صفحة 1 من اصل 2 • 1, 2
- oyouneموظف درجة 1
-
الاقامة : alger
المشاركات : 60
نقاط : 78
تاريخ التسجيل : 17/12/2011
العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الثلاثاء 20 ديسمبر 2011, 20:37
ارجو من الاعضاء تحديد مادة وقسم تقييد مبلغ عقوبة تاخير انجاز المشاريع فهل يقيد هذا المبلغ بقسم التسيير ام التجهيز ام يعاد للخزينة و كيف يتم ذلك و شكرا
- عمرون الدراجيموظف درجة 9
-
الاقامة : المسيلــــــــــــــــــة
المشاركات : 737
نقاط : 769
تاريخ التسجيل : 12/05/2011
العمل : متصرف
المزاج : هادئ ومحب الخير لكل الناس
تمت المشاركة السبت 24 ديسمبر 2011, 20:41
عقوبة التأخير هي عملية قامت بها المصلحة المتعاقدة مبلغ هذه العقبة يسجل بالباب:79 المادة: 799 ناتج إستثنائي.بقسم التسيير إيرادات ويسجل نفقات حسب ماتريد
- billal.zawaliموظف درجة 3
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 259
نقاط : 311
تاريخ التسجيل : 04/07/2010
العمل : موظف ولله الحمد
تمت المشاركة الأحد 25 ديسمبر 2011, 16:56
عمرون الدراجي كتب:عقوبة التأخير هي عملية قامت بها المصلحة المتعاقدة مبلغ هذه العقبة يسجل بالباب:79 المادة: 799 ناتج إستثنائي.بقسم التسيير إيرادات ويسجل نفقات حسب ماتريد
هل نفس الشيء بالنسبة ل pcd ؟ مزيد من التوضيح يا اخوة الموضوع مهم
- youcef240282موظف مرسم
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 14
نقاط : 14
تاريخ التسجيل : 03/01/2011
العمل : موظف
تمت المشاركة الإثنين 26 ديسمبر 2011, 10:34
السلام عليكم
أخي الكريم تعتبر عقوبة التأخير بمثابة إيراد خارج حساب الميزانية و لذلك كما قال الأخ عمرون تسجل في قسم إيرادات التسيير حساب 799-900 ناتج استثنائي آخر و كذلك بالنسبة لل PCD
أخي الكريم تعتبر عقوبة التأخير بمثابة إيراد خارج حساب الميزانية و لذلك كما قال الأخ عمرون تسجل في قسم إيرادات التسيير حساب 799-900 ناتج استثنائي آخر و كذلك بالنسبة لل PCD
- FATAHموظف درجة 4
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 320
نقاط : 402
تاريخ التسجيل : 26/07/2010
العمل : موظف
تمت المشاركة الإثنين 26 ديسمبر 2011, 10:50
ممكن تزويدنا بالقانون الذي ينص على ذلك
- أبو أيهمموظف درجة 4
-
الاقامة : أدرار
المشاركات : 325
نقاط : 410
تاريخ التسجيل : 30/08/2010
العمل : البلدية
تمت المشاركة الإثنين 26 ديسمبر 2011, 22:40
السلام عليكم
يأخي عقوبة التأخير تقيد في الحساب خارج الميزانية الذي هوعند المحاسب SHB
اما أنت في البلدية تقوم باعداد الحوالة على المنوالي التالي:
المبلغ الاجمالي بدون اقتطاع في اعلى الحوالة و تضع في مكان الاقتطاعات اقتطاع عقوبة التأخير ليصبح الصافي = المبلغ الاجمالي للوضعية - عقوبة التأخير
أماعند المحاسب فيخضم مبلغ الوضعية من عتماد المشروع
أما المبلغ الصافي يحوله للمقاول
و عقوبة التأخير يضعاها في الحساب خارج الميزانية SHB
و الله أعلم
يأخي عقوبة التأخير تقيد في الحساب خارج الميزانية الذي هوعند المحاسب SHB
اما أنت في البلدية تقوم باعداد الحوالة على المنوالي التالي:
المبلغ الاجمالي بدون اقتطاع في اعلى الحوالة و تضع في مكان الاقتطاعات اقتطاع عقوبة التأخير ليصبح الصافي = المبلغ الاجمالي للوضعية - عقوبة التأخير
أماعند المحاسب فيخضم مبلغ الوضعية من عتماد المشروع
أما المبلغ الصافي يحوله للمقاول
و عقوبة التأخير يضعاها في الحساب خارج الميزانية SHB
و الله أعلم
- FATAHموظف درجة 4
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 320
نقاط : 402
تاريخ التسجيل : 26/07/2010
العمل : موظف
تمت المشاركة الخميس 29 ديسمبر 2011, 13:48
وأين تقيد بعد ذلك
- hcherifموظف درجة 1
-
الاقامة : msila
المشاركات : 67
نقاط : 83
تاريخ التسجيل : 30/11/2011
العمل : apc elhamel
تمت المشاركة الأحد 01 يناير 2012, 11:26
السلام عليكم
بالنسبة لمبلغ عقوبة تاخير انجاز المشاريع يدرج بالمادة 799 ناتج استثنا ئي اخر مثل تقييد عملية الخصم من الراتب الشهري
بالنسبة لمبلغ عقوبة تاخير انجاز المشاريع يدرج بالمادة 799 ناتج استثنا ئي اخر مثل تقييد عملية الخصم من الراتب الشهري
- أبوضياءموظف مرسم
-
الاقامة : الحزائر
المشاركات : 29
نقاط : 36
تاريخ التسجيل : 09/12/2011
العمل : موظف
تمت المشاركة الأحد 01 يناير 2012, 19:08
لا يمكن قيد مبلغ عقوبة التأخير في ميزانية البلدية لا سيما المتعلقة بنفقات المخطط البلدي للتنمية بل يجب ارفاق الحوالة المقتطع منها بمدكرة خصم ويقيد مبلغ الخصم في العملية الاصلية pcd ويحول الصافي الى حساب الدائن -المقاول-
- عمرون الدراجيموظف درجة 9
-
الاقامة : المسيلــــــــــــــــــة
المشاركات : 737
نقاط : 769
تاريخ التسجيل : 12/05/2011
العمل : متصرف
المزاج : هادئ ومحب الخير لكل الناس
تمت المشاركة الأحد 01 يناير 2012, 20:27
عقوبة التأخير تعود لصالح المصلحة التعاقدة صاحبة المشروع وليست دين يعاد للمقاول.
- FATAHموظف درجة 4
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 320
نقاط : 402
تاريخ التسجيل : 26/07/2010
العمل : موظف
تمت المشاركة الإثنين 02 يناير 2012, 11:39
اين يذهب المبلغ المقتطع يا اخي الكريم
- salim eleulmiموظف درجة 1
-
الاقامة : el eulma
المشاركات : 84
نقاط : 89
تاريخ التسجيل : 18/08/2010
العمل : Tresorerie Communale
المزاج : الحمد لله على كل حال
تمت المشاركة الإثنين 02 يناير 2012, 17:28
في حساب 799/900 و شكرا . a la ligne و عفوا
- الوليدموظف مرسم
-
الاقامة : alger
المشاركات : 7
نقاط : 7
تاريخ التسجيل : 10/02/2011
العمل : administrateur
تمت المشاركة الثلاثاء 03 يناير 2012, 12:24
لايوجد جواب مبرر في كل ما قد قيل سابقا لذا نرجوا من كل من لديه جواب مبرر وسبق له وأن تعامل مع هكذا حالات أن يفيدنا مشكورا
- عماد كبرانموظف مرسم
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 31
نقاط : 33
تاريخ التسجيل : 14/10/2010
تمت المشاركة الثلاثاء 03 يناير 2012, 18:20
يا اخي وفق تجربتي بقسم التجهيز هناك حالتين:
1- مشروع ممول من طرف البلدية : Ap 1.000.000 , المبلغ المحول للمقاولة 900.000 غرامة التاخير 10% 100.000 تبقى كباقي في المشروع يمكن ان تستعملها البلدية للتمويل اي مشروع اخر وفق مداولة.
2- حالة مشروع في اطار PCD مبلغ غرامة التاخير ليس ملك للبلدية يرجع الى مصالح مديرية البرمجة.
مثال: . AP:9.000.000
8.000.000 : engagement ) marché )
800.000 : pénalité
7.100.000 : payement a l entreprise
اي ان الرصيد الباقي من العملية +مبلغ غرامة التاخير يرجع الى مديرية البرمجة و يظهر كباقي في بطاقة الغلق.و لا لايمكن استغلاله من طرف البلدية.
1- مشروع ممول من طرف البلدية : Ap 1.000.000 , المبلغ المحول للمقاولة 900.000 غرامة التاخير 10% 100.000 تبقى كباقي في المشروع يمكن ان تستعملها البلدية للتمويل اي مشروع اخر وفق مداولة.
2- حالة مشروع في اطار PCD مبلغ غرامة التاخير ليس ملك للبلدية يرجع الى مصالح مديرية البرمجة.
مثال: . AP:9.000.000
8.000.000 : engagement ) marché )
800.000 : pénalité
7.100.000 : payement a l entreprise
اي ان الرصيد الباقي من العملية +مبلغ غرامة التاخير يرجع الى مديرية البرمجة و يظهر كباقي في بطاقة الغلق.و لا لايمكن استغلاله من طرف البلدية.
- الوليدموظف مرسم
-
الاقامة : alger
المشاركات : 7
نقاط : 7
تاريخ التسجيل : 10/02/2011
العمل : administrateur
تمت المشاركة الأربعاء 04 يناير 2012, 11:13
يا عماد جنرال أنا أوافقك الرأي تماما فأنا أعمل بمكتب التجهيز بالبلدية ولطالما طبقت عقوبة التأخير على المقاولات التي جاوزت المدة المحددة للانجاز واستعملنا البواقي في فتح برامج جديدة بموجب مداولات هذا فيما يخص برامج التمويل الذاتي للبلدية أما برامج ال:pcd فهي تظهر كبواقي في بطاقات الغلق وتعود الى منابعها الاصلية. أما ما ذكره بقية الزملاء من أنها تسجل في حساب الايرادات 799 فأضن أتهم قد جانبهم الصواب في ذلك لانه ليس ايراد جديد بل هو باقي من ايراد سابق فكيف يسجل مرتين والله أعلم
- FATAHموظف درجة 4
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 320
نقاط : 402
تاريخ التسجيل : 26/07/2010
العمل : موظف
تمت المشاركة الأربعاء 04 يناير 2012, 11:30
بالنسبة لل pcd اين يذهب المبلغ المقتطع هل الى مديرية البرمجة ومتابعة الميزانيات ام تستعمله البلدية واذا استعملته البلدية اين يدخل في جانب الايرادات والنفقات وشكرا
- rachidhamموظف درجة 5
-
الاقامة : alger
المشاركات : 410
نقاط : 439
تاريخ التسجيل : 26/11/2010
العمر : 65
العمل : fonctinaire
تمت المشاركة الأربعاء 04 يناير 2012, 19:00
السلام عليكم
هناك حالتان حالة قيام البلدية بخصم العقوبة من المنبع أي من وضعية الأشغال هنا تخفض الوضعية فقط أي يبقى المبلغ ضمن البرمامج ،وهذا طبعا ليس من صالح البلدية لأنها ترده في نهاية التنفيذ لصاحب الإعانة -الولاية أو الدولة أو الصندوق المشترك ,
الحالة الثانية أن يتم تخفيض المبلغ بأمر بالدفع يرفق بالحولة وسند إيراد في المادة 799
فإذا ما احتاجت البلدية له في البرنامج تقوم برفع المادة 83 والمادة 100
وإذا انتهى البرنامج دون حاجة أصبح المبلغ ملكا للبلدية تستعمله مثلما تراه في التسيير أو في التجهيز
والله أعلم
هناك حالتان حالة قيام البلدية بخصم العقوبة من المنبع أي من وضعية الأشغال هنا تخفض الوضعية فقط أي يبقى المبلغ ضمن البرمامج ،وهذا طبعا ليس من صالح البلدية لأنها ترده في نهاية التنفيذ لصاحب الإعانة -الولاية أو الدولة أو الصندوق المشترك ,
الحالة الثانية أن يتم تخفيض المبلغ بأمر بالدفع يرفق بالحولة وسند إيراد في المادة 799
