- apcraselakbaموظف مرسم
-
الاقامة : قالمة
المشاركات : 48
نقاط : 80
تاريخ التسجيل : 18/08/2014
العمل : إدارة عمومية
تمت المشاركة الخميس 27 نوفمبر 2014, 09:22
هل يمكن لموظفة ملرضعة تم تنصيبها حديثا الاستفادة من ساعات الرضاعة.
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة الخميس 27 نوفمبر 2014, 09:33
الجواب " نعم ".
و حتى يتم تقريب الفهم من زملائنا علينا أن نؤكد على أمر هام في هذه المسألة .. فساعات الإرضاع لم يمنحها القانون للمرأة العاملة بل منحها للطفل الرضيع .. و بالتالي ليس مهما أن تكون العاملة موظفة مرسمة أو متربصة أو متعاقدة .. المهم أنها تقوم بإرضاع طفل حي مولود لها .. فتستفيد من تاريخ إنتهاء عطلة الأمومة من ساعتين متباعدتين في الأشهر الست الأولى و ساعة واحدة في الأشهر الست الثانية.. و من حقها أن تختار الوقت الذي تستفيد فيه من هذه الساعات.
بعض الموظفات في مجال التعليم يختلف الوضع بالنسبة إليهن نظرا لطبيعة عملهن و هو ما يسمح بتعديل برنامج الحصص بما يسمح للموظفة بإرضاع إبنها في أوقات الفراغ ما بين الحصص أو قبلها أو بعدها .. مما لا يبرر الترخيص لها بالتغيب لهذا السبب.
نفس الأمر بالنسبة للعاملات بالتوقيت الجزئي.
و حتى يتم تقريب الفهم من زملائنا علينا أن نؤكد على أمر هام في هذه المسألة .. فساعات الإرضاع لم يمنحها القانون للمرأة العاملة بل منحها للطفل الرضيع .. و بالتالي ليس مهما أن تكون العاملة موظفة مرسمة أو متربصة أو متعاقدة .. المهم أنها تقوم بإرضاع طفل حي مولود لها .. فتستفيد من تاريخ إنتهاء عطلة الأمومة من ساعتين متباعدتين في الأشهر الست الأولى و ساعة واحدة في الأشهر الست الثانية.. و من حقها أن تختار الوقت الذي تستفيد فيه من هذه الساعات.
بعض الموظفات في مجال التعليم يختلف الوضع بالنسبة إليهن نظرا لطبيعة عملهن و هو ما يسمح بتعديل برنامج الحصص بما يسمح للموظفة بإرضاع إبنها في أوقات الفراغ ما بين الحصص أو قبلها أو بعدها .. مما لا يبرر الترخيص لها بالتغيب لهذا السبب.
نفس الأمر بالنسبة للعاملات بالتوقيت الجزئي.
- معمري بلقاسمموظف مرسم
-
الاقامة : ام البواقي
المشاركات : 41
نقاط : 83
تاريخ التسجيل : 19/11/2014
العمل : موظف
المزاج : سمح مخالقتي اذا لم أظلم
تمت المشاركة الخميس 27 نوفمبر 2014, 10:52
أختي الفاضلة أسأل الله أن ينبت مولودك نباتا حسنا أما بعد نصت المادة213 من الأمر رقم06/03 المؤرخ فى 09 يوليو 2006 علي ما يلي/
تستفيد المرأ الموظفة خلال فترة الحمل والولادة من عطلة أمومة وفقا للتشريع المعمول به
المادة 214 للموظفة المرضعة الحق ابتداءا من تاريخ انتهاء عطلة الأمومة ولمدة سنة فى التغيب ساعتين 02 مدفوعتي الأجر كل يوم خلال 06 أشهر الأولى وساعة واحدة 01 مدفوعة الأجر كل يوم خلال 06 أشهر الموالية
يمكن توزيع هذه الغيابات على مدار اليوم حسبما يناسب الموظفة
تستفيد المرأ الموظفة خلال فترة الحمل والولادة من عطلة أمومة وفقا للتشريع المعمول به
المادة 214 للموظفة المرضعة الحق ابتداءا من تاريخ انتهاء عطلة الأمومة ولمدة سنة فى التغيب ساعتين 02 مدفوعتي الأجر كل يوم خلال 06 أشهر الأولى وساعة واحدة 01 مدفوعة الأجر كل يوم خلال 06 أشهر الموالية
يمكن توزيع هذه الغيابات على مدار اليوم حسبما يناسب الموظفة
- apcraselakbaموظف مرسم
-
الاقامة : قالمة
المشاركات : 48
نقاط : 80
تاريخ التسجيل : 18/08/2014
العمل : إدارة عمومية
تمت المشاركة الخميس 27 نوفمبر 2014, 14:48
مشكورين الإخوة الكرام على هذه الإفادات .. أنا أسأل من الناحية القانونية أفيدوني من فضلكم بنص قانوني!!
- معمري بلقاسمموظف مرسم
-
الاقامة : ام البواقي
المشاركات : 41
نقاط : 83
تاريخ التسجيل : 19/11/2014
العمل : موظف
المزاج : سمح مخالقتي اذا لم أظلم
تمت المشاركة الخميس 27 نوفمبر 2014, 14:57
أختي الفاضلة أسأل الله أن ينبت مولودك نباتا حسنا أما بعد نصت المادة213 من الأمر رقم06/03 المؤرخ فى 09 يوليو 2006 علي ما يلي/
تستفيد المرأ الموظفة خلال فترة الحمل والولادة من عطلة أمومة وفقا للتشريع المعمول به
المادة 214 للموظفة المرضعة الحق ابتداءا من تاريخ انتهاء عطلة الأمومة ولمدة سنة فى التغيب ساعتين 02 مدفوعتي الأجر كل يوم خلال 06 أشهر الأولى وساعة واحدة 01 مدفوعة الأجر كل يوم خلال 06 أشهر الموالية
يمكن توزيع هذه الغيابات على مدار اليوم حسبما يناسب الموظفة
تستفيد المرأ الموظفة خلال فترة الحمل والولادة من عطلة أمومة وفقا للتشريع المعمول به
المادة 214 للموظفة المرضعة الحق ابتداءا من تاريخ انتهاء عطلة الأمومة ولمدة سنة فى التغيب ساعتين 02 مدفوعتي الأجر كل يوم خلال 06 أشهر الأولى وساعة واحدة 01 مدفوعة الأجر كل يوم خلال 06 أشهر الموالية
يمكن توزيع هذه الغيابات على مدار اليوم حسبما يناسب الموظفة
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة الخميس 27 نوفمبر 2014, 14:59
لقد تمت إجابتك بوضوح تام سيدي و لا أرى ما يمكن إضافته.
- مخدمي عبد القادرادارة المنتدى
-
الاقامة : الأغواط
المشاركات : 17234
نقاط : 32484
تاريخ التسجيل : 10/11/2010
العمل : موظف
تمت المشاركة الخميس 27 نوفمبر 2014, 15:05
اخي الكريم apcraselakba ، نعم من الناحية القانونية فالمعنية لها الحق من الإستفادة من ساعات الرضاعة المنصوص عليها في القانون كما ذكر الأخ كيرمس و باقي الأعضاء.
ان المادة 214 التي ذكرت من قبل تسمح لاي موظفة حسب القانون العام الاساسي للوظيفة العمومية بان تستفيد من ساعات للرضاعة موزعة كما يلي:
- ساعتين يوميا لرضاعة الطفل لمدة 06 اشهر الاولى
- ساعة واحدة في اليوم لستة 06 اشهر الاخرى
اما فيما يخص عدم استفادة موظفات التعليم من هذا الحق فهو مبني على منشور صادر من الوظيف العمومي قبل سنة 2006 وهو تاريخ صدور الامر الرئاسي 06-03 المتضمن القانون الاساسي الخاص بالوظيفة العمومية.
وعليه فان هذا الامر الرئاسي بعد صدوره يلغي جميع المراسيم والمناشير وحتى القوانين و الاوامر التي صدرت بعده والتي تخالف أحكامه.مما يعني ضمنيا ان ذاك المرسوم قد الغي بقوة القانون ولم تعد له دلالة وصدقية قانونية يحتج بها.
أما إذا واجك المدير بالنفي و التعسف في استخدام سلطتة او ربما جاهل للقوانين الذي رفض منح ساعات الرضاعة للسيدة الموظفة فيجب ان تضعه اما المطرقة والسندان:
1- تواجه سيادة المدير بنص القانون الاساسي للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 214 منه وتطلب منه الموافقة على ساعات الرضاعة بشكل ودي اما ان رفض فتطالبه بنص المنشور الذي يمنع ذلك وان رفض ترسل له طلب كتابي رسمي وتطلب منه الرد بالرفض كتابيا حتى يكون حجة عليه لا له.
2- الخطوة في حالة الرفض ترسل شكوى بالمدير الى مفتش الوظيفة العموية لولايتك
3- في حالة رفضهما معا المدير والمفتش تراسل مدير المديرية العامة للوظيفة العمومية بالجزائر العاصمة
4- المرحلة ما قبل الاخيرة هي ترسل شكوى لوزيل قطاعكم ليتدخل لوضع حد لهذا التجاوز القانوني الخطير.
5- مفتش العمل هو الملاذ الاخير فارسل له بشكواك وان رفض يمكن اللجوء للعدالة وللقضاء الاداري لأنه المختص في مثل هذه النزاعات
وفي الختام سلام
ان المادة 214 التي ذكرت من قبل تسمح لاي موظفة حسب القانون العام الاساسي للوظيفة العمومية بان تستفيد من ساعات للرضاعة موزعة كما يلي:
- ساعتين يوميا لرضاعة الطفل لمدة 06 اشهر الاولى
- ساعة واحدة في اليوم لستة 06 اشهر الاخرى
اما فيما يخص عدم استفادة موظفات التعليم من هذا الحق فهو مبني على منشور صادر من الوظيف العمومي قبل سنة 2006 وهو تاريخ صدور الامر الرئاسي 06-03 المتضمن القانون الاساسي الخاص بالوظيفة العمومية.
وعليه فان هذا الامر الرئاسي بعد صدوره يلغي جميع المراسيم والمناشير وحتى القوانين و الاوامر التي صدرت بعده والتي تخالف أحكامه.مما يعني ضمنيا ان ذاك المرسوم قد الغي بقوة القانون ولم تعد له دلالة وصدقية قانونية يحتج بها.
أما إذا واجك المدير بالنفي و التعسف في استخدام سلطتة او ربما جاهل للقوانين الذي رفض منح ساعات الرضاعة للسيدة الموظفة فيجب ان تضعه اما المطرقة والسندان:
1- تواجه سيادة المدير بنص القانون الاساسي للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 214 منه وتطلب منه الموافقة على ساعات الرضاعة بشكل ودي اما ان رفض فتطالبه بنص المنشور الذي يمنع ذلك وان رفض ترسل له طلب كتابي رسمي وتطلب منه الرد بالرفض كتابيا حتى يكون حجة عليه لا له.
2- الخطوة في حالة الرفض ترسل شكوى بالمدير الى مفتش الوظيفة العموية لولايتك
3- في حالة رفضهما معا المدير والمفتش تراسل مدير المديرية العامة للوظيفة العمومية بالجزائر العاصمة
4- المرحلة ما قبل الاخيرة هي ترسل شكوى لوزيل قطاعكم ليتدخل لوضع حد لهذا التجاوز القانوني الخطير.
5- مفتش العمل هو الملاذ الاخير فارسل له بشكواك وان رفض يمكن اللجوء للعدالة وللقضاء الاداري لأنه المختص في مثل هذه النزاعات
وفي الختام سلام
التوقــيـــــــــــــــــــــع
يا قارئ خطي لا تبكي على موتي
فاليوم أنا معك وغداً في التراب
فإن عشت فإني معك وإن متُّ فاللذكرى
ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري
بالأمس كنت معك وغداً أنت معي
أمـــوت و يـبـقـى كـل مـا كـتـبـتـــه ذكــرى
فيـا ليت كـل من قـرأ خطـي دعا لي
- مخدمي عبد القادرادارة المنتدى
-
الاقامة : الأغواط
المشاركات : 17234
نقاط : 32484
تاريخ التسجيل : 10/11/2010
العمل : موظف
تمت المشاركة الخميس 27 نوفمبر 2014, 15:08
المرجـع : القانون 63 / 278 بتاريخ 26/07/1963
الأمـر 66 / 153 بتاريخ 13/06/1966
القانون 90 / 11 بتاريخ 21/04/1990
أ ـ العــطـــل : لكل موظف في حالة نشاط الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر والغاية منها هو السماح للموظف بالراحة قصد الإحتفاظ على صحته وتقوية قدرته للعمل من جديد .
1 ـ مـدة العـطـلــة : مـدة العطلـة ثلاثون يوما في السنة باستثناء الموظفين المكلفين بالنشاطات التعليمية والتكوينية ، فإنهم يستفيدون من راحتهم السنوية أثناء العطل المدرسية ، غير أنهم مرغمون أثناء هذه العطل بالمشاركة في الإمتحانات والتدريبات التكوينية سواء كمستفيدين أو كمؤطرين إذا اقتضت الضرورة بذلك ، ويستفيد الموظف المقيم بالصحراء بعشرين يوما زائد الشهر .
مــلاحـظــة : لا يمكن للمعلم أن يستفيد من عطلة الخريف أو الشتاء أو الربيع إن لم يستأنف التدريس قبل اليوم الأول من العطلة .
2 ـ العـطـلــة المرضيــة : لكل موظف الحق في تغيبات لأسباب صحية سواء كان المرض مؤقتا أو طويل الأمد .
لا يحق للموظف أن يتغيب عن العمل بدعوى المرض ، إلا بعد تقديم شهادة طبية
3 ـ العـطـلـة المرضـيـة المـؤقتـة : للعامل المصاب بمرض مؤقت الحق في تعويضات يومية محددة كالتالي :
ـ من اليوم الأول إلى اليوم الخامس عشر : 50 % من أجر المنصب اليومي الصافي ابتداء من اليوم السادس عشر الموالي للتوقف عن العمل ، 100 % من الأجر ( في حالة الإستشفاء يستفيد الموظف المريض من كامل الراتب وهذا إلا بالنسبة للأيام التي يقضيها في المستشفى .
4 ـ العـطـلـة المـرضيـة طويلـة الأمــد : تدفع التعويضات اليومية على أساس 100 % طوال مدة أقصاها 03 سنوات ، في حالة توقف يتبعه استئناف العمل يتاح أجل جديد مدته 03 سنوات على أن تمر على هذا الإستئناف سنة على الأقل ، وإذا كانت العطلة طويلة الأمد مختلفة .
5 ـ عـطـلـة الأمـومـة : تعتبر من التغيبات المدفوعة الأجر وهي حق من حقوق الموظفات مدة العطلة 14 أسبوعا متتالية ابتداء من التوقف الفعلي عن العمل .
ب ـ التـغـيـبـــات :
1 ـ التغيـب الخـاص بالحـج : لكل موظف يرغب في أداء فريضة الحج الحق مرة واحدة طوال حياته المهنية في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته 30 يوما متتالية ، أما فيما يخص العمرة فليس للموظف الحق في التغيب مدفوع الأجر اللهم إذا كان في عطلة سنوية عادية .
2 ـ التغيب بسبب مناسبة عائلية : لكل موظف الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر في المناسبات العائلية التالية :
ـ زواج الموظف : ثلاثة أيام عمل
ـ ازدياد مولود للموظف : ثلاثة أيام عمل ، متتابعة أو غير غير متتابعة خلال 15 يوما بعد يوم الولادة
ـ زواج البنت أو الإبن أو ختان الإبن : ثلاثة أيام عمل
ـ وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي المباشرة للموظف والمدة هي : ثلاثة أيام عمل .
ـ وفاة زوج الموظف : ثلاثة أيام عمل
تضاف إلى الآجال المحددة مدة الطريق إذا اقتضى الأمر .
3 ـ تغـيـبـات خـاصـة : كل موظف تسند إليه مهمة وقتية في المجالس الشعبية له الحق في تغيبات خاصة مدفوعة الأجر ، لابد من تقديم طلب التغيب من طرف الهيئة إلى الهيئة المستخدمة .
4 ـ تـغـيبـات الرياضييـن : يستفيد الموظف الذي يلعب دورا نشيطا في المباريات الرياضية الوطنية والدولية من تغيب خاص مدفوع الأجر ، مدة المباريات مع زيادة مدة الطريق .
5 ـ تغيب الموظف الممثل النقابي : يستفيد كل موظف له صفة ممثل نقابي من تغيبات خاصة مدفوعة الأجر في إطار ممارسة مهمته النقابية وأيضا عندما يدعى لمتابعة تداريب تكوينية نقابية شريطة أن يشعر قبل تغيبه الهيئة المستخدمة ويقدم لها جميع الأوراق الإثباتية .
6 ـ التغيـب للمشاركة في امتحان : لكل موظف يدعى لإجتياز امتحان الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته تساوي مدة اجراء الإمتحان مع زيادة مدة الطريق .
7 ـ التغيب للمشاركة في التكوين وتحسين المستوى : يمكن لكل موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة مدفوعة الأجر إذا تابع دروسا في التكوين أو تحسين المستوى مدتها 04 ساعات في الأسبوع .
مــلاحــظــة : المنشور الصادر عن كتابة الدولة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري بتاريخ 20/09/1982 يمنع المنع الكامل التغيبات لمتابعة الدروس .
8 ـ التغيبات الخاصة غير المأجورة : يمكن لأي موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة غير مأجورة لأسباب خاصة في حدود أربعة وعشرين نصف يوم عمل في السنة عندما تسمح بذلك ضرورات قاهرة للخدمة .
9 ـ تغيبات الموظفات الأمهات المرضعات : للأمهات المرضعات الحق في تغيب ساعتين
( 02 ) كل يوم مدفوعتين الأجر ابتداء من يوم الولادة مدة السنة الأولى ، وساعة واحدة ( 01 ) كل يوم مدفوعة الأجر مدة السنة الموالية .
مـلاحـظــة : لا تستفيد الموظفات المكلفات بنشاطات التعليم من التغيب لأجل الرضاعة لأن مدة عملهن في المؤسسة تقل عن 44 ساعة في الأسبوع
الأمـر 66 / 153 بتاريخ 13/06/1966
القانون 90 / 11 بتاريخ 21/04/1990
أ ـ العــطـــل : لكل موظف في حالة نشاط الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر والغاية منها هو السماح للموظف بالراحة قصد الإحتفاظ على صحته وتقوية قدرته للعمل من جديد .
1 ـ مـدة العـطـلــة : مـدة العطلـة ثلاثون يوما في السنة باستثناء الموظفين المكلفين بالنشاطات التعليمية والتكوينية ، فإنهم يستفيدون من راحتهم السنوية أثناء العطل المدرسية ، غير أنهم مرغمون أثناء هذه العطل بالمشاركة في الإمتحانات والتدريبات التكوينية سواء كمستفيدين أو كمؤطرين إذا اقتضت الضرورة بذلك ، ويستفيد الموظف المقيم بالصحراء بعشرين يوما زائد الشهر .
مــلاحـظــة : لا يمكن للمعلم أن يستفيد من عطلة الخريف أو الشتاء أو الربيع إن لم يستأنف التدريس قبل اليوم الأول من العطلة .
2 ـ العـطـلــة المرضيــة : لكل موظف الحق في تغيبات لأسباب صحية سواء كان المرض مؤقتا أو طويل الأمد .
لا يحق للموظف أن يتغيب عن العمل بدعوى المرض ، إلا بعد تقديم شهادة طبية
3 ـ العـطـلـة المرضـيـة المـؤقتـة : للعامل المصاب بمرض مؤقت الحق في تعويضات يومية محددة كالتالي :
ـ من اليوم الأول إلى اليوم الخامس عشر : 50 % من أجر المنصب اليومي الصافي ابتداء من اليوم السادس عشر الموالي للتوقف عن العمل ، 100 % من الأجر ( في حالة الإستشفاء يستفيد الموظف المريض من كامل الراتب وهذا إلا بالنسبة للأيام التي يقضيها في المستشفى .
4 ـ العـطـلـة المـرضيـة طويلـة الأمــد : تدفع التعويضات اليومية على أساس 100 % طوال مدة أقصاها 03 سنوات ، في حالة توقف يتبعه استئناف العمل يتاح أجل جديد مدته 03 سنوات على أن تمر على هذا الإستئناف سنة على الأقل ، وإذا كانت العطلة طويلة الأمد مختلفة .
5 ـ عـطـلـة الأمـومـة : تعتبر من التغيبات المدفوعة الأجر وهي حق من حقوق الموظفات مدة العطلة 14 أسبوعا متتالية ابتداء من التوقف الفعلي عن العمل .
ب ـ التـغـيـبـــات :
1 ـ التغيـب الخـاص بالحـج : لكل موظف يرغب في أداء فريضة الحج الحق مرة واحدة طوال حياته المهنية في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته 30 يوما متتالية ، أما فيما يخص العمرة فليس للموظف الحق في التغيب مدفوع الأجر اللهم إذا كان في عطلة سنوية عادية .
2 ـ التغيب بسبب مناسبة عائلية : لكل موظف الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر في المناسبات العائلية التالية :
ـ زواج الموظف : ثلاثة أيام عمل
ـ ازدياد مولود للموظف : ثلاثة أيام عمل ، متتابعة أو غير غير متتابعة خلال 15 يوما بعد يوم الولادة
ـ زواج البنت أو الإبن أو ختان الإبن : ثلاثة أيام عمل
ـ وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي المباشرة للموظف والمدة هي : ثلاثة أيام عمل .
ـ وفاة زوج الموظف : ثلاثة أيام عمل
تضاف إلى الآجال المحددة مدة الطريق إذا اقتضى الأمر .
3 ـ تغـيـبـات خـاصـة : كل موظف تسند إليه مهمة وقتية في المجالس الشعبية له الحق في تغيبات خاصة مدفوعة الأجر ، لابد من تقديم طلب التغيب من طرف الهيئة إلى الهيئة المستخدمة .
4 ـ تـغـيبـات الرياضييـن : يستفيد الموظف الذي يلعب دورا نشيطا في المباريات الرياضية الوطنية والدولية من تغيب خاص مدفوع الأجر ، مدة المباريات مع زيادة مدة الطريق .
5 ـ تغيب الموظف الممثل النقابي : يستفيد كل موظف له صفة ممثل نقابي من تغيبات خاصة مدفوعة الأجر في إطار ممارسة مهمته النقابية وأيضا عندما يدعى لمتابعة تداريب تكوينية نقابية شريطة أن يشعر قبل تغيبه الهيئة المستخدمة ويقدم لها جميع الأوراق الإثباتية .
6 ـ التغيـب للمشاركة في امتحان : لكل موظف يدعى لإجتياز امتحان الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته تساوي مدة اجراء الإمتحان مع زيادة مدة الطريق .
7 ـ التغيب للمشاركة في التكوين وتحسين المستوى : يمكن لكل موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة مدفوعة الأجر إذا تابع دروسا في التكوين أو تحسين المستوى مدتها 04 ساعات في الأسبوع .
مــلاحــظــة : المنشور الصادر عن كتابة الدولة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري بتاريخ 20/09/1982 يمنع المنع الكامل التغيبات لمتابعة الدروس .
8 ـ التغيبات الخاصة غير المأجورة : يمكن لأي موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة غير مأجورة لأسباب خاصة في حدود أربعة وعشرين نصف يوم عمل في السنة عندما تسمح بذلك ضرورات قاهرة للخدمة .
9 ـ تغيبات الموظفات الأمهات المرضعات : للأمهات المرضعات الحق في تغيب ساعتين
( 02 ) كل يوم مدفوعتين الأجر ابتداء من يوم الولادة مدة السنة الأولى ، وساعة واحدة ( 01 ) كل يوم مدفوعة الأجر مدة السنة الموالية .
مـلاحـظــة : لا تستفيد الموظفات المكلفات بنشاطات التعليم من التغيب لأجل الرضاعة لأن مدة عملهن في المؤسسة تقل عن 44 ساعة في الأسبوع
التوقــيـــــــــــــــــــــع
يا قارئ خطي لا تبكي على موتي
فاليوم أنا معك وغداً في التراب
فإن عشت فإني معك وإن متُّ فاللذكرى
ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري
بالأمس كنت معك وغداً أنت معي
أمـــوت و يـبـقـى كـل مـا كـتـبـتـــه ذكــرى
فيـا ليت كـل من قـرأ خطـي دعا لي
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى