والمتمثل في:
هل هذه العلاوة خاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي 9/100 حصة العامل و 26/100 حصة المستخدم و للتوضيح أكثر فان المقصود بهذا الطرح هو أن الحاصل على هذه العلاوة بطال أصلا و ليس له دخل سوى هذه العلاوة. فكيف يقوم بتسديد هذه النسب و بالمقابل ليس له الحق في الضمان الاجتماعي و المعاش ، مثلا : ليس له الحق في تعويض العلاج. بمعنى أنه غير مؤمن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟. من فضلكم أفيدونا و جزاكم الله خيرا مع العلم أن هناك مرسوم في سنة 91 على ما أظن يستثني كل من الرئيس و النواب من هذا الأمر.......