- CH.SOUموظف مرسم
-
الاقامة : SKIKDA
المشاركات : 2
نقاط : 6
تاريخ التسجيل : 01/01/2015
العمل : ADMINISTRATEUR PRINCIPAL
تمت المشاركة الخميس 01 يناير 2015, 22:21
كيف تتم ترقية موظف مع العلم أنه لايوجد منافس له في نفس الدرجة؟ سؤالي هو هل من الضروري ان تتم ترقيته في الدرجة الدنيا؟و كيف يكون جدول التنفيط من فضلكم
- مخدمي عبد القادرادارة المنتدى
-
الاقامة : الأغواط
المشاركات : 17234
نقاط : 32484
تاريخ التسجيل : 10/11/2010
العمل : موظف
تمت المشاركة الخميس 01 يناير 2015, 22:24
الترقية في الدرجات + جدول التنقيط الإداري
http://www.mouwazaf-dz.com/t21735-topic
لمزيد من المعلومات إستعمل محرك البحث الموجود أعلى المنتدى
كل شيء موجود في المنتدى
بالتوفيق
http://www.icq.com/img/friendship/static/card_16961_rs.swf
التوقــيـــــــــــــــــــــع
يا قارئ خطي لا تبكي على موتي
فاليوم أنا معك وغداً في التراب
فإن عشت فإني معك وإن متُّ فاللذكرى
ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري
بالأمس كنت معك وغداً أنت معي
أمـــوت و يـبـقـى كـل مـا كـتـبـتـــه ذكــرى
فيـا ليت كـل من قـرأ خطـي دعا لي
- lembouchureموظف درجة 6
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 440
نقاط : 551
تاريخ التسجيل : 19/01/2011
العمل : ing
تمت المشاركة الثلاثاء 06 يناير 2015, 12:22
وحدها اللجنة المتساوية الاعضاء كفيلة بترقيته سواء بالدنيا او المتوسطة او القصوى باعتبار ان قرار اللجنة نابع من الامر بالصرف و المتمثل اساسا برئيس البلدية ان كان الموظف يعمل بقطاع الجماعا المحلية او بالمدير ان كان يعمل بالمستثفى
فقط تجدر الاثارة ان الرقابة المالية على النفقات و في المادة 5 استثنت النأشير من طرف المراقب المالي
فقط على المراقب المالي ان يتأكد من استيفاء شروط الترقية كالمدة .لانه يتعلق بمسار مهني و ليس صفقات او فواتير و ما شابه
لان عند اعداد مخطط تسيير الموارد البشرية لا توضع في الحسبان الترقية في الدرجة فقط الترقية في الرتبة من تدرج في المخطط بالاضافة الى كل هذا يمكن للامر بالصر ان يامر رئيس مصلحة المستخدمين باعداد 4 الى 5 جلسات في السنة
لان القانون 03-06 للوظيف العمومي يقر ب انعقاد جلستين على الاقل في السنة
و الله اعلم
اتمنى ان اكون قد وفقت في الرد عليكم
فقط تجدر الاثارة ان الرقابة المالية على النفقات و في المادة 5 استثنت النأشير من طرف المراقب المالي
فقط على المراقب المالي ان يتأكد من استيفاء شروط الترقية كالمدة .لانه يتعلق بمسار مهني و ليس صفقات او فواتير و ما شابه
لان عند اعداد مخطط تسيير الموارد البشرية لا توضع في الحسبان الترقية في الدرجة فقط الترقية في الرتبة من تدرج في المخطط بالاضافة الى كل هذا يمكن للامر بالصر ان يامر رئيس مصلحة المستخدمين باعداد 4 الى 5 جلسات في السنة
لان القانون 03-06 للوظيف العمومي يقر ب انعقاد جلستين على الاقل في السنة
و الله اعلم
اتمنى ان اكون قد وفقت في الرد عليكم
- استفسار عن حق الاستفادة من الزيادة في الاقدمية ( 03 أشهر عن كل سنة) في الترقية في الدرجات و الترقية في الرتبة
- استفسار عن حق الاستفادة من الزيادة في الاقدمية ( 03 أشهر عن كل سنة) في الترقية في الدرجات و الترقية في الرتبة
- استفسار عن حق الاستفادة من الزيادة في الاقدمية ( 03 أشهر عن كل سنة) في الترقية في الدرجات و الترقية في الرتبة
- هل يتم حساب مخلفات الترقية في الدرجات حرفيا حسب قرار الترقية أم هناك نصوص قانونية أخرى ؟
- ف/ي الترقية في الدرجات بعد الترقية إلى رتبة أعلى
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى