استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

لفت انتباهي يا اساتدة الصفقات العمومية Empty لفت انتباهي يا اساتدة الصفقات العمومية

zaki1414
zaki1414
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : Tiaret

المشاركات : 53

نقاط : 80

تاريخ التسجيل : 14/10/2014

العمل : حب المعرفة
تمت المشاركة الإثنين 03 نوفمبر 2014, 12:00
انا عضو في لجنة الصفقات العمومية لفت انتباهي انه في المصادقة على ثلاثة مشاريع الصفقات في ثلاثة بلديات تم تاهل نفس المقاولة الترشح بنفس الملف
بمباغ مختلفة لكن اجال التنفيد متقاربة و متداخلة
ايمكن منع العارض من الترشح بحجة نفس الملف التقني’
تداخل في الاجال و نفس قائمة العمال و نفس قائمة العتاد’ يعرقل في السير الحسن للمشاريع
هل يحق لى بصفتي عضو لجنة الصفقات البلدية التنبيه لهادا الامر
نرجو من السادة ان لا تبخوا علينا للاثراء


لفت انتباهي يا اساتدة الصفقات العمومية Empty رد: لفت انتباهي يا اساتدة الصفقات العمومية

mlyzr
mlyzr
موظف درجة 7
ذكر

الاقامة : algérie

المشاركات : 583

نقاط : 921

تاريخ التسجيل : 12/08/2010

العمل : fonctionnaire
المزاج المزاج : بشوش

تمت المشاركة الإثنين 03 نوفمبر 2014, 14:37
هذه ليست حالة من حالات الإقصاء و لا تستطيع منع أي متعهد من المشاركة في عدة بلديات مختلفة فلو لم تكن في لجنة الصفقات لثلاثة بلديات و على ما اضن انك أمين خزينة أو مراقب مالي ما صادفت هذه الحالة و ما المانع في ذلك و المتعهد لذيه قائمة عمال و قائمة عتاد شارك بهما في البلديات التي اشرت إليها و بآجال تنفيذ متقاربة .
إذا المطلوب من البلديات التي شارك فيها و منحت له المشاريع ان تطلب منه التقيد ببرنامج الإنجاز planning de réalisation المرفق بالملف التقني للمتعهد و إحترام آجال التنفيذ و إن خالفها فتطبق عليه عقوبة الـتأخيرو يوضع بعد ذلك في القائمة السوداء للمقاولين المتقاعسين.


لفت انتباهي يا اساتدة الصفقات العمومية Empty رد: لفت انتباهي يا اساتدة الصفقات العمومية

starnour
starnour
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : alger

المشاركات : 193

نقاط : 216

تاريخ التسجيل : 28/07/2012

العمل : موظف
تمت المشاركة الثلاثاء 04 نوفمبر 2014, 19:58
أخي الكريم ...
ان كانت لك أدلة دامغة و مكتوبة و حجج قوية فيما يخص وجود نفس القائمة العمالية و نفس الزمن و نفس العتاد ....
فما عليكم الا تقديمها في المحضر و تدوينها في اقتراحات لجنة التحليل .....
و فيما بعد على لجنة الصفقات ان تقوم بدورها على احسن ما يرام ...
تحياتي...


لفت انتباهي يا اساتدة الصفقات العمومية Empty رد: لفت انتباهي يا اساتدة الصفقات العمومية

RIADAD
RIADAD
موظف درجة 7
ذكر

الاقامة : ALGERIE

المشاركات : 512

نقاط : 638

تاريخ التسجيل : 18/12/2010

العمل : IC
المزاج المزاج : منفعل

تمت المشاركة الثلاثاء 04 نوفمبر 2014, 22:45
يا اخي انت مسؤول غداا امام الله..يجب ان ترفض وتسر على رفضك


لفت انتباهي يا اساتدة الصفقات العمومية Empty لفت انتباهي يا أساتذة الصفقات العمومية

tedj
tedj
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : sidi bel abbes

المشاركات : 32

نقاط : 32

تاريخ التسجيل : 15/08/2014

العمل : controle financier
المزاج المزاج : الحمد لله

تمت المشاركة الأربعاء 05 نوفمبر 2014, 19:07
نرجو من ألخوة أن تكون ردودهم وفقا للقوانين المتاحة لأن الموضوع مهم فلا مكان للاجتهاد


لفت انتباهي يا اساتدة الصفقات العمومية Empty رد: لفت انتباهي يا اساتدة الصفقات العمومية

tedj
tedj
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : sidi bel abbes

المشاركات : 32

نقاط : 32

تاريخ التسجيل : 15/08/2014

العمل : controle financier
المزاج المزاج : الحمد لله

تمت المشاركة الأربعاء 05 نوفمبر 2014, 19:17
دفتر الشروط للمناقصة هو الذي يحدد في حالة ما اذا كانت هناك عدة حصص فيه في التقييم تحذف الوسائل المادية و البشرية لكل حصة في حالة مشاركة المتعامل المتعاقد في عدة حصص بالنسبة لبلدية واحدة عن طريق مادة بدفتر الشروط وعليه مادام كل بلدية لها دفتر شروط خاص بها فليس لها السند القانوني للاقصاء


لفت انتباهي يا اساتدة الصفقات العمومية Empty رد: لفت انتباهي يا اساتدة الصفقات العمومية

zaki1414
zaki1414
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : Tiaret

المشاركات : 53

نقاط : 80

تاريخ التسجيل : 14/10/2014

العمل : حب المعرفة
تمت المشاركة الأربعاء 05 نوفمبر 2014, 19:59
شكرا على تدخلك اخ تااااااااج نحن بصدد فهم او ايجاد حل قانوني وفقا لاحكام المادة 03 من 10-236
اجابتك الاخ رياض( يا اخي انت مسؤول غداا امام الله..يجب ان ترفض وتسر على رفضك)
المشكلة ليست في الرفض يمكن للمصلحة المتعاقدة التاشيرة بالاغلبية
فانا بدوي احاول ان اناقش مواضيع عالقة او بصح العبارة الحالات التي لم يتطرق لها السادة الزملاء
غير تلك المواضيع التي لاحظتها و المتكررة فانا لست بالجديد الدي يدق ابواب هدا المنتدى الله يدكرك
على خيير الاخ كرمس قلادياتور مختارينو جمال الدين 1984...............فلا احتاج الى فتاوى
غير التنظيم المعمول به


لفت انتباهي يا اساتدة الصفقات العمومية Empty رد: لفت انتباهي يا اساتدة الصفقات العمومية

bmwsam58
bmwsam58
موظف درجة 5
ذكر

الاقامة : المسيلة

المشاركات : 390

نقاط : 509

تاريخ التسجيل : 24/06/2012

العمل : موظف
المزاج المزاج : الحمد لله

تمت المشاركة الأربعاء 05 نوفمبر 2014, 20:31
أنا أوافق الأخ mlyzr فيما قاله (رغم أننا نعلم أنه لن يستطيع التواجد في 03 مناطق إنجاز بنفس العتاد والعمال خاصة إذا كانت المسافة بين البلديات طويلة) لكن ما دام لا يوجد أي نص يمنع المتعهد من الحصول على عدة حصص في أماكن مختلفة وبنفس الوسائل المادية والبشرية فعلى المصلحة المتعاقدة أن تلزم المتعامل المتعاقد بالتقيد بمدة الإنجاز وفي حالة مخالفته تطبق عليه غرامات التأخير دون تقاعس .


لفت انتباهي يا اساتدة الصفقات العمومية Empty رد: لفت انتباهي يا اساتدة الصفقات العمومية

mhamed2102
mhamed2102
موظف درجة 12
ذكر

المشاركات : 1830

نقاط : 2890

تاريخ التسجيل : 22/10/2011

العمل : fonctionnaire
المزاج المزاج : الحمد الله

تمت المشاركة الأربعاء 05 نوفمبر 2014, 20:40
انا ارى و الله اعلم ان هدا الامر يدخل في الرقابة الداخلية للمصلحة المتعاقدة و دلك من خلال المادة 38 من ق ص ع و التي تنص على ان المصلحة المتعاقدة تستعلم غن قدرات المتعهدين و مواصفاتهم المرجعية بكل الوسائل القانونية لا سيما لدى مصالح متعاقدة اخرى و الادرات المكلفة بالمرفق العام و البنوك
و دلك اثناء التقييم التقني
و الله اعلم


لفت انتباهي يا اساتدة الصفقات العمومية Empty رد: لفت انتباهي يا اساتدة الصفقات العمومية

بسكرة 2222
بسكرة 2222
مراقب عام
ذكر

الاقامة : Biskra

المشاركات : 2297

نقاط : 3489

تاريخ التسجيل : 21/05/2014

العمل : عروس الزيبان
تمت المشاركة الخميس 06 نوفمبر 2014, 15:54
السلام عليكم......يستوجب في بادىء الأمر تبسيط الموضوع:
- متعهد تقدم بعروض مختلفة في مصالح متعاقدة سواءا كانت البلدية او المديريات التنفيذية...الخ.
- كل مصلحة متعاقدة لها دفتر شروط خاص يتطلب وسائل مادية وبشرية معينة ولا توجد فيه شروط اقصائية من ناحية الوسائل المادية والبشرية...
- ان هذا المتعهد شارك في جميع المنافصات والإستشارات بنفس الوسائل المادية والبشرية.....ما المانع من ذلك....لآنه لايعلم هل يتحصل على عرض أم لا ؟.....في هذه الإدارة او في تلك...
- اذا تحصل على عرض او أكثر في مصلحة متعاقدة أو اكثر.....ما ذنبه.....انه يريد ان يشتغل...وملفه كان قويا من ناحية التنقيط التقني او من ناحية الأسعار المقترحة.....
- على الإدارة ولأجل مصلحتها ان تطلب منه ضمانات وتوضيحات حول الموضوع اي من ناحية القيام بكل الإشغال التى ستسند اليه بنفس الوسائل المادية او يقوم بكراء وسائل أخرى...وعليه متابعته في الميدان...فان قصر فيستوجب تطبيق نصوص القانون عليه......والله أعلم.


لفت انتباهي يا اساتدة الصفقات العمومية Empty رد: لفت انتباهي يا اساتدة الصفقات العمومية

rachidsouiher
rachidsouiher
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : batna

المشاركات : 82

نقاط : 107

تاريخ التسجيل : 13/11/2012

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الخميس 06 نوفمبر 2014, 16:13
السلام عليكم و رحمة الله
اولا من الناحية القانونية: القانون المدني الجزائري او الاداري او قانون الصفقات العمومية المعمول به في مجال حديثنا اليوم ليس هناك مادة او حتى اجتهاد فيما طرحته يمنع المقاول فيما اشرت اليه في المشاركة في عدة بلديات او ولايات.
فحسب طرحك يستلزم على كل بلدية ان تأتي بمقاولين خاصين بها
ثانيا : لنفرض ان المشاريع الثلاثة هي لنفس البلدية و ليس لعدة بلديات فلا يمكنك حرمانه منها او اقصاؤه الا اذا نصت علية مادة في دفتر الشروط من احدى المشاريع فما بالك اذا كان كل مشروع في بلدية محايدة.
وان ذهبت اللجنة الى اي اجراء فيما تسعى اليه فهذا من جهة تعسف ومن جهة اخرى يمكنه رفع الطعن و المقاضاة ان اراد لان اقصاؤه غير مؤسس و لا شيء يمنعه من المشاركة و العمل.
فقط البلدية المعنية يمكنها متابعة برنامج الانجاز الذي قدمه مثل ما اشار اليه الاخ مسبقا
-لاحض اخي: مقاول شارك في بلدية وتحصل على مشروع في شهر افريل 2014 و لم يتم الانطلاق في الاشغال الى يومنا هذا لسبب الاجراءات الادارية. وشارك في بلدية اخرى في نفس الشهر و تحصل على مشروع اخر قامت البلدية بالاجراءات و انجزت مشروعها (البلدية الثانية) وانتهى. مع العلم بنفس الامكانيات البشرية و المادية . فما رأيك لو طبقت انت عليه موضوعك هذا فأعلم ان هذا المقاول في حالة البطالة هو و عماله.


