- jesus10موظف درجة 1
-
الاقامة : bouira
المشاركات : 61
نقاط : 92
تاريخ التسجيل : 19/02/2014
العمل : apc
تمت المشاركة الأربعاء 29 أبريل 2015, 10:56
هل يتم اقصاء احد المتعهين عند وضع شهادة السوابق العدلية منتهية الصلاحية او نسخة طبق الاصل
- بسكرة 2222مراقب عام
-
الاقامة : Biskra
المشاركات : 2297
نقاط : 3489
تاريخ التسجيل : 21/05/2014
العمل : عروس الزيبان
تمت المشاركة الأربعاء 29 أبريل 2015, 16:43
السلام عليكم.....ان قسم الصفقات العمومية اصدر مراسلات عديدة حول الوثائق المنتهية الصلاحية.....ولكن العجب ان بعض المراسلات لا تعطي اهيمة ان كانت الوثيقة منتهية الصلاحية ام لا..وهل يمكن اقصاء صاحبها ام لا............فمثلا وحسب مراسلة فان شهادة السوابق العدلية وان كانت منتهية الصلاحية يوم ايداع العروض لا تكون سببا في اقصاء المتعهد................ما رايكم....هل يجوز هذا.........
- nacer2015موظف درجة 9
-
الاقامة : أم البواقي
المشاركات : 707
نقاط : 846
تاريخ التسجيل : 16/11/2014
العمل : موظف بالخزينة
تمت المشاركة الأربعاء 29 أبريل 2015, 22:21
السلام عليكم.
اخواني.
ان مدة صلاحية الوثائق غالبا ما تكون محددة في دفتر الشروط. ومنها ماهو اقصائي و يمكن استكماله خلال المدة القانونية التي حددتها المادة 122 من المرسوم 10-236. كما ان في التعليمات للمتعهدين لبعض دفاتر الشروط نجد وثائق تصنف اقصائية و بعض ذفاتر شروط اخري لا تصنف و قد يتأهل المتعهد تقنيا رغم عدم استكمالها.
وعليه فان دفتر شروط هو الذي يحدد العملية.
غير ان السؤال الذي يطرح نفسه بالحاح هل عدم صلاحية شهادة السوابق العدلية يعد اقصائيا ام لا؟
لنفترض ان عدم صلاحية هذه الشهادة لا يعد اقصائيا, الا يعتبر ذلك مناقضا لاحكام المادة 52 المتعلقة بحالات الاقصاء من المشاركة و التي منها هذه الحالة:" - الذين كانوا محل حكم قضائي له حجية الشيء المقضى فيه, بسبب مخالفة تمس بنزاهتهم المهنية".
فان لم نحرص على سريان مفعول الوثيقة و صلاحياتها, فكيف نتأكد من عدم وقوع المتعهد تحت طائلة هذه الحالة؟
الموضوع للنقاش.
اخواني.
ان مدة صلاحية الوثائق غالبا ما تكون محددة في دفتر الشروط. ومنها ماهو اقصائي و يمكن استكماله خلال المدة القانونية التي حددتها المادة 122 من المرسوم 10-236. كما ان في التعليمات للمتعهدين لبعض دفاتر الشروط نجد وثائق تصنف اقصائية و بعض ذفاتر شروط اخري لا تصنف و قد يتأهل المتعهد تقنيا رغم عدم استكمالها.
وعليه فان دفتر شروط هو الذي يحدد العملية.
غير ان السؤال الذي يطرح نفسه بالحاح هل عدم صلاحية شهادة السوابق العدلية يعد اقصائيا ام لا؟
لنفترض ان عدم صلاحية هذه الشهادة لا يعد اقصائيا, الا يعتبر ذلك مناقضا لاحكام المادة 52 المتعلقة بحالات الاقصاء من المشاركة و التي منها هذه الحالة:" - الذين كانوا محل حكم قضائي له حجية الشيء المقضى فيه, بسبب مخالفة تمس بنزاهتهم المهنية".
فان لم نحرص على سريان مفعول الوثيقة و صلاحياتها, فكيف نتأكد من عدم وقوع المتعهد تحت طائلة هذه الحالة؟
الموضوع للنقاش.
- بسكرة 2222مراقب عام
-
الاقامة : Biskra
المشاركات : 2297
نقاط : 3489
تاريخ التسجيل : 21/05/2014
العمل : عروس الزيبان
تمت المشاركة الأربعاء 29 أبريل 2015, 23:45
السلام عليكم..................الاخ nacer2015...............انا كنت قد طرحت اشكال ان مستخرج السوابق العدلية المنته الصلاحية لا يعد سببا لاقصاء عارض....رغم تناقض هذا الحكم مع ما هو متعارف به...ورغم تناقضه مع المادة 52 من ق ص ع....الا ان مراسلة قسم الصفقات العمومية الجديدة (سأوافيك بها حال تصويرها ورفعها في القريب العاجل)....واضحة في هذا الموضوع.......ارجوا اللطف في مثل هذه الاراء المحبطة في الكثير من الاحيان....انظر اخي... عبارة قسم الصفقات العمومية..(مستخرج السوابق العدلية منتهي الصلاحية ليست سببا في رفض صفقة) وكأن الحكم والرأي القانوني غير ملزم ...او انه ملزم......
- adelmadrid1978موظف درجة 3
-
الاقامة : constantine
المشاركات : 290
نقاط : 366
تاريخ التسجيل : 09/05/2013
العمل : administrateur
المزاج : و ان كنت ذا قلب قنوع فأنت و مالك الدنيا سوااااء
تمت المشاركة الخميس 30 أبريل 2015, 08:38
السلام عليكم
أعتقد أن قضية وثيقة السوابق العدلية المنتهية الصلاحية و أحكام المادة52 لا تربطهما علاقة
لأن الاشكال في انتهاء مدة صلاحية الوثيقة و ليس في أنها تحمل أحكاما قضائية .
و عليه فلجنة الفتح تستدعي المتعهد الى اكمال ملفة بالوثيقة (شهادة السوابق العدلية سارية المفعول). ولجنة التقييم ادا رأت الوثيقة بها حكما قضائيا يوافق ماجاءت به المادة 52 تقوم باقصائه.
أما أن نربط عدم دعوته الى اكمال ملفه بالوثيقة اعتمادا عى المادة 52 فأعتقد أننا جانبنا الصواب
و الله أعلم
أعتقد أن قضية وثيقة السوابق العدلية المنتهية الصلاحية و أحكام المادة52 لا تربطهما علاقة
لأن الاشكال في انتهاء مدة صلاحية الوثيقة و ليس في أنها تحمل أحكاما قضائية .
و عليه فلجنة الفتح تستدعي المتعهد الى اكمال ملفة بالوثيقة (شهادة السوابق العدلية سارية المفعول). ولجنة التقييم ادا رأت الوثيقة بها حكما قضائيا يوافق ماجاءت به المادة 52 تقوم باقصائه.
أما أن نربط عدم دعوته الى اكمال ملفه بالوثيقة اعتمادا عى المادة 52 فأعتقد أننا جانبنا الصواب
و الله أعلم
- nacer2015موظف درجة 9
-
الاقامة : أم البواقي
المشاركات : 707
نقاط : 846
تاريخ التسجيل : 16/11/2014
العمل : موظف بالخزينة
تمت المشاركة الخميس 30 أبريل 2015, 19:17
السلام عليكم.
اخواني
لا انقاش تعليمة قسم الصفقات ولست اهلا لذلك. انما اردت التنبيه فقط انه اذا قدمنا وثيقة السوابق العدلية منتهية الصلاحية و لم يكن المتعهد في تلك الفترة تحت الحكم القضائي المبين في المادة 52 و بعد تقييم العروض و تأهل هذا المتعهد وعند استكمالها مثلا لما يقدم ملف المنح للدراسة يطلبها المقرر بصفتها من مكونات الملف التقني يتبين انه وقع ثحث طائلة هذا الحكم في مدة الصلاحية مما سيضتر المقرر اقتراح الرفض عملا باحكام المادة السالفة الذكر.
اذن انا ارى و الله اعلم ان الزام المتعهد بستكمالها في خلال العشرة ايام المحددة قانونا حتى و ان كانت غير اقصائية افضل من استكمالها بعد التأهل مما سيسبب اشكالا وتضييعا للوقت.
اخواني
لا انقاش تعليمة قسم الصفقات ولست اهلا لذلك. انما اردت التنبيه فقط انه اذا قدمنا وثيقة السوابق العدلية منتهية الصلاحية و لم يكن المتعهد في تلك الفترة تحت الحكم القضائي المبين في المادة 52 و بعد تقييم العروض و تأهل هذا المتعهد وعند استكمالها مثلا لما يقدم ملف المنح للدراسة يطلبها المقرر بصفتها من مكونات الملف التقني يتبين انه وقع ثحث طائلة هذا الحكم في مدة الصلاحية مما سيضتر المقرر اقتراح الرفض عملا باحكام المادة السالفة الذكر.
اذن انا ارى و الله اعلم ان الزام المتعهد بستكمالها في خلال العشرة ايام المحددة قانونا حتى و ان كانت غير اقصائية افضل من استكمالها بعد التأهل مما سيسبب اشكالا وتضييعا للوقت.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى