اخواني الكرام ذكر في المادة:61 مكرر من قانون الصفقات العمومية تتنافي العضوية و-او مقرر في لجنة الصفقات
مع لجنة الفتح والتقيم عندما يتعلق بنفس الملف
السؤال المطروح : هل يكون المقرر ليس عضو في لجنة الصفقات عندما ذكر عضو او مقرر
مع ان المرسوم المنظم للجنة الصفقات العمومية ينص مفي مادة "02
يعيين المقررن من بين اعضاء لجنة الصفقات العمومية
فلماذا المشرع لم يقتصر في التنافي على صفة العضو وانما اضاف او مقرر