- وهل يندرج هذا الاجراء ضمن المادة :10 من المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في :19/04/2008 المتعلق بجهاز المساعدة على الادماج المهني ، حيث تفيد هذه المادة "يتعين على الشباب المدمجين في إطار الجهاز احترام النظام الداخلي للهيئة المستقبلة "، خصوصا وأن هنالك مادة بالعقد تفيد بأن " يلتزم المستفيد من عقد ادماج حاملي الشهادات باحترام ،تحت طائلة العقوبة ،القواعد المسيرة لتنظيم العمل و بالانظباط و كذا بأداء المهام المخولة له من طرف مستخدمه .
- وهل يمكن للمستفيد من الجهاز رفض المداومة و يحتج بالمادة رقم :33 ف 1 من المرسوم سابق الذكر والتي تنص على ما يلي :"تعيين الشاب المستفيد من عقد الادماج في منصب عمل يتوافق مع تكوينه و تأهيله ".
وكذا بمادة في العقد تشير الى "يلتزم المستخدم بتنصيب حامل الشهادة في منصب شغل مناسب لتخصص تكوينه ؟