- sed70موظف درجة 1
-
الاقامة : mosta
المشاركات : 66
نقاط : 78
تاريخ التسجيل : 06/02/2011
العمل : ingenieur
تمت المشاركة 18/12/2014, 3:10 pm
نرجو من سادة أعضاء المنتدى المحترم منحنا توضيحات وكدا الاجراءات الواجب اتخادها في حالة ـاخير تقديم ملحق الاتفاقية الدي يحتوي على اشغال اضافية الى المصلحة المتعاقدة لتاشير عليه لدى المراقب المالي ودلك لمدة زمنية طويلة رغم المراسلات واعدارات الموجهة للمقاولة المكلفة وشكرا مسبقا
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة 20/12/2014, 2:15 pm
ليس المتعامل المتعاقد من يتوجب عليه تقديم الملحق للمصلحة المتعاقدة .. بل هذه الأخيرة هي من تقوم بإعداد الملحق الذي يمضى من طرف المتعامل المتعاقد.
- Ahla-Ahlemموظف درجة 1
-
الاقامة : ورقلة
المشاركات : 85
نقاط : 118
تاريخ التسجيل : 11/12/2014
العمر : 37
العمل : ICT
المزاج : الحمد لله
تمت المشاركة 20/12/2014, 3:15 pm
يتم إعداد مشروع الملحق من طرف المصلحة المتعاقدة ويقدم للمتعامل المتعاقد للإمضاء ثم يقدم إلى هيئة الرقابة المالية التي توافق على الإلتزام به وقد يحتاج إلى تأشير لجنة الصفقات المختصة في الحالات التالية:
•موضوعه تعديل تسمية الأطراف المتعاقدة.
•تمديد في الآجال التعاقدية.
•إدخال التعديلات على الضمانات التقنية.
•مبلغه الإجمالي بما فيه مجموع مبالغ الملاحق السابقة يفوق:
- 20% من الصفقة الأصلية بالنسبة للصفقات التي هي من اختصاص لجنة الصفقات التابعة للمصلحة المتعاقدة .
- 10% من الصفقة الأصلية بالنسبة للصفقات التي هي من اختصاص اللجان الوطنية و القطاعية للصفقات.
أما بالنسبة لتأخر المصلحة المتعاقدة عن تقديم مشروع الملحق للتأشير فهذا قد يكون بسبب إجراءات إدارية لا غير لأن الملحق هو عبارة عن مواصلة لتنفيذ الصفقة أو الإتفاقية التي تمثل عقد بين طرفين والتأخر في تنفيذ هذا العقد ليس من صالح كلا الطرفين ولكن يمكن للمتعامل المتعاقد الإستفادة من فوائد على التأخير في حالة تأخر المصلحة المتعاقدة عن دفع مستحقات الطرف الآخر في الآجال المحددة في العقد والتي تقدر في الغالب ب 30يوما من تاريخ إيداع وسيلة السداد (كشف/فاتورة/ وضعية....)
بالمناسبة شكر خاص للأساتذة: بريكي الشيخ العربي، شيبوطي عبد القادر، بن عمر عيسى....
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة 21/12/2014, 9:58 am
الملحق كقاعدة عامة يجب أن يبرم خلال الآجال التعاقدية .. ففي حال الصفقات المعيار هو تاريخ ايداعه لدى أمانة لجنة الصفقات .. و غير تلك الحالات يكون المعيار هو تاريخ ايداعه لدى الرقابة المالية .. اذا انقضت لآجال التعاقدية فلا مجال للحديث عن الملحق إلا ملحق غلق الصفقة.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى