تمت المشاركة السبت 07 يونيو 2014, 15:58
أخي الفاضل،القانون يخول للموظف الحق في العطل المرضية و اعتبرها كفترة عمل فعلية تدخل ضمن الترقية و التقاعد.غير أنه أعطى الحق للادارة في القيام برقابة طبية من خلال العطلة المرضية التي تقدم بها الموظف إذا رأت أن ذلك ضروريا،حيث يمكنها رفض العطلة المرضية بعد الوصول إلى نتيجة سلبية تدين المعني.إليك نص المادة من الأمر 06-03:المادة : 203 يمكن الإدارة بالنسبة للعطل المرضية أن تقوم بإجراء مراقبة طبية إذا ما اعتبرت ذلك ضروريا .
التوقــيـــــــــــــــــــــع
يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله:
لا يزال العبد يعاني الطاعة و يألفها و يحبها و يؤثرها،
حتى يرسل الله إليه ملائكة تؤزه إليها أزا.