقت 10% فمعنى انك خالفت القاعدة العامة واستثنيت هذا الموظف من النسبة 15% دون باقي العمال ، وأما إن طبقت النسبة 15% فقد خالفت القاعدة التي تحين الضريبة
وعليه فلا يجب على حسب علمي أن تنطلق من الفرق في المردودية وتطبق الـ 10% على الفرق فقط وإنما تحسب الفرق في كامل عناصر المردودية أي الفرق في المردودية الشهرية الجديدة- الفرق في المردودوية القديمة الفرق في الضمان الاجتماعي على المردودية الجديدة- الفرق في الضمان الاجتماعي على المردودية القديمة
الفرق في الضريبة على المردودية الجديدة(10%) - الفرق في الضريبة على المردودية القديمة 15%
الفرق في الصافي الدفع على المردودية الجديدة - الفرق في الصافي الدفع على المردودية القديمة
السلام عليكم حسب علمي اخواني الاعزاء ان الضريبة ليس لها استدراك ، مثل نحن تقاضينا منحة المردود الثلاثي الاول 2010 على 15% ، سؤالي هل يمكنك استدراك الخمس الباقية ، طبعا لا. اذن ، استدراك سنة 2008 و 2009 يكون على 15% لان هذه المردودية قد تقاضاها فعلا على 15 وشكرا