الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ا
لوزير الأولالمديرية العامة للوظيفة العمومية و الإصلاح الإداريمديرية التنظيم و القوانين الأساسية للوظائف العموميةرقم:2015/1877 الجزائر في:16 فيفري 2015السيد: مدير التجارة لولاية تلمسان
الموضوع: ف/ي تاريخ إحتساب الأقدمية للترقية في الدرجة.المرجع:مراسلة واردة إلى مصالحي بتاريخ 2015/01/11.
تفضلتم بموجب مراسلتكم المشار غليها في المرجع أعلاهن بافستفسار حول كيفية تطبيق أحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم: 304/07 المؤرخ في 2007/09/29 الذي يحدد الشبكة الإستدلالية لمرتبات الموظفين و نظام دفع رواتبهم.
ردا على ذلك، يشرفني ان أنهي إلى علمكم أنه وفقا لآحكام المادة 15 من المرسوم الرئاسي رقم: 304/07 المؤرخ 2007/09/29 المذكور أعلاه، فإنه يعاد تصنيف الموظف الذي رقي إلى رتبة أعلى في الدرجة الموافقة للرقم الإستدلالي الذي يساوي او يعلو مباشرة الرقم الإستدلالي للدرجة التي كان يحوزها في رتبته الأصلية، و يحتفظ بباقي الإقدمية و التي تؤخذ في الحسبان عند الترقية في الدرجة في الرتبة الجديدة.
أما بالنسبة للتاريخ الواجب إعتماده لإحتساب الأقذمية للترقية في في الدرجة للموظف الذي رقي إلى رتبة أعلى، فيكون إبتداء تاريخ التعيين في الرتبة الجديدة.
تقبلوا السيد المدير فائق عبارات التقدير و الإحترام.
مدير التنظيم و القوانين الأساسية للوظائف العموميةع.لعويسي.هذه أمانه يشهد الله أني نقلتها كما هي.