- فريدوموظف درجة 3
-
الاقامة : البليدة
المشاركات : 241
نقاط : 310
تاريخ التسجيل : 02/09/2011
العمل : مهندس
تمت المشاركة الأحد 28 ديسمبر 2014, 23:29
هل يمكن توقيف موظف متابع جزائيا بتهمة (لايسمح بذكرها في منتدانا المحترم هذا) قام بها خارج مقر العمل.
- rochdi777موظف مرسم
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 18
نقاط : 20
تاريخ التسجيل : 17/06/2010
العمل : موظف
تمت المشاركة الإثنين 29 ديسمبر 2014, 19:58
يجب في البداية أن نوضح أن التوقيف في حالة المتايعة الجزائية هو مجرد إجراء تحفظي وليس عقوبة
والمادة 174 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية واضحة في هذا الشأن بنصها "يوقف فورا الموظف الذي كان محل متابعات جزائية لا تسمح ببقائه في منصبه .......... " مع العلم أن الإدارة لا يمكنها البت في ملف الموظف إلا بعد صدور حكم نهائي في قضية الموظف من طرف الجهة القضائية المختصة.
السؤال الذي يطرح هنا: هل الإدارة قامت بتوقيف الموظف بعد إخطارها وبصفة رسمية من طرف الجهة الفضائية بمتابعة الموظف، أم أنها قامت بذلك بمجرد بلوغ مسامعها خبر متابعته قضائيا ؟
والمادة 174 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية واضحة في هذا الشأن بنصها "يوقف فورا الموظف الذي كان محل متابعات جزائية لا تسمح ببقائه في منصبه .......... " مع العلم أن الإدارة لا يمكنها البت في ملف الموظف إلا بعد صدور حكم نهائي في قضية الموظف من طرف الجهة القضائية المختصة.
السؤال الذي يطرح هنا: هل الإدارة قامت بتوقيف الموظف بعد إخطارها وبصفة رسمية من طرف الجهة الفضائية بمتابعة الموظف، أم أنها قامت بذلك بمجرد بلوغ مسامعها خبر متابعته قضائيا ؟
- فريدوموظف درجة 3
-
الاقامة : البليدة
المشاركات : 241
نقاط : 310
تاريخ التسجيل : 02/09/2011
العمل : مهندس
تمت المشاركة الإثنين 29 ديسمبر 2014, 22:20
الادارة لم تبلغ بصفة رسمية و الموظف لم يتم توقيفه بعد الا ان الموظف قام بفعلته تلك خلال اوقات العمل و كان غائبا بدون مبرر
- rochdi777موظف مرسم
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 18
نقاط : 20
تاريخ التسجيل : 17/06/2010
العمل : موظف
تمت المشاركة الإثنين 29 ديسمبر 2014, 23:41
توقيف الموظف كإجراء تحفظي يكون في حالتين فقط:
1- حسب نص المادة 173 من الأمر 06-03 وذلك في حالة ارتكابه لخطأ يمكن أن يؤدي الى عقوبة من الدرجة الرابعة يوقف الموظف الى غاية الفصل في ملفه من طرف اللجنة المتساوية الاعضاء المجتمعة كمجلس تأديبي.
2- في حالة المتابعة الجزائية كما سبق توضيحه.
وحسب رأيي المتواضع فإن غياب الموظف بدون مبرر بغض النظر عن فعلته، لا يرقي لأن يكون خطأ من الدرجة الرابعة الذي يستوجب عقوبة من الدرجة الرابعة، وبالتالي لا يمكن توقيفه لان المادة 173 و 174 بينت حالات التوقيف على سبيل الحصر.
ما يمكن توضيحه في الاخير أن إجراءات التأديب تتوقف على تكييف الخطأ لأن الاجراءات تتغير فيما إذا كان الخطأ من الدرجة 1و2 التي تنفرد الادارة بتوقيع العقوبات عليها بدون اللجوء الى مجلس التاديب، والاخطاء من الدرجة 3و4 التي تشترط عقوباتها أخذ الرأي الملزم للجنة الادارية المتساوية الاعضاء المجتمعة كمجلس تأديبي.
1- حسب نص المادة 173 من الأمر 06-03 وذلك في حالة ارتكابه لخطأ يمكن أن يؤدي الى عقوبة من الدرجة الرابعة يوقف الموظف الى غاية الفصل في ملفه من طرف اللجنة المتساوية الاعضاء المجتمعة كمجلس تأديبي.
2- في حالة المتابعة الجزائية كما سبق توضيحه.