فإذا ما احتاجت البلدية له في البرنامج تقوم برفع المادة 83 والمادة 100
وإذا انتهى البرنامج دون حاجة أصبح المبلغ ملكا للبلدية تستعمله مثلما تراه في التسيير أو في التجهيز
والله أعلم
- oyouneموظف درجة 1
-
الاقامة : alger
المشاركات : 60
نقاط : 78
تاريخ التسجيل : 17/12/2011
العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الخميس 12 يناير 2012, 22:46
شكرا على كل الاخوة المتدخلين ولكن لحد الان لم يقدم تدخل مدعم بالقانون مما يبين ان كل التدخلات هي عبارة عن اجتهادات وما دمنا في الاجتهادات فلنني لاحظت ان بعض المتدخلين يقول ان مبلغ هذه العقوبة تعاد الى الجهة التي اصدرتها سواء كانت pcd اوfccl او غيرها واذا كانت ممولة من ميزانية البلدية تعود الى اليها والبعض الاخر قال ان هذا المبلغ يعود الى المشروع بقسم التجهيز فانا هنا اسمحولي لاحظت بعض التناقضات لنه لو ارجعنا هذه المبالغ للجهة التي اصدرتها لاصبح الغلاف المالي للمشروع مرتفعا عن المبلغ الاصلي من ايراد سابق دون اعادة تقييم للعملية كما ان ارجاع المبلغ الى الميزانية وتقييده بقسم التجهيز الى اصل المشروع لايبدو صائبا لان المشروع قد تم انجازه ولا يعقل اعادة تسجيله من جديد و عليه فانني ارى ان الارجح وحسب معلوماتي المتواضعة ان هذه الاعانة اذا كانت من اموال الدولة اما ان تقيد بميزانية البلدية قسم التسيير المادة 799 ايرادات او تعاد الى امين خزينة الولاية
- عمرون الدراجيموظف درجة 9
-
الاقامة : المسيلــــــــــــــــــة
المشاركات : 737
نقاط : 769
تاريخ التسجيل : 12/05/2011
العمل : متصرف
المزاج : هادئ ومحب الخير لكل الناس
تمت المشاركة الجمعة 13 يناير 2012, 17:28
يأخي هذه ليست إجتهدات ...هذه أساليب عمل مستوحات من العمل الميداني بالإدارة... لأن منبعها أشخاص يمارسون هذا العمل... : أم أنك تبحث عن مصادر تشريعية... كبرهان قانوني ثابت ... هذا يتطلب بحث سوى من حيث الثعليمات أو من حيث المراسيم التنفيذية... وقد تكون في ستينات.... لأن معظم الأدوات القانونية المطبقة في التسيير المالي قديمة جدا ...حتى المرسوم 98/227 الذي يسيير مشاريع مخططات التنمية البلدية... لايوضح هذه الصورة محل النقاش.... لكن يسعى الإنسان لإيجاد المصدر التشريعي لهذه العملية والله الموفق
- منيرالحرموظف مرسم
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 10
نقاط : 10
تاريخ التسجيل : 14/08/2010
العمر : 41
العمل : طالب
تمت المشاركة الجمعة 27 يناير 2012, 17:35
شكرا لكم .نعم انت على حق أخي عماد وأنت أيضا أخي الوليد فهي الاجابة الشافية الكافية.
فإذا كان التمويل خاص بالبلدية يسجل بالمادة 799 أما إن كان المشروع pcd فلا يمكن بتاتا التصرف في باقي المبلغ من المشروع ولا التصرف في غرامة التأخير التي تقطع من المبلغ الاجمالي الذي يدفع للمقاول لأن أموال مشروع ال pcd هي أموال خاصة F.S لا يمكن للبلدية التصرف بها على أي وجه كان.
فإذا كان التمويل خاص بالبلدية يسجل بالمادة 799 أما إن كان المشروع pcd فلا يمكن بتاتا التصرف في باقي المبلغ من المشروع ولا التصرف في غرامة التأخير التي تقطع من المبلغ الاجمالي الذي يدفع للمقاول لأن أموال مشروع ال pcd هي أموال خاصة F.S لا يمكن للبلدية التصرف بها على أي وجه كان.
- otmanekoموظف درجة 1
-
الاقامة : B.B.Arreridj
المشاركات : 52
نقاط : 58
تاريخ التسجيل : 27/01/2012
العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الأحد 05 فبراير 2012, 20:58
عقوبة التاخير تبقى ضمن رخصة برنامج العملية لان المبلغ الدي يسدد للمقاولة يكون اجباريا محسوم منه مبلغ العقوبة وهو نفسة المبلغ الدي نعد له طلب القروض لدي مديرية الميزانية والبرمجة بناء غلى وضعية الاشغال التى تقدم من طرف المقاولة
امافي البرامج الاخرى كالتمويل الذاتي مثلا فيبقى للعملية ذاتها حتى ينتهي صرفها ثم تغلق
امافي البرامج الاخرى كالتمويل الذاتي مثلا فيبقى للعملية ذاتها حتى ينتهي صرفها ثم تغلق
- rachidhamموظف درجة 5
-
الاقامة : alger
المشاركات : 410
نقاط : 439
تاريخ التسجيل : 26/11/2010
العمر : 65
العمل : fonctinaire
تمت المشاركة الإثنين 06 فبراير 2012, 19:16
عملية مثل هذه لا تحكمها قوانين لأنها إجراءات لكن تحكمها ما يسمى في عالم المخاسبة ( مبادئ المحاسبة المتعارف عليها principes comptables admis )
ثثفليس كل ما يفعل له قانون
وشكرا
- oyouneموظف درجة 1
-
الاقامة : alger
المشاركات : 60
نقاط : 78
تاريخ التسجيل : 17/12/2011
العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة السبت 14 مارس 2015, 12:42
merci beaucoup pour tous et je souhaite le participation des anciens sg ainssi les trésoriers et controleurs fénanciers et merci
- foodkasموظف درجة 12
-
الاقامة : Batna
المشاركات : 2650
نقاط : 3242
تاريخ التسجيل : 01/02/2012
العمل : Agent de Bureau Administratif Territorial
المزاج : الحمد لله على كل شيء
تمت المشاركة الخميس 19 مارس 2015, 21:25
أنا أوافق الإخوة على أن مشاريع ميزانية البلدية غرامة التأخير تبقى كباقي للإنجاز في المشروع وتستغل بموجب مداولة أما مشاريع PCD فغرامة التأخير ترجع إلى المصدر ولا تدخل للبلدية والله أعلم
- nacer2015موظف درجة 9
-
الاقامة : أم البواقي
المشاركات : 707
نقاط : 846
تاريخ التسجيل : 16/11/2014
العمل : موظف بالخزينة
تمت المشاركة الخميس 19 مارس 2015, 22:56
السلام عليكم.
هو كذلك اخي foodkas بركت.
ان غرامات التأخير تقطع من المصدر retenue a la source و عليه فهي ليست ايراد.سواء بالنسبة لاعتمادات ميزانية البلدية او الاعتمادات المفتوحة في اطار PCD .فهي لا تختلف عن عملية وضع اعتمادات عادية و حيث ان الاعتمادات تقديرية فنحن قد نستعملها كليا خلال السنة و ان نستعمل جزء منها.و بواقي انجاز ليست ايرادات انما يستعمل في الميزنيات السنوات القادمة بمدوالة وفق ما تقتضيه الحاجة.
اما فيما يخص PCD تسوي العملية كما اشارتم اليها مشكورين. وفقكم الله جميعا.
هو كذلك اخي foodkas بركت.
ان غرامات التأخير تقطع من المصدر retenue a la source و عليه فهي ليست ايراد.سواء بالنسبة لاعتمادات ميزانية البلدية او الاعتمادات المفتوحة في اطار PCD .فهي لا تختلف عن عملية وضع اعتمادات عادية و حيث ان الاعتمادات تقديرية فنحن قد نستعملها كليا خلال السنة و ان نستعمل جزء منها.و بواقي انجاز ليست ايرادات انما يستعمل في الميزنيات السنوات القادمة بمدوالة وفق ما تقتضيه الحاجة.
اما فيما يخص PCD تسوي العملية كما اشارتم اليها مشكورين. وفقكم الله جميعا.
صفحة 1 من اصل 2 • 1, 2
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى