المنتدى مهنى اجتماعى حوارى تعليمي ، يهدف بصفة عامة إلى تنمية المهارات القانونية والفكرية والمهنية للموظف العام ، وبصفة خاصة إلى تقديم المساعدة لشاغلى الوظائف العمومية فى الجزائر ، وتبادل الخبرات والانشغالات مع اخوانهم الموظفين الحكوميين العرب.
السلام عليكم: هناك موظف تعرض لعقوبة من الدرجة الأولى تتمثل في توبيخ من طرف مستخلف للمدير(وكذلك بالنسبة لو كان المدير شخصيا) وهذا الموظف متعاقد.....حيث احتج الموظف أنه لم يتبع السلم التدريجي في العقوبة فكان الجواب أن الخطأ من الدرجة الأولى لا يستوجي الترتيب في العقوبات المنصوص عليها بل تبقى حسب تقدير المدير للخطأ....كما طالب هذا الموظف رئيس مصلحة الموارد البشرية بالتدخل لأنه يرى أن من صلاحياته الدفاع عن المستخدمين. بصفة عامة هل بإمكان الموظف الطعن في قرار المدير، وهل رئيس مديرية الموارد البشرية يعتبر طرف دفاع عن الموظفين ....أم ان الموظف يتجه للجنة المتساوية الأعهضاء ...أم كيف يعالج هذا الإشكال ....خصصوا الأخطاء من الدرجة الأولى .... وجزاكم الله خيرا .
العمل : مراقب للميزانية المزاج : نحن في نعم الله نتقلب
تمت المشاركة 18/11/2014, 11:26 pm
أخي الفاضل،العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى و الثانية تتخذ من طرف السلطة التي لها صلاحية التعيين(المدير) ،و اللجنة المتساوية الأعضاء لا تتدخل في هاتين العقوبتين. لاحظ نص المادة 165 من الأمر 06-03 : المادة : 165 تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين بقرار مبرر العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى و الثانية بعد حصولها على توضيحات كتابية من المعني . ما يعني أنه عند ارتكابك للخطأ المهني المدير هو الذي يحدد نوع الخطأ المرتكب و يحدد جسامته،ثم يقوم باستجوابك و على أساس الاستجواب يحرر مقرر يحدد فيه العقوبة سواء من الدرجة الأولى أو الثانية، بالنسبة للطعن في العقوبة من الدرجة الأولى فيمكنك تقديمه للمدير أو السلطة الأعلى منه مع ارسال نسخة لمديرك طبعا حتى لا تتهم بعدم احترام السلم الاداري،فالسلطة التي أصدرت قرار العقوبة (صاحبة القرار)هي من يطعن لديها و يمكنك أن تضع عوض طعن ''تظلم''. بينما الطعن لدى اللجنة المتساوية الأعضاء لا أساس له من الصحة ،فهاته اللجنة يتم استشارتها إلا في العقوبات من الدرجة الثالثة و الرابعة إضافة إلى أنها ليست من أصدرت قرار العقوبة من الدرجة الأولى .
التوقــيـــــــــــــــــــــع
يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله:
لا يزال العبد يعاني الطاعة و يألفها و يحبها و يؤثرها،
السلام عليكم........اعتقد يا اخي ان المتعاقدون لا يخضعون للعقوبات حسب الدرجة .....فنظام تأديبهم مختلف عن نظام الموظفين الدائمين.........حيث ان السلطة التي لها سلطة التعيين لها الحق في انواع العقوبات المذكورة المرسوم الرئاسي 07-308 ولا يتم تدخل اللجنة التأديبية الا في حالة فسخ العقد
العمل : مراقب للميزانية المزاج : نحن في نعم الله نتقلب
تمت المشاركة 22/11/2014, 2:30 pm
إذا كان الأمر يتعلق بعون متعاقد فبالفعل لا يخضع للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في الأمر 06-03 و إنما كما ذكر الأخ موسس يخضع للمرسوم التنفيذي 07-308 المتعلق بالأعوان المتعاقدين ،و في هذه الحالة يمكنه الطعن في قرار المدير عند المدير نفسه أو لدى السلطة الأعلى مباشرة. ظننت أن الشخص موظف لذلك شرحت ما نص عليه الأمر 06-03 في هذا الخصوص.عفوا.
التوقــيـــــــــــــــــــــع
يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله:
لا يزال العبد يعاني الطاعة و يألفها و يحبها و يؤثرها،
أشكر الأخت Hmaizia على تألقها الباهر في هدا المنتدى ، حيث نجدها حاضرة في كل الأقسام و انا أتابع أجوبتها و تأكدت أنها كلها صحيحة و مشتقة من صميم القانون في ميدان GRH .
العمل : تسيير موارد بشرية المزاج : الخطا لا يعني انك فاشل الاستمرار فيه هو الفشل
تمت المشاركة 1/12/2014, 12:31 am
السلام عليكم اولا لا يوجد في العقوبات تدرج اذ ان تكييف العقوبة يخضع لتكييف الخطا وتاثيره على السير الحسن للمصلحة هذا من جهة ومن جهة اخري لا يوجد في العقوبات من الدرجة الاولي طعن بل اذا كان لازم نسميه"تضلم "يكون مبني علي : 01شكلا ..مصدر العقوبة هل من اصدر العقوبة له صلاحيات التعيين ام تفويض 02.. هل تم توجيه لكم استفسار ... من ناحية الموضوع ..هل يوجد تناسب بين الخطا والعقوبة المقررة لك اذا ادرس الموضوع جيدا وقم بتضلم اذا توفرت الشروط المذكورة اعلاه
العمل : تسيير موارد بشرية المزاج : الخطا لا يعني انك فاشل الاستمرار فيه هو الفشل
تمت المشاركة 1/12/2014, 12:34 am
عفوا اما سؤالك الثاني فان عمل مصلحة الموظفيين تسيير الحياة المهنية للموظفيين في اطار قانوني تحافظ على حقوقهم في الترقية في الدرجة والرتبة ...الخ ارجع للنضام الداخلي والهيكل التنظيمي لمؤسستكم ستعرف اختصاصات كل مسؤول عنكم