لفت انتباهي يا اساتدة الصفقات العمومية Empty رد: لفت انتباهي يا اساتدة الصفقات العمومية

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الإثنين 10 نوفمبر 2014, 09:33
الأمر هنا تقني أكثر منه قانوني حسب إعتقادي .. فنحن حين نقوم بإعداد دفتر شروط إنجاز عملية ما نكون ملزمين بمعرفة نوعية و كمية الوسائل المادية و البشرية و المالية المطلوبة لضمان حسن تنفيذ المشروع موضوع دفتر الشروط .. و من ثم نضع معايير التقييم الملائمة للعملية .. فلا يهمنا مثلا إذا كان العارض يملك 20 شاحنة طالما أن المشروع لا يتطلب مثلا أي شاحنة.
هذا من جهة، و من جهة أخرى يجب أن نحرص في دفتر الشروط على توقع مثل هذه الحالات و تبيان طرق معالجتها خلال عملية التقييم نفسها و ليس بعدها، و بالتالي لا يمكن للجنة الصفقات الخروج عن مقتضيات دفتر الشروط لأن هذا الأخير هو الفيصل و الحكم .. و قد كان على لجنة الصفقات أن تحتاط لهذه الحالات عند دراستها لمشروع دفتر الشروط و قبل الشروع في إجراءات المنافسة التي صارت فيها المصلحة المتعاقدة ملتزمة بما وضعته من شروط و طرق تقييم و ضوابط المنح المؤقت.


أما و قد وصلنا إلى مرحلة دراسة مشروع الصفقة فليس من الموضوعي أن نعود لمناقشة مسائل فصل فيها دفتر الشروط أو سكت عنها إلا إذا كان هناك نص قانوني يسمو على دفتر الشروط نفسه في حالة السكوت .. أما في حالة مخالفة دفتر الشروط لنص موجود فطبيعي أن تلغى كل الإجراءات و تعاد من بداياتها.


ليس أمام لجنة الصفقات إلا أن تتأكد من إحترام المصلحة المتعاقدة في الإجراءات المتبعة للنصوص القانونية و لأحكام دفتر الشروط و من قانونية مشروع الصفقة نفسه .. و طبيعي أن يبدي كل عضو معارضته أو تحفظاته فالقرار لا يتخذ بالإجماع طبعا .. و لكن من الواجب أن يكون التحفظ أو المعارضة مبنيا على نص و ليس على وجهة نظر .. فالمصلحة المتعاقدة هي وحدها المسؤولة عن ظروف تنفيذ المشروع و آجال إنجازه.


على المصلحة المتعاقدة في هذه الحالة أن تضمن متابعة صارمة للمشروع طبقا لمخطط تنفيذ المشروع المقترح من طرف العارض الفائز و أن تستعمل ما هو متاح قانونا من إعذار المقاول و تسليط عقوبات التأخير عليه أو فسخ الصفقة من جانب واحد على نفقة المقاول و مسؤوليته إذا لم يبادر إلى معالجة تقصيره في تنفيذ إلتزاماته التعاقدية.


أما بالنسبة لدعم الرد بنصوص قانونية فمسألة غير ممكنة في جميع الحالات .. فبعض المسائل يتم التعرف فيها على الموقف السليم من خلال استحضار جملة من الأحكام القانونية الأخرى .. و نحن في هذه النقطة نؤسس ردنا على بعضها و لا سيما المادة الثانية من قانون الصفقات ( على ما أذكر ) التي تنص على المباديء الثلاث التي يقوم عليها تسيير الطلب العمومي .. و خصوصا شفافية الإجراءات و المساواة في المعاملة ما بين المتعاملين .. فشفافية الإجراءات تقتضي تحديدا دقيقا لكل مراحل تسيير الطلب العمومي بحيث لا تترك هناك أي ثغرة قد يساء استخدامها أو يساء فهمها.


لفت انتباهي يا اساتدة الصفقات العمومية Empty رد: لفت انتباهي يا اساتدة الصفقات العمومية

zaki1414
zaki1414
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : Tiaret

المشاركات : 53

نقاط : 80

تاريخ التسجيل : 14/10/2014

العمل : حب المعرفة
تمت المشاركة الإثنين 10 نوفمبر 2014, 19:22
عودة ميمونة استادنا الفاضل سلامى الحار لك ولكل الاخوة


لفت انتباهي يا اساتدة الصفقات العمومية Empty رد: لفت انتباهي يا اساتدة الصفقات العمومية

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الإثنين 10 نوفمبر 2014, 19:46
سلامي لك أخي الكريم zaki1414


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى