الطعن في القرارات الإدارية
إجراءات رفع الطلب
1) يرفع طلب الطعن في القرار الإداري بعريضة تقدم إلى المحكمة المختصة تتضمن بالإضافة إلى )-309
البيانات العامة التي تشتمل عليها عريضة الدعوى بيان القرار المطعون فيه و أسباب الطعن.
2) إذا كان القرار المطعون فيه مما يجوز التظلم منه إلى الجهة الإدارية المختصة وجب أن يبين بعريضة )
الطلب تاريخ التظلم ونتيجته.
3) ترفق بالعريضة صورة من القرار المطعون فيه. )
ميعاد رفع الطعن
1) ميعاد رفع الطعن ستون يوما من تاريخ نشر ذلك القرار في الجريدة الرسمية أو في النشرات )-310
التي تصدرها المصالح أو من تاريخ إعلان صاحب الشأن به أيهما كان الأسبق.
2) يبدأ الميعاد في الأحوال التي يجيز فيها القانون التظلم إلى الجهة الإدارية المختصة من تاريخ الفصل )
نهائيا في التظلم.
3) أ/ إذا لم تفصل الجهة الإدارية الأعلى في الطعن الإداري بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ رفعه إليها )
يجوز التظلم بعريضة تقدم للمحكمة المختصة،
ب/ تخطر المحكمة الجهة الإدارية المرفوع أمامها الطعن بان تفصل فيه في مدة أقصاها شهران من تاريخ
إخطارها بالتظلم .
ج/ إذا لم تفصل الجهة الإدارية في الطعن بعد مضي مدة الشهرين المشار إليهما في الفقرة (ب) يجوز
للمحكمة أن تصدر حكما بطلبات الطاعن ويعتبر حكمها في هذه الحالة حكما غيابياً.
2) و ( 3) إذا قدم خلاله طلب إلى النائب العام ) ، ( 4) ينقطع سريان الميعاد المنصوص عليه في البند ( 1 )
. (4) علي الوجه المبين في المادة 33
وقف تنفيذ القرار
-311 لا يترتب علي رفع الطعن إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه علي انه يجوز للمحكمة بناء
علي طلب ذوي الشأن أن تأمر بوقف التنفيذ متي رأت أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها وان إيقاف التنفيذ
ضروري وعادل من جميع الوجوه.
شروط قبول الطعن
-312 لا يقبل الطعن في القرار الإداري:
أ/ إذا لم يكن لمقدم الطلب مصلح شخصية في الطلب ،
ب/ إذا لم يستنفد مقدم لطلب كافة طرق التظلم المتاحة له بموجب القانون،
ج/ إلا إذا كان الطلب مبينا علي عدم اختصاص الجهة التي أصدرت القرار المطعون فيه، أو وجود عيب
في الشكل أو مخالفة للقوانين أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها ، أو إساءة استعمال السلطة.
طلبات التعويض
-313 تفصل المحكمة المختصة في طلبات التعويض عن الضرر الناتج عن القرارات الإدارية أياً كانت
قيمتها ، وسواء رفعت إليها بصفة أصلية أو بطريق التبعية لطلب إلغاء القرار الإداري.
إجراءات نظر الطلب
-314 تتبع في رفع الطلب ونظره والفصل فيه القواعد والإجراءات المقررة لرفع الدعوى ونظرها والفصل
فيها.
صلاحية حكم التنفيذ
-315 لا يجوز تنفيذ الحكم الصادر بإلغاء القرار الإداري أو التعويض عن الضرر الناتج عنه ، إلا إذا
صدر نهائيا بالفصل في الطعن فيه بطرق الطعن المتاحة أو بفوات ميعاد الطعن.