لدي حالة استعجالية حول الاحالة على الاستيداع و قد اختلف الرأي فيها ،
موظف كان في حالة استيداع لمدة 6 أشهر ، الادارة قامت بإعادة ادماجه قبل انتهاء مدة الاحالة (4 أشهر) ،و قد وافقت اللجنة المتساوية الأعضاء على إعادة ادماجه،لكننا قمنا بتحرير مذكرة الرفض المؤقت حيث تم رفض إعادة الادماج استنادا للمادة 149 من الأمر 06-03 و التي تنص على أنه تمنح الاحالة على الاستيداع لمدة دنيا قدرها 6 أشهر.هل يعد الرفض مؤسس أم لا حيث أن الادارة أصرت على أن المادة لا تنص على أنه يمنع إعادة الادماج قبل فترة 6 أشهر.نريد سندا قانونيا أو تعليمة تشرح هذا الأمر لأنه فعلا هناك ثغرة في المادة و جل الرقابات المالية تختلف في الرأي فمنهم من تقبل إعادة ادماج الموظف قبل انتهاء المدة القانونية الأدنى 6 أشهر بطلب منه و باستشارة اللجنة المتساوية الأعضاء و بعد موافقة السلطة التي لها صلاحية التعيين، و منهم من ترفض إعادة إدماجه إلا بعد انتهاء الفترة الأدنى التي نصت عليها المادة 149 أعلاه.ننتظر ردودكم المدعمة بسند أثابكم الله.