وحسب رأيي المتواضع فإن غياب الموظف بدون مبرر بغض النظر عن فعلته، لا يرقي لأن يكون خطأ من الدرجة الرابعة الذي يستوجب عقوبة من الدرجة الرابعة، وبالتالي لا يمكن توقيفه لان المادة 173 و 174 بينت حالات التوقيف على سبيل الحصر.
ما يمكن توضيحه في الاخير أن إجراءات التأديب تتوقف على تكييف الخطأ لأن الاجراءات تتغير فيما إذا كان الخطأ من الدرجة 1و2 التي تنفرد الادارة بتوقيع العقوبات عليها بدون اللجوء الى مجلس التاديب، والاخطاء من الدرجة 3و4 التي تشترط عقوباتها أخذ الرأي الملزم للجنة الادارية المتساوية الاعضاء المجتمعة كمجلس تأديبي.
- تل التفاحموظف درجة 6
-
الاقامة : مدينة سيق
المشاركات : 466
نقاط : 606
تاريخ التسجيل : 31/01/2010
العمر : 42
العمل : متصرف
المزاج : سني +7سنوات بهدا المنتدى المبارك
تمت المشاركة الثلاثاء 30 ديسمبر 2014, 19:10
بالعموم توقيع العقوبة الادارية يكون بتقدير (سلطة تقديرية) من الإدارة التي ينتمي اليها التي لها واسع النظر في CV نتع هدا الموظف
- rochdi777موظف مرسم
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 18
نقاط : 20
تاريخ التسجيل : 17/06/2010
العمل : موظف
تمت المشاركة الثلاثاء 30 ديسمبر 2014, 19:27
أكيد الإدارة لها سلطة تقديرية في تكييف درجة الخطأ المرتكب من طرف الموظف لأن الفانون الأساسي العام للوظيفة العمومية لم يعدد ويحصر كل الأخطاء وإنما نص على بعض منها على سبيل المثال، بالمقابل فإن العقوبات محددة على سبيل الحصر ولا يمكن للإدارة توقيع عقوبة غير منصوص عليها في الأمر 06-03.
من جهة أخرى فإن الموظف يملك ضمانات في مواجهة السلطة التقديرية التي تتمتع بها الإدارة في تكييف الخطأ، سعيا من المشرع لإضفاء بعض التوازن بين الطريفين باعتبار الموظف هو الطرف الأضعف.
من جهة أخرى فإن الموظف يملك ضمانات في مواجهة السلطة التقديرية التي تتمتع بها الإدارة في تكييف الخطأ، سعيا من المشرع لإضفاء بعض التوازن بين الطريفين باعتبار الموظف هو الطرف الأضعف.
- تل التفاحموظف درجة 6
-
الاقامة : مدينة سيق
المشاركات : 466
نقاط : 606
تاريخ التسجيل : 31/01/2010
العمر : 42
العمل : متصرف
المزاج : سني +7سنوات بهدا المنتدى المبارك
تمت المشاركة الثلاثاء 30 ديسمبر 2014, 19:30
وافر الشكر اخ رشدي
- rochdi777موظف مرسم
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 18
نقاط : 20
تاريخ التسجيل : 17/06/2010
العمل : موظف
تمت المشاركة الثلاثاء 30 ديسمبر 2014, 19:41
العفو أخي،
موضوع النظام التأديبي يكتسي أهمية بالغة خصوصا في ظل عدم دراية أغلبية الموظفين بإجراءاته والحقوق الممنوحة لهم في هذا المجال، مما يفتح الباب واسعا للإدارة للانفراد بالعملية التأديبية وتعسفها في ذلك، وعدم احترام الضمانات الممنوحة للموظف التي تضمن له الحد الأدنى من عدالة العقوبة.
موضوع النظام التأديبي يكتسي أهمية بالغة خصوصا في ظل عدم دراية أغلبية الموظفين بإجراءاته والحقوق الممنوحة لهم في هذا المجال، مما يفتح الباب واسعا للإدارة للانفراد بالعملية التأديبية وتعسفها في ذلك، وعدم احترام الضمانات الممنوحة للموظف التي تضمن له الحد الأدنى من عدالة العقوبة.
- هجورة جوجوموظف درجة 1
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 90
نقاط : 128
تاريخ التسجيل : 17/09/2014
العمل : متعاقدة بالتوقيت الكامل
تمت المشاركة الجمعة 02 يناير 2015, 16:26
سلام عليكم
بان الموظف و بغض النظر عن الجريمة التي قام بها
فهو في حالة غياب لا شرعي
اذا تم ارسال تقرير غياب لا شرعي من المصلحة التي يعمل بها
فانه تلقائية تكون الاجراءات هو توقيف مع اعذار اول و الثاني بعد 48 ساعة من ارسال الاعذار الاول
ان لم يستجب ، فورا احالة على المجلس التأديبي
هذه الاجراءات المعمول بها
بان الموظف و بغض النظر عن الجريمة التي قام بها
فهو في حالة غياب لا شرعي
اذا تم ارسال تقرير غياب لا شرعي من المصلحة التي يعمل بها
فانه تلقائية تكون الاجراءات هو توقيف مع اعذار اول و الثاني بعد 48 ساعة من ارسال الاعذار الاول
ان لم يستجب ، فورا احالة على المجلس التأديبي
هذه الاجراءات المعمول بها
- rochdi777موظف مرسم
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 18
نقاط : 20
تاريخ التسجيل : 17/06/2010
العمل : موظف
تمت المشاركة السبت 03 يناير 2015, 00:44
شتان بين ما هو معمول به وبين ما ينص عليه القانون، التوقيف كما تم توضيحه سايقا يكون في حالتين فقط وفق المادتين 173 و 174 من القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية.
أما في ما يخص الإجراءات التي تحدثت عنها، فهي تخص تطبيق المادة 184 من نفس القانون وهنا تشترط غياب الموظف 15 يوما متتالية على الأقل، دون مبرر مقبول، هنا يمكن للإدارة عزل الموظف مباشرة بعد إعذارين ودون اللجوء إلى مجلس التأديب، عزله نهائيا وليس توقيفا فقط بمعني فطع العلاقة الوظيفية بين الموظف والإدارة.
والمشرع أخرج هذه الحالة من طائفة الأخطاء من الدرجة الرابعة ونص عليها مستقلة في المادة 184 حتى يمكن الإدارة من عزل الموظف دون المرور بالإجراءات المعروفة في مجال التأديب.
أما في ما يخص الإجراءات التي تحدثت عنها، فهي تخص تطبيق المادة 184 من نفس القانون وهنا تشترط غياب الموظف 15 يوما متتالية على الأقل، دون مبرر مقبول، هنا يمكن للإدارة عزل الموظف مباشرة بعد إعذارين ودون اللجوء إلى مجلس التأديب، عزله نهائيا وليس توقيفا فقط بمعني فطع العلاقة الوظيفية بين الموظف والإدارة.
والمشرع أخرج هذه الحالة من طائفة الأخطاء من الدرجة الرابعة ونص عليها مستقلة في المادة 184 حتى يمكن الإدارة من عزل الموظف دون المرور بالإجراءات المعروفة في مجال التأديب.
- هجورة جوجوموظف درجة 1
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 90
نقاط : 128
تاريخ التسجيل : 17/09/2014
العمل : متعاقدة بالتوقيت الكامل
تمت المشاركة السبت 03 يناير 2015, 11:04
سلام عليكم
شكرا للاخ رشدي
ولكن هذا ما هو معمول به في مصلحة المستخدمين في بلدية عنابة
حين ياتي تقرير بغياب لا شرعي يتم توقيه بمقرر داخلي ثم اعذار او و ثاني
ان لم يستجب فورا احالة على مجلس التأديب
لا ادري هل هذا معمول به في جميع مصالح المستخدمين للبلديات او مصلحتنا فقط ؟
شكرا للاخ رشدي
ولكن هذا ما هو معمول به في مصلحة المستخدمين في بلدية عنابة
حين ياتي تقرير بغياب لا شرعي يتم توقيه بمقرر داخلي ثم اعذار او و ثاني
ان لم يستجب فورا احالة على مجلس التأديب
لا ادري هل هذا معمول به في جميع مصالح المستخدمين للبلديات او مصلحتنا فقط ؟
- wahib25موظف درجة 1
-
الاقامة : constantine
المشاركات : 99
نقاط : 107
تاريخ التسجيل : 09/02/2013
العمل : موظف
المزاج : جيد
تمت المشاركة السبت 03 يناير 2015, 11:41
يتم توقيف الموظف تحفظيا إذا تمت إدانته في المحكمة الإبتدائية أي حكم إبتدائي و للعلم فقد أصبحت المحكمة تقوم بإشعار صاحب العمل أو المؤسسة عن طريق برقية تعلم فيها أن الموظف متابع قضائيا و قد صدر حكم إبتدائي في حقه و يبقي الحال عليه إلى غاية الفصل النهائي في القضية أي من الإبتدائي إلى المجلس إلى المحكمة العليا . إذا تم تثبيت حكم الإدانة يسرح الموظف نهائيا عن طريق المجلس التأديبي بعقوبة من الدرجة الرابعة أما إذا تمت تبرئته فيعاد إلى منصبه بقوة القانون و يستلم راتبه كاملا و بأثر رجعي منذ توقيفه .
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى