سيتم ترقيتك في حدود المناصب الخارجية ، بشرط توافق الشهادة المتحصل عليها مع التخصصات المطلوبة للحصول على المنصب الجديد
وهاهو مضمون رسالة الوظيف العمومي المتعلقة بذلك
لترقيــــة على أساس الشهـــــادة في الجزائر
الجزائر في 10 ماي 2008
المرسل: الأمانة العامة للحكومة
المديرية العامة للوظيفة العمومية الجزائر
المرسل إليه: السيدة والسادة رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية للولايات
الموضوع: الترقيـــة علـى أساس الشهــادة
النص رقم: 19/ك.خ/م.ع.و.ع/08
يشرفني أن انهي إلى علمكم أنه في إطار ترقية الموظفين، نص الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية في مادته 107-المطة الأولى- على أن الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة، يتم ترقيتهم على أساس الشهادة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة.
ينبغي التأكيد على أن الشهادات والمؤهلات يجب أن تتناسب والتخصصات المطلوبة في الرتبة أو السلك الذي ينتمي إليه الموظف.
ومهما يكن من الأمر، فإن كيفيات تطبيق هذا الإجراء يتم تحديدها، كما هو منصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 107 المذكورة أعلاه، بموجب القوانين الأساسية الخاصة التي تحكم أسلاك الموظفين.
لذلك، وعلى ضوء ما سبق ذكره، تلغى أحكام المنشور رقم 1710/م.ع.و.ع/96 المؤرخ في 05 نوفمبر 1996 المتعلق بتعيين الموظفين في رتبة أعلى.
أطلب منكم السهر على التطبيق الصارم لأحكام هذا المنشور.
إمضاء المدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشي
انتهى
لمادة 107 : تتمثل الترقية في الرتب في تقدم المـوظف في مسـاره المهني وذلك بالانتقال من رتبة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة، حسب الكيفيات الآتية :
- على أساس الشهادة من بين الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة،
- بعد تكوين متخصص،
- عن طريق امتحان مهني أو فحص مهني،
- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء، من بين الموظفين الذين يثبتون الأقدمية المطلوبة.
لا يستفيد الموظف من الترقية عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل مرتين متتاليتين.
تحدد القوانين الأساسية الخاصة كيفيات تطبيق أحكام[/color]
كما يشرفني ان افيدك اخي بهذه البرقية
ستعجل : رسمي الجزائر في 30 ماي 2011 رقم 842/11.
المرسل : - الأمانة العامة للحكومة .
المديرية العامة للوظيفة العمومية .
نسخة للإعلام : السيدة و السادة رؤساء متفشيات الوظيفة العمومية للولايات 48 .
المرسل اليه : السيد المدير العام للأملاك الوطنية .
الموضوع : ف/ي الترقية على أساس الشهادات .
المرجع : ارسالكم رقم 04142 المؤرخة في 17 افريل 2011.
النص : 5523/م.ع.و.ع./م.ف.ت.ق.أ/ب.م/11.
تفضلتم بموجب مراسلتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه ، بالاستفسار عن كيفية ترقية الموظفين الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادات عليا ، في إطار المواد 27-29-30 من المرسوم التنفيذي رقم 10/300 المؤرخ في 29 نوفمبر سنة 2010 ، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأملاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة و الحفظ العقاري و مسح الأراضي .
ردا على ذلك ، يشرفني أن انهي إلى علمكم أن ترقية المعنيين تتم مباشرة في حدود المناصب المالية الشاغرة المخصصة لنمط التوظيف الخارجي قف.
تقبلوا ن السيد المدير العام ، فائق التقدير و الاحترام قف.
امضاء : المدير العام للوظيفة العمومية
ب-بوشمال
قف و انتهى .
- المادة 27 نصت على أنه " يرقى على أساس الشهادة بصفة مفتش لأملاك الدولة و الحفظ العقاري ، المراقبون المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الدراسات الجامعيـــة التطبيقة أو شهادة معادلة لهافي أحـــد التخصصات المذكورة في المادة 08 أعلاه.
- المادة 29نصت على أنه " يرقى على أساس الشهادة بصفة مفتش رئيسي لأملاك الدولة و الحفظ العقاري، المفتشون المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في أحـــد التخصصات المذكورة في المادة 08 أعلاه