المنتدى مهنى اجتماعى حوارى تعليمي ، يهدف بصفة عامة إلى تنمية المهارات القانونية والفكرية والمهنية للموظف العام ، وبصفة خاصة إلى تقديم المساعدة لشاغلى الوظائف العمومية فى الجزائر ، وتبادل الخبرات والانشغالات مع اخوانهم الموظفين الحكوميين العرب.
ليكن في علمك ان تنفيد الاحكام القضائية من طرف خزينة الولاية يحكمه قانون 91-02 و التعليمة 34-91 ...ليس صحيحيا ان تنفيذ يكون من ميزانية العمال فاقتطاع يكون من الوضغية المالية للبلدية كما ان خزينة الولاية تطلب من امين خزينة البلدية الوضعية المالية للبلدية المنفذ ضدها ثم تقوم باقتطاع المباشر................ اما باب الاجور فلا يجوز الاقتراب منه
ادا كان الوضعية المالية للبلدية اقل من الحكم القضائي فان امين الخزينة يقوم بجدولة تنفيد الحكم على اجزاء بحيث يدفع اجور العمال و يدفع جزء من الحكم القضائي الى المستفيد............فلا ضرر و لا ضرار