=الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية =
ولاية : ....................................
دائرة : ....................................
بلدية : ....................................
إ
إختيــار محــامي البديــة لسنة 2012
=الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية =
ولاية : ....................................
دائرة : ....................................
بلدية : ....................................
دفتر الشروط
إختيــار محــامي البديــة لسنة 2012
- بمقتضى الأمــر رقــم 75/58 المتضمن القــانون المدني المعدل والمتمم.
- قــانون رقم 11/10 المؤرخ فــي 22/06/2011 المتعلق بالبلديـــة.
- بمقتضى القــانون رقم 91/04/المؤرخ في 08/08/1991 المتضمن تنظيم مهنة المحــاماة.
دفتـــــر الشروط الحــالي يحدد مــايلي:
المــادة 01: الموضـــــــــــوع
إن موضوع دفتر الشروط الحــالي هو تحديد الشروط المحقة لمهمة التمثيــل والمســاعدة القضائية من أجل تمثيل البلديــة في مختلف الجهــات القضائية والترافع عن قضـــــايا البلديــة أو ممثليهــا سواء بصفتها مدعية أو مدعى عليهــا.
المــادة 02: شروط المشــاركة
على الراغبين في المشــاركة في عملية الانتقاء لاختيار محامي للبلدية يجب أن تتوفر فيهم الشروط التالية:
- أن يكون المحـــــامي المشـارك في عملية الانتقاء معتمد على الأقـــــل لدى المجلس القضــائي أو المحكمة العليــا ومجلس الدولة
- أن يكون المحــامي المشــارك يتمتع بخبرة ميدانية لا تقل عن 07 سنوات في الهيئــــات القضــــائية المذكورة أعلاه ( تقديم نسخة من الاعتماد)
- أن يزاول المحــامي المشــارك مهامه بمقــر وعنوان داخل الاختصاص الإقليمي لمجلس قضـــاء .....................................
- أن تكـــون للمحـــامي المشــارك خبر في الترافع عن قضـــايا المؤسســـات العمومية للدولة ( 03 مؤسسســات عل الأقل تقديم نسخ من الإتفاقيات)
- أن يقــــدر المحــامي المشــارك أتعابه في الخــــانات المخصصة لذلك في المـــــــــادة الرابعة من دفتر الشروط هـــدا.
المــادة 03 : كيفية اختيار المحــامي
تتم عملية التنقيط وفقاً للأسس التالية:
- تمنح نقطة (01) لكل سنة خبر إعتبـــاراً من تــاريخ الإعتمــاد للمحــامي.
- تمنح نقطة (01) لكل إتفاقيـــة معـــدة لمدة سنــة مع مؤسسة عمومية أخــرى على أن لا تزيد على 05 إنفاقيــات.
- يتم تنقيط الأتعـــــاب المقترحة من المشــاركين كالتــــــــــــــتالي:
- القضــــــــــايا المعروضة أمــــــــــــــــام المحــــــــاكم المبلغ المقترح لأكثر من 5.000.00 دج تمنح له نقطة 01 وتمنح نقطتان 02 لأقل من هــــــــــــــــذا المبلغ.
- القضــــــــــايا المعروضة أمــــــــــــــــام المجلس القضــــــــائي المبلغ المقترح لأكثر من 10.000.00 دج تمنح له نقطة 01 وتمنح نقطتان 02 لأقل من هــــــــــــــــذا المبلغ.
- القضــــــــــايا المعروضة أمــــــــــــــــام جهــــات التحقيق المبلغ المقترح لأكثر من 10.000.00 دج تمنح له نقطة 01 وتمنح نقطتان 02 لأقل من هـــــــــــــــذا المبلغ.
- القضــــــــــايا المعروضة أمــــــــــــــــام مجلس الدولة والمحكمة العليــا المبلغ المقترح لأكثر من 10.000.00 دج تمنح له نقطة 01 وتمنح نقطتان 02 لأقل من هــــــــــــــذا المبلغ.
يتم إختيــــار المحـــامي الذي يتحصل أعلى مجموع نقـــــــــاط.
المــــادة الــــرابعة: التـــزامات المــحامي
1)- يلـــتزم المــــحامي بالتكفل بمهمة الدفاع عن مصالح البلدية أمام مختلف الجهات القضائية.
2)- تتمثل الخدمات التي يلتزم المحامي بتقديمها للبلدية بمقتضى دفتر الشروط فيما يلي :
- تمثيل ومساعدة البلدية أو ممثليها عندما تكون هذه الأخيرة مطالبة صراحة بالمثول أمام مختلف الجهات
القضائية كمدعية أو مدعى عليها.
- تقديم الاستشارات القانونية للبلدية ومساندتها إما بالادعاء أو الدفاع عن مصالحها بالنسبة لكل ملفات المتنازع فيها الموكلة إليه
- متابعة إجراءات تنفيذ الأحكام أو القرارات القضائية النهائية التي تكون في صالح البلدية
3) – توخي العناية والاهتمام اللازمين للقضايا الموكولة إليه من طرف البلدية طبقا لقواعد وأخلاقيات المهنة
- الامتناع عن الدفاع عن خصوم البلدية وتقديم الاستشارات لهم خلال مدة سريان الاتفاقية المبرمة وفقا لدفتر الشروط هذا.
- الالتزام بمبدأ التحفظ والسر المهني.
- الالتزام بعرض كل العرائض الافتتاحية والمذكرات الجوابية لقراءتها ومراجعتها إن اقتضى الأمر مع البلدية قبل إيداعها.
المــــــادة الخــــامسة: التـــــزامات البــــلدية
1)- تلتزم البلدية بتقديم في الوقت اللازم للمحامي جميع التوجيهات والوثائق الضرورية لدراسة ومتابعة القضايا الموكلة إليه
2)- بمقابل التواجد المستمر وتقديم المساعدة القانونية والتوجيه وكذا الخدامات كما هي محددة في المادة2المذكورة أعلاه . تلتزم البلدية بتسوية جميع الأتعاب والنفقات
المـــــــادة الســـــــادسة: الأتعاب والمــــصاريف
تحدد أتعاب المحامي كما يلي:
- بالنسبة للقضايا المرفوعة أمام المحاكم::..................................................دج لكل قضية
- بالنسبة للقضايا المرفوعة أمام جهات الاستئناف:.......................................دج لكل قضية
- بالنسبة للقضايا المرفوعة أمام المحكمة العليا ومجلس الدولة:.........................دج لكل قضية
- بالنسبة للقضايا المرفوعة أمام جهات التحقيق:...........................................دج لكل قضية
المــــــــادة الســـابعة: طـــــرق الـــدفع
1- تحرر البلدية في نهاية كل فصل وعلى أساس الاتفاقية المبرمة مذكرات الأتعاب لحساب المحامي
2- تتم تسوية الدفع عن طريق صك بسم المحامي بعد تقديم الوثائق التي تثبت قيامه بالخدمة
المــــــــادة الثــــــامنة: المــــدة
تعد اتفاقية طبقا لدفتر الشروط هذا لمدة سنة (1) قابلة للتجديد في حالة السكوت الضمني لذات المدة إلا إذا أراد احد الطرفين إلغاءها
المــــــــادة التــــــاسعة: التــــعديل و الفــــسخ
1- كل تعديل يمس دفتر الشروط يتم بإعداد ملحق باتفاق الطرفين وبنفس الأشكال الواردة في دفتر الشروط هذا ويلحق بالاتفاقية الأصلية ويعد جزء لايتجـزا منها
2- يمكن لكل طرف ان يضع حدا للاتفاقية المبرمة وفقا لدفتر الشروط هذا
- تحتفظ البلدية بصفة انفرادية بالفسخ وبدون إشعار مسبق في حالة الإخلال بالنود المتفق عليها
- يمكن للمحامي عن طريق إشعار مسبق مدته 03 أشهر وبموجب رسالة موصي عليها إن يطلب إلغاء الاتفاقية
المـــــــادة العـــــاشرة: الســـريان
يبدأ سريان الاتفاقية المعدة طبقا لدفتر الشروط الحالي من تاريخ توقيعها بين الطرفين
المــــــادة الحــادية عشــر: الإيداع
يتــم إمضاء إيداع دفتــــر الشــــروط هذا يوم......................بالبلدية مكتب الصفقات لبلدية ....................
حررتب.................................... في:........................................
رئيس المجلس الشعبي البلدي
تم سحبه والتوقيع عليه:
من طرف الأستاذ:...................................الختم والتوقيع