- ouahab-laموظف درجة 1
-
الاقامة : el tarf
المشاركات : 85
نقاط : 105
تاريخ التسجيل : 21/11/2014
العمل : fonct
تمت المشاركة الثلاثاء 25 نوفمبر 2014, 20:21
بخصوص اللجنة التي تصادق على دفتر الشروط لعملية اقل من 8.000.000.00 دج و من يبت في الطعن على المنج المؤقت
- nacer2015موظف درجة 9
-
الاقامة : أم البواقي
المشاركات : 707
نقاط : 846
تاريخ التسجيل : 16/11/2014
العمل : موظف بالخزينة
تمت المشاركة الأربعاء 26 نوفمبر 2014, 14:15
السلام عليكم .
اذا تمت تأشيرة دفتر الشروط من طرف لجنة الصفقات العمومية.يجب على صاحب المشروع القيام باجراءات ابرام الصفقة حتى و ان قل مبلغ الصفقة عن الحد الابرام المنصوص في المادة 06 من المرسوم الرئاسي 10-236 .وهذا لا يتناقض مع روح هذه المادة التي تنص:كل عقد او طلب يساوي مبلغه او يقل عن...........’لا يقتضي وجوبا ابرام صفقة.
و الذي لا يقتضي وجوبا قد يقتضي ظرفا او ضرورة.وقد يدخل هذا الدفتر المؤشر ضمن هذا السياق.
وعلى صاحب المشروع تقديم مشروع الصفقة للدراسة من طرف لجنة الصفقات المختصة,لانها الوحيدة المخولة لمعرفة مدى سليمة و مطابقة الاجراءات مع دفتر الشروطالسلف الذكر.
وبناء ع على ماورد ذكره فان اللجنة تدرس الطعن في المنح المؤقت.
اذا تمت تأشيرة دفتر الشروط من طرف لجنة الصفقات العمومية.يجب على صاحب المشروع القيام باجراءات ابرام الصفقة حتى و ان قل مبلغ الصفقة عن الحد الابرام المنصوص في المادة 06 من المرسوم الرئاسي 10-236 .وهذا لا يتناقض مع روح هذه المادة التي تنص:كل عقد او طلب يساوي مبلغه او يقل عن...........’لا يقتضي وجوبا ابرام صفقة.
و الذي لا يقتضي وجوبا قد يقتضي ظرفا او ضرورة.وقد يدخل هذا الدفتر المؤشر ضمن هذا السياق.
وعلى صاحب المشروع تقديم مشروع الصفقة للدراسة من طرف لجنة الصفقات المختصة,لانها الوحيدة المخولة لمعرفة مدى سليمة و مطابقة الاجراءات مع دفتر الشروطالسلف الذكر.
وبناء ع على ماورد ذكره فان اللجنة تدرس الطعن في المنح المؤقت.
- ouahab-laموظف درجة 1
-
الاقامة : el tarf
المشاركات : 85
نقاط : 105
تاريخ التسجيل : 21/11/2014
العمل : fonct
تمت المشاركة الأربعاء 26 نوفمبر 2014, 20:22
شكرا الاخ ناصر فان معنى لا يقتضي وجوبا ابرام صفقة تعني الكثير
- rachi1969موظف درجة 6
-
الاقامة : tebessa
المشاركات : 455
نقاط : 543
تاريخ التسجيل : 03/12/2011
العمل : admin
تمت المشاركة الأحد 30 نوفمبر 2014, 20:03
وماذا لو رفضت اللجنة دراسة هذا الموضوع باعتبار ان نتائج الاعلان عن المناقصة افرزت مبلغا اقل من المستوى المحدد للجنة الصفقات.
- nacer2015موظف درجة 9
-
الاقامة : أم البواقي
المشاركات : 707
نقاط : 846
تاريخ التسجيل : 16/11/2014
العمل : موظف بالخزينة
تمت المشاركة الأحد 30 نوفمبر 2014, 21:39
السلام عليكم.
ما قيمة ان نسميه منحا موقتا اذا لم تكن هناك جهة تدرس الطعون ان وجدت.
الاصل ان لجنة الصفقات لا ترفض طعنا في نتائج منافسة لدفتر شروط درسته و اعطته التأشيرة.اما اذا رفضت فان لصاحب الطعن عدة خيارات:
اولا:- مراسلة صاحب المشروع بصفته هو الذي يمنح الشروع وتنبيهه بعدم سلامة الاجراءات وتقديم الادلة بان لجنة التققيم التابعة له اخطأت في اقتراح منح المشروح .
ثانيا:- مراسلة المراقب المالي بصفته الجهة التي تمنح التأشيرة القانونية Visa de legalite للنفقة,حيث يقدم له ملف المناقصة كاملا ليتاكد من صحة الاجراءات.
ثالثا:- اللجوء الى القضاء الاداري بصفته الجهة المختصة بالنظر في المنازعات الادارية.
ما قيمة ان نسميه منحا موقتا اذا لم تكن هناك جهة تدرس الطعون ان وجدت.
الاصل ان لجنة الصفقات لا ترفض طعنا في نتائج منافسة لدفتر شروط درسته و اعطته التأشيرة.اما اذا رفضت فان لصاحب الطعن عدة خيارات:
اولا:- مراسلة صاحب المشروع بصفته هو الذي يمنح الشروع وتنبيهه بعدم سلامة الاجراءات وتقديم الادلة بان لجنة التققيم التابعة له اخطأت في اقتراح منح المشروح .
ثانيا:- مراسلة المراقب المالي بصفته الجهة التي تمنح التأشيرة القانونية Visa de legalite للنفقة,حيث يقدم له ملف المناقصة كاملا ليتاكد من صحة الاجراءات.
ثالثا:- اللجوء الى القضاء الاداري بصفته الجهة المختصة بالنظر في المنازعات الادارية.
- rachi1969موظف درجة 6
-
الاقامة : tebessa
المشاركات : 455
نقاط : 543
تاريخ التسجيل : 03/12/2011
العمل : admin
تمت المشاركة الثلاثاء 02 ديسمبر 2014, 14:43
يا أخي ناصر
الاصل في الطعون للصفقات ، وتطبيقاتنا التي نعتمدها على الاتفاقيات هي من باب تطبيق نفس الاجراءات او استنساخها على الاتفاقيات تفاديا للشبهات وابعاد الاقاويل المغلوطة .
لكن من حق لجنة الصفقات التي تعتمد نعيارا واحدا ووحيدا الى وهو السقف المالي رفض دراسة الملف باعتباره خرج من اختصاصاتها.
وساضرب لك مثال على ذلك:
صادف وأن أشرت اللجنة الولائية للصفقات على دفتر الشروط في حدود المبلغ الخاص بها ، لكن نتيجة المناقصة آلت الى اتفاقية ، حولت مصالحنا الملف للجنة الولائية لاكمال الاجراءات لكنها رفضت المنح وأحالته الينا باعتبار المبلغ الذي رست عليه لا يدخل في اختصاصها.
اكملت مصالحنا الاجراءات المتبقية ( للامانة هذا الكلام كان قبل تطبيق المراقب المالي ).
الاصل في الطعون للصفقات ، وتطبيقاتنا التي نعتمدها على الاتفاقيات هي من باب تطبيق نفس الاجراءات او استنساخها على الاتفاقيات تفاديا للشبهات وابعاد الاقاويل المغلوطة .
لكن من حق لجنة الصفقات التي تعتمد نعيارا واحدا ووحيدا الى وهو السقف المالي رفض دراسة الملف باعتباره خرج من اختصاصاتها.
وساضرب لك مثال على ذلك:
صادف وأن أشرت اللجنة الولائية للصفقات على دفتر الشروط في حدود المبلغ الخاص بها ، لكن نتيجة المناقصة آلت الى اتفاقية ، حولت مصالحنا الملف للجنة الولائية لاكمال الاجراءات لكنها رفضت المنح وأحالته الينا باعتبار المبلغ الذي رست عليه لا يدخل في اختصاصها.
اكملت مصالحنا الاجراءات المتبقية ( للامانة هذا الكلام كان قبل تطبيق المراقب المالي ).
- nacer2015موظف درجة 9
-
الاقامة : أم البواقي
المشاركات : 707
نقاط : 846
تاريخ التسجيل : 16/11/2014
العمل : موظف بالخزينة
تمت المشاركة الثلاثاء 02 ديسمبر 2014, 19:29
السلام عليكم.
اخي رشيد
ان الفرع يرتبط بالاصل و الاصل هنا دفترهو الشروط الموضوع للمنافسة والفرع هي النتيجة التي تفريزها هذه المنافسة .وان الهيئة التي اشرت على دفتر الشروط و اعطته شرعية اقرتها المادة 132 من المرسوم 10-236 هي وحدها المخولة بدراسة الاجراءات ومعرفة مدى نطابقتها مع هذا الدفتر
كما ان المادة 6 من المرسوم المدكورلا تمنع دراسة صفقات يقل مبلغها عن الحدود ابرام الصفقات وان العروض المقدمة من العارضين المتنافسين درست في اللجان الدخلية على اساس انها صفقة مثلا لجنة الفتح تجتمع لجراسة مشاريع صفقات لعدم معرفتها بالمبالغ التي شارك بها المتنافسون.
وكما قلت نقوم بنفس الاجراءات تفاديا للشبهات وابعاد الاقويل المغلوطةاي ان الاجراء بدأ بتاشيرة لجنة الصفقات كان يجب ان تتوج نتائجه بتأشيرة من نفس اللجنة.كما ان لجان على مستوانا لا ترفض دراسة هذا النوع من المشاريع.
اما بالنسبة للمشروع الدي تكلمت عنه ماذا لو كانت هناك طعون?بغظ النظر عن المحاولات التىي سيقوم بها صاحب الطعن.
اخي رشيد
ان الفرع يرتبط بالاصل و الاصل هنا دفترهو الشروط الموضوع للمنافسة والفرع هي النتيجة التي تفريزها هذه المنافسة .وان الهيئة التي اشرت على دفتر الشروط و اعطته شرعية اقرتها المادة 132 من المرسوم 10-236 هي وحدها المخولة بدراسة الاجراءات ومعرفة مدى نطابقتها مع هذا الدفتر
كما ان المادة 6 من المرسوم المدكورلا تمنع دراسة صفقات يقل مبلغها عن الحدود ابرام الصفقات وان العروض المقدمة من العارضين المتنافسين درست في اