استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

الكفالة ..... Empty الكفالة .....

djilali31000
djilali31000
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : algérie

المشاركات : 1884

نقاط : 3237

تاريخ التسجيل : 30/04/2010

العمر : 41

العمل : administrateur
المزاج المزاج : القناعة كنز لا يفنى

تمت المشاركة السبت 02 أغسطس 2014, 14:21
الكفالة
الكفالة التزام يتعهد بموجبه الكافل على وجه التبرع بالإنفاق، تربية ورعاية قاصر وقد يكون الولد القاصر المكفول معلوم النسب أي معروف الأب والأم أو مجهول الأبوين أو مجهول الأب.

› يمكن لكل من يرغب في كفالة طفل معلوم النسب أو مجهول النسب أن يتقدم بطلبه إلى الموثق أو إلى رئيس المحكمة القريب من مقر سكناه.

كفالة الطفل معلوم الأبوين:
› يشترط لصحة كفالة الطفل المعلوم النسب رضا الوالدين البيولوجيين.

كفالة الطفل مجهول الأبوين أو مجهول الأب فقط:
› إذا كان الطفل"ة" القاصر"ة" سلم للكافل"ة" من طرف مركز الطفولة المسعفة يشترط أن يقدم بالملف شهادة الوضع التي تسلمها مديريات النشاط الاجتماعي، التابعة لوزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج.

› أما إذا كان الطفل قد سلم من طرف الأم البيولوجية للكافل، فيشترط موافقتها إذا كانت معلومة.

الشروط العامة الخاصة بالكافل و الطفل المكفول:
1- يشترط أن يكون الكافل"ة": مسلما،عاقلا و قادرا على القيام بشؤون المكفول.

2- يشترط أن يكون المكفول، قاصر أي لم يبلغ 19 سنة كاملة عند تقديم الطلب.

◊ لمعرفة تفاصيل أكثر بشأن الكفالة والوثائق المطلوبة بالملف، بإمكانكم التقرب من المحكمة القريبة من مقر سكناكم، لتزويدكم بكافة المعلومات التي تودون معرفتها.

إلغاء الكفالة:
› يتم التخلي عن الكفالة أو إلغائها أمام الجهة التي أمرت بها (الموثق أو القاضي).

• يمكن لورثة الكافل أن يطلبوا من هذه الجهة( القاضي أو الموثق) إسناد كفالة الطفل"ة" القاصر لهم، و في حالة رفضهم ذلك، تسند كفالة الطفل"ة" للجهة المختصة برعاية الطفولة المسعفة.

التبنـي (L'adoption) :
حسب نص المادة 46 من قانون الأسرة فإن التبني محرم شرعا وقانونا.
(L'adoption « tabanni » est interdite par la « chariaa » et la loi)
تغيير أو مطابقة لقب الطفل المكفول بلقب الكافل:
طبقا للمرسوم التنفيذي 92/24 المؤرخ في 13 يناير 1992 يمكن للكافل أن يمنح لقبه للطفل المكفول.

الوثائق المطلوبة في مطابقة لقب الكافل بالمكفول:
• يقدم ملف مطابقة لقب الطفل المكفول بلقب كافله إلى وزارة العدل،
و يتضمن الوثائق الآتية:

1- طلب خطي موجه إلى السيد وزير العدل حافظ الأختام، موقع عليه من طرف الكافل.

2- عقد ميلاد الكافل (ة) ( نسخة أصلية تستخرج من بلدية مكان الميلاد).

3- عقد ميلاد الطفل(ة) المكفول(ة) (نسخة أصلية، تستخرج من بلدية مكان الميلاد).

4- سند الكفالة (نسخة أصلية أو مصادق عليها).

1.5- عقد توثيقي يتضمن موافقة الأم البيولوجية على مطابقة لقب الولد المكفول(ة) بلقب الكافل، بالنسبة للطفل(ة) المسلم(ة) للكافل من طرف الأم البيولوجية.

2.5- شهادة الوضع تستخرج من مصالح مديرية النشاط الإجتماعي (أونسخة منها مصادق عليها) بالنسبة للطفل(ة) المسلم(ة) للكافل من طرف مصالح رعاية الطفولة.

نسب الطفل المكفول:
يحتفظ الولد المكفول بنسبه الأصلي إذا كان معلوم النسب من جهة الوالدين معا أو من جهة الأم فقط. و في كل الحالات لا يجوز لضابط الحالة المدنية أن ينسب الطفل"ة" المكفول للكافل أو الكافلين ( بالنسبة للأزواج) في عقد ميلاده أو تسجيله باسم الكافل أو الكافلين بالدفتر العائلي.


الكفالة ..... Empty رد: الكفالة .....

youcef860
youcef860
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : الشلف

المشاركات : 284

نقاط : 365

تاريخ التسجيل : 29/11/2011

العمر : 38

العمل : تقني في الإعلام الآلي
تمت المشاركة الخميس 07 أغسطس 2014, 15:53
مشكور يا غالي


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى