موظفة في عطلة أمومة اي عطلة مرضية منذ 1/9/2014 و تم تقديم إستفسار لها من طرف الإدارة في 05/09/2014 و في يوم 23/09/2014 اتبعت الإدارة إندار كتابي للمعنية
هل يحق للإدارة ذلك و المعنية في عطلة مرضية
و شكر
المصدر: عاجل جزاكم الله خيرا
الجواب على هذا التسائل يكمن في مايلي :
النقطة الاولى : بالرجوع الى أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
الفصل الثالث : هيئــات المشاركــة والطعن
المادة 64 : تستشار اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في المسائل الفردية التي تخص الحياة المهنية للموظفين. وتجتمع، زيادة على ذلك، كلجنة ترسيم وكمجلس تأديبي.
المادة 67 : تخطر لجان الطعن من الموظف فيما يخص العقوبات التأديبية من الدرجتين
الثالثة والرابعة، المنصوص عليها في المادة 163 من هذا الأمر.
النقطة الثانية : الرجوع الى الفصــل الأول : وضعية القيام بالخدمــة
المادة 128 : القيام بالخدمة هي وضعية الموظف الذي يمارس فعليا في ?المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها، المهام المطابقة لرتبته أو مهام منصب شغـل من المناصب المنصـوص عليها في المـادتين 10 و15 من هذا الأمر.
المادة 129 : ويـعدّ في وضعية الخدمة أيضا، الموظف :
- الموجود في عطلة سنوية،
-
الموجود في عطلة مرضية أو حادث مهني،
-
الموظفة الموجودة في عطلة أمومة،- المستفيد من رخصة غياب كما هي محددة في المواد من 208 إلى 212 و215 من هذا الأمر،
- الذي تم استدعاؤه لمتابعة فترة تحسين المستوى أو الصيانة في إطارالاحتياط،
- الذي استدعي في إطار الاحتياط،
- الذي تمّ قبوله لمتابعة فترة تحسين المستوى.
النقطة الثالثة: التركيز على الفصل الثاني : العقوبات التأديبية
المادة 163 : تصنف العقوبات التأديبية حسب جسامة الأخطاء المرتكبة إلى أربع (4) درجات :
1 - الدرجة الأول :
- التنبيه،
- الإنذار الكتابي،
- التوبيخ.
2 - الدرجة الثانية :
- التوقيف عن العمل من يوم (1) إلى ثلاثة (3) أيام،
- الشطب من قائمة التأهيل.
ا
لمادة التي خالف مديرك الاجراءات الادارية المعمول بها المادة 165 : تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين بقرار مبرر العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى والثانية بعد حصولها على
توضيحات كتابية من المعني.النقطة الرابعة : و اخيرا
المادة 176 : يمكن الموظف الذي كان محل عقوبة من الدرجة الأولى أو الثانية أن يطلب إعادة الاعتبار من السلطة التي لها صلاحيات التعيين، بعد سنة من تاريخ اتخاذ قرار العقوبة.
وإذا لم يتعرض الموظف لعقوبة جديدة، تكون إعادة الاعتبار بقوة القانون، بعد مرور سنتين من تاريخ اتخاذ قرار العقوبة.
وفي حالة إعادة الاعتبار، يمحى كل أثر للعقوبة من ملف المعني.
الفصل الثالث : الأخطاء المهنية
تصنف الأخطاء المهنية دون المساس بتكييفها الجزائي كما يأتي :
- أخطاء من الدرجة الأولى،
- أخطاء من الدرجة الثانية،
- أخطاء من الدرجة الثالثة،
- أخطاء من الدرجة الرابعة.
المادة 178 : تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء من الدرجة الأولى كل إخلال بالانضباط العام يمكن أن يمس بالسير الحسن للمصالح.
المادة 179 : تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء من الدرجة الثانية الأعمال التي يقوم من خلالها الموظف بما يأتي :
1 - المساس، سهوا أو إهمالا بأمن المستخدمين و/أو أملاك الإدارة،
2 - الإخلال بالواجبات القانونية الأساسية غير تلك المنصوص عليها في المادتين 180 و181 أدناه.
في الاخير على الادارة ان تثبت انك جوابتي على الاستفسار الذي تم توجيهه اليك
اما انت فعليك تقديم تظلم الى النقابة و بطلب إعادة الاعتبار من السلطة التي لها صلاحيات التعيين كما يمكن ان ترفعي دعوى لدى المحكمة الادارية ضد الادارة بسبب التعسف الاداري
ملاحظة هامة الموظفة الموجودة في عطلة أمومة يا مدير لا تتلقى استسفار و من ثم انذار كتابي لسبب بسيط جدا ان الاتذار الكتابي لكل
إخلال بالانضباط العام يمكن أن يمس بالسير الحسن للمصالح
و السيدة غائبة عن مكان العمل مع مبرر قانوني ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وقف الله