استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

ف/ي صحيفة السوابق العدلية Empty ف/ي صحيفة السوابق العدلية

walid48
walid48
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : relizane

المشاركات : 258

نقاط : 322

تاريخ التسجيل : 12/03/2011

العمل : متصرف إقليمي
المزاج المزاج : الحمد لله

تمت المشاركة الجمعة 14 أكتوبر 2011, 09:23
السلام عليكم أيها الاعضاء الكرام
لدي استفسار فيما يخص وثيقة السوابق العدلية رقم3 في ملفات التوظيف .
هناك صديق لي قام بحادث مرور مميت وادنته المحكمة ب شهران سجن نافذة وغرامة مالية قدرها 1000 دج وسحب رخصة السياقة لمدة 06 اشهر وعندما اراد استخراج صحيفة السوابق العدلية وجدها تحمل ملاحظات وعندما اراد المشاركة في مسابقة التوظيف قبل برفض ملفه بحجة صحيفة السوابق العدلية وعليه اطلب منكم موافتي باجابة وافية حول هذه النقطة وبالادلة إن وجدت ، وكذا ما هي الطريقة التي تمكنه من تصفية هذه الصحيفة

جزاكم الله خيرا ودمت في خدمت المنتدى.



ف/ي صحيفة السوابق العدلية Empty رد: ف/ي صحيفة السوابق العدلية

zouzou
zouzou
موظف درجة 5
ذكر

الاقامة : tebessa

المشاركات : 403

نقاط : 754

تاريخ التسجيل : 26/08/2010

العمر : 46

العمل : تقني سامي بلدي
المزاج المزاج : هادئ

تمت المشاركة الجمعة 14 أكتوبر 2011, 09:35

نعم يا أخي كل من تحمل شهادةالسوابق العدلية رقم 03 ملاحظات لا يتم قبول ملفه و هذا طبقا للأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 المتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
حيث نصت المادة 75 : لا يمكن أن يوظف أيّاً كان في وظيفة عمومية ما لم تتوفر فيه الشروط الآتية :

- أن يكون جزائري الجنسية،

- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية،

- أن لا تحمل شهادة سوابقه القضائية ملاحظات تتنافى وممارسة الوظيفة المراد الالتحاق بها،

- أن يكون في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية،

- أن تتوفر فيه شروط السن والقدرة البدنية والذهنية وكذا المؤهلات المطلوبة للالتحاق بالوظيفة المراد الالتحاق بها.
غير أنه إذا مرت مدة عن تاريخ الحكم عليه يمكنه أن يتقدم بطلب إعادة رد الإعتبار لشطب هذه الملاحظات من شهادة السوابق العدلية و يستطيع بعدها المشاركة في أي مسابقة و بالتوفيق.


ف/ي صحيفة السوابق العدلية Empty رد: ف/ي صحيفة السوابق العدلية

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الجمعة 14 أكتوبر 2011, 10:56
يا أخي ما علاقة العقوبة المسلطة على الشخص بسبب حادث مرور مع ممارسة الوظيفة العامة ؟

إذا كنت ترى أن هذه العقوبة تتنافى مع ممارسة الوظائف العامة فهي من باب أولى سبب كاف لتسريح الموظف الذي إرتكب بعد التوظيف حادث مرور و أدين بسببه بعقوبة ما ؟

إن تفسير المادة 75 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 المتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية لا يكون بهذا الشكل... فهي تنص على أن لا تحمل شهادة سوابقه القضائية ملاحظات تتنافى وممارسة الوظيفة المراد الالتحاق بها... إذن الملاحظة يجب أن تتنافى مع الوظيفة العامة المراد الإلتحاق بها و ليس كل الوظائف العامة...

شخصيا كنت لأرفض ملف هذا المترشح إذا كان يريد الإلتحاق بمنصب عمل سائق ... فهذا ينطبق مع روح النص القانوني الذي يربط بين الملاحظة في صحيفة السوابق و بين الوظيفة المراد الإلتحاق بها تحديدا...

كما أن صحيفة السوابق العدلية المقصودة هنا لا تقتصر فقط على النموذج رقم 03 التي يقدمها المترشح للوظيفة العامة .. فالقانون لم يقل أحكاما قضائية بل قال ملاحظات .. و الفرق واضح لأن النموذج رقم 03 لا تسجل فيه سوى الأحكام.





