استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

الساعات الإضافية Empty الساعات الإضافية

safsafe
safsafe
موظف مرسم
انثى

الاقامة : setif

المشاركات : 5

نقاط : 16

تاريخ التسجيل : 29/07/2011

العمل : ingenieur
تمت المشاركة الأربعاء 19 أكتوبر 2011, 19:04
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أنا موظفة و أشغل في الوقت الحالي منصب مهندس دولة في المخبر بالجامعة أود الإستفسار عن الساعات الإضافية فأنا أريد ممارسة ساعات للتدريس بالجامعة التي أعمل فيها و لكن رئيسي معارض الفكرة جملتا و تفصيلا
فهل يحق لي هذا أم لا و إن كان نعم أنا أريد وثيقة تثبت أحقيتي في ممارسة التدريس و كذالك إن أمكن شرح المادة الموجودة في المرسوم الخاصة بالموظف لعام 2006 التي تسمح للموظف ممارسة مهام التدريس دون خسارة جزء من راتبه و لكن بشروط أو حسب النتظيم المعمول به (المادة 43) أرجو منكم إجابة عاجلة فأنا في أمس الحاجة لهذا
و في الأخير تقبلو مني جميع عبارات التقدير و الإحترام و جزاكم الله كل خير


الساعات الإضافية Empty رد: الساعات الإضافية

touati
touati
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 1280

نقاط : 1505

تاريخ التسجيل : 11/12/2009

تمت المشاركة الأربعاء 19 أكتوبر 2011, 19:23
الساعات الاضافية مرهونة بموافقة المستخدم
حاولي معه بالطرق الودية، او استخدمي l'intervention إن اقتضى الأمر


الساعات الإضافية Empty رد: الساعات الإضافية

safsafe
safsafe
موظف مرسم
انثى

الاقامة : setif

المشاركات : 5

نقاط : 16

تاريخ التسجيل : 29/07/2011

العمل : ingenieur
تمت المشاركة الأربعاء 19 أكتوبر 2011, 20:10
لقد رفض و لا يريد أي شرح و أنا لا توجد لي وساطة من بعد الله سبحانه و تعالى
من فضلكم إشرحو لي المادة 43 من الأمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، المتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية


الساعات الإضافية Empty رد: الساعات الإضافية

هواري
هواري
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : oran

المشاركات : 103

نقاط : 139

تاريخ التسجيل : 21/02/2011

العمل : متصرف
تمت المشاركة الإثنين 02 يناير 2012, 19:13
اكبر خطا يقع فيه الموظف هو العمل لساعات اضافية

لو كنت في مكانك اختي لا اعمل ساعات اضافية


الساعات الإضافية Empty رد: الساعات الإضافية

fethivacation
fethivacation
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : ain defla

المشاركات : 158

نقاط : 164

تاريخ التسجيل : 13/03/2012

العمل : Administrateur
تمت المشاركة الخميس 03 مايو 2012, 11:14
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فيما يخص هل هناك وثيقة تبين هل للموظف حق في التدريس فالجواب لاأدري ياأخت

أما فيما يخص الترخيص لمزاولة التدريس فإن مدير الجامعة هو الوحيد الذي له الحق بأن يرخص لك أو لا، لأن المدير يتحكم في ساعاتك القانونية في العمل أي 40 ساعة في الأسبوع فإن أراد أن يخصص منها 6 أو 8 ساعات في الأسبوع لايمكن لرئيسك المباشر أن يوافق أو يمانع لأن ذلك ليس من صلاحياته لأن راتبك الشهري يوقع من طرف الآمر بالصرف وهو بطبيعة الحال مدير المؤسسة وليس رئيسك المباشر وشكرا


الساعات الإضافية Empty رد: الساعات الإضافية

fethivacation
fethivacation
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : ain defla

المشاركات : 158

نقاط : 164

تاريخ التسجيل : 13/03/2012

العمل : Administrateur
تمت المشاركة الخميس 03 مايو 2012, 11:34
راجعي المادة 208 من قانون الوظيفة العمومية


الساعات الإضافية Empty رد: الساعات الإضافية

hicham1954
hicham1954
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : tiaret

المشاركات : 2

نقاط : 2

تاريخ التسجيل : 06/02/2013

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الجمعة 19 سبتمبر 2014, 11:06
يا اختي المحترمة المادة 43 تتكلم على الذين يمارسون نشاط التجارة وغيرها من النشاطات المربحة وليس الساعات الاضافية.
المادة 43 : يخصص الموظفون كل نشاطهم المهني للمهام التـي أسنــدت إليهــم. ولا يمكنهــم ممارسة نشــاط مربح في إطار خاص مهما كان نوعه.
غير أنه يرخص للموظفين بممارسة مهام التكوين أو التعليم أو البحث كنشاط ثانوي ضمن شروط ووفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
كما يمكنهم أيضا إنتاج الأعمال العلمية أو الأدبية أو الفنية.
وفي هذه الحالة، لا يمكن الموظف ذكر صفته أو رتبته الإدارية بمناسبة نشر هذه الأعمال، إلا بعد موافقة السلطة التي لها صلاحيات التعين.
المادة 44 : بغض النظر عن أحكام الفقرة الأولى من المادة 43 أعلاه، يمكـن الموظفيـن المنتميـن إلى أسلاك أساتذة التعليم العالي والباحثين وكذا أسلاك الممـارسين الطبيين المتخصصين، ممارسة نشاط مربح في إطار خاص يوافق تخصصهم.
تسهر السلطة المؤهلة على ضمان مصلحة الخدمة وتتخذ أي إجراء مناسب إذا اقتضت الحاجة ذلك.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
اما المادة 208 في توصي الموظف ان يكون له رخصة من عند مدير المؤسسة لا غير ان اراد ذلك
لمادة 208 : يمكـن الموظــف، شريـطة تقديــم مبــرر مسبــق، الاستفــادة من رخــص للتغيــب دون فقدان الراتــب في الحالات الآتية :

- لمتابعة دراسات ترتبط بنشاطاته الممارسة، في حدود أربع (4) ساعات في الأسبوع تتماشى مع ضرورات المصلحة، أو للمشاركة في الامتحانات أو المسابقات لفترة تساوي الفترة التي تستغرقها،

- للقيام بمهام التدريس حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به،

- للمشاركة في دورات المجالس التي يمارس فيها عهدة انتخابية إذا لم يكن في وضعية انتداب،

- لأداء مهام مرتبطة بالتمثيل النقابي أو المشاركة في دورات للتكوين النقابي طبقا للتشريع المعمول به.

- للمشاركة في التظاهرات الدولية الرياضية أو الثقافية.

المادة 209 : يمكن الموظف أيضا الاستفادة من تراخيص للغياب، دون فقدان الراتب، للمشاركة في المؤتمرات والملتقيات ذات الطابع الوطني أو الدولي، التي لها علاقة بنشاطاته المهنية.


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى