- mouradmsilyموظف درجة 2
-
الاقامة : msila
المشاركات : 129
نقاط : 192
تاريخ التسجيل : 30/05/2013
العمل : administrateure
تمت المشاركة الخميس 13 نوفمبر 2014, 09:47
هناك موظف متعاقد سبق وان اتخذ في حقه مجلس تاديبي وعوقب بالتوقيف عن العمل لمدة ثمانية ايام.ولكن نفس الموظف ارتكب خطأ التخلي عن المنصب دون سبب وترك مكان عمله علما انه حارس ليلي.فما هي العقوبة التي يمكن ان تسلط عليه في هذه الحالة؟وهل يمكن ان يتخذ في حقه عقوبة التسريح؟علما ان ملفه التاديبي ثقيل.
- nibouموظف درجة 1
-
الاقامة : أنثى
المشاركات : 108
نقاط : 130
تاريخ التسجيل : 13/10/2014
العمل : متصرف
تمت المشاركة الخميس 13 نوفمبر 2014, 22:22
أخي أنظر إلى القانون الأساسي 03/06 فيه نوعية الأخطاء و كذا العقوبات المتعلقة بها و سترى ما هي العقوبات التي يمكن تطبيقها هنا
- مخدمي عبد القادرادارة المنتدى
-
الاقامة : الأغواط
المشاركات : 17234
نقاط : 32484
تاريخ التسجيل : 10/11/2010
العمل : موظف
تمت المشاركة الخميس 13 نوفمبر 2014, 22:39
التخلي عن المنصب دون سبب، خطأ مهني جسيم من الدرجة الرابعة يترتب عليه عزل المعني فورا بسبب التخلي عن المنصب
التوقــيـــــــــــــــــــــع
يا قارئ خطي لا تبكي على موتي
فاليوم أنا معك وغداً في التراب
فإن عشت فإني معك وإن متُّ فاللذكرى
ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري
بالأمس كنت معك وغداً أنت معي
أمـــوت و يـبـقـى كـل مـا كـتـبـتـــه ذكــرى
فيـا ليت كـل من قـرأ خطـي دعا لي
- soltanaموظف مرسم
-
الاقامة : oran
المشاركات : 46
نقاط : 52
تاريخ التسجيل : 02/11/2014
العمل : administrateur
تمت المشاركة الخميس 13 نوفمبر 2014, 22:55
وادا كانت موظفة من الاسلاك المشتركة وفي فترة تربص ولم ترسم بعد وارتكبت خطا من الدرجة الثالثة فهل تفصل نهائيا لانها غير مؤهلة وتعصي اوامر المسؤول الاول وافشاء اسرار مهنية والعديد من الاخطاء تعرفل سير العمل واهي المراجع التي نعمتد فيها في هذه الحالة
- مخدمي عبد القادرادارة المنتدى
-
الاقامة : الأغواط
المشاركات : 17234
نقاط : 32484
تاريخ التسجيل : 10/11/2010
العمل : موظف
تمت المشاركة الخميس 13 نوفمبر 2014, 23:47
إنطلاقا من مبدأ أن الإدارة تكتب و لا تتكلم
يجب إثبات كل الأخطاء المهنية التي ذكرتيها سيدتي عن طريق تقارير و إستفسارات و إنذارات كتابية تثبة أن المعنية غير مؤهلة وتعصي اوامر المسؤول الاول وافشاء اسرار مهنية والعديد من الاخطاء و تعرفل سير العمل إلخ ...
عندها يمكن عند نهاية فترة التربص إقتراح عدم ترسيم المعنية بناء على ملف كامل فيه كل الوثائق التي تثبة عدم صلاحيتها لتولي هذا المنصب
فترة التربص بناء على القاوانين السارية المفعول
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
فترة التربض
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
لمزيد من المعلومات إستعملي محرك البحث الموجود أعلى المنتدى
التوقــيـــــــــــــــــــــع
يا قارئ خطي لا تبكي على موتي
فاليوم أنا معك وغداً في التراب
فإن عشت فإني معك وإن متُّ فاللذكرى
ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري
بالأمس كنت معك وغداً أنت معي
أمـــوت و يـبـقـى كـل مـا كـتـبـتـــه ذكــرى
فيـا ليت كـل من قـرأ خطـي دعا لي
- soltanaموظف مرسم
-
الاقامة : oran
المشاركات : 46
نقاط : 52
تاريخ التسجيل : 02/11/2014
العمل : administrateur
تمت المشاركة السبت 15 نوفمبر 2014, 22:10
مشكور سيدي الكريم على الرد لمعلوماتك سبق وتعاملنا مع هذه الحالة بحصولها على انذار شفهي عدة مرات وكتابي مرة واحدة
- mouradmsilyموظف درجة 2
-
الاقامة : msila
المشاركات : 129
نقاط : 192
تاريخ التسجيل : 30/05/2013
العمل : administrateure
تمت المشاركة الأحد 16 نوفمبر 2014, 11:31
في هذا الحالة هل يتم فسخ العقد مباشرة او انه يجب على المعني المثول على اللجنة الاستشارية؟
- mouradmsilyموظف درجة 2
-
الاقامة : msila
المشاركات : 129
نقاط : 192
تاريخ التسجيل : 30/05/2013
العمل : administrateure
تمت المشاركة الأحد 16 نوفمبر 2014, 11:44
علما ان المعني تقدم بعد اربعة ايام بتبرير عطلة مرضية مؤشر عليها من طرف الضمان الاجتماعي تثبت سبب تخليه عن المنصب
- mouradmsilyموظف درجة 2
-
الاقامة : msila
المشاركات : 129
نقاط : 192
تاريخ التسجيل : 30/05/2013
العمل : administrateure
تمت المشاركة الثلاثاء 18 نوفمبر 2014, 11:37
هل من مجيب؟
- معمر عموريموظف درجة 1
-
الاقامة : عين الدفلى
المشاركات : 92
نقاط : 108
تاريخ التسجيل : 26/08/2012
العمر : 39
العمل : موظف
المزاج : جيد
تمت المشاركة الثلاثاء 18 نوفمبر 2014, 17:28
السلام عليكم
المادة 60 من المرسوم الرئاسي رقم 07/308 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين و حقوقهم وواجباتهم و العناصر المشكلة لرواتبهم و القواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التاديبي المطبق عليهم .
ف/ي العقوبات التأديبية التي قد يتعرض لها العون المتعاقد ، حسب درجة جسامة الخطأ المرتكب فيما يأتي :
1 - الإنذار الكتابي
2 - التوبيخ
3 - التوقيف عن العمل من 4 إلى 8 ايام
4 - فسخ العقد دون إشعار مسبق أو تعويض
حسب سؤالك تغيب عن منصب العمل و عن الحراسة ليلا ثم تقدم بعطلة مرضية بعد اربعة ايام
العطلة المرضية تقدم للمؤسسة بعد 24 ساعة
*اذا مثل امام اللجنة الإستشارية للمتعاقدين لا تستطيع الرجوع لتوقيف عن العمل او التوبيخ في هذه الحالة يذهبون للمادة الرابعة وهي التسريح دون
اشعار مسبق .
و من الأحسن تهديد وتوعية الحارس من طرف المسؤول وخصم العطلة المرضية دون التسريح وتحذيره من العقوبة المسلطة عليه في المرة القادمة .
المادة 60 من المرسوم الرئاسي رقم 07/308 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين و حقوقهم وواجباتهم و العناصر المشكلة لرواتبهم و القواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التاديبي المطبق عليهم .
ف/ي العقوبات التأديبية التي قد يتعرض لها العون المتعاقد ، حسب درجة جسامة الخطأ المرتكب فيما يأتي :
1 - الإنذار الكتابي
2 - التوبيخ
3 - التوقيف عن العمل من 4 إلى 8 ايام
4 - فسخ العقد دون إشعار مسبق أو تعويض
حسب سؤالك تغيب عن منصب العمل و عن الحراسة ليلا ثم تقدم بعطلة مرضية بعد اربعة ايام
العطلة المرضية تقدم للمؤسسة بعد 24 ساعة
*اذا مثل امام اللجنة الإستشارية للمتعاقدين لا تستطيع الرجوع لتوقيف عن العمل او التوبيخ في هذه الحالة يذهبون للمادة الرابعة وهي التسريح دون
اشعار مسبق .
و من الأحسن تهديد وتوعية الحارس من طرف المسؤول وخصم العطلة المرضية دون التسريح وتحذيره من العقوبة المسلطة عليه في المرة القادمة .
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى