استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

هل يمكن تسريح المتربص بسهولة  Empty هل يمكن تسريح المتربص بسهولة

mahboubi73
mahboubi73
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : el bayadh

المشاركات : 55

نقاط : 109

تاريخ التسجيل : 13/04/2014

العمل : حفار لقبور
تمت المشاركة الإثنين 03 نوفمبر 2014, 15:34
السلام عليكم
نجحت في مسابفة توظيف على اساس الشهادة للالتحاق برتبة مهندس في مارس الفارط عند دخولي للمديرية تفجأت بانني الوحيد المهندس الحاصل على شهادة جامعية لذلك بدأت معاناتي مع المدير حيث انه و في اول لقاء قال لي بانه لايحتاج الى مهندس و يحتاج الى عامل بسيط المهم لا علينا بدأت الحرب النفسية ضدي من طرف اتباع المدير بتوجيه كلام جارح ضدي ضف الى ذلك اعطائي مهام لسيت من اختصاصي عون حفظ بايانات
المهم في بداية السنة اجتزت مسابقة دكتوراه و كان لي الحظ انني كنت من الناجحين عندها توجهت الى المدير بطلب من اجل مزاولة الدراسة فكان الرفض و قال لي لايمكنني منحك سوى 4 ساعات فقط
و في الاسبوع الموالي استدعاني و قال لي في مكتبه بانني لن احلم بالترسيم و علي من الان ان ابحث عن عمل اخر
من فضلكم هل يمكن فعلا ان يسرحني من العمل علما انني مكتفل باسرة

ثانيا ماهي الاجراءات القانونية الواجب اتباعها من اجل حمايتي من تعسف هذ المدير علما انه ليس هو من له صلاحية التعيين و انما المدير الجهوي
و شكرا



هل يمكن تسريح المتربص بسهولة  Empty رد: هل يمكن تسريح المتربص بسهولة

brahim bencherif
brahim bencherif
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : mostaganem

المشاركات : 36

نقاط : 38

تاريخ التسجيل : 13/09/2014

العمل : موظف
تمت المشاركة الإثنين 03 نوفمبر 2014, 18:05
اخي العزيز لايمكن تسريحك بسهولة كما قلت لان التسريخ لا يكون الا في حالة الخطا الجسيم حيث يكون قرار التسريح مؤسس وانصحك بقراءة قانون الوظيف العمومي والقرار الاداري


هل يمكن تسريح المتربص بسهولة  Empty رد: هل يمكن تسريح المتربص بسهولة

brahim bencherif
brahim bencherif
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : mostaganem

المشاركات : 36

نقاط : 38

تاريخ التسجيل : 13/09/2014

العمل : موظف
تمت المشاركة الإثنين 03 نوفمبر 2014, 18:11
الطعن في القرارات الإدارية

إجراءات رفع الطلب

1) يرفع طلب الطعن في القرار الإداري بعريضة تقدم إلى المحكمة المختصة تتضمن بالإضافة إلى )-309

البيانات العامة التي تشتمل عليها عريضة الدعوى بيان القرار المطعون فيه و أسباب الطعن.

2) إذا كان القرار المطعون فيه مما يجوز التظلم منه إلى الجهة الإدارية المختصة وجب أن يبين بعريضة )

الطلب تاريخ التظلم ونتيجته.

3) ترفق بالعريضة صورة من القرار المطعون فيه. )

ميعاد رفع الطعن

1) ميعاد رفع الطعن ستون يوما من تاريخ نشر ذلك القرار في الجريدة الرسمية أو في النشرات )-310

التي تصدرها المصالح أو من تاريخ إعلان صاحب الشأن به أيهما كان الأسبق.

2) يبدأ الميعاد في الأحوال التي يجيز فيها القانون التظلم إلى الجهة الإدارية المختصة من تاريخ الفصل )

نهائيا في التظلم.

3) أ/ إذا لم تفصل الجهة الإدارية الأعلى في الطعن الإداري بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ رفعه إليها )

يجوز التظلم بعريضة تقدم للمحكمة المختصة،

ب/ تخطر المحكمة الجهة الإدارية المرفوع أمامها الطعن بان تفصل فيه في مدة أقصاها شهران من تاريخ

إخطارها بالتظلم .

ج/ إذا لم تفصل الجهة الإدارية في الطعن بعد مضي مدة الشهرين المشار إليهما في الفقرة (ب) يجوز

للمحكمة أن تصدر حكما بطلبات الطاعن ويعتبر حكمها في هذه الحالة حكما غيابياً.

2) و ( 3) إذا قدم خلاله طلب إلى النائب العام ) ، ( 4) ينقطع سريان الميعاد المنصوص عليه في البند ( 1 )

. (4) علي الوجه المبين في المادة 33

وقف تنفيذ القرار

-311 لا يترتب علي رفع الطعن إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه علي انه يجوز للمحكمة بناء

علي طلب ذوي الشأن أن تأمر بوقف التنفيذ متي رأت أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها وان إيقاف التنفيذ

ضروري وعادل من جميع الوجوه.

شروط قبول الطعن

-312 لا يقبل الطعن في القرار الإداري:

أ/ إذا لم يكن لمقدم الطلب مصلح شخصية في الطلب ،

ب/ إذا لم يستنفد مقدم لطلب كافة طرق التظلم المتاحة له بموجب القانون،

ج/ إلا إذا كان الطلب مبينا علي عدم اختصاص الجهة التي أصدرت القرار المطعون فيه، أو وجود عيب

في الشكل أو مخالفة للقوانين أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها ، أو إساءة استعمال السلطة.

طلبات التعويض

-313 تفصل المحكمة المختصة في طلبات التعويض عن الضرر الناتج عن القرارات الإدارية أياً كانت

قيمتها ، وسواء رفعت إليها بصفة أصلية أو بطريق التبعية لطلب إلغاء القرار الإداري.

إجراءات نظر الطلب

-314 تتبع في رفع الطلب ونظره والفصل فيه القواعد والإجراءات المقررة لرفع الدعوى ونظرها والفصل

فيها.

صلاحية حكم التنفيذ

-315 لا يجوز تنفيذ الحكم الصادر بإلغاء القرار الإداري أو التعويض عن الضرر الناتج عنه ، إلا إذا

صدر نهائيا بالفصل في الطعن فيه بطرق الطعن المتاحة أو بفوات ميعاد الطعن.


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى