إســــاءة استعمال الســلــطــــــــــة
الموضوع : إســــاءة استعمال الســلــطــــــــــة
"* خـطــة البـحــــث *"
* مــقــدمـــــــــــــة.
*الـفــصـــــل الأول:
مفهوم إساءة استعمال السلطة و خصائصها.
01- المبحـث الأول : المفهوم القانوني.
- المـطــلـــب الأول : من الناحية القانونية.
- المـطــلــب الثاني : مجال إساءة استعمال السلطة .
02- المبحث الثاني : أركان جريمة إساءة استعمال السلطة.
- المـطــلــب الأول : شروط تحقق جريمة إساءة استعمال السلطة.
- المـطـلــب الثاني : إساءة استعمال السلطة تتعلـق بالنظام العام والشرعية القانونية .
* الفــصــل الثاني :
حالات إساءة استعمال السلطة و طرق إثباتها
01-المبحـث الأول: حالات إساءة استعمال السلطة و طرق إثباتها.
- المطـلــب الأول : الجانب الإداري ( القضائي ) .
-المطلب الثاني : ضباط الشرطة القضائية و أعوان القوة العمومية .
02- المبحث الثاني : طرق إثبات حالات إساءة استعمال السلطة .
- المـطلـــــب الأول : من الجانب الإداري .
- المـطلــــب الثاني : من جانب الضبطية القضائية .
(01)
مقــدمـــة :
إن كل شخص طبيعي مسؤول عن أعماله و تصرفاته طبقا للقاعدة التي تنص على أن كل شخص يسبب ضررا للغير عن طريق عمله يلزم بالتعويض، و على غرار الأفراد فقد تتسبب الإدارة ( السلطة العامة ) في أضرار للغير نتيجة الأعمال التي تقوم بها أو بصفة أدق نتيجة الأعمال التي يقوم بها أعوانها . و السؤال المطروح هو : هل يمكن للشخص المتضرر أن يطالب الادارة بالتعويض عن الخسائر ، و هل يمكن أن تكون الإدارة مسؤولة مدنيا عن أعمالها.
المبدأ العام اليوم هو أن الإدارة تسأل عن تصرفاتها و يمكن للأشخاص رفع دعوى بالحصول على تعويض إلا أن هذه المسؤولية حذيثة النشأة حيث أن القضاء قد تطورت مواقفه إزاء عدم مسؤولية الدولة حيث لجأ إلى عدة نظريات ليقيم الأساس القانوني لهذه المسؤولية ، و من بين هذه النظريات نظرية المرفق العام و نظرية الدولة ، و قد كانت قضية "بلانكو" المشهورة عام 1973 نقطة انطلاق للإجتهاد القضائي فإنطلاقا من هذه النظرية أصبح هناك قبول ضمني لمسؤولية الإدارة في إطار تسيير المرفق العام إلاا أن هذه المسؤولية ليست عامة و لا مطلقة بل لها أسس تحكمها و بالتالي نتساءل :
- ماهي الأسباب و المبادىء التي إعتمد عليها المشرع لقيام مسؤولية السلطة العامة و ماهي القواعد التي تحكمها.
(02)
من المعروف أن لرجل الإدارة السلطة التقديرية لإتخاد القرارات الإدارية التي يراها مناسبة في إطار ممارسته لمهامه ، إلا أن ممارسة السلطة التقديرية في إطار القيام بهذه المهام يجب أن يراعى فيها الشكل الذي فرضه القانون .
مع العلم أن كل إتخاد لهذه القرارات يجب أن يدخل في إختصاصه و في حدود ما أوكلت من أجله السلطة ، إلا أن الإدارة في الكثير من الممارسات تتخد قرارات تدخل في إختصاصها و لكن لتحقيق حالات و أغراض أخرى غير التي من أجلها منحت هذه السلطة و هذا ما يعرف بعيب إنحراف إستعمال السلطة.
و قد عرفه " لافيير" بإستعمال رجل الإدارة سلطته لتحقيق غرض غير الذي من أجله منح هذه السلطة ، و هذا هو التعريف المتخذ من طرف مجلس الدولة للتعريف بهذا العيب .
و يمكن أن نجد لهذا العيب مجالات واسعة للممارسة يسعى فيها رجل الإدارة إلى أغراض أخرى يعود عليه بالنفع أو لغيره لا للمرفق العام و من هذه الحالات إستعمال الشخص للسلطة بقصد تحقيق نفع شخصي أو بقصد إنتقام شخصي أو لغرض سياسي .
(03)
و من مظاهر إساءة إستعمال السلطة الإنحرافات الإدارية و الوظيفية أو التنظيمية و تلك المخالفات التي تصدر عن الموظف العام أثناء تأديته لمهام وظيفته في منظومة التشريعات و القوانين و الظوابط و منظومة القيم الفردية التي لا ترقى للإصلاح و سد الفراغ لتطوير التشريعات و القوانين التي تغتنم الفرصة للإستفادة من الثغرات بدل الضغط على صناع القرار و المشرعين لمراجعتها و تحذيثها بإستمرار .
كما أن هناك عامل آخر يمكن أن يساهم في تفشي هذه الظاهرة و المثمثل في قلة الوعي و عدم معرفة الآليات و النظم الإدارية التي تتم من خلالها ممارسة السلطة و هو أمر يتعلق بعامل الخبرة و الكفاءة لإدارة شؤون الدولـــــة و كذا غياب الثقة في تطبيق المثل الإنسانية العليا .
(04)
(05)
الفصل الأول :
مفهوم إساءة استعمال السلطة و خصائصها :
إساءة إستعمال السلطة هو أن يمارس مصدر القرار السلطة التي خولها له القانون لتحقيق أهذاف غير تلك التي حددها له.
فعلى رجل الإدارة السعي لإصدار قرارات تحقق الهدف الذي قصده المشرع الجزائري أو تحقيق الصالح العام .
أما إذا أستخدمت الإدارة هاته السلطة لتحقيق أغراض أخرى ، غير تلك المحددة قانونا كان هناك إساءة إستعمال السلطة .
المـبـحــــث الأول :
المفهوم القانوني : تطرق المشرع الجزائري في قانون العقوبات تحديدا في تعريف جرمة إساءة إستعمال السلطة الى حالتين أو درجتين لهاته الجريمة :
- الدرجة الأولى : إساءة إستعمال السلطة ضد الأفراد و ذلك في المواد من 135 إلى 137 من قانون العقوبات .
- الدرجة الثانية : إساءة إستعمال السلطة ضد الشيء العمومي في المواد من 138 إلى 140 من قانون العقوبات .
و من المفهوم القانوني لجريمة إساءة إستعمال السلطة يمكن أن نعرفها على انها قيام موظف إداري أو قضائي أو كل ضابط شرطة قضائية و كل قائد أو أحد رجال القوة العمومية بصفته المذكورة دخول منزل أحد المواطنين بغير رضاه و بدون وجه حق ، أو كل قاضي أو موظف يمتنع عن الفصل فيما يجب أن يقضي فيه ، و كل من يقوم بفض أو إختلاس أو إتلاف رسائل مسلمة إلى البريد أو من يسهل فضها أو إختلاسها أو إتلافها من موظفي الدولة .
(06)
الفصل الأول :
أ- المطلب الأول :
من الناحية القانونية :
- عندما ترتكب السلطة حين إصدارها لقراراتها إنحرافا يتمثل في تحقيق أغراض خاصة أو غايات خاصة يتحقق مفهوم إساءة إستعمال السلطة حيث يتخد القرار في ظل المشروعية بينما يخفي في ثناياه أهداف شخصية تتنافى و مبدأ المشروعية . و هذا أمر منطقي ، فلا يتصور أن يصدر قرار بعقاب موظف السبب هو إجراء إنتقامي ، فالذي يحذث عادة هو أن الرئيس يوقع العقوبة التأديبية إستنادا إلى سبب غير صحيح أين تخفي العقوبة إساءة في إستعمال السلطة .
حيث أن العقوبة المفروضة غير ملائمة للجريمة الأديبية و لهذا السبب فإن إساءة إستعمال السلطة تعتبر مظهرا من مظاهر إتباع الرقابة القضائية علآ أعمال الإدارة حيث لا تقتصر على فحص الشرعية الخارجية بل تممتد إلى كشف النوايا الداخلية و البواعث النفسية التي تدفع الإدارة إاى مباشرة سلطاتها و ممارسة إختصاصاتها .
من الناحية العملية :
- نظرا لإنتشار و توسع مجال إساءة إستعمال السلطة تعدت دعاوى بطلان الإجراءات أمام القضاء و قد يتعدى الأمر ذلك إلى المتابعة القضائية للمتعسف أو المسيىء في إستعمال السلطة ، عليه وجب تحري البواعث الخفية التي كانت الدافع وراء إنتهاج ذلك المسلك و هل كان في الصالح العام أم للصالح الخاص و منه فكلما شاب قرار او إجراء إداري أو قضائي عيب إساءة إستعمال السلطة يفقد مشروعيته .
(07)
الفصل الأول :
ب- المـطـلـــب الثاني :
مجال إساءة إستعمال السلطة :
- إن مجال إساءة إستعمال السلطة يختلف من موظف لآخر حسب السلطة التي يتمتع بها و الصلاحيات التي تخولها له :
* فالقاضي قد يسيىء إستعمال السلطة بأن يمتنع بأي حجة كانت عن الفصل فيما يجب عليه أن يقضي فيه بين الأطراف بعد أن يكون قد طلب منه ذلك و يصر على إمتناعه بعد التنبيه عليه أو أمره بذلك من رؤسائه .
ب- أما ضابط الشرطة القضائية فيعتبر مسيئا في إستعمال السلطة في حال دخل بصفته المذكورة منزل أحد المواطنين بغير رضاه و أو في غير الحالات المقررة في القانون و بغر الإجراءات المنصوص عليها .
من المثالين سالفي الذكر يتجلى لنا أن مجالات إستعمال السلطة تبقى ضمن إختصاص و صلاحيات الموظف الذي يتمتع بتلك السلطة و يقوم بإساءة إستعمالها ضمن نطاق عمله الخاص بتأدية وظيفته .
(08)
الفصل الأول :
المبحث الثاني : أركان جريمة إساءة إستعمال السلطة :
*الجريمة من الدرجة الأولى :
أ – الركن المادي : يتمثل في النشاط المادي الإيجابي من الجاني و المتمثل في :
- دخول منزل أحد المواطنين دون رضاه أو بغير إذن .
- فض أو إتلاف رسائل مسلمة للبريد .
- تسخير أموال منقولة أو عقارية خارج الإطار القانوني .
- الإمتناع عن الفصل في القضايا التي أندت للموظف بغير حجة .
ب – الركن المفترض : يتمثل في صفة الجاني و المتمثلة في الموظف التابع للسلك الإداري أو القضائي أو ضابط الشرطة القضائية .
ج – الركن المعنوي : يتمثل في القصد الجنائي مع علمه بما يخوله له القانون في إطار المهام المسلمة إليه .
*الجريمة من الدرجة الثانية :
أ – الركن المادي : يتمثل ف] إستعمال السلطة للوظيفة أو في طلب تدخل القوة العمومية ضد تنفيذه للقانون أو تحصيل الضرائب المقررة أو ضد تنفيذ أمر أو قرار قضائي ، أو الإمتناع أو الإعتراض أو عرقلة تنفيذه عمدا .
ب- محل الجريمة : تنفيذ القوانين أو تحيل الضرائب المقررة قانونا أو أمر أو إقرار قضائي صادر عن سلطة شرعية .
ج – الركن المعنوي : القصد الجنائي بعنصريه العلم و الإرادة .
(09)
الفصل الأول :
- الـمـطـلـــب الأول :
شروط تحقق جريمة إساءة إستعمال السلطة :
- الشرط الأول : أن تقصد الإدارة بكل أعمالها و تصرفاتها تحقيق الصالح الخاص أي أن تنحرف عن هدفها الأساسي و هو السعي لتحقيق الصالح العام.
- الشرط الثاني : عدم إضفاء طابع المشروعية على أعمال الإدارة حيث أن تلك الأعمال إذ لم تجر وفق إطار قانوني إنتفت عنها المشروعية .
- الشرط الثالث : أن تكون الإدارة قد تعمدت الوصول إلى النتائج التي تقصد تحقيقها أي الخروج عن الصالح العام أو تحقيق الغرض الذي لم يقصده المشرع
- الـمـطـلــب الثاني :
إساءة إستعمال السلطة تتعلق بالنظام العام و الشرعية القانونية :
إن إساءة إستعمال السلطة تبقى جريمة قائمة بذاثها أورد لها المشرع الجزائري تعريفا يتضمن أركانا كما قرر لها عقوبة تناسب جسامة الجرم المقترف .
و مما تجدر الإشارة إليه أن عيب الإنحراف في إستعمال السلطة يبقـى عيبا من عيوب القضاء يستوجب رفع دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري و لا يعتبر جريمة أي أنه و كما ورد في ملتقى القضاة حول مشروعية الأعمال الإدارية تبين أنه كلما شاب قرار إداري عيب الإنحراف في إستعمال السلطة فقد مشروعيته و يصبح محلا للطعن فيه أمام الإدارة عن طريق الطعن الإداري .
(10)
(11)
الفصل الثاني :
المبحث الأول:
- حالات إساءة إستعمال السلطة :
• المطلب الأول : الجانب الإداري ( القضائي )
المبدأ أن الإدارة تطمح لتحقيق الصالح العام في كل أعمالها مقيدة في ذلك بمبدأ المشروعية من هنا يمكن القول أن الإدارة إذا سعت لتحقيق هدف خاص أو تجاوزت مبدأ المشروعية حتى و لو في سبيل الصالح العام كانت بذلك قد أساءت في إستعمال السلطة .
أي أنه بمجرد أن تتنافى النتيجة الملموسة و الصالح العام يكون ذلك بمثابة إثبات لواقعة إساءة إستعمال السلطة ، من جهة أخرى إذا لم نجد أن الإجراءات المتبعة أو القرارات المتخذة أو الأحكام المنصوص عليها تخالف النصوص القانونية المحددة لعمل الإدارة يكون ذلك أيضا بمثابة طريقة لإثبات وقوع الإدارة في مغبة إساءة إستعمال السلطة .
* الحالة الأولى : إصدار قرارات من قبل الإدارة لتحقيق أغراض غير المنفعة العامة إذا لم يحدد المشرع هدفا خاصا للقرار الإداري ، كان رجل الإدارة مقيدا في تصرفه بتحقيق هدف الصالح العام كما أن إمتيازات السلطة العامة ليست ميزة شخصية للموظف و هنا إذا صدر قرار إداري مجانبا للمصلحة العامة و غير محقق لهدف المصلحة العامة فإنه قرار معيب في غايته و الغايات الغير شرعية التي يمكن أن تصدر الإدارة القرارات غير الشرعية تكون مستوحاة من دوافع مختلفة .
* الحالة الثانية : إستعمال السلطة العامة لتحقيق غرض حزبي أو سياسي أو عقائدي ، فالقاعدة دائما أن الإدارة محايدة فغايتها يجب أن تكون تحقيق الصالح العام دون التأثر بتيار سياسي معين أو دافع حزبي .
(12)
الفصل الثاني :
و بهذا الصدد سنعرض قضية مشهورة عن المجلس الأعلى الصادر عن الغرفة الإدارية قامت ضد رئيس بلدية عين البنيان و تتمثل الوقائع في أنه أصدر قرار يمنع فيه بيع و إستهلاك الكحول و المشروبات الكحولية في المقاهي و المطاعم و المتاجر الموجودة على حدود بلدية عين البنيان بإستثناء المركز السياحي " الجميلة " و بعض الحانات و المطاعم الموجودة في المنطقة المحددة في القرار ، رفع المتضررون من هذا القرار طعن بالإلغاء لسوء إستعمال السلطة من طرف رئيس البلدية ، هذا الأخير يؤسس قراره على نص المادة 237 من قانون البلديات التي تعطيها صلاحياته اتلحفاظ على النظام العام و الأمن و الصحة العامة و تماشيا مع إختصاصه المتعلق بالشرطة الإدارية .
بما أن رئيس البلدية بقراره هذا يكون عرقل عمل اللجنة المنصبة على إعطاء الترخيصات لفتح محلات بيع الخمور .
و عليه قرر المجلس الأعلى إلغاء قرار رئيس المجلس الشعبي البلدي المعيب بعيب الإنحراف في إستعمال السلطة كون قراره متخد في غير المصلحة العامة .
(13)
الفصل الثاني :
- المطلب الثاني :
ضباط الشرطة القضائية ، أعوان القوة العمومية
إن ضابط الشرطة القضائية و في إطار مزاولته لمختلف نشاطاته و قيامه بالإجراءات المخولة له قانونا يلتمس عدم مخالفة القوانين و التنظيمات المنصوص عليها و المعمول بها عادة ، إذ أن لكل إجراء قضائي سند قانوني يمكن الرجوع اليه للوقوف على مدى الصلاحيات ، أما إذا تعدى ضابط الشرطة القضائية هذه الصلاحيات و هذا القانون يعتبر بذلك مسيئا في أستعمال السلطة التي خولها له القانون و من بين الحالات التي يمكننا الوقوف عندها كحالات لإساءة إستعمال السلطة نجد :
1- القيام بإجراء تفتيش مسكن بدون إذن مسلم من قبل السيد وكيل الجمهورية ، إذ أن هذا الإجراء يعتبر باطلا و تعسفي نظرا لمخالفة النص القانوني الوارد في المادة 44 من قانون الإجراءات الجزائية .
" لا يجوز لضابط الشرطة القضائية الإنتقال إلى مساكن اللذين يظهر أنهم ساهموا في الجناية أو أنهم يحوزون أوراقا أو أشياءا لها علاقة بالأفعال الجنائية المرتكبة لإجراء تفتيش إللا بإذن مكتوب صادر من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق مع وجوب الإستظهار لهذا الأمر قبل الدخول إلى المنزل و الشروع في التفتيش و يكون الأمر كذلك في حالة التحري في الجنحة المتلبس بها أو التحقيق في إحدى الجرائم المذكورة في المادتين 37-40 من هذا القانون "
(14)
الفصل الثاني :
ومن بين الإجراءات القانونية التي وجب على ضابط الشرطة القضائية إتباعها نجد ما يلي :
- قبل الشروع في تفتيش المسكن يجب على ضابط الشرطة القضائية استظهار الإذن بالتفتيش لصاحب المسكن .
- يجب أن يتم التفتيش بحضور صاحب المسكن ( الشخص المعني أو من ينوب عنه ) إلا إذا إستدعى ضابط الشرطة القضائية شاهدين لحضور عملية التفتيش شريطة ألا يكونا من الأشخاص الخاضعين لسلطته .
- عندما يكون التفتيش في أماكن يشتغل فيها الشخص يجب على ضابط الشرطة القضائية أن يتخذ كل التدابير اللازمة لإحترام السر المهني و هذا الإلتزام يجب مراعاته في التفتيش الذي ينفذ في إطار معاينة جرائم الإرهاب .
- احترام المواقيت القانونية لإجراءات التفتيش بان لا يكون إلا بعد الساعة الخامسة صباحا و أن لا يتجاوز الساعة الثامنة مساءا إلا في الحالات المسموح بها قانونا .
2- كما يعد إجراء التوقيف تحت النظر من بين أخطر الإجراءات القضائية المنوطة بضابط الشرطة القضائية لما لها من علاقة وطيدة بالحريات الأساسية للمواطن و حقوق الإنسان كما يعرف كذلك بأنه إجراء وقائي للحفاظ على آثار الجريمة و منع مبارحة المتورطين في الجرائم إذ من شروط سلامة التوقيف تحت النظر ما يلي :
- ضرورة وضع المشتبه فيه للتوقيف تحت النظر من قبل ضابط الشرطة القضائية الذي يوقع الأمر بالتوقيف بنفسه و لا يتنازل لغيره عن هذا الحق .
(15)
الفصل الثاني :
- أن يكون ضابط الشرطة القضائية بصدد التحقيق في جريمة واقعية فلا يمكن وضع الشخص في التوقيف تحت النظر إن لم يكن قد إرتكب جريمة فعلا ، و أن هناك دلائل قوية تدل على ذلك و يجب أن تكون ذاث أهمية بالغة كالجناية أو الجنحة إذ أن مرتكب المخالفة أو الجنحة البسيطة لا يوضع في التوقيف تحت النظر.
- إخطار االسيد وكيل الجمهورية التابع لدائرة الإختصاص إستنادا للمادة 51 فقرة 01 من قانون الإجراءات الجزائية .
- لا تتجاوز مدة التوقيف تحت النظر في جرائم القانون العام ثمانية و أربعون (48) ساعة يقدم المتهم على إثرها أمام السيد وكيل الجمهورية ، و بعد إنقضاء هذه المدة يجب على القائم بالإجراء تقديم المشتبه فيه في غير تمهل مع الإشارة أنه يمكن مضاعفة هذه المواعيد خاصة في الجرائم الماسة بأمن الدولة " المادة 51 فقرة 03 قانون الإجراءات الجزائية".
- ضرورة تدوين الموقوف تحت النظر على محضر رسمي كما يخطر بالحقوق الممنوحة له ( إجراء إتصال بالأهل : القانون يوجب توفير الوسائل التي تمكن من الإتصال ، و كذا تمكينه من إجراء فحص طبي بعد إنتهاء مدة التوقيف تحت النظر عند الطبيب الذي يختاره " المادة 51 فقرة 05 " ، كما تدون بنفس المحضر ملحوظة بذلك ).
- حفاظا على ملف الإجراءات من الإنحراف والظلم ، و حفاظا على حقوق المتهم وضعت المديرية العامة للأمن الوطني عملا بنص المادة 25 من قانون الإجراءات الجزائية تحت تصرف مصالح الضبطية القضائية سجلات خاصة تسمى سجلات التوقيف تحت النظر يوقعها ضابط الشرطة القضائية، و السيد وكيل الجمهورية ،كما تجدر الإشارة، أن أي إنتهاك لهذه الإجراءات تعرض القائم بها إلى عقوبات قضائية .
(16)
الفصل الثاني :
- المبحث الثاني :
طرق إثبات حالات إساءة إستعمال السلطة :
- المطلب الأول : من الجانب الإداري
إن العمل الإداري المشوب بعيب الإنحراف في إستعمال السلطة هو عمل سليم من جميع النواحي فهو عمل صادر عن هيئة إدارية مختصة وفقا للشكل الذي يستلزمه القانون و الطاعن في هذه الصورة يتهم الإدارة بأنها حادت عمدا و في معظم الأحيان و عن سوء نية عن الطريق السليم و رمت إلى تحقيق أغراض غير تلك المشروعة.
و من ناحية أخرى إن الإنحراف في إستعمال السلطة عيب خفي يحتاج إثباته إلى وقت طويل ، و مما يزيد صعوبة الإثبات في هذا المجال أن مجلس الدولة و هو بصدد تحري بواعث الإدارة و دوافعها لا يمكن أن يأمر بإحضار رجل الإدارة أمامه لإستجوابه ، كما أنه لا يستطيع أن يأمر بإجراء تحقيق مع الإدارة لذلك إضطر المجلس إلى إلتماس هذه الدوافع و البواعث في ملف القضية و الظروف المحيطة بالقرار الإداري .
إن القاضي الإداري يراقب المشروعية الداخلية للقرار و ذلك للتأكد من أن الإدارة طبقت القانون تطبيقا سليما و أنها لم تنحرف أو تسيء إستعمال السلطة المخولة لها ، و أن القاضي لا يراقب مضمون القرار فقط بل يراقب الأسباب القانونية التي إعتمدتها السلطة الإدارية لإتخاد قرارها ، و كذلك الوقائع و للوصول إلى ذلك فإن القاضي الإداري يستعمل سلطة التحري التي يمنحه إياها القانون على الإجراءات ، فبإمكانه إستدعاء أعوان الإدارة و الإستماع إليهم و إستعمال كل وسائل التحري المشروعة لإكتشاف أي خرق للقانون .
إن القاضي الإداري لا يراقب أسباب القرار الإداري بل يتعداه لمراقبة الدوافع للوقوف على القصد منه و الأهداف التي يرمي إليها مصدر القرار، و من ثم تقدير مدى شرعية ذلك القرار.
(17)
الفصل الثاني :
- المطلب الثاني : من جانب الضبطية القضائية
المادة 12 من قانون الإجراءات الجزائية : " ... و يتولى وكيل الجمهورية إدارة الضبط القضائي و يشرف النائب العام على الضبط القضائي بدائرة إختصاص كل مجلس قضائي . و ذلك تحت رقابة غرفة الإتهام بذلك المجلس ... "
المادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية : " يمسك النائب العام ملفا فرديا لكل ضابط شرطة قضائية يمارس سلطات الضبط القضائي في دائرة إختصاص المجلس القضائي و ذلك مع مراعات أحكام المادة 208 من هذا القانون . يتولى وكيل الجمهورية ، تحت سلطة النائب العام ، تنقيط ضباط الشرطة القضائية العاملين بدائرة إختصاص المحكمة "
من نص المادتين سالفتي الذكر يتسنى لنا فهم أن وكيل الجمهورية هو القائم على إدارة الضبط القضائي ( ضباط و أعوان الشرطة القضائية ) و من ثم مراقبة جميع الإجراءات المتخذة و مدى مشروعيتها و مطابقتها لنصوص المواد المعمول بها و عليه يبقى وكيل الجمهورية الملاذ الأكيد في حالة رفع التظلمات إذا ما شاب الإجراءات الجزائية عيب إساءة إستعمال السلطة .
كما يشرف النائب العام على الضبط القضائي و ذلك تحت رقابة غرفة الإتهام ، التي تمارس صلاحيات الرقابة القضائية على كل أعمال ضباط و أعوان الشرطة القضائية .
(18)
الفهــــــــــــــــــــــــــــــــرس
خطة البحث............................................. ................................................01
مــقــدمـــــــــــــة............................ .................................................. .........02
*الـفــصـــــل الأول: مفهوم إساءة استعمال السلطة و خصائصها.............................05
01- المبحـث الأول : المفهوم القانوني.......................................... ...................06
- المـطــلـــب الأول : من الناحية القانونية......................................... ................07
- المـطــلــب الثاني : مجال إساءة استعمال السلطة............................................ .08
02- المبحث الثاني : أركان جريمة إساءة استعمال السلطة.....................................09
- المـطــلــب الأول : شروط تحقق جريمة إساءة استعمال السلطة.............................10
- المـطـلــب الثاني : إساءة استعمال السلطة تتعلـق بالنظام العام والشرعية القانونية..... .10
* الفــصــل الثاني : حالات إساءة استعمال السلطة و طرق إثباتها ...........................11
01-المبحـث الأول: حالات إساءة استعمال السلطة و طرق إثباتها............................12
- المطـلــب الأول : الجانب الإداري ( القضائي ) ...............................................12
-المطلب الثاني : ضباط الشرطة القضائية و أعوان القوة العمومية......................... .14
02- المبحث الثاني : طرق إثبات حالات إساءة استعمال السلطة............................. 17
- المـطلـــــب الأول : من الجانب الإداري .................................................. ......17
- المـطلــــب الثاني : من جانب الضبطية القضائية ..............................................18
الخاتمة........................................... .................................................. .......19
المراجع........................................... .................................................. ......21
الفهرس............................................ .................................................. .....22
المراجــــــع :
01- القضاء الإداري ( قضاء الإلغاء و التعويض ) – الدكتور عبد العزيز الجوهري – ديوان المطبوعات الجامعية ، طبعة 1983 .
02- عملية الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في النظام الجزائري – الدكتور عمار عوايدي – ديوان المطبوعات الجامعية ، طبعة 1982 .
03- التعسف في إستعمال السلطة – الدكتور سلمان طماوي – دار الفكر العربي ، طبعة 1964 .
04- قانون العقوبات الجزائية الجزائري ، الطبعة الخامسة 2007 .
05- قانون العقوبات الجزائري ، الطبعة الخامسة 2007 .
الموضوع : إســــاءة استعمال الســلــطــــــــــة
"* خـطــة البـحــــث *"
* مــقــدمـــــــــــــة.
*الـفــصـــــل الأول:
مفهوم إساءة استعمال السلطة و خصائصها.
01- المبحـث الأول : المفهوم القانوني.
- المـطــلـــب الأول : من الناحية القانونية.
- المـطــلــب الثاني : مجال إساءة استعمال السلطة .
02- المبحث الثاني : أركان جريمة إساءة استعمال السلطة.
- المـطــلــب الأول : شروط تحقق جريمة إساءة استعمال السلطة.
- المـطـلــب الثاني : إساءة استعمال السلطة تتعلـق بالنظام العام والشرعية القانونية .
* الفــصــل الثاني :
حالات إساءة استعمال السلطة و طرق إثباتها
01-المبحـث الأول: حالات إساءة استعمال السلطة و طرق إثباتها.
- المطـلــب الأول : الجانب الإداري ( القضائي ) .
-المطلب الثاني : ضباط الشرطة القضائية و أعوان القوة العمومية .
02- المبحث الثاني : طرق إثبات حالات إساءة استعمال السلطة .
- المـطلـــــب الأول : من الجانب الإداري .
- المـطلــــب الثاني : من جانب الضبطية القضائية .
(01)
مقــدمـــة :
إن كل شخص طبيعي مسؤول عن أعماله و تصرفاته طبقا للقاعدة التي تنص على أن كل شخص يسبب ضررا للغير عن طريق عمله يلزم بالتعويض، و على غرار الأفراد فقد تتسبب الإدارة ( السلطة العامة ) في أضرار للغير نتيجة الأعمال التي تقوم بها أو بصفة أدق نتيجة الأعمال التي يقوم بها أعوانها . و السؤال المطروح هو : هل يمكن للشخص المتضرر أن يطالب الادارة بالتعويض عن الخسائر ، و هل يمكن أن تكون الإدارة مسؤولة مدنيا عن أعمالها.
المبدأ العام اليوم هو أن الإدارة تسأل عن تصرفاتها و يمكن للأشخاص رفع دعوى بالحصول على تعويض إلا أن هذه المسؤولية حذيثة النشأة حيث أن القضاء قد تطورت مواقفه إزاء عدم مسؤولية الدولة حيث لجأ إلى عدة نظريات ليقيم الأساس القانوني لهذه المسؤولية ، و من بين هذه النظريات نظرية المرفق العام و نظرية الدولة ، و قد كانت قضية "بلانكو" المشهورة عام 1973 نقطة انطلاق للإجتهاد القضائي فإنطلاقا من هذه النظرية أصبح هناك قبول ضمني لمسؤولية الإدارة في إطار تسيير المرفق العام إلاا أن هذه المسؤولية ليست عامة و لا مطلقة بل لها أسس تحكمها و بالتالي نتساءل :
- ماهي الأسباب و المبادىء التي إعتمد عليها المشرع لقيام مسؤولية السلطة العامة و ماهي القواعد التي تحكمها.
(02)
من المعروف أن لرجل الإدارة السلطة التقديرية لإتخاد القرارات الإدارية التي يراها مناسبة في إطار ممارسته لمهامه ، إلا أن ممارسة السلطة التقديرية في إطار القيام بهذه المهام يجب أن يراعى فيها الشكل الذي فرضه القانون .
مع العلم أن كل إتخاد لهذه القرارات يجب أن يدخل في إختصاصه و في حدود ما أوكلت من أجله السلطة ، إلا أن الإدارة في الكثير من الممارسات تتخد قرارات تدخل في إختصاصها و لكن لتحقيق حالات و أغراض أخرى غير التي من أجلها منحت هذه السلطة و هذا ما يعرف بعيب إنحراف إستعمال السلطة.
و قد عرفه " لافيير" بإستعمال رجل الإدارة سلطته لتحقيق غرض غير الذي من أجله منح هذه السلطة ، و هذا هو التعريف المتخذ من طرف مجلس الدولة للتعريف بهذا العيب .
و يمكن أن نجد لهذا العيب مجالات واسعة للممارسة يسعى فيها رجل الإدارة إلى أغراض أخرى يعود عليه بالنفع أو لغيره لا للمرفق العام و من هذه الحالات إستعمال الشخص للسلطة بقصد تحقيق نفع شخصي أو بقصد إنتقام شخصي أو لغرض سياسي .
(03)
و من مظاهر إساءة إستعمال السلطة الإنحرافات الإدارية و الوظيفية أو التنظيمية و تلك المخالفات التي تصدر عن الموظف العام أثناء تأديته لمهام وظيفته في منظومة التشريعات و القوانين و الظوابط و منظومة القيم الفردية التي لا ترقى للإصلاح و سد الفراغ لتطوير التشريعات و القوانين التي تغتنم الفرصة للإستفادة من الثغرات بدل الضغط على صناع القرار و المشرعين لمراجعتها و تحذيثها بإستمرار .
كما أن هناك عامل آخر يمكن أن يساهم في تفشي هذه الظاهرة و المثمثل في قلة الوعي و عدم معرفة الآليات و النظم الإدارية التي تتم من خلالها ممارسة السلطة و هو أمر يتعلق بعامل الخبرة و الكفاءة لإدارة شؤون الدولـــــة و كذا غياب الثقة في تطبيق المثل الإنسانية العليا .
(04)
(05)
الفصل الأول :
مفهوم إساءة استعمال السلطة و خصائصها :
إساءة إستعمال السلطة هو أن يمارس مصدر القرار السلطة التي خولها له القانون لتحقيق أهذاف غير تلك التي حددها له.
فعلى رجل الإدارة السعي لإصدار قرارات تحقق الهدف الذي قصده المشرع الجزائري أو تحقيق الصالح العام .
أما إذا أستخدمت الإدارة هاته السلطة لتحقيق أغراض أخرى ، غير تلك المحددة قانونا كان هناك إساءة إستعمال السلطة .
المـبـحــــث الأول :
المفهوم القانوني : تطرق المشرع الجزائري في قانون العقوبات تحديدا في تعريف جرمة إساءة إستعمال السلطة الى حالتين أو درجتين لهاته الجريمة :
- الدرجة الأولى : إساءة إستعمال السلطة ضد الأفراد و ذلك في المواد من 135 إلى 137 من قانون العقوبات .
- الدرجة الثانية : إساءة إستعمال السلطة ضد الشيء العمومي في المواد من 138 إلى 140 من قانون العقوبات .
و من المفهوم القانوني لجريمة إساءة إستعمال السلطة يمكن أن نعرفها على انها قيام موظف إداري أو قضائي أو كل ضابط شرطة قضائية و كل قائد أو أحد رجال القوة العمومية بصفته المذكورة دخول منزل أحد المواطنين بغير رضاه و بدون وجه حق ، أو كل قاضي أو موظف يمتنع عن الفصل فيما يجب أن يقضي فيه ، و كل من يقوم بفض أو إختلاس أو إتلاف رسائل مسلمة إلى البريد أو من يسهل فضها أو إختلاسها أو إتلافها من موظفي الدولة .
(06)
الفصل الأول :
أ- المطلب الأول :
من الناحية القانونية :
- عندما ترتكب السلطة حين إصدارها لقراراتها إنحرافا يتمثل في تحقيق أغراض خاصة أو غايات خاصة يتحقق مفهوم إساءة إستعمال السلطة حيث يتخد القرار في ظل المشروعية بينما يخفي في ثناياه أهداف شخصية تتنافى و مبدأ المشروعية . و هذا أمر منطقي ، فلا يتصور أن يصدر قرار بعقاب موظف السبب هو إجراء إنتقامي ، فالذي يحذث عادة هو أن الرئيس يوقع العقوبة التأديبية إستنادا إلى سبب غير صحيح أين تخفي العقوبة إساءة في إستعمال السلطة .
حيث أن العقوبة المفروضة غير ملائمة للجريمة الأديبية و لهذا السبب فإن إساءة إستعمال السلطة تعتبر مظهرا من مظاهر إتباع الرقابة القضائية علآ أعمال الإدارة حيث لا تقتصر على فحص الشرعية الخارجية بل تممتد إلى كشف النوايا الداخلية و البواعث النفسية التي تدفع الإدارة إاى مباشرة سلطاتها و ممارسة إختصاصاتها .
من الناحية العملية :
- نظرا لإنتشار و توسع مجال إساءة إستعمال السلطة تعدت دعاوى بطلان الإجراءات أمام القضاء و قد يتعدى الأمر ذلك إلى المتابعة القضائية للمتعسف أو المسيىء في إستعمال السلطة ، عليه وجب تحري البواعث الخفية التي كانت الدافع وراء إنتهاج ذلك المسلك و هل كان في الصالح العام أم للصالح الخاص و منه فكلما شاب قرار او إجراء إداري أو قضائي عيب إساءة إستعمال السلطة يفقد مشروعيته .
(07)
الفصل الأول :
ب- المـطـلـــب الثاني :
مجال إساءة إستعمال السلطة :
- إن مجال إساءة إستعمال السلطة يختلف من موظف لآخر حسب السلطة التي يتمتع بها و الصلاحيات التي تخولها له :
* فالقاضي قد يسيىء إستعمال السلطة بأن يمتنع بأي حجة كانت عن الفصل فيما يجب عليه أن يقضي فيه بين الأطراف بعد أن يكون قد طلب منه ذلك و يصر على إمتناعه بعد التنبيه عليه أو أمره بذلك من رؤسائه .
ب- أما ضابط الشرطة القضائية فيعتبر مسيئا في إستعمال السلطة في حال دخل بصفته المذكورة منزل أحد المواطنين بغير رضاه و أو في غير الحالات المقررة في القانون و بغر الإجراءات المنصوص عليها .
من المثالين سالفي الذكر يتجلى لنا أن مجالات إستعمال السلطة تبقى ضمن إختصاص و صلاحيات الموظف الذي يتمتع بتلك السلطة و يقوم بإساءة إستعمالها ضمن نطاق عمله الخاص بتأدية وظيفته .
(08)
الفصل الأول :
المبحث الثاني : أركان جريمة إساءة إستعمال السلطة :
*الجريمة من الدرجة الأولى :
أ – الركن المادي : يتمثل في النشاط المادي الإيجابي من الجاني و المتمثل في :
- دخول منزل أحد المواطنين دون رضاه أو بغير إذن .
- فض أو إتلاف رسائل مسلمة للبريد .
- تسخير أموال منقولة أو عقارية خارج الإطار القانوني .
- الإمتناع عن الفصل في القضايا التي أندت للموظف بغير حجة .
ب – الركن المفترض : يتمثل في صفة الجاني و المتمثلة في الموظف التابع للسلك الإداري أو القضائي أو ضابط الشرطة القضائية .
ج – الركن المعنوي : يتمثل في القصد الجنائي مع علمه بما يخوله له القانون في إطار المهام المسلمة إليه .
*الجريمة من الدرجة الثانية :
أ – الركن المادي : يتمثل ف] إستعمال السلطة للوظيفة أو في طلب تدخل القوة العمومية ضد تنفيذه للقانون أو تحصيل الضرائب المقررة أو ضد تنفيذ أمر أو قرار قضائي ، أو الإمتناع أو الإعتراض أو عرقلة تنفيذه عمدا .
ب- محل الجريمة : تنفيذ القوانين أو تحيل الضرائب المقررة قانونا أو أمر أو إقرار قضائي صادر عن سلطة شرعية .
ج – الركن المعنوي : القصد الجنائي بعنصريه العلم و الإرادة .
(09)
الفصل الأول :
- الـمـطـلـــب الأول :
شروط تحقق جريمة إساءة إستعمال السلطة :
- الشرط الأول : أن تقصد الإدارة بكل أعمالها و تصرفاتها تحقيق الصالح الخاص أي أن تنحرف عن هدفها الأساسي و هو السعي لتحقيق الصالح العام.
- الشرط الثاني : عدم إضفاء طابع المشروعية على أعمال الإدارة حيث أن تلك الأعمال إذ لم تجر وفق إطار قانوني إنتفت عنها المشروعية .
- الشرط الثالث : أن تكون الإدارة قد تعمدت الوصول إلى النتائج التي تقصد تحقيقها أي الخروج عن الصالح العام أو تحقيق الغرض الذي لم يقصده المشرع
- الـمـطـلــب الثاني :
إساءة إستعمال السلطة تتعلق بالنظام العام و الشرعية القانونية :
إن إساءة إستعمال السلطة تبقى جريمة قائمة بذاثها أورد لها المشرع الجزائري تعريفا يتضمن أركانا كما قرر لها عقوبة تناسب جسامة الجرم المقترف .
و مما تجدر الإشارة إليه أن عيب الإنحراف في إستعمال السلطة يبقـى عيبا من عيوب القضاء يستوجب رفع دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري و لا يعتبر جريمة أي أنه و كما ورد في ملتقى القضاة حول مشروعية الأعمال الإدارية تبين أنه كلما شاب قرار إداري عيب الإنحراف في إستعمال السلطة فقد مشروعيته و يصبح محلا للطعن فيه أمام الإدارة عن طريق الطعن الإداري .
(10)
(11)
الفصل الثاني :
المبحث الأول:
- حالات إساءة إستعمال السلطة :
• المطلب الأول : الجانب الإداري ( القضائي )
المبدأ أن الإدارة تطمح لتحقيق الصالح العام في كل أعمالها مقيدة في ذلك بمبدأ المشروعية من هنا يمكن القول أن الإدارة إذا سعت لتحقيق هدف خاص أو تجاوزت مبدأ المشروعية حتى و لو في سبيل الصالح العام كانت بذلك قد أساءت في إستعمال السلطة .
أي أنه بمجرد أن تتنافى النتيجة الملموسة و الصالح العام يكون ذلك بمثابة إثبات لواقعة إساءة إستعمال السلطة ، من جهة أخرى إذا لم نجد أن الإجراءات المتبعة أو القرارات المتخذة أو الأحكام المنصوص عليها تخالف النصوص القانونية المحددة لعمل الإدارة يكون ذلك أيضا بمثابة طريقة لإثبات وقوع الإدارة في مغبة إساءة إستعمال السلطة .
* الحالة الأولى : إصدار قرارات من قبل الإدارة لتحقيق أغراض غير المنفعة العامة إذا لم يحدد المشرع هدفا خاصا للقرار الإداري ، كان رجل الإدارة مقيدا في تصرفه بتحقيق هدف الصالح العام كما أن إمتيازات السلطة العامة ليست ميزة شخصية للموظف و هنا إذا صدر قرار إداري مجانبا للمصلحة العامة و غير محقق لهدف المصلحة العامة فإنه قرار معيب في غايته و الغايات الغير شرعية التي يمكن أن تصدر الإدارة القرارات غير الشرعية تكون مستوحاة من دوافع مختلفة .
* الحالة الثانية : إستعمال السلطة العامة لتحقيق غرض حزبي أو سياسي أو عقائدي ، فالقاعدة دائما أن الإدارة محايدة فغايتها يجب أن تكون تحقيق الصالح العام دون التأثر بتيار سياسي معين أو دافع حزبي .
(12)
الفصل الثاني :
و بهذا الصدد سنعرض قضية مشهورة عن المجلس الأعلى الصادر عن الغرفة الإدارية قامت ضد رئيس بلدية عين البنيان و تتمثل الوقائع في أنه أصدر قرار يمنع فيه بيع و إستهلاك الكحول و المشروبات الكحولية في المقاهي و المطاعم و المتاجر الموجودة على حدود بلدية عين البنيان بإستثناء المركز السياحي " الجميلة " و بعض الحانات و المطاعم الموجودة في المنطقة المحددة في القرار ، رفع المتضررون من هذا القرار طعن بالإلغاء لسوء إستعمال السلطة من طرف رئيس البلدية ، هذا الأخير يؤسس قراره على نص المادة 237 من قانون البلديات التي تعطيها صلاحياته اتلحفاظ على النظام العام و الأمن و الصحة العامة و تماشيا مع إختصاصه المتعلق بالشرطة الإدارية .
بما أن رئيس البلدية بقراره هذا يكون عرقل عمل اللجنة المنصبة على إعطاء الترخيصات لفتح محلات بيع الخمور .
و عليه قرر المجلس الأعلى إلغاء قرار رئيس المجلس الشعبي البلدي المعيب بعيب الإنحراف في إستعمال السلطة كون قراره متخد في غير المصلحة العامة .
(13)
الفصل الثاني :
- المطلب الثاني :
ضباط الشرطة القضائية ، أعوان القوة العمومية
إن ضابط الشرطة القضائية و في إطار مزاولته لمختلف نشاطاته و قيامه بالإجراءات المخولة له قانونا يلتمس عدم مخالفة القوانين و التنظيمات المنصوص عليها و المعمول بها عادة ، إذ أن لكل إجراء قضائي سند قانوني يمكن الرجوع اليه للوقوف على مدى الصلاحيات ، أما إذا تعدى ضابط الشرطة القضائية هذه الصلاحيات و هذا القانون يعتبر بذلك مسيئا في أستعمال السلطة التي خولها له القانون و من بين الحالات التي يمكننا الوقوف عندها كحالات لإساءة إستعمال السلطة نجد :
1- القيام بإجراء تفتيش مسكن بدون إذن مسلم من قبل السيد وكيل الجمهورية ، إذ أن هذا الإجراء يعتبر باطلا و تعسفي نظرا لمخالفة النص القانوني الوارد في المادة 44 من قانون الإجراءات الجزائية .
" لا يجوز لضابط الشرطة القضائية الإنتقال إلى مساكن اللذين يظهر أنهم ساهموا في الجناية أو أنهم يحوزون أوراقا أو أشياءا لها علاقة بالأفعال الجنائية المرتكبة لإجراء تفتيش إللا بإذن مكتوب صادر من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق مع وجوب الإستظهار لهذا الأمر قبل الدخول إلى المنزل و الشروع في التفتيش و يكون الأمر كذلك في حالة التحري في الجنحة المتلبس بها أو التحقيق في إحدى الجرائم المذكورة في المادتين 37-40 من هذا القانون "
(14)
الفصل الثاني :
ومن بين الإجراءات القانونية التي وجب على ضابط الشرطة القضائية إتباعها نجد ما يلي :
- قبل الشروع في تفتيش المسكن يجب على ضابط الشرطة القضائية استظهار الإذن بالتفتيش لصاحب المسكن .
- يجب أن يتم التفتيش بحضور صاحب المسكن ( الشخص المعني أو من ينوب عنه ) إلا إذا إستدعى ضابط الشرطة القضائية شاهدين لحضور عملية التفتيش شريطة ألا يكونا من الأشخاص الخاضعين لسلطته .
- عندما يكون التفتيش في أماكن يشتغل فيها الشخص يجب على ضابط الشرطة القضائية أن يتخذ كل التدابير اللازمة لإحترام السر المهني و هذا الإلتزام يجب مراعاته في التفتيش الذي ينفذ في إطار معاينة جرائم الإرهاب .
- احترام المواقيت القانونية لإجراءات التفتيش بان لا يكون إلا بعد الساعة الخامسة صباحا و أن لا يتجاوز الساعة الثامنة مساءا إلا في الحالات المسموح بها قانونا .
2- كما يعد إجراء التوقيف تحت النظر من بين أخطر الإجراءات القضائية المنوطة بضابط الشرطة القضائية لما لها من علاقة وطيدة بالحريات الأساسية للمواطن و حقوق الإنسان كما يعرف كذلك بأنه إجراء وقائي للحفاظ على آثار الجريمة و منع مبارحة المتورطين في الجرائم إذ من شروط سلامة التوقيف تحت النظر ما يلي :
- ضرورة وضع المشتبه فيه للتوقيف تحت النظر من قبل ضابط الشرطة القضائية الذي يوقع الأمر بالتوقيف بنفسه و لا يتنازل لغيره عن هذا الحق .
(15)
الفصل الثاني :
- أن يكون ضابط الشرطة القضائية بصدد التحقيق في جريمة واقعية فلا يمكن وضع الشخص في التوقيف تحت النظر إن لم يكن قد إرتكب جريمة فعلا ، و أن هناك دلائل قوية تدل على ذلك و يجب أن تكون ذاث أهمية بالغة كالجناية أو الجنحة إذ أن مرتكب المخالفة أو الجنحة البسيطة لا يوضع في التوقيف تحت النظر.
- إخطار االسيد وكيل الجمهورية التابع لدائرة الإختصاص إستنادا للمادة 51 فقرة 01 من قانون الإجراءات الجزائية .
- لا تتجاوز مدة التوقيف تحت النظر في جرائم القانون العام ثمانية و أربعون (48) ساعة يقدم المتهم على إثرها أمام السيد وكيل الجمهورية ، و بعد إنقضاء هذه المدة يجب على القائم بالإجراء تقديم المشتبه فيه في غير تمهل مع الإشارة أنه يمكن مضاعفة هذه المواعيد خاصة في الجرائم الماسة بأمن الدولة " المادة 51 فقرة 03 قانون الإجراءات الجزائية".
- ضرورة تدوين الموقوف تحت النظر على محضر رسمي كما يخطر بالحقوق الممنوحة له ( إجراء إتصال بالأهل : القانون يوجب توفير الوسائل التي تمكن من الإتصال ، و كذا تمكينه من إجراء فحص طبي بعد إنتهاء مدة التوقيف تحت النظر عند الطبيب الذي يختاره " المادة 51 فقرة 05 " ، كما تدون بنفس المحضر ملحوظة بذلك ).
- حفاظا على ملف الإجراءات من الإنحراف والظلم ، و حفاظا على حقوق المتهم وضعت المديرية العامة للأمن الوطني عملا بنص المادة 25 من قانون الإجراءات الجزائية تحت تصرف مصالح الضبطية القضائية سجلات خاصة تسمى سجلات التوقيف تحت النظر يوقعها ضابط الشرطة القضائية، و السيد وكيل الجمهورية ،كما تجدر الإشارة، أن أي إنتهاك لهذه الإجراءات تعرض القائم بها إلى عقوبات قضائية .
(16)
الفصل الثاني :
- المبحث الثاني :
طرق إثبات حالات إساءة إستعمال السلطة :
- المطلب الأول : من الجانب الإداري
إن العمل الإداري المشوب بعيب الإنحراف في إستعمال السلطة هو عمل سليم من جميع النواحي فهو عمل صادر عن هيئة إدارية مختصة وفقا للشكل الذي يستلزمه القانون و الطاعن في هذه الصورة يتهم الإدارة بأنها حادت عمدا و في معظم الأحيان و عن سوء نية عن الطريق السليم و رمت إلى تحقيق أغراض غير تلك المشروعة.
و من ناحية أخرى إن الإنحراف في إستعمال السلطة عيب خفي يحتاج إثباته إلى وقت طويل ، و مما يزيد صعوبة الإثبات في هذا المجال أن مجلس الدولة و هو بصدد تحري بواعث الإدارة و دوافعها لا يمكن أن يأمر بإحضار رجل الإدارة أمامه لإستجوابه ، كما أنه لا يستطيع أن يأمر بإجراء تحقيق مع الإدارة لذلك إضطر المجلس إلى إلتماس هذه الدوافع و البواعث في ملف القضية و الظروف المحيطة بالقرار الإداري .
إن القاضي الإداري يراقب المشروعية الداخلية للقرار و ذلك للتأكد من أن الإدارة طبقت القانون تطبيقا سليما و أنها لم تنحرف أو تسيء إستعمال السلطة المخولة لها ، و أن القاضي لا يراقب مضمون القرار فقط بل يراقب الأسباب القانونية التي إعتمدتها السلطة الإدارية لإتخاد قرارها ، و كذلك الوقائع و للوصول إلى ذلك فإن القاضي الإداري يستعمل سلطة التحري التي يمنحه إياها القانون على الإجراءات ، فبإمكانه إستدعاء أعوان الإدارة و الإستماع إليهم و إستعمال كل وسائل التحري المشروعة لإكتشاف أي خرق للقانون .
إن القاضي الإداري لا يراقب أسباب القرار الإداري بل يتعداه لمراقبة الدوافع للوقوف على القصد منه و الأهداف التي يرمي إليها مصدر القرار، و من ثم تقدير مدى شرعية ذلك القرار.
(17)
الفصل الثاني :
- المطلب الثاني : من جانب الضبطية القضائية
المادة 12 من قانون الإجراءات الجزائية : " ... و يتولى وكيل الجمهورية إدارة الضبط القضائي و يشرف النائب العام على الضبط القضائي بدائرة إختصاص كل مجلس قضائي . و ذلك تحت رقابة غرفة الإتهام بذلك المجلس ... "
المادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية : " يمسك النائب العام ملفا فرديا لكل ضابط شرطة قضائية يمارس سلطات الضبط القضائي في دائرة إختصاص المجلس القضائي و ذلك مع مراعات أحكام المادة 208 من هذا القانون . يتولى وكيل الجمهورية ، تحت سلطة النائب العام ، تنقيط ضباط الشرطة القضائية العاملين بدائرة إختصاص المحكمة "
من نص المادتين سالفتي الذكر يتسنى لنا فهم أن وكيل الجمهورية هو القائم على إدارة الضبط القضائي ( ضباط و أعوان الشرطة القضائية ) و من ثم مراقبة جميع الإجراءات المتخذة و مدى مشروعيتها و مطابقتها لنصوص المواد المعمول بها و عليه يبقى وكيل الجمهورية الملاذ الأكيد في حالة رفع التظلمات إذا ما شاب الإجراءات الجزائية عيب إساءة إستعمال السلطة .
كما يشرف النائب العام على الضبط القضائي و ذلك تحت رقابة غرفة الإتهام ، التي تمارس صلاحيات الرقابة القضائية على كل أعمال ضباط و أعوان الشرطة القضائية .
(18)
الفهــــــــــــــــــــــــــــــــرس
خطة البحث............................................. ................................................01
مــقــدمـــــــــــــة............................ .................................................. .........02
*الـفــصـــــل الأول: مفهوم إساءة استعمال السلطة و خصائصها.............................05
01- المبحـث الأول : المفهوم القانوني.......................................... ...................06
- المـطــلـــب الأول : من الناحية القانونية......................................... ................07
- المـطــلــب الثاني : مجال إساءة استعمال السلطة............................................ .08
02- المبحث الثاني : أركان جريمة إساءة استعمال السلطة.....................................09
- المـطــلــب الأول : شروط تحقق جريمة إساءة استعمال السلطة.............................10
- المـطـلــب الثاني : إساءة استعمال السلطة تتعلـق بالنظام العام والشرعية القانونية..... .10
* الفــصــل الثاني : حالات إساءة استعمال السلطة و طرق إثباتها ...........................11
01-المبحـث الأول: حالات إساءة استعمال السلطة و طرق إثباتها............................12
- المطـلــب الأول : الجانب الإداري ( القضائي ) ...............................................12
-المطلب الثاني : ضباط الشرطة القضائية و أعوان القوة العمومية......................... .14
02- المبحث الثاني : طرق إثبات حالات إساءة استعمال السلطة............................. 17
- المـطلـــــب الأول : من الجانب الإداري .................................................. ......17
- المـطلــــب الثاني : من جانب الضبطية القضائية ..............................................18
الخاتمة........................................... .................................................. .......19
المراجع........................................... .................................................. ......21
الفهرس............................................ .................................................. .....22
المراجــــــع :
01- القضاء الإداري ( قضاء الإلغاء و التعويض ) – الدكتور عبد العزيز الجوهري – ديوان المطبوعات الجامعية ، طبعة 1983 .
02- عملية الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في النظام الجزائري – الدكتور عمار عوايدي – ديوان المطبوعات الجامعية ، طبعة 1982 .
03- التعسف في إستعمال السلطة – الدكتور سلمان طماوي – دار الفكر العربي ، طبعة 1964 .
04- قانون العقوبات الجزائية الجزائري ، الطبعة الخامسة 2007 .
05- قانون العقوبات الجزائري ، الطبعة الخامسة 2007 .