استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

تنفيذ العقود الادارية وفقا لقانون الصفقات العمومية الجزائري Empty تنفيذ العقود الادارية وفقا لقانون الصفقات العمومية الجزائري

كادي
كادي
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : بلد المليون ونصف المليون شهيد

المشاركات : 2297

نقاط : 3307

تاريخ التسجيل : 22/07/2010

العمل : موظف
المزاج المزاج : صلى الله على النبي وآله وصحبه أجمعين

تمت المشاركة السبت 14 أغسطس 2010, 12:01
تنفيذ العقود الادارية
وفقا لقانون الصفقات العمومية الجزائري






مقدمة: بعد ابرام السلطات
المختصة
للصفقة العمومية فان هذه الاخيرة تدخل حيز التنفيذ منتجة
لاثارها القانونية
المتمثلة قي ما يتولد عنها من : حقوق والتزامات تسري
حيال الطرفين وهكذا فان مرحلة
تنفيذ العقد الاداري تقتضي التطرق
:
*
سلطات وحقوق المصلحة
المتعاقدة
:
تتمتع الادارة
المتعاقدة بامتيازات السلطة العامة مما يخولها ممارست سلطات وحقوق متعددة
تهدف
الى حسن تنفيذ الصفقات العامةوفقا لبنودها وفي اجالها تحقيقا للمصلحة
العامة.ومن
ثم مركز المصلحة المتعاقدة يخولها ممارسة السلطات التالية
:
-
سلطة الاشراف
و المراقبة
:
ان ابرام العقد الاداري
لا يترك للمتعاقد مع الادارة ان
ينفذ العقد باي طريقة كانت او وسيلة كانت
وانما تتمتع الادارة بسلطة الاشراف و
المراقبة على عملية التنفيذ وهذه السلطة في
راي الفقه تاخذ صورتين هما
:
-
سلطة الاشراف
و المراقبة على تنفيذ المتعاقد معها لالتزاماته كما هي واردة عليها في
العقد.
-
سلطة الادارة في توجيه
تنفيذ العقد خاصة في عقود الاشغال العامة
بالصورة المناسبةمن خلال اصدار اوامر العمل
لتلزم بها المقاول خاصة على تنفيذ العقد
حسب الطريقة التي تراها الادارة مع احتفاظ
المتعاقد معها بالطعن في تلك الاوامر
. وسلطة الادارة هنا من النظام العام لا يمكن
التفاق على مخالفتها
.
-
سلطة التعديل
:
خلافا للوضع في القانون
الخاص حيث تطبق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين فانه
يمكن للادارة المتعاقدة ان تعدل العقد
الاداري بارادتها المنفردة خاصة من خلال الية
الملحق ويخضع هذا الاخير للقواعد الاساسية
التالية
:
-
الملحق جزء تابع
للصفقة
الاصلية.
عدم الخضوع الى الرقابة
الخارجية اللاحقة اذا كان لا يؤثر في بنية
الصفقة او اذا كان مبلغه لا يتجاوز نسبة
معينة من مبلغ الصفقة
.
-
سلطة توقيع الجزاءات:
تاخذ الجزاءات المحتمل
توقيعها على المتعاقد مع الادارة عة صور منها
المالية ووسائل الضغط المختلفة واخطرها الفسخ
الجزائي
.
-
الجزاء المالي: وتتمثل خاصة في
فرض الغرامات ومصادرة الضمان
.
-
وسائل الضغط: وتتمثل
في توقيف المقاول
في عقد الاشغال العامة وسحب العمل منه واسناده الى مقاول
او جهة اخرى ليواصل تنفيذ
واتمام الشغل . وكذالك الشراء على حساب
المورد في عقود التوريد ووضع المرفق او
المشروع تحت الحراسة في عقود التزام المرافق
العامة
.
-
الفسخ الجزائي :
ويتمثل
في اعذار المصلحة المتعاقدة المتعاقدمعها ليفي
بالتزاماته في اجل محدد وان لم
يتدارك تقضيره في هذا الاجل يمكن للمصلحة
المتعاقدة ان تفسخ الصفقة من جانب
واحد.
-
انهاء العقد: اضافة
الى الفسخ الجزائي يمكن للادارة ان تضع حدا نهائيا
للعقد الاداري وتفك الرابطة العقدية لضرورة
المصلحة العامةوذلك اعمالا لمبدا التكيف
الذي يسري على المرافق العامة مع مراعاة حق
التعويض للمتعاقد معها عند
الاقتضاء.
*
حقوق المتعامل
المتعاقد: ان القاعدة العامة يجب على المتعامل
المتعاقد ان ينفذ وينجز الصفقة بنفسه
وبامكانياته لان منح الصفقة له انما كان
قداسند على اعتبارات وعوامل معينة ومن الحقوق
التي يتمتع بها المتعامل المتعاقد مع
الادارة هي:
-
اقتضاء المقابل المالي
: فهو ياخذ المقابل المالي الذي يتقاضاه
نظير تنفيذه لموضوع الصفقة ويكون هذا حسب
طبيعة الصفقة ويحدد سعر الصفقة وفقا لاحد
الاشكال التالية: السعر الاجمالي او الجزافي
او سعر الوحدة او السعر بناءا على
النفقات المراقبةاو السعر المختلط.
-
المراجعة: ينكن ان يكون
السعر هنا ثابت او
قابل للمراجعة.
-
تحديد السعر :ان
القاعدة العامة في المحاسبة العمومية ان الدفع
والتسديد يتم بعد الاداء ونظرا لاهمية وضخامة
بعض الصفقات العامة تضفى على القاعدة
السابقة مرونة من خلال تمويل جزئي وقبلي.
-
التعويض: اضافة الى
اقتضاء المقابل
المالي المتمثل في سعر الصفقة يحق ايضا للمتعامل
المتعاقد الحصول على التعويض عن
الاضرار التي احاقت به جراء تصرفات الادارة
المتعاقدة اسستنادا الى : المسؤلية
العقدية و المسؤلية التقصيرية كما يحق
للمتعاقد مع الادارة الحصول على تعيضات اخرى
كما هو الحال في الاعمال الاضافية والتعويض
عن الاثراء بلا
سبب

بحث منقول للأمانة العلمية .


تنفيذ العقود الادارية وفقا لقانون الصفقات العمومية الجزائري Empty رد: تنفيذ العقود الادارية وفقا لقانون الصفقات العمومية الجزائري

zaza_750
zaza_750
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : alger

المشاركات : 98

نقاط : 99

تاريخ التسجيل : 26/09/2011

العمل : mm
تمت المشاركة الإثنين 24 أكتوبر 2011, 20:25
اشر علي صفقة فى اكتوبر 2008 و تم تنفيذها في ديسمبر 2010 و لم يتم تحينها الافى شهر افريل 2010
و حسب المادة 144 منالرسوم 250/02 يتم التحيين خلال 6 اشهر .
فماهو الحل القانوني فى الفترة من اكتوبر 2008 الي افريل 2010
و لكم كل الشكر و الاجترام


تنفيذ العقود الادارية وفقا لقانون الصفقات العمومية الجزائري Empty رد: تنفيذ العقود الادارية وفقا لقانون الصفقات العمومية الجزائري

karim195
karim195
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : Alger

المشاركات : 196

نقاط : 276

تاريخ التسجيل : 18/12/2011

العمل : Fonctionnaire
تمت المشاركة الأربعاء 23 يوليو 2014, 12:36
مشكور


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى