- احمد الخضيرموظف درجة 1
-
الاقامة : ادرار
المشاركات : 104
نقاط : 161
تاريخ التسجيل : 02/05/2011
العمل : بلدية
تمت المشاركة الجمعة 01 مارس 2013, 21:11
هل ضروري مصادقة الوصاية على مقرر انشاء لجنة الفتح والتقويم لتكون قانونية ام يكتفي رئيس البلدية البلدية بانشاء اللجان وتباشر عملها مباشرة . الرجاء الاجابة معللة بالقانون
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة السبت 02 مارس 2013, 08:03
القرارات التي يتخذها رئيس البلدية كأصل عام غير خاضعة لمصادقة السلطة الوصية ... فالقانون يكتفي بلنص على إرسالها إلى السيد الوالي خلال 48 ساعة، و هي تعتبر نافذة من لحظة إتخاذها أ نشرها أو تبليغها.... إلا ما تعلق منها بالتنظيمات العامة التي لا تكون نافذة إلا بعد مرور شهر كامل من إرسالها إلى السيد الوالي و هو ما يتطلب ضمنا وجوب " المصادقة عليها ".سواء صراحة أو ضمنا.
من جهة أخرى فإن تشكيل لجنتي الفتح و التقييم يتم بمقرر و ليس بقرار.
و لكن من الناحية العملية، نجد المحاسبين يشترطون " مصادقة السلطة الوصية " في غير محلها .. حتى أخضعوا كل شيء تقريبا لهذا الإجراء.
من جهة أخرى فإن تشكيل لجنتي الفتح و التقييم يتم بمقرر و ليس بقرار.
و لكن من الناحية العملية، نجد المحاسبين يشترطون " مصادقة السلطة الوصية " في غير محلها .. حتى أخضعوا كل شيء تقريبا لهذا الإجراء.
- miloudsatموظف درجة 4
-
الاقامة : Algerie
المشاركات : 352
نقاط : 451
تاريخ التسجيل : 29/11/2010
العمل : Chef Service Technique
تمت المشاركة الإثنين 11 مارس 2013, 00:38
ما الفرق بين قرار و مقرر
- RIDHASMAALIموظف درجة 3
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 238
نقاط : 238
تاريخ التسجيل : 19/11/2010
العمل : fonctioneur
تمت المشاركة الإثنين 24 فبراير 2014, 15:10
انظر المادة 121و125 من المرسوم الرئاسي 10/236 تشكيل اللجان الداخلية من اختصاص المصلحة المتعاقدة ولاا دخل للوصاية في ذلك من حيث التاشيرة
- hadjmouradموظف مرسم
-
الاقامة : msila
المشاركات : 42
نقاط : 42
تاريخ التسجيل : 05/11/2013
العمل : administrateur
تمت المشاركة السبت 25 أكتوبر 2014, 10:27
السؤال المطروح هو.:من يمضي على مستخرج محضر فتح الاظرفة رئيس لجنة فتح الاظرفة او رئيس المجلس الشعبي البلدي (لكونه مستخرج فقط)
- hadjmouradموظف مرسم
-
الاقامة : msila
المشاركات : 42
نقاط : 42
تاريخ التسجيل : 05/11/2013
العمل : administrateur
تمت المشاركة السبت 25 أكتوبر 2014, 10:36
السؤال الثاني في حالة اعلان عن 05 استشارات لخمس مشاريع من نفس الطبيعة (حفر وتجهيز بئر ...... ) هل يمكن ان لا يستفيد كل واحد باكثر من حصة واحدة ودلك لما نص عليه دفتر الشروط لكل مشروع على ان الدي يستفيد من حصة لا يكن ان يستفيد من حصة اخرى وهل يعتبر هدا الاجراء قانونيا علما ان المستفيد في هده الحالة لايعتبر اقل عرض من حيث السعر دائما
- bmwsam58موظف درجة 5
-
الاقامة : المسيلة
المشاركات : 390
نقاط : 509
تاريخ التسجيل : 24/06/2012
العمل : موظف
المزاج : الحمد لله
تمت المشاركة السبت 25 أكتوبر 2014, 12:32
أخي الكريم فيما يخص سؤالك الأول : فإن رئيس م ش ب له صلاحية تفويض الإمضاء للموظف المكلف برئاسة لجنة الفتح وعليه يمكن له إمضاء مستخرج من فتح الأظرفة .
فيما يخص السؤال الثاني : المصلحة المتعاقدة لها الحرية في إختيار عدد الحصص التي يتحصل عليها المتعامل المتعاقد وبالتالي فإن المتعامل الذي تحصل على حصة 01 مثلا حتى وإن كان هو صاحب أقل عرض في الحصة 02 فإنه لا يمكنه الحصول عليها نظرا لوجود شرط في دفتر الشروط يلزمه بالحصول على حصة واحدة فقط وهو قانوني وهذا ما نعمل به في إدارتنا . والله أعلم
فيما يخص السؤال الثاني : المصلحة المتعاقدة لها الحرية في إختيار عدد الحصص التي يتحصل عليها المتعامل المتعاقد وبالتالي فإن المتعامل الذي تحصل على حصة 01 مثلا حتى وإن كان هو صاحب أقل عرض في الحصة 02 فإنه لا يمكنه الحصول عليها نظرا لوجود شرط في دفتر الشروط يلزمه بالحصول على حصة واحدة فقط وهو قانوني وهذا ما نعمل به في إدارتنا . والله أعلم
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى