اخي الكريم ان كنت ممارس اخصائي فطبقا المرسوم التنفيدي 13-195 الخاص بالمناوبة لا سيما المادة 6 فان الممارسين الطبيين المتخصصين الدين لهم صفة الموظف ان يمارسو المناوبة في مؤسسات عمومية غير تلك المعينين فيها بناءا على طلب المؤسسة التي تضمن المناوية و بعد
موافقة المسبقة للممارس الطبياي ان المرسوم حصر سلك الاخصائيين في امكانية المناوبة خارج المؤسسة التي عين بها اما باقي الاسلاك فلا يمكنها دلك
و الله اعلم اخي الكريم و بامكان الاخوة المساعدة في اثراء الرد