عدل سابقا من قبل karmes في الجمعة 14 أكتوبر 2011, 14:15 عدل 1 مرات

ف/ي صحيفة السوابق العدلية Empty رد: ف/ي صحيفة السوابق العدلية

ابو محمد
ابو محمد
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : 阿尔及利亚

المشاركات : 3254

نقاط : 6273

تاريخ التسجيل : 15/08/2009

العمل : 人理
المزاج المزاج : 美丽

تمت المشاركة الجمعة 14 أكتوبر 2011, 12:41
عليه ان يراسل المديرية العامة للوظيفة العمومية علها تتكرم وتشرح للمفتشيات كفيات تطبيق هذه الفقرة من المادة 75 حيث ان الكل اصبح لا يكلف نفسه او لا يعرف كيف تتم قراءة القانون وينتظر التعليمات والمناشير فالبعض اصبح اتكاليا اكثر من اللوزم كما ان المديرين هم من يتحكمون فى كل شئ وجلهم لا يعرفون المبادئ الاساسية للقانون ولا يفرقون بين مواد القانون وكل ما يعرفونه هو تلفون للمفتشيات فان نعم فنعم وان لا فلا ويخشون ان يطرحوا استفسارات كتابية للمديرية بل يخشون ان يطلبوا تاريخيص وان طلبوها لا يعرفون كيف يبريرون طلباتهم تىمن رحم ربك.

المهم
على صديقك ان يطلب من النائب العام اعادة الاعتبار بطلب خطى اظنه مصحوب ببعض الوثائق عليه ان يسال فى المحكمة او ان يستشير محاميا وان كان قد قضى ما عليه وكانت سيرته حسنة فان المحكمة تحكم له برد الاعتبار وبالتالى تمحى جميع الملاحظات من صحيفة السوابق العلية رقم 3 .
بالتوفيق


التوقــيـــــــــــــــــــــع


لايحزنك انك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد
.المهنية سلاحنا الفعال!
لا يمكن أن نواجه هذا العالم الذكي بالهبل والدجل والكسل والشلل!
لتنمية مهارتك تابعنا على




مدونة الموظف الجزائرى

ف/ي صحيفة السوابق العدلية Capture

ف/ي صحيفة السوابق العدلية Empty رد: ف/ي صحيفة السوابق العدلية

ابو محمد
ابو محمد
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : 阿尔及利亚

المشاركات : 3254

نقاط : 6273

تاريخ التسجيل : 15/08/2009

العمل : 人理
المزاج المزاج : 美丽

تمت المشاركة الجمعة 14 أكتوبر 2011, 12:44
ارجوا من الاعضاء الذين يعملون فى المحاكم او من لهم دراية كافية ان يضعووا لنا شرحا حول اعادة الاعتبار وكيف يتم وماهى الوثائق المطلوبة باختصار كل شئ عن الموضوع


التوقــيـــــــــــــــــــــع


لايحزنك انك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد
.المهنية سلاحنا الفعال!
لا يمكن أن نواجه هذا العالم الذكي بالهبل والدجل والكسل والشلل!
لتنمية مهارتك تابعنا على




مدونة الموظف الجزائرى

ف/ي صحيفة السوابق العدلية Capture

ف/ي صحيفة السوابق العدلية Empty رد: ف/ي صحيفة السوابق العدلية

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الجمعة 14 أكتوبر 2011, 12:59
لقد نص المشرع الجزائري على رد الاعتبار في قانون الاجراءات الجزائية في الباب السادس من الكتاب الرابع من نفس القانون
و يعتبر رد الاعتبار اجراء يستفيد منه المحكوم عليهم في جناية أو جنحة منصوص عليها في قانون العقوبات و هو مما يمكنهم من محو كل اثار الادانة ازاء افعالهم و كا ما نجم عنها من حرمان لاهليات معينة

المادة 676: يجوز رد اعتبار كل شخص محكوم عليه لجناية أو جنحة من جهة قضائية بالجزائر.
ويمحو رد الاعتبار في المستقبل كل آثار الإدانة العادلة وما نجم عنها من حرمان الأهليات.
ويعاد الاعتبار إما بقوة القانون أو بحكم من غرفة الاتهام.

المادة 677: يعتبر رد الاعتبار بقوة القانون للمحكوم عليه الذي لم يصدر عليه خلال المهل الآتي بيانها حكم جديد بعقوبة الحبس أو عقوبة أخرى أكثر منها جسامة لارتكاب جناية أو جنحة.
1) فيما يختص بعقوبة الغرامة بعد مهلة خمس سنوات اعتبارا من يوم سداد الغرامة أو انتهاء الإكراه البدني أو مضي أجل التقادم،
2) فيما يختص بالحكم مرة واحدة بعقوبة الحبس الذي لا تتجاوز مدته ستة شهور بعد مهلة عشر سنوات اعتبارا إما من انتهاء العقوبة أو مضي أجل التقادم،
3) فيما يختص بالحكم مرة واحدة بعقوبة الحبس الذي لا تتجاوز مدته سنتين أو بعقوبات متعددة لا يتجاوز مجموعها سنة واحدة بعد مهلة خمس عشرة سنة تحتسب كما تقدم الذكر الفقرة السابقة،
4) فيما يختص بالعقوبة الوحيدة بعقوبة الحبس لمدة تزيد على سنتين أو عقوبات متعددة لا يتجاوز مجموعها سنتين بعد مضي مهلة عشرين سنة تحتسب بالطريقة نفسها.
وتعتبر العقوبات التي صدر أمر بإدماجها بمثابة عقوبة واحدة في مجال تطبيق الأحكام السابقة.
كما أن الإعفاء الكلي أو الجزئي من العقوبة بطريقة العفو يقوم مقام تنفيذها الكلي أو الجزئي.
المادة 678: يرد الاعتبار بقوة القانون لكل محكوم عليه بعقوبة الحبس أو الغرامة مع إيقاف التنفيذ وذلك بعد انتهاء فترة اختبار خمس سنوات إذا لم يحصل إلغاء لإيقاف التنفيذ.
وتبتدئ هذه المهلة من يوم صيرورة الحكم بالإدانة حائزا لقوة الشيء المقضي.

في رد الاعتبار القضائي

المادة 679: يتعين أن يشمل طلب رد الاعتبار مجموع العقوبات الصادرة التي لم يحصل محوها عن طريق رد اعتبار سابق أو بصدور عفو شامل.
المادة 680: لا يجوز أن يرفع إلى القضاء طلب رد اعتبار إلا من المحكوم عليه فإذا كان محجورا عليه فمن نائبه القانوني.
وفي حالة وفاة المحكوم عليه يجوز لزوجه أو أصوله أو فروعه تتبع الطلب بل إن لهم أيضا أن يتلوا تقديم الطلب ولكن في ظرف مهلة سنة اعتبارا من الوفاة.
المادة 681: لا يجوز تقديم طلب برد الاعتبار قبل انقضاء مهلة ثلاث سنوات.
وتزاد هذه المهلة إلى خمس سنوات بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبة جناية.
وتبتدئ المهلة من يوم الإفراج عن المحكوم عليهم بعقوبة مقيدة بالحرية ومن يوم سداد الغرامة بالنسبة للمحكوم عليهم بها.
المادة 682: لا يجوز للمحكوم عليهم الذين يكونون في حالة العود القانوني أو لمن حكم عليهم بعقوبة جديدة بعد رد اعتبارهم أن يقدموا طلبا برد الاعتبار إلا بعد مضي مهلة ست سنوات من يوم الإفراج عنهم.
غير أنه إذا كانت العقوبة الجديدة لجناية رفعت فترة الاختبار إلى عشر سنوات.
وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 684 فلا يجوز للمحكوم عليهم الذين سقطت عقوبتهم بالتقادم أن يحصلوا على رد الاعتبار القضائي.
المادة 683: يتعين على المحكوم عليه فيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 684 أن يثبت قيامه بسد المصاريف القضائية والغرامة والتعويضات المدنية أو إعفاءه من أداء ما ذكر.
فإن لم يقدم ما يثبت ذلك تعين عليه أن يثبت أنه قضى مدة الإكراه البدني أو أن الطرف المتضرر قد أعفاه من التنفيذ بهذه الوسيلة.
فإذا كان محكوما عليه لإفلاس بطريق التدليس فعليه أن يثبت أنه قام بوفاء ديون التفليسة أصلا وفوائد ومصاريف أو ما يثبت إبراءه من ذلك.
ومع ذلك فإذا أثبت المحكوم عليه عجزه عن أداء المصاريف القضائية جاز له أن يسترد اعتباره حتى في حالة عدم دفع هذه المصاريف أو جزء منها.
فإذا كان الحكم بالإدانة يقضي بالأداء على وجه التضامن حدد المجلس القضائي مقدار جزء المصاريف والتعويض المدني وأصل الدين الذي يتعين على طالب رد الاعتبار أن يؤديه.
وإذا لم يمكن العثور على الطرف المتضرر أو امتنع عن استلام المبلغ المستحق الأداء أودع هذا المبلغ بالخزينة.

المادة 684: إذا حدث بعد ارتكاب الجريمة أن أدى المحكوم عليه خدمات جليلة للبلاد مخاطرا في سبيلها بحياته لم يتقيد طلب رد الاعتبار بأي شرط زمني أو متعلق بتنفيذ العقوبة.

المادة 685: يقدم المحكوم عليه طلب رد الاعتبار إلى وكيل الجمهورية بدائرة محل إقامته ويذكر بدقة في هذا الطلب:

1) تاريخ الحكم بالإدانة،
2) الأماكن التي أقام بها المحكوم عليه منذ الإفراج عنه.

المادة 686: يقوم وكيل الجمهورية بإجراء تحقيق بمعرفة مصالح الشرطة أو الأمن في الجهات التي كان المحكوم عليه مقيما بها.
ويستطلع رأي القاضي في تطبيق العقوبات.

المادة 687: يستحصل وكيل الجمهورية على:

1) نسخة من الأحكام الصادرة بالعقوبة،
2) مستخرج من سجل الإيداع بمؤسسات إعادة التربية التي قضى بها المحكوم عليه مدة عقوبته وكذلك رأي المدير أو الرئيس المشرف على مؤسسة إعادة التربية عن سلوكه في الحبس.
3) القسيمة رقم 1 من صحيفة الحالة الجزائية.
ثم ترسل هذه المستندات مشفوعة برأيه إلى النائب العام.

المادة 688: (الأمر رقم 69-73 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969) يقوم النائب العام برفع الطلب إلى غرفة الاتهام بالمجلس القضائي.

ويجوز للطالب أن يقدم مباشرة إلى غرفة الاتهام سائر المستندات المفيدة.

المادة 689: (الأمر رقم 69-73 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969) تفصل غرفة الاتهام في الطلب خلال شهرين بعد إبداء طلبات النائب العام وسماع أقوال الطرف الذي يعنيه الأمر أو محاميه أو بعد استدعائه بصفة قانونية.

المادة 690: يجوز الطعن في حكم غرفة الاتهام لدى المحكمة العليا ضمن الكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 691: لا يجوز في حالة رفض الطلب تقديم طلب جديد حتى ولو في الحالة المنصوص عليها فيالمادة 684 قبل انقضاء مهلة سنتين اعتبارا من تاريخ الرفض.

المادة 692: ينوه عن الحكم الصادر برد الاعتبار على هامش الأحكام الصادرة بالعقوبة بصحيفة السوابق القضائية.

(الأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975) وفي هذه الحالة لا ينوه عن العقوبة في القسيمتين 2 و3 من صحيفة السوابق القضائية.
ويجوز لمن يرد اعتباره أن يستلم بدون مصاريف نسخة من القرار الصادر برد الاعتبار ومستخرجا من صحيفة السوابق القضائية.

المادة 693: في الحالة التي تصدر فيها المحكمة العليا حكما بالإدانة بعد رفع الأمر إليها كاملا فإن هذه الجهة القضائية تكون وحدها المختصة بالفصل في طلب رد الاعتبار.
ويجري التحقيق حينئذ في الطلب بمعرفة النائب العام لدى المحكمة المذكورة.


الملف المطلوب :

يتعين على كل مواطن يرغب في الاستفادة من رد الاعتبار القضائي تشكيل الملف المتكون من الوثائق التالية:


1.طلب خطي من طرف المعني أو من طرف أي شخص أخر له الحق في طلب رد الاعتبار القضائي.
2.نسخة من الحكم أو القرار الجزائي المتضمن العقوبة.
3.شهادة حديثة من صحيفة السوابق العدلية رقم 03.
4.شهادة وجود بالمؤسسة العقابية (وهذا في حالة ما إذا كان المعني قد قضى عقوبة سالبة للحرية بمؤسسة عقابية).
5.وصل يثبت قيام بتسديد المصاريف القضائية والغرامة والتعويضات المدنية أو إعفائه من أداء ما يذكر فان لم يقدم ما يثبت ذلك تعين عليه أن يثبت انه قضى مدة الإكراه البدني أو أن الطرف المتضرر قد أعفاه من التنفيذ لهذه الوسيلة.

* يقدم المحكوم عليه طلب رد الإعتبار إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة التي يقع محل إقامته في دائرى إختصاصها الإقليمي .

* بعد إيداع الملف بأمانة النيابة يتولى السيد وكيل الجمهورية بتقديم التماساته ويرسله بعد ذلك إلى النيابة العامة التي تحيله على غرفة الاتهام للفصل فيه.





عدل سابقا من قبل karmes في الجمعة 14 أكتوبر 2011, 15:04 عدل 1 مرات

ف/ي صحيفة السوابق العدلية Empty رد: ف/ي صحيفة السوابق العدلية

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الجمعة 14 أكتوبر 2011, 13:18
و لكنني سمعت منذ مدة وزير العدل يصرح أن قد نم نوجيه تعليمة تقضي بعدم طلب صحيفة السوابق العدلية في ملفات التوظيف و القروض .... لكنني لم اطلع عليها و لا ادري إن كان من الإخوة من إطلع عليها ..

القانون لم يحدد ما هي الجرائم المخلة بالشرف و الأمانة و التي تمنع المواطن من تولي الوظائف العامة .. و لكن الفقه عرفها على انها الأفعال التي ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع تفقد مرتكبها الثقة أو الاعتبار أو الكرامة وفقا للمتعارف عليه في مجتمعه من قيم وآداب بما لا يكون معه الشخصي أهلا لتولي المناصب العامة مع الأخذ في الاعتبار ظروف كل حالة على حدة بحسب الظروف والملابسات التي تحيط بارتكاب الجريمة والباعث على ارتكابها .
بمعنى أنها كل الأفعال المخالفة لأفعال عامة البشر عندما يعد فاعلها خارج ناموس الخلق مقدما على فعل ينم عن خسة ودناءة لاتصدر عن غيره ومنها على سبيل المثال القتل العمد و الإعتداء على الأصول و الإختطاف و إحتجاز الرهائن و السكر العمومي و الفعل الفاضح و الزنا و زنا المحارم و اللواط و الدعارة أو التحريض عليها الرشوة والاختلاس وخيانة الامانة والنصب والاحتيال والتزوير وجرائم المخدرات وهتك العرض و التحرش الجنسي و تشويه واذاعة ونشر اخبار تتناول مسائل الطعن بالاخلاقيات والشرف و إفشاء السر المهني أو تزوير الإنتخابات و شراء ذمم الآخرين لبيع ضمائرهم وأصواتهم الانتخابية و السرقة و إصدار شيك بدون رصيد مع ثبوت سوء النية و جرائم السب والقذف وجرائم إساءة استعمال الهاتف و الجريمة الإلكترونية و المخالفات الناجمة عن عدم غحترام قانون اخلاقيات المهن الحرة كالطب و المحاماة و غيرهما.

و حيث أن الإلتحاق بالوظيفة العامة حق لكل جزائري تتوفر فيه الشروط التي يحددها القانون فإن حرمان المواطن من هذا الحق الدستوري لا يجب أن يترك لمسؤول الهيئة المستخدمة و لإجتهاد رؤساء مفتشيات الوظيف العمومي.. بل يجب وجود نص قانوني خاضع للرقابة على دستورية القانون أو الحرص على الأقل عند النظق بالأحكام على النص فيها بحرمان المدان من تولي الوظائف العامة... أو من باب أضعف الإيمان إعطاء المواطن حق الطعن القضائي في قرار منعه من المشاركة في مسابقات التوظيف منعا للتعسف و سوء تفسير القانون.






ف/ي صحيفة السوابق العدلية Empty رد: ف/ي صحيفة السوابق العدلية

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الجمعة 14 أكتوبر 2011, 14:46
و في نفس الإطار إرتأيت أن أقدم للإخوة الكرام جميعا النظام القانوني الذي يحكم صحيفة السوابق القضائية في بلادنا و اطلب من الإخوة قراءة المادة 03 من الأمر المشار إليه أدناه قراءة متأنية.

المرجع : الأمر رقم 72-50 المؤرخ في 5 اكتوبر سنة 1972 المتعلق بتقديم الورقتين رقم 2 و 3 من صحيفة السوابق القضائية و بآثارها
( الجريدة الرسمية العدد رقم 86 بتاريخ 1972.10.27 ص 1369

حيث يوجد هناك 03 صحائف :
- الصحيفة رقم 01: و هي قسيمة داخلية تعدها المحاكم والمجالس و تحفظ على مستوى مصلحة السوابق القضائية وتدون بها أحكام الإدانة.
و يتم إنشاء القسيمة رقم 01 طبقا للمادة 624 من قانون الإجراءات الجزائية :
• بمجرد أن يصير الحكم نهائياً إذا كان قد صدر حضوريا.
• بعد مرور خمسة عشرة يوماً من يوم تبليغ الحكم إذا كان قد صدر غيابيا .
• بمجرد صدور الحكم بالإدانة بالنسبة للأحكام الغيابية من محكمة الجنايات.
يدون بالصحيفة رقم 1 كل حكم صادر بالإدانة و كل قرار منصوص عنه في المادة 618 من قانون الإجراءات الجزائية و التي نسرد ما جاء فيها فيما يلي:
• أحكام الإدانة الحضورية أو الغيابية أو الأحكام المطعون فيها بالمعارضة المحكوم بها في جناية أو جنحة من أية جهة قضائية بما في ذلك الأحكام المشمولة بوقف التنفيذ.
• الأحكام الحضورية أو الغيابية المطعون فيها بالمعارضة الصادرة في المخالفات إذا كانت العقوبة المقررة قانوناً تزيد على الحبس لمدة عشرة أيام أو بأربعمائة دينار غرامة بما في ذلك الأحكام المشمولة بوقف التنفيذ.
• الأحكام الصادرة تطبيقاً للنصوص الخاصة بالأحداث المجرمين.
• القرارات التأديبية الصادرة من السلطة القضائية أو من سلطة إدارية إذا ترتب عليها أو نص فيها على التجريد من الأهليات.
• الأحكام المقررة لإشهار الإفلاس أو التسوية القضائية.
• الأحكام الصادرة بسقوط الولاية الأبوية أو بسحب الحقوق المتعلقة بها كلها أو بعضها.
• إجراءات الإبعاد الخاصة بالأجانب.
تحرر القسائم رقم 1 المثبة لقرار تأديبي صادر من سلطة ادارية يترتب عليه أو قرر التجريد من الاهليات بمعرفة قلم كتاب المحكمة التي بدائرتها محل ميلاد الشخص الذي افقدت اهليته او صحيفة السوابق القضائية المركزية اذا كان الشخص المذكور مولودا خارج الجزائر و ذلك بعد الابلاغ عن ذلك القرار بواسطة الجهة التي اصدرته.
تحرر القسيمة رقم 1 المثبتة لقرار الطرد او الابعاد بمعرفة وزارة الداخلية و ترسل للسجل القضائي المركزي او السجل القضائي بمحل الميلاد اذا كان المستبعد مولودا بالجزائر.
يقوم كاتب محكمة محل الميلاد او رجل القضاء المنوط به صحيفة السوابق القضائية بمجرد استلامه قسيمة التعديل المنصوص عنها في المادة 627 من قانون الإجراءات الجزائية بقيد البيانات الآتية على القسيمة رقم 1:
• العفو و استبدال العقوبة بأخرى أو تخفيضها
• قرارات الإفراج بشرط وإلغاء قرارات إيقاف تنفيذ العقوبة
• رد الاعتبار المتعلق بالأحكام الخاصة بالاعتقاد.
• القرارات الخاصة بإلغاء أو إقاف إجراءات الإبعاد، ويذكر الكاتب فضلاً عن ذلك تاريخ إنتهاء العقوبة وتاريخ سداد الغرامة.
حالات اتلاف القسيمة رقم 01:
يجرى سحبها من ملف صحيفة السوابق القضائية و إتلافها بواسطة كاتب المحكمة أو المجلس أو المحكمة الكائن بدائرتها محل الميلاد أو بمعرفة القاضي المكلف بمصلحة السوابق القضائية المركزية وذلك في الحالات الآتية:
• وفاة صاحب القسيمة
• زوال أثر الإدانة المذكورة بالقسيمة رقم 1 زوالاً تاماً نتيجة عفو عام
• صدور حكم يقضي بتصحيح صحيفة الحالة الجزائية وفي هذه الحالة يجرى سحب القسيمة بواسطة النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم
• حضور المتهم المحكوم عليه غيابياً مما يترتب عليه إعادة الإجراءات وقيام المتهم المذكور بالطعن في الحكم الغيابي بطريق المعارضة أو إلغاء المحكمة العليا حكماً بالتطبيق للمادتين 530 و 531 من هذا القانون ويجري السحب بواسطة النائب العام أو وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المقضي بإلغائه.
• قضاء قسم الأحداث بإلغاء القسيمة رقم 1 بالتطبيق للمادة 490 من هذا القانون ويجري السحب بواسطة النيابة العامة لدى قسم الأحداث التي أصدرت هذا الحكم 07 وعلى الكاتب أيضاً فور تثبته من رد الإعتبار بحكم القانون أن يشير إلى ذلك على القسيمة رقم 1.
• تحرر نسخة ثانية طبق الأصل من جميع القسائم رقم 1 والمثبتة لعقوبة مقيدة مع وقف النفاذ أو بدونه صادرة في جناية أو جنحة وترسل هذه النسخة الثانية إلى وزارة الداخلية للعلم بها

- الصحيفة رقم 2:
هي بيان كامل بكل القسائم الحاملة لرقم 1 و الخاصة بالشخص نفسه، ويعدها وتصدرها المجالس القضائية والمحاكم لمكان ميلاد المعني بالأمر وتسلم الى:
• أعضاء النيابة
• قضاة التحقيق
• إلى وزير الداخلية
• إلى رؤساء المحاكم لضمها إلى قضايا الإفلاس والتسوية القضائية
• إلى السلطات العسكرية بالنسبة للشبان الذين يطلبون الإلتحاق بالجيش الوطني الشعبي
• إلى مصلحة الرقابة التربوية بالنسبة إلى القصر الموضوعين تحت إشرافها
• إلى المصالح العامة للدولة التي تتلقى طلبات الإلتحاق بالوظائف العامة أو عروض المناقصات عن الأشغال العامة أو التوريد للسلطات العامة أو التي تباشر الإجراءات التأديبية أو يطلب إليها التصريح بفتح منشآت تعليمية خاصة.
توقع من طرف الكاتب الذي حررها ويؤشر عليها من طرف وكيل الجمهورية على مستوى المحكمة و النائب العام على مستوى المجلس القضائي أو من طرف القاضي المكلف بمصلحة صحيفة السوابق القضائية

- الصحيفة رقم 3:
لا تثبت فيها إلا الأحكام المشار فيما تقدم و التي لم يمحها رد الإعتبار و التي لم تكن مشمولة بوقف النفاذ اللهم إلا إذا صدر حكم جديد يجرد صاحب الشأن من ميزة وقف النفاذ. تسلم هذه القسيمة للشخص الذي تخصه وبطلب منه ولا تعطى له إلا بعد التثبت من هويته، لا تسلم إلى الغير في أية حالة من الحالات.
• توقع من طرف الكاتب الذي حررها ويؤشر عليها وكيل الجمهورية على مستوى المحاكم و النائب العام على مستوى المجالس القضائية

و إليكم فيما يلي نص الأمر رقم 72-50 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 اكتوبر سنة 1972 يتعلق بتقديم الورقتين رقم 2 و 3 من صحيفة السوابق القضائية و بآثارها ص 1369 (JORA N° 86 du 27-10-1972) ......

باسم الشعب، ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء
بناء على تقرير وزير العدل، حامل الأختام
• وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
• وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ولا سيما المادة 618 منه وما بعدها.
• وبمقتضى الأمر رقم 72-2 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة التربية المساجين.
يأمر بما يلي:
المادة 1: ان الورقة رقم 2 من صحيفة السوابق القضائية لا يمكن أن يطلبها ويحصل عليها إلا:
1. وزير العدل، حافظ الأختام
2. وزير الداخلية
3. القضاة التابعون للنظام القضائي
4. السلطات العسكرية
5. رؤساء مؤسسات السجون
6. الإدارات العمومية
المادة 2: لا يمكن أن يطلب الورقة رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية ويحصل عليها إلا الشخص الذي تعنيه.
المادة 3: إن الإشارات إلى الإدانات المقيدة في الورقتين رقم 2 أو 3 من صحيفة السوابق القضائية المطلوبتين أو المقدمتين للحصول على وظيفة، لا يمكن أن تشكل بأية صفة مانعا لتوظيف الأشخاص الذين تتعلق بهم.
المادة 4: لا يمكن لإدارات الدولة والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية ومزارع القطاع المسير ذاتيا ومؤسسات القطاع الخاص، أن ترفض دخول الوظائف الثانوية بسبب إشارة مقيدة في ورقة صحيفة السوابق القضائية.
المادة 5: وبالنسبة لأصناف الوظائف التي تقتضي بعض المسؤولية لا يكون لفحص ورقة صحيفة السوابق القضائية أثر آخر غير امتناع الهيئة صاحبة العمل عن إسناد مهام ذات مسؤولية أو وظائف لا تتفق مع المخالفة المرتكبة، إلى أشخاص لهم سوابق قضائية وذلك طيلة مدة معينة للاختبار.
المادة 6: لا يمكن لأوراق صحيفة السوابق القضائية التي تشير إلى إدانات والمقدمة بقصد ممارسة نشاط اجتماعي أو اقتصادي جائز وغير مخالف للنظام العام أو للآداب أن تشكل عائقا لممارسة هذه النشاطات.
المادة 7: ستوضح كيفيات تطبيق هذا الأمر فيما بعد، عند الاقتضاء.
المادة 8: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر
المادة 9: ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972. هواري بومدين.

* استخراج صحيفة السوابق العدلية رقم 03:
تسلم شهادة السوابق العدلية رقم 03 من الشباك على مستوى المجلس و المحاكم التابعة له بناءا على الوثائق المطلوبة
• شهادة ميلاد المعني بالأمر لا تتجاوز السنة.
• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
• طابع جبائي



ف/ي صحيفة السوابق العدلية Empty رد: ف/ي صحيفة السوابق العدلية

walid48
walid48
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : relizane

المشاركات : 258

نقاط : 322

تاريخ التسجيل : 12/03/2011

العمل : متصرف إقليمي
المزاج المزاج : الحمد لله

تمت المشاركة الجمعة 14 أكتوبر 2011, 16:07
شكرا على مروركم وجزاكم الله على ردودكم واجاباتكم الشافية والكافية


ف/ي صحيفة السوابق العدلية Empty رد: ف/ي صحيفة السوابق العدلية

ابو محمد
ابو محمد
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : 阿尔及利亚

المشاركات : 3254

نقاط : 6273

تاريخ التسجيل : 15/08/2009

العمل : 人理
المزاج المزاج : 美丽

تمت المشاركة الجمعة 14 أكتوبر 2011, 20:28
karmes كتب:



الملف المطلوب :

يتعين على كل مواطن يرغب في الاستفادة من رد الاعتبار القضائي تشكيل الملف المتكون من الوثائق التالية:


1.طلب خطي من طرف المعني أو من طرف أي شخص أخر له الحق في طلب رد الاعتبار القضائي.
2.نسخة من الحكم أو القرار الجزائي المتضمن العقوبة.
3.شهادة حديثة من صحيفة السوابق العدلية رقم 03.
4.شهادة وجود بالمؤسسة العقابية (وهذا في حالة ما إذا كان المعني قد قضى عقوبة سالبة للحرية بمؤسسة عقابية).
5.وصل يثبت قيام بتسديد المصاريف القضائية والغرامة والتعويضات المدنية أو إعفائه من أداء ما يذكر فان لم يقدم ما يثبت ذلك تعين عليه أن يثبت انه قضى مدة الإكراه البدني أو أن الطرف المتضرر قد أعفاه من التنفيذ لهذه الوسيلة.

* يقدم المحكوم عليه طلب رد الإعتبار إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة التي يقع محل إقامته في دائرى إختصاصها الإقليمي .

* بعد إيداع الملف بأمانة النيابة يتولى السيد وكيل الجمهورية بتقديم التماساته ويرسله بعد ذلك إلى النيابة العامة التي تحيله على غرفة الاتهام للفصل فيه.


ارجوا ان لا نثقل عليك يحبذا لو تقدم هذه الفائدة فى موضوع مستقل ليسهل الرجوع اليه من طرف الاعضاء
وجعل ما تقدم فى ميزان حسناتك
تحيتى


التوقــيـــــــــــــــــــــع


لايحزنك انك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد
.المهنية سلاحنا الفعال!
لا يمكن أن نواجه هذا العالم الذكي بالهبل والدجل والكسل والشلل!
لتنمية مهارتك تابعنا على




مدونة الموظف الجزائرى

ف/ي صحيفة السوابق العدلية Capture

ف/ي صحيفة السوابق العدلية Empty رد: ف/ي صحيفة السوابق العدلية

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الجمعة 14 أكتوبر 2011, 20:41
تحياتي لك اخي أبو محمد .. بالفعل أنت محق .. و قد قمت توا بإدراج ذلك في موضوع مستقل في قسم التوظيف دوما.


ف/ي صحيفة السوابق العدلية Empty رد: ف/ي صحيفة السوابق العدلية

Hamza3274
Hamza3274
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : Naama

المشاركات : 294

نقاط : 312

تاريخ التسجيل : 14/01/2011

العمر : 50

العمل : SAM Odej Naama
المزاج المزاج : طيب

تمت المشاركة السبت 15 أكتوبر 2011, 14:30
شكرا للإخوة على التوضيحات و يبقى على المتضرر اللجوء إلى القضاء لرد الإعتبار.


ف/ي صحيفة السوابق العدلية Empty رد: ف/ي صحيفة السوابق العدلية

فردوس1
فردوس1
موظف درجة 8
انثى

الاقامة : Alger

المشاركات : 684

نقاط : 770

تاريخ التسجيل : 23/09/2011

العمل : تسيير موارد بشرية
المزاج المزاج : الخطا لا يعني انك فاشل الاستمرار فيه هو الفشل

تمت المشاركة الأحد 30 أكتوبر 2011, 21:29
الحمد الله ان هناك اناس تسعي لتنير طريق غيرهم دون ملل ياخي ابوا امحمد ان شاء الله يارب تكون عون لكل من ضاع حقه بجهل منه او بتجاهل غيره لحقه
شكرا مرة اخري وان شاء الله اسعي معكم واجتهد براي وبنصيحة


ف/ي صحيفة السوابق العدلية Empty رد: ف/ي صحيفة السوابق العدلية

hh_za2002
hh_za2002
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 228

نقاط : 285

تاريخ التسجيل : 29/12/2010

العمل : عون مكتب بلدي
تمت المشاركة الإثنين 08 ديسمبر 2014, 09:31
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

موضوع مهم جدًا

و يمكن أن صحيفة السوابق العدلية رقم 03 لاتحمل أي عبارة

و لكن يمكن الصحيفة رقم 02 تحمل

و التي تطلب من الإدارة المنظمة للمسابقة 

و في هذه الحالة إذا وجدت الصحيفة رقم 02 بها عبارات يقصى من منصبه بعد إمضاءه محضر التنصيب لماذا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
يسرح المعني لأن التحقيق سلبيًا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ تعسف مع العلم أن الصحيفة رقم 03 نظيفة لا تحمل أي شيء


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى