هذخ هي النصوص القانو
اقدم اليوم للزملاء في المنتدى النصوص القانونية الخاصة بالمنح العائلية للموظف والعامل الجزائري وكيفية حسابها ضمن الراتب :
مرسوم رقم 65-75 ممضي في 23 مارس 1965
رئاسة الجمهورية
الجريدة الرسمية عدد 26 مؤرخة في 26 مارس 1965، الصفحة 295
يتعلق بالتعويضات ذات الصبغة العائلية.
مرسوم تنفيذي رقم 91-156 ممضي في 18 مايو 1991
الجريدة الرسمية عدد 25 مؤرخة في 29 مايو 1991، الصفحة 905
يحدد مبلغ المنح العائلية.
مرسوم تنفيذي رقم 94-326 ممضي في 15 أكتوبر 1994
الجريدة الرسمية عدد 68 مؤرخة في 23 أكتوبر 1994، الصفحة 8
يحدد مبلغ المنح العائلية
مرسوم تنفيذي رقم 95-289 ممضي في 26 سبتمبر 1995
الجريدة الرسمية عدد 56 مؤرخة في 01 أكتوبر 1995، الصفحة 13
يتضمن رفع مبلغ المنح العائلية.
مرسوم تنفيذي رقم 96-298 ممضي في 08 سبتمبر 1996
الجريدة الرسمية عدد 52 مؤرخة في 11 سبتمبر 1996، الصفحة 19
يتضمن رفع مبلغ المنح العائلية.
مرسوم تنفيذي رقم 97-330 ممضي في 10 سبتمبر 1997
الجريدة الرسمية عدد 60 مؤرخة في 10 سبتمبر 1997، الصفحة 11
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-298 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن رفع مبلغ المنح العائلية.
قم بتحميل الجرائد من موقع الجريدة الرسمية :
SGG Algérie
الاجر المرجعي لحساب المنح العائلية:
المنشور الوزاري : 09/00 /10/98 بتاريخ 17/02/1998
حول الاستفادة من مبلغ المنح العائلية التكميلي " المنحة العائلية وعلاوة التمدرس
المـرجـع :
المرسوم التنفيذي رقم 97 /330 بتاريخ 10/09/1997
المنشور الوزاري رقم 187/0.0./10 /97 بتاريخ 07/12/1997
المنشور الوزاري رقم 12/0.0./10/97 بتاريخ 29/05/1997
بناء على أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97/330 بتاريخ 10/09/1997 والمنشورين الوزاريين المشار إليهما بالمرجع أعلاه ، يشرفني أن أفيدكم بأن الزيادات في الأجور الناتجة عن رفع عام المطبقة بعد تاريخ 30 أفريل 1997 لا تحسب في تحديد المبلغ المرجعي الذي كان مقدر بـ 15000 دج شهريا والخاضع للإشتراك في الضمان الإجتماعي المعتمد للإستفادة من المبلغ التكميلي للمنح العائلية ( المنحة العائلية ، وعلاوة التمدرس )
وعليه فإن الراتب الشهري المرجعي الخاضع للإشتراك في الضمان الإجتماعي يبقى محدد بـ 15000 عند تاريخ 30 أفريل 1997 ، ومن ثـم فإن كل زيادة فردية ناتجة عن ترقية يستفيد منها موظف تستدعي باضرورة الرجوع لعملية حسابية بالعناصر الجديدة وتحديد راتبه المرجعي للتاريخ المذكور أعلاه لتحديد أحقية الإستفادة من المنح العائلية التكميلية أم لا .
كما تجدر الإشارة فإن منحة المنطقة الجغرافية الممنوحة للموظفين والإجراء العاملين بالولايات المعنية بالإستفادة منها ، تحسب ضمن الراتب الشهري المرجعي الخاضع للإشتراك في الضمان الإجتماعي .
عن الوزير ، وبتفويض منه مدير المالية والوسائل
المنشـور الوزاري رقم : 106/0.0/10/2000 بتاريخ 16/02/2000
حول كيفية تحديد الأجر المرجعي للإستفادة من منحة الأجر الوحيد والمنحة العائلية
المرجـع : المرسوم التنفيذي رقم 92/46 بتاريخ 17/02/1992
المرسوم التنفيذي رقم 92/259 بتاريخ 22/06/1992
المرسوم التنفيذي رقم 95/289 بتاريخ 26/09/1995
المرسوم التنفيذي رقم 97/153 بتاريخ 10/05/1997
المرسوم التنفيذي رقم 97/330 يتاريخ 10/09/1997
المنشور الوزاري رقم 09/0.0/10/98 بتاريخ 17/02/1998
إجابة على التساؤلات العديدة المطروحة من قبل المؤسسات التعليمية ومصالح التربية على مستوى الولايات حول كيفية تحديد الأجر المرجعي للإستفادة من منحة الأجر الوحيد وكذا الأجر المرجعي الذي على أساسه يقيم مبلغ المنحة العائلية ومنحة الدراسة وهذا بعد الرفع العام للأجور المقرر بموجب المرسوم التنفيذي رقم 97/153 المشار إليه في المرجع أعلاه .
يشرفني أن أفيدكم بالتوضيحات الواجب العمل بها في هذا الشأن :
1 ـ الأجر المرجعي للإستفادة من منحة الأجر الوحيد " 7000 دج "
يبقى تحديد الأجر المرجعي للإستفادة من منحة الأجر الوحيد التي مبلغها 500 دج شهريا هو نفس الأجر المرجعي " 7000 دج " المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 92/46 والمرسوم التنفيذي رقم 92/259 المشار إليهما في المرجع .
وللإفادة يمكن التذكير بأن هذا التعويض يمنح :
ـ لكل عامل متزوج لا تمارس زوجته أي نشاط مأجور ، ويقل دخله الإجمالي الشهري أو يساوي 7000 دج .
ـ لكل عامل يقل أو يساوي أجره الشهري مجموعا بأجر قرينه مبلغ 7000 دج .
ـ لكل أرمل ( ة ) أو مطلق ( ة ) يقل أو يساوي دخله ( ها ) الشهري مبلغ 7000 دج ويتكفل بأطفال اسندت إليه حصانتهم قانونا عن طريق القضاء .
يضبط الأجر المرجعي المذكور آنفا على أساس الأجر المدفوع في أول شهر من كل سداسي ( جانفي و جويلية ) ولا يؤخذ بعين الإعتبار فيه التغيير الذي يحصل في الأجر خلال السداسي إلا في الشهر الأول من السداسي الموالي .
2 ـ الأجر المرجعي لتقييم المنح العائلية ومنحة الدراسة " 15000 دج "
وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 97/330 المشار إليه في المرجع ، لا تحسب الزيادات في الأجور التالية لتاريخ 30 أفريل 1997 الناتجة عن رفع عام للأجور بمقتضى اتفاقيات جماعية في مجال الأجور ، ضمن الأجر المرجعي المحدد بمبلغ 15000 دج المنصوص عليه في المرسومين التنفيذيين رقم 95/289 ورقم 95/298 بتاريخ 26 سبتمبر 1995 و 8 سبتمبر 1996 على التوالي ، والذي يستعمل لتحديد مختلف مبالغ المنح العائلية ومنح الدراسة التي يستفيد منها العامل .
وعليه ، لا يؤخذ بعين الإعتبار أي رفع عام للأجور الذي يطرأ بعد 30/04/1997 مثل الرفع الذي قرره المرسوم التنفيذي رقم 97/153 بتاريخ 10/05/1997 في تحديد الأجر المرجعي ، بينما يحسب رفع الأجور الناتج عن ترقية العامل من درجة إلى درجة أعلى أو من رتبة إلى رتبة أعلى .
من الناحية العلمية يجب إعادة حساب أجر العامل الذي استفاد من ترقية بالرجوع إلى الدليل المعتمد إلى غاية 30/04/1997 لتحديد الأجر المرجعي ، ولتوضيح ذلك يقدم المثال التالي :
ـ أستاذ تعليم ثانوي مرتب في الصنف 15 القسم 3 الدرجة 8 ، راتبه المرجعي إلى 30/04/1997 هو 14971.85 دج وبالتالي يستفيد من المنح العائلية بمبلغ 600 دج ومنحة الدراسة بمبلغ 800 دج لكل من 5 أطفال الأوائل .
ـ غير أنه في 01/04/1999 رقي هذا الأستاذ إلى الدرجة 9 ليصبح راتبه المرجعي إلى 30/04/1997 مساويا 15468.02 دج في هذه الحالة يستفيد من المنح العائلية بمبلغ 300 دج ومنحة الدراسة بمبلغ 400 دج لبتداء من 01/07/1999 ، أي في أول شهر من السداسي الموالي .
ومن أجل الحصول على تفاصيل أكثر في هذا الصدد يمكنكم الرجوع إلى المنشور الوزاري رقم 09/0.0/10/98 المشار إليه في المرجع .
عن الوزير ، وبتفويض منه مدير المالية والوسائ
نية الخاصة با المنح العائلية