للملحق إجراءات إدارية تبدأ بـ 01 - أمر توقيف الأشغال بناءا على كراس الورشة أو دفتر الورشة الذي يحرر فيه محضر التوقيف وتاريخه
ثم ثانيا يأتي دور المصلحة التقنية في إعادة النظر في الاتفاقية وما يجب أن يعدل بالزيادة أو بالنقصان الذي يصدر عنه ما يسمى ـDGD أي الحساب العام النهائي 03- تحديد مبالغ الأشغال خارج أو داخل الاتفاقية حيث ينتج عنه مبلغ إجمالي جديد للإتفاقية بكل الرسوم كما يجب الأخذ بعين الإعتبار الأسباب والمبرارات التي أدت إلى إلزامية وضع الملحق " تقرير عن الأشغال المضافة والأشغال الملغاة من طرف المصالح المعنية من جهة والمصلحة المتعاقدة ن جهة أخر ، كما يجب إضافة محضر التفاوض في الأسعار لمبالغ البنود الجديدة في الكشف الكمي والتقديري
وبناءا على المرسوم الرئاسي 10/236 فإن الملحق لابد ان لايكون خارج الأجال التعاقدية كما يجب أن لايكون مبلغ الملحق في حدود أقل من 20 بالمائة من مبلغ الاتفاقية وإذا فاقت النسبة السابقة فلا بد أن يعرض الملحق على لجنة الرقابة " الصفقات " للفصل وتأشيرة عليه ثم يقدم الملف للتاشيرة عليه ن طرف المراقب المالي ليمر غلى المحاسبة في نهاية الإجراء لتتم التسوية المالية له من طرف أمين خزينة البلديات .بالنسبة للبلدية
وثائق الملف بالترتيب :
1- امر بتوقيف الأشغال
2- وثيقة الملحق على شكل إتفاقية معدلة للاتفاقية الأصلية بها بنود التعديل ومبالغ الملحق - مبلغ الاتفاقية الأصلي - مبلغ الأشغال المضافة داخل وخارج الإتفاقية والملغاة وكذا مبلغ الملحق المبلغ الجديد ومبلغ الاتفاقية الجديد
03- DGD الكشف العام النهائي للملحق
04- تقارير عن الأشغال المضافة والملغاة المعدة من طرف المصلحة التقنية المعنية
05- محاضر التفاوض في الأسعار وهي ضرورية
06- حساب الأجال القانونية وكذا نسبة التخفيض و نسبة الملحق .
- ارجو ا من الجميع إضافة أو تصحيح المسار للإجراءات أو إبداء رأي أو منهجية أخرى وشكرا لكم مسبقا