المنتدى مهنى اجتماعى حوارى تعليمي ، يهدف بصفة عامة إلى تنمية المهارات القانونية والفكرية والمهنية للموظف العام ، وبصفة خاصة إلى تقديم المساعدة لشاغلى الوظائف العمومية فى الجزائر ، وتبادل الخبرات والانشغالات مع اخوانهم الموظفين الحكوميين العرب.
يا أخي لا يوجد سند طلب منا المراقب المالي بحساب العمال المتعاقدين في الإشتراك في الخدمات الأجتماعية بميزانية سنة 2010 . أي إستهلاك الأجر القاعدي للعمال المتعاقدين للسنة الماضية ×3% = مبلغ المساهمة في في الخدمات الإجتماعية .
اخي كريم ليس هناك منطق او غيرغير منطقي هناك قانون او ليس قانوني لا غير اما معرضون في اي وقت فجل الموظيفين معرضين الى التوقيف والطرد لاي سبب و حسب رغبة المسوولين فقط ليس التعاقدين برك يا ؟
في مثل هذه الاستفسارات واللاسئلة علينا ان نرجع الى القانون وكذا المراسيم المنفذة له ولا ندخل في متاهات بامكانه او يستطيع او هومعرض للطرد فكل موظف معرض للطرد او الاستغناء عنه لاي سبب قانوني
للموظف المتعاقد الحق في الخدمات الاجتماعية بناءا على المرسوم الرئاسي 07-308 المؤرخ في 29/09/2007 بالجريدة الرسمية رقم 61 لسنة 2007. الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادة رقم 13