انظر المادة 93 الفقرة 2 من قانون المتعلق بالبلدية ولذلك بادر رئيس بلديتنا بتسخير قوات الدرك عدت مرات وامتثلت لهذا التسخير مرة لهدم بنايات غير شرعية ومرة اخرى لنقل مريض عقلي الى المؤسسة الاستشفائية حماية لممتلكات المواطنين
الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
ولايــــة أدرار
دائـرة شـرويـن
بلـدية .............
الرقم : /2013
إن رئيـس المجلس الشعبـي البلـدي لبلدية............
- بمقتضى الأمر رقم 66/156 المؤرخ في 08 جوان 1966 المتـضمن قانـون العقـوبات المعـدل والمتـــمم .
- بمقتضى الأمر رقم 75/58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانــون المدنـي ، المعــدل والمتــمم
- بمقتضى القانون رقم 11/10 المؤرخ في 22 جوان 2011 المتعلق بالبلدية
- بناء على القرار 09/2011 المؤرخ في 02/02/2011 المتضمن امر بهدم البنايات المفصلة حسب القرار
- بناء على القرار 111 المؤرخ في 18/10/2012 المتضمن امر بهدم بناية مقامة بدون رخصة للاحاطة المبنية من طرف السيد
- بناء على محضر معاينة المؤرخ في 23/12/2012
- بناء على محضر تنصيب ال..............رئيس المجلس الشعبي البلدي بتاريخ 10/12/2012
يســــــــــــــــــــــــــــخر
المادة الأولى : من اجل احترام التشريع والتنظيم المتعلق بالعقار والسكن والتعمير وحماية التراث
الثقافي والمعماري على كامل إقليم البلدية يسخر فرقة الدرك الوطني .............. لتنفيذ القرار رقم 111 المؤرخ في 18/10/2012 والقرار 09/2011 المؤرخ في 02/02/2011 المذكورين اعلاه ومحضر معاينة المخالفة
المادة الثانية : يكلف كل من السادة رئيس المجلس الشعبي البلدي ، قائد فرقة الدرك الوطني ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا التسخير
حرر ............... في : ...............................
الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
ولايــــة أدرار
دائـرة شـرويـن
بلـدي...........
إن رئيـس المجلس الشعبـي البلـدي لبلدية ........
- بمقتضى الأمر رقم 66/156 المؤرخ في 08 جوان 1966 المتـضمن قانـون العقـوبات المعـدل والمتـــمم .
- بمقتضى الأمر رقم 75/58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانــون المدنـي ، المعــدل والمتــمم
- بمقتضى القانون رقم 11/10 المؤرخ في 22 جوان 2011 المتعلق بالبلدية
- بناء على الحالة المرضية المشخصة في مرض عقلي للمدعو / ..........................
- ونظراً للخطر الذي يشكله على النظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات
يـــــقرر ما يــــــــــــــــــــــــلي
المادة الأولى : من اجل حفظ النظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات بالبلدية يسخر فرقة الدرك الوطني ........
لنقل المدعو ......................... لأحدى المؤسسات الاستشفائية
المادة الثانية : يكلف كل من السادة رئيس المجلس الشعبي البلدي ، قائد فرقة الدرك الوطني ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا التسخير
حرر ........ في : ...............................
رئيس المجلس الشعبي البلدي