- gladiateurموظف درجة 12
-
الاقامة : Alger
المشاركات : 1622
نقاط : 1952
تاريخ التسجيل : 07/04/2012
العمل : 財務全般インスペクタ
المزاج : ارجوا منكم الدعاء لي بظهر الغيب
تمت المشاركة السبت 23 أغسطس 2014, 16:01
بغض النظر عن نسبة الملحق ككل ...هل تجاوز الاشغال التكميلية وحدها نسبة 20٪ يستوجب تأشيرة لجنة الصفقات ؟
- mamer_mohamedموظف درجة 12
-
الاقامة : OUARGLA
المشاركات : 1481
نقاط : 1852
تاريخ التسجيل : 02/01/2014
العمل : ALGERIE
المزاج : متفائل
تمت المشاركة السبت 23 أغسطس 2014, 17:08
لا يخضع الملحق الى تاشيرة اللجنة اذا كان مبلغة او المبلغ الاجمالي لمختلف الملاحق لا يتجاوز زيادة او نقصانا نسبة 20 % من المبلغ الاصلي للصفقة بالنسبة للجان الولائية ، ولا ينظر الى لمبلغ الجزئي للملحق بل يتم جمع وطرح كل الاشغال تكميلية و/او اضافية والملاحق السابقة ان وجدت.
- gladiateurموظف درجة 12
-
الاقامة : Alger
المشاركات : 1622
نقاط : 1952
تاريخ التسجيل : 07/04/2012
العمل : 財務全般インスペクタ
المزاج : ارجوا منكم الدعاء لي بظهر الغيب
تمت المشاركة الأحد 24 أغسطس 2014, 00:29
شكرا اخي معمر ولكن الملحق يبقى استثناء لانه يتوجب على المصلحة المتعاقدة تحديد حاجاتها بدقة قبل الشروع في اي صفقة طبقا للمادة 11 اما ظهور هته الملاحق لاعادة توازن الاسعار المكسورة لنيل اقل عرض فهذا اخلال بمبادئ المنافسة و اظن انه يتوجب تأشيرة لجنة الصفقات تطبيقا للمادة 3 التي تنص على شفافية الاجراء ا ت و المادة 106 معدلة لاسيما الفقرة الاخيرة منها يخضع الملحق لهيئة الرقابة الخارجية في حالة ماإذا تضمن عمليات جديدة تتجاوزمبالغ النسب المحددة
- mhamed2102موظف درجة 12
-
المشاركات : 1830
نقاط : 2890
تاريخ التسجيل : 22/10/2011
العمل : fonctionnaire
المزاج : الحمد الله
تمت المشاركة الأحد 24 أغسطس 2014, 12:39
اتفق معك اخي الكريم الاشغال التكميلية تحسب و حدها حسب الفقرة الاخيرة من المادة 106
لدا فان تجاوزت نسبة 20 بالمئة بغض النظر عن النسبة الكلية للملحق تخضع للرقابة الخارجية
لدا فان تجاوزت نسبة 20 بالمئة بغض النظر عن النسبة الكلية للملحق تخضع للرقابة الخارجية
- simou18موظف درجة 2
-
الاقامة : jijel
المشاركات : 165
نقاط : 211
تاريخ التسجيل : 17/02/2011
العمل : administrateur
تمت المشاركة الأحد 24 أغسطس 2014, 16:48
أنا أتفق مع الأخ MHAMED 2012، الأشغال التكميلية تحسب بشكل منفصل فإذا فاقت 20 بالمائة فالملحق يخضع لرقابة لجنة الصفقات..
- hmosaموظف درجة 1
-
الاقامة : تندوف
المشاركات : 90
نقاط : 91
تاريخ التسجيل : 03/05/2014
العمل : ح
تمت المشاركة الأحد 24 أغسطس 2014, 17:31
الملحق الدي يتضمن اشغالا تكميلية محسوبة على حدى تفوق نسبة10% يعرض على لجنة الصفقات المختصة (ملحق صفقة)
مراسلة قسم الصفقات رقم 387 بتاريخ 03 جويلية 2013
مراسلة قسم الصفقات رقم 387 بتاريخ 03 جويلية 2013
- mhamed2102موظف درجة 12
-
المشاركات : 1830
نقاط : 2890
تاريخ التسجيل : 22/10/2011
العمل : fonctionnaire
المزاج : الحمد الله
تمت المشاركة الأحد 24 أغسطس 2014, 18:06
اخي الكريم الملحق الدي دكرته في المراسلة خاص بالجنة الصفقات الوطنية او القطاعية حيث ان النسبة ادا فاقت 10 يالمئة تعرض على الرقابة الخارجية حسب المادة 106 الفقرة الثالثة
- hmosaموظف درجة 1
-
الاقامة : تندوف
المشاركات : 90
نقاط : 91
تاريخ التسجيل : 03/05/2014
العمل : ح
تمت المشاركة الأحد 24 أغسطس 2014, 19:40
أخي الكريم
الحد الوارد في المراسلة المدكورة اعلاه تخص مجمل لجان الصفقات على اختلاف مستوياتها وأنظر معي
1- الاستفسار كان موجها من قبل الأمين العام للولاية اي أن الاشكال وقع ضمن اللجنة الولائية للصفقات وبالتالي السؤال يكون على الاشكال القائم والرد يكون على حسب الاشكال
2- عند النظر الى الفقرة الأولى من الرد نستقرأ أن السؤال كان ربما على الشكل التالي كيف تحسب حدود 20% فيما يخص المحلق الدي يتضمن اشغال اضافية وبالنقصان هل بطرح الأشغال الناقصة من الاضافية فبدأ الرد بكلمة بالفعل في الفقرة الثانية وهو تأكيد على الحل المصاغ في شكل سؤال من طرف الأمين العام للولاية اي بطرح الأشغال الناقصة من الأشغال الاضافية والنظر الى هدا الفرق و الاعتداد به في حساب النسبة النهائية للملحق وكما ترى فهنا يتحدث عن ملحق من اختصاص اللجنة الولائية ثم يلفت نظره الى نقطة أخرى في حالة ما تضمن الملحق اشغالا تكميلية منفردة تكون أكبر من 10%(بغض النظرعن نسبة الجمع والطرح) يعرض على لجنة الصفقات المختصة اى سواء بلدية ولائية قطاعية..........وقد جاء الرد على هدا الشكل لكي لا يكون محدودا على لجنة دون سواها بل يخص مجمل لجان الصفقات وعطفاعلى الفقرة السابقة أين تحدث عن الملحق الدي نسبته 20٪ فمادام الرد موجه للأمين العام لولاية ورقلة فما الفائدة من دكر معلومة
لااختلاف فيها وهي نسبة الملحق الدي من اخصاص لجنة الصفقات الوطنية
الحد الوارد في المراسلة المدكورة اعلاه تخص مجمل لجان الصفقات على اختلاف مستوياتها وأنظر معي
1- الاستفسار كان موجها من قبل الأمين العام للولاية اي أن الاشكال وقع ضمن اللجنة الولائية للصفقات وبالتالي السؤال يكون على الاشكال القائم والرد يكون على حسب الاشكال
2- عند النظر الى الفقرة الأولى من الرد نستقرأ أن السؤال كان ربما على الشكل التالي كيف تحسب حدود 20% فيما يخص المحلق الدي يتضمن اشغال اضافية وبالنقصان هل بطرح الأشغال الناقصة من الاضافية فبدأ الرد بكلمة بالفعل في الفقرة الثانية وهو تأكيد على الحل المصاغ في شكل سؤال من طرف الأمين العام للولاية اي بطرح الأشغال الناقصة من الأشغال الاضافية والنظر الى هدا الفرق و الاعتداد به في حساب النسبة النهائية للملحق وكما ترى فهنا يتحدث عن ملحق من اختصاص اللجنة الولائية ثم يلفت نظره الى نقطة أخرى في حالة ما تضمن الملحق اشغالا تكميلية منفردة تكون أكبر من 10%(بغض النظرعن نسبة الجمع والطرح) يعرض على لجنة الصفقات المختصة اى سواء بلدية ولائية قطاعية..........وقد جاء الرد على هدا الشكل لكي لا يكون محدودا على لجنة دون سواها بل يخص مجمل لجان الصفقات وعطفاعلى الفقرة السابقة أين تحدث عن الملحق الدي نسبته 20٪ فمادام الرد موجه للأمين العام لولاية ورقلة فما الفائدة من دكر معلومة
لااختلاف فيها وهي نسبة الملحق الدي من اخصاص لجنة الصفقات الوطنية
- mhamed2102موظف درجة 12
-
المشاركات : 1830
نقاط : 2890
تاريخ التسجيل : 22/10/2011
العمل : fonctionnaire
المزاج : الحمد الله
تمت المشاركة الأحد 24 أغسطس 2014, 20:46
اخي الكريم المادة 106 من ق ص ع تنص في اخر فقر منها على انه ادا تضمن الملحق عمليات جديدة ( تكميلية ) تفوق المستويات المدكورة في الفقرة 2 و هي 20 بالمئة بالنسبة للصفقات التي من اختصاص لجنة الصفقات للمصلحة المتعاقدة
و الفقرة 3 و هي 10 بالمئة بالنسبة للصفقات التي تدخل في اختصاص لجنة الصفقات الوطنية
و الله اعلم اخي الكريم
و الفقرة 3 و هي 10 بالمئة بالنسبة للصفقات التي تدخل في اختصاص لجنة الصفقات الوطنية
و الله اعلم اخي الكريم
- mamer_mohamedموظف درجة 12
-
الاقامة : OUARGLA
المشاركات : 1481
نقاط : 1852
تاريخ التسجيل : 02/01/2014
العمل : ALGERIE
المزاج : متفائل
تمت المشاركة الأحد 24 أغسطس 2014, 21:55
السلام عليكم
على ما تم سرده اعلاه اود استسمحكم واوضح مايلي :
تنص المادة 106 الفقرة الاخيرة على ان" ويخضع الملحق لهيئة الرقابة الخارجية في حالة ما إذا تضمن عمليات جديدة في مفهوم المادة 103 أعلاه، تتجاوز مبالغها النسب المحددة اعلاه "
انا اتفق معكم في ان الملحق اذا تضمن الا الاشغال خارج الصفقة وبلغت نسبة 20 % فهنا يخضع لرقابة اللجنة ، اما تضمن اشغال اخرى تكميلية/اضافية اشغال غير منجزة بالزيادة اوالنقصان وملاحق سابقة، فانه يتم حساب النسبة على اساس المبلغ الاجمالي للملحق وليس اشغال تكميلية فقط، وذلك استنادا للمادة 106 الفقرة الاولى " وآن مبلغه أو المبلغ
الإجمالي لمختلف الملاحق، لا يتجاوز، زيادة أو نقصانا..."
من هذا المنطلق تؤكد لنا هذه الفقرة انه يجب جمع وطرح كل المبالخ الجزئية للملحق والعمل بالمبلغ الاجمالي للملحق ، هذا من جهة.
ومن جهة اخرى فاننا نعلم ان الاشغال التكميلية يعني كميات جديدة واسعار جديدة وبالتالي يكون من حق المتعامل المتعاقد زيادة مدة الانجاز بقدر زيادة الاشغال وهذا من حقه المشروع ، لذا بغض النظر عن النسبة فان زيادة الاشغال يقابها زيادة في مدة الانجاز وهذا يخضع لتاشيرة لجنة الصفقات بغض النظر عن النسبة (حتى لوكانت اقل من % ).
ولكم واسع النظر لتوسيع النقاش .
وشكرا
على ما تم سرده اعلاه اود استسمحكم واوضح مايلي :
تنص المادة 106 الفقرة الاخيرة على ان" ويخضع الملحق لهيئة الرقابة الخارجية في حالة ما إذا تضمن عمليات جديدة في مفهوم المادة 103 أعلاه، تتجاوز مبالغها النسب المحددة اعلاه "
انا اتفق معكم في ان الملحق اذا تضمن الا الاشغال خارج الصفقة وبلغت نسبة 20 % فهنا يخضع لرقابة اللجنة ، اما تضمن اشغال اخرى تكميلية/اضافية اشغال غير منجزة بالزيادة اوالنقصان وملاحق سابقة، فانه يتم حساب النسبة على اساس المبلغ الاجمالي للملحق وليس اشغال تكميلية فقط، وذلك استنادا للمادة 106 الفقرة الاولى " وآن مبلغه أو المبلغ
الإجمالي لمختلف الملاحق، لا يتجاوز، زيادة أو نقصانا..."
من هذا المنطلق تؤكد لنا هذه الفقرة انه يجب جمع وطرح كل المبالخ الجزئية للملحق والعمل بالمبلغ الاجمالي للملحق ، هذا من جهة.
ومن جهة اخرى فاننا نعلم ان الاشغال التكميلية يعني كميات جديدة واسعار جديدة وبالتالي يكون من حق المتعامل المتعاقد زيادة مدة الانجاز بقدر زيادة الاشغال وهذا من حقه المشروع ، لذا بغض النظر عن النسبة فان زيادة الاشغال يقابها زيادة في مدة الانجاز وهذا يخضع لتاشيرة لجنة الصفقات بغض النظر عن النسبة (حتى لوكانت اقل من % ).
ولكم واسع النظر لتوسيع النقاش .
وشكرا
- hmosaموظف درجة 1
-
الاقامة : تندوف
المشاركات : 90
نقاط : 91
تاريخ التسجيل : 03/05/2014
العمل : ح
تمت المشاركة الأحد 24 أغسطس 2014, 23:44
اخي الكريم
ادا نظرنا الى الفقرة الأخيرة من المادة 106 نجد انها تتشير الى الملحق الدي يتضمن أشغال جديدة وتحيلنا الى المفهوم الوارد في المادة 103 وبالرجوع الى هده الأخيرة نجد مايلي
ويمكن ان تغطي الخدمات موضوع الملحق عمليات جديدة تدخل في موضوع الصفقة الاجمالي اي ان هدا الملحق مجمله اشغال جديدة ويبقى خاضعا الى النسب الواردة في المادة 106
اي أن هده المادة تعالج المبلغ الاجمالي للملحق و تحدد النسب التي من أجلها يعرض على اللجان المختصة اما الكيفيات فتركت الى قسم الصفقات
ادا نظرنا الى الفقرة الأخيرة من المادة 106 نجد انها تتشير الى الملحق الدي يتضمن أشغال جديدة وتحيلنا الى المفهوم الوارد في المادة 103 وبالرجوع الى هده الأخيرة نجد مايلي
ويمكن ان تغطي الخدمات موضوع الملحق عمليات جديدة تدخل في موضوع الصفقة الاجمالي اي ان هدا الملحق مجمله اشغال جديدة ويبقى خاضعا الى النسب الواردة في المادة 106
اي أن هده المادة تعالج المبلغ الاجمالي للملحق و تحدد النسب التي من أجلها يعرض على اللجان المختصة اما الكيفيات فتركت الى قسم الصفقات
- mamer_mohamedموظف درجة 12
-
الاقامة : OUARGLA
المشاركات : 1481
نقاط : 1852
تاريخ التسجيل : 02/01/2014
العمل : ALGERIE
المزاج : متفائل
تمت المشاركة الأحد 24 أغسطس 2014, 23:49
شكرا اخي الكريم
- gladiateurموظف درجة 12
-
الاقامة : Alger
المشاركات : 1622
نقاط : 1952
تاريخ التسجيل : 07/04/2012
العمل : 財務全般インスペクタ
المزاج : ارجوا منكم الدعاء لي بظهر الغيب
تمت المشاركة الأحد 24 أغسطس 2014, 23:50
المادة 106 معدلة لاسيما الفقرة الاخيرة منها يخضع الملحق لهيئة الرقابة الخارجية في حالة ماإذا تضمن عمليات جديدة تتجاوزمبالغ النسب المحددة
المصدر: تجاوز الاشغال التكميلية وحدها نسبة 20٪ يستوجب تأشيرة لجنة الصفقات ؟ [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
منتديات ملتقى الموظف الجزائرى
المصدر: تجاوز الاشغال التكميلية وحدها نسبة 20٪ يستوجب تأشيرة لجنة الصفقات ؟ [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
منتديات ملتقى الموظف الجزائرى
- mamer_mohamedموظف درجة 12
-
الاقامة : OUARGLA
المشاركات : 1481
نقاط : 1852
تاريخ التسجيل : 02/01/2014
العمل : ALGERIE
المزاج : متفائل
تمت المشاركة الأحد 24 أغسطس 2014, 23:55
شكرا لك الاخ gladiateur
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى