- kamilyo2006موظف مرسم
-
الاقامة : oum el bouaghi
المشاركات : 23
نقاط : 37
تاريخ التسجيل : 13/06/2010
العمل : رئيس مكتب
المزاج : مرح
تمت المشاركة السبت 07 سبتمبر 2013, 15:39
السلام عيكم ورحمة الله و بركاته انا متصرف اقليمي قمت بالتحويل بين بلديتي و البلدية المستقبلة حيث تم الموافقة على طلبي وتخصيص منصب مالي لهذا الغرض قمت باعداد مشروع قرار النقل وايداعه على مستوى المراقب المالي للبلدية لكن تم رفض القرار بحجة انه لابد ان يخضع لتاشيرة الوظيف العمومي الذي بدوره اكد انه لا يقوم بالتاشير على مثل هذه القرارات غير ان اصرار المراقب المالي لبلدية عين مليلة تركني معلق وفي حالة سيءة جدا ممكن ان تفيدوني في هذا الامر بتعليمة تظبط هذا الموضوع الله يجازيكم خيرا.
- ROKIAموظف مرسم
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 10
نقاط : 10
تاريخ التسجيل : 27/06/2013
العمل : مفتش محلل مركزي للميزانية
تمت المشاركة السبت 07 سبتمبر 2013, 20:35
كل القرارات الخاصة بموظفي البلديات المتعلقة بالحياة المهنية تأذخضع لرقابة مسبقة من الوظيف العمومي باستثناء قرارات النقل والاستيداع
- جوهرة الصحراءموظف درجة 3
-
الاقامة : ghardaia
المشاركات : 191
نقاط : 315
تاريخ التسجيل : 08/05/2013
العمل : موظفة
المزاج : هـــــــــــــــــــــــــــــادئ
تمت المشاركة السبت 07 سبتمبر 2013, 21:42
السلام عليكم : اخي قرارات النقل لاتخضع لتاشيرة الوظيف العمومي شانها شان قرارات الاحالة على الاستيداع والانتداب لان المنصب موجود من قبل وتم تحويله فقط والمراقب المالي مخطا في رفض التاشيرة
- ALICHACHOUموظف درجة 3
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 204
نقاط : 270
تاريخ التسجيل : 15/12/2010
العمر : 43
العمل : موظف
المزاج : alichachou
تمت المشاركة الأحد 08 سبتمبر 2013, 09:11
يا أخي ، كوني موظف بمصلحة المستخدمين ، قد مرت علينا حالة مثل ذلك ولكن إحالة على الإستيداع ورفض المراقب المالي التأشير عليها .
حيث قمت بمراسلة مديرية الوظيفة العمومية ومن جهتها راسلت المديرية العامة ، وقد ابلغتنا بالحرف الواحد أن الإستيداع والنقل لا تخضع للتاشيرة القبلية للوظيفة العمومية وفق المرسوم التنفيذي 81-114 المؤرخ في 06/06/1981 المعدل للمرسوم 66-145 المؤرخ في 02/06/1966 .
لذا ننصحك بمراسلة الوظيفة العمومية
حيث قمت بمراسلة مديرية الوظيفة العمومية ومن جهتها راسلت المديرية العامة ، وقد ابلغتنا بالحرف الواحد أن الإستيداع والنقل لا تخضع للتاشيرة القبلية للوظيفة العمومية وفق المرسوم التنفيذي 81-114 المؤرخ في 06/06/1981 المعدل للمرسوم 66-145 المؤرخ في 02/06/1966 .
لذا ننصحك بمراسلة الوظيفة العمومية
- rimasموظف درجة 1
-
الاقامة : tebessa
المشاركات : 50
نقاط : 49
تاريخ التسجيل : 17/09/2011
العمل : controle financier
المزاج : الحمد لله على كل حال
تمت المشاركة الأحد 08 سبتمبر 2013, 20:41
يمكن للمراقب المالي ان يقوم بالتأشيرة على مثل هذه الملفات كالإنتداب والنقل والإحالة على الإستيداع دون التأشيرة المسبقة لمصالح الوظيفة العمومية وترسل نسخة لهذه الاخيرة على سبيل الإعلام فقط.
- ابو صهيبموظف درجة 3
-
الاقامة : اليزي
المشاركات : 217
نقاط : 234
تاريخ التسجيل : 12/06/2013
العمل : متصرف في الرقابة المالية اليزي
المزاج : الحمد لله
تمت المشاركة الإثنين 09 سبتمبر 2013, 21:20
السلام عليكم بعد صدور القرار الوزاري الذي ينص على اخضاع البلديات للرقابة المالية صدرت تعليمة وزارية بين الوظيف العمومي ووزارة المالية والداخلية بوجوب خضوع القرارت الخاصة بتسيير مستخدمي البلديات للرقابة القبلية لمصالح الوظيف العمومي دون استثناء واذا اردت يمكنني ارسالها لك بالفاكس ما عليك سوى ترك رقم الفاكس.
- kamilyo2006موظف مرسم
-
الاقامة : oum el bouaghi
المشاركات : 23
نقاط : 37
تاريخ التسجيل : 13/06/2010
العمل : رئيس مكتب
المزاج : مرح
تمت المشاركة الخميس 12 سبتمبر 2013, 19:41
الله بيارك فيكم اخواني الكرام
- kamilyo2006موظف مرسم
-
الاقامة : oum el bouaghi
المشاركات : 23
نقاط : 37
تاريخ التسجيل : 13/06/2010
العمل : رئيس مكتب
المزاج : مرح
تمت المشاركة الخميس 12 سبتمبر 2013, 19:43
ابو صهيب جازك الله خير اذن تخضع لرقابة المسبقة للوظيفة العمومية
- boussekarموظف درجة 1
-
الاقامة : algérie
المشاركات : 64
نقاط : 64
تاريخ التسجيل : 17/11/2010
العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الجمعة 13 سبتمبر 2013, 14:56
هناك تعليمة مؤرخة في شهر جويلية صادرة عن مصالح المفتشية العامة للوظيف العمومي توضح أن عمليات النقل المتعلقة بالبلديات لا تخضع لتأشيرة مصالح الوظيف العمومي و قد استندوا في ذلك على المرسوم 81/114 الذي يحدد القرارات التي تخضع لتأشيرة الوظيف العمومي، علما أن المرسوم81/114 قد ألغي بالمرسوم التنفيذي رقم 95/126، سبحان الله المفتشية العامة للوظيف العمومي التي تسهر على تطبيق القوانين السيرة للحياة المهنية تحتج بمرسوم تم إلغاؤه منذ سنة 1995 و لله في خلقه شؤون.
- kamilyo2006موظف مرسم
-
الاقامة : oum el bouaghi
المشاركات : 23
نقاط : 37
تاريخ التسجيل : 13/06/2010
العمل : رئيس مكتب
المزاج : مرح
تمت المشاركة الإثنين 16 سبتمبر 2013, 16:17
و الله انا في حيرة من امري
- fouad2000موظف مرسم
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 37
نقاط : 47
تاريخ التسجيل : 06/08/2013
العمل : موظف
تمت المشاركة الإثنين 16 سبتمبر 2013, 21:14
قرارت النقل لا تحتاج الى تأشيرة الوظيف العمومي و لكن لإعلام فقط و بالتالي عليك بمراسلة المراقب المالي أو التنقل اليه و التكلم معه مباشرة .
- ابو هندموظف درجة 3
-
الاقامة : ادرار
المشاركات : 294
نقاط : 387
تاريخ التسجيل : 16/12/2011
العمل : المراقبة المالية
تمت المشاركة الثلاثاء 27 مايو 2014, 07:21
ارجو من اخي ابو صهيب في اقرب وقت ارسال التعليمة على رقم الفاكس 44-77-97-049 وجزاك الله عنا خير
- محمد20موظف درجة 12
-
الاقامة : saida
المشاركات : 1103
نقاط : 1347
تاريخ التسجيل : 14/10/2012
العمل : مراقب رئيسي للميزانية
المزاج : عادي
تمت المشاركة الثلاثاء 27 مايو 2014, 12:02
قرار النقل يؤشر أولا من طرف مفتشية الوظيفة العمومية ثم تأشيرة المراقب المالي
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى