- المستشار الأولموظف درجة 9
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 775
نقاط : 828
تاريخ التسجيل : 13/12/2013
العمل : موظف
تمت المشاركة الأحد 08 يونيو 2014, 23:21
قراة هذه المادة عدة مرات لكن لم افهمها جيدا ، لذلك تفسير لهذه المادة وكيفية تطبيقها ( المادة 45 من قانون 10/11 المؤرخ في جوان 2011 )
- mamer_mohamedموظف درجة 12
-
الاقامة : OUARGLA
المشاركات : 1481
نقاط : 1852
تاريخ التسجيل : 02/01/2014
العمل : ALGERIE
المزاج : متفائل
تمت المشاركة الأحد 08 يونيو 2014, 23:41
عندما يغيب العضو المتخب عن دورات المجلس العادية 3 مرات متتالية في نفس السنة بدون عذر مقبول يعتبر مستقيلا ويقصى من العضوية.
- المستشار الأولموظف درجة 9
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 775
نقاط : 828
تاريخ التسجيل : 13/12/2013
العمل : موظف
تمت المشاركة الأحد 08 يونيو 2014, 23:47
شكرا ، ولكن كيف تطبق
- المستشار الأولموظف درجة 9
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 775
نقاط : 828
تاريخ التسجيل : 13/12/2013
العمل : موظف
تمت المشاركة الإثنين 09 يونيو 2014, 23:56
نرجو من الأخ كرمس إن كانت لديه إجابة .
- BHABMموظف درجة 5
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 387
نقاط : 505
تاريخ التسجيل : 17/11/2010
العمل : موطف
تمت المشاركة الأربعاء 18 يونيو 2014, 22:51
سيدى المحترم تطبيق المواد يكون بالتنظيم وليس حسب اهواء الاطراف لاسيما ان بعضنا قد تولدت فى نفوسهم عملية الاقصاء وعدم الاستماع ويريدون توقيف اى صوت يكون ضدهم وذلك بمحاولة تفسير المواد او البحث عن المناسبة منها وذلك كله من اجل عدم استماع الى الراى الاخر. سيدى الفت انتباهكم هل العضو منتخب ام لا ويمكن للمعنى يعبرعدم رضائه بالتغيب على الاجتماعات
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى