- fc hichemموظف درجة 8
-
الاقامة : tlemcen
المشاركات : 619
نقاط : 1117
تاريخ التسجيل : 26/06/2014
العمل : sd
تمت المشاركة الخميس 08 يونيو 2017, 23:23
السلام عليكم وصح رمضانكم ، أريد استفسار بسيط حول التحيين الدةري لدفاتر الشروط المنصوص عليه في المادة 26 من قانون ص ع ، فماهي المدة التي يمكن استعمال فيها دفتر شروط مصادق عليه من قبل لجنة الصفقات العمومية في هذا القانون ، علما أن القانون 10/236 كانت محددة ب 03 أشهر و الله الموفق .
- aristo2موظف درجة 3
-
الاقامة : Algerie
المشاركات : 277
نقاط : 320
تاريخ التسجيل : 06/02/2012
العمر : 49
العمل : مهندس
المزاج : متسامح
تمت المشاركة الثلاثاء 13 يونيو 2017, 03:39
السلام عليكم
المدة التي يمكن استعمال فيها دفتر الشروط المصادق عليه من طرف اللجنة المختصة هي (إلى غاية اكتمال إجراءات منح الصفقة).
حتى و إن كانت طريقة الإبرام طلب العروض ثم تحولت بعد عدم الجدوى للمرة الثانية إلى التراضي بعد استشارة . حسب احكام المادة 52 من المرسوم.
أي حسب قانون الصفقات الجديد ، من دون تعيين لآجال محددة.
حيث أن ديمومة صلاحية التأشيرة من ديمومة البرامج والميزانيات التي في إطارها تم تسجيل موضوع دفتر الشروط وهذه البرامج والميزانيات محددة في الزمان والمكان ويكون مدى تنفيذها متابع ومراقب .
وبالتالي فإنه في قانون الصفقات الجديد، أصبحت التأشيرة التي تمنح لدفاتر الشروط صالحة إلى غاية اكتمال إجراءات إبرام الصفقة .
-----------------------------------------
بينما عبارة دفاتر الشروط المحينة دوريا الواردة بنص المادة 26 لا تعني المصادقة الدورية أو التحيين الدوري من جانب التأشيرة من طرف اللجنة المختصة.
بل تعني التحيين من جانب التحضير و الإعداد و العمل على جعلها دائماً حديثة متماشية مع الشروط التنظيمية الراهنة ومع المتطلبات التقنية الحديثة .
حيث جاء بنص المادة 26:
توضح دفاتر الشروط : ماذا ؟
- الشروط التي تبرم وتنفذ وفقها الصفقات العمومية.
و شروط الإبرام ( نوع المنافسة ، شروط المشاركة، شروط الاختيار وشروط المنح ....) تختلف وتتغير أحيانا لنفس المشروع من حالة إلى حالة.
كذلك شروط التنفيذ أيضاً تختلف و تتغير بتغير موقع المشروع من الجانب الجغرافي، المناخي و بِتَطٓوُّرِ وتَغٓيُّرِ تِقْنيات الإنجاز أيضاً.
ثم نقرأ : التي تشمل على الخصوص :
الأجزاء الثلاثة الثابتة التي تنتهي بملاحظة الموافق عليها بموجب مرسوم ثم بموجب قرار من الوزير ( ولا نقرأ المصادق عليها من طرف لجان الرقابة المختصة)
الأمر الذي يثبت بأن المعنى الوارد بنص المادة 26 من المرسوم ، بخصوص التحيين الدوري لدفاتر الشروط لا يرتبط بجانب التأشيرة التي تمنحها لجان الرقابة المختصة .
بل يرتبط بجانب الإعداد والتحضير.
تمهيدا لأحكام المادة 27 التي جاءت في نفس السياق بخصوص التحديد الدقيق والمسبق للحاجات بدفاتر الشروط قبل الشروع في أي إجراء للإبرام.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المدة التي يمكن استعمال فيها دفتر الشروط المصادق عليه من طرف اللجنة المختصة هي (إلى غاية اكتمال إجراءات منح الصفقة).
حتى و إن كانت طريقة الإبرام طلب العروض ثم تحولت بعد عدم الجدوى للمرة الثانية إلى التراضي بعد استشارة . حسب احكام المادة 52 من المرسوم.
أي حسب قانون الصفقات الجديد ، من دون تعيين لآجال محددة.
حيث أن ديمومة صلاحية التأشيرة من ديمومة البرامج والميزانيات التي في إطارها تم تسجيل موضوع دفتر الشروط وهذه البرامج والميزانيات محددة في الزمان والمكان ويكون مدى تنفيذها متابع ومراقب .
وبالتالي فإنه في قانون الصفقات الجديد، أصبحت التأشيرة التي تمنح لدفاتر الشروط صالحة إلى غاية اكتمال إجراءات إبرام الصفقة .
-----------------------------------------
بينما عبارة دفاتر الشروط المحينة دوريا الواردة بنص المادة 26 لا تعني المصادقة الدورية أو التحيين الدوري من جانب التأشيرة من طرف اللجنة المختصة.
بل تعني التحيين من جانب التحضير و الإعداد و العمل على جعلها دائماً حديثة متماشية مع الشروط التنظيمية الراهنة ومع المتطلبات التقنية الحديثة .
حيث جاء بنص المادة 26:
توضح دفاتر الشروط : ماذا ؟
- الشروط التي تبرم وتنفذ وفقها الصفقات العمومية.
و شروط الإبرام ( نوع المنافسة ، شروط المشاركة، شروط الاختيار وشروط المنح ....) تختلف وتتغير أحيانا لنفس المشروع من حالة إلى حالة.
كذلك شروط التنفيذ أيضاً تختلف و تتغير بتغير موقع المشروع من الجانب الجغرافي، المناخي و بِتَطٓوُّرِ وتَغٓيُّرِ تِقْنيات الإنجاز أيضاً.
ثم نقرأ : التي تشمل على الخصوص :
الأجزاء الثلاثة الثابتة التي تنتهي بملاحظة الموافق عليها بموجب مرسوم ثم بموجب قرار من الوزير ( ولا نقرأ المصادق عليها من طرف لجان الرقابة المختصة)
الأمر الذي يثبت بأن المعنى الوارد بنص المادة 26 من المرسوم ، بخصوص التحيين الدوري لدفاتر الشروط لا يرتبط بجانب التأشيرة التي تمنحها لجان الرقابة المختصة .
بل يرتبط بجانب الإعداد والتحضير.
تمهيدا لأحكام المادة 27 التي جاءت في نفس السياق بخصوص التحديد الدقيق والمسبق للحاجات بدفاتر الشروط قبل الشروع في أي إجراء للإبرام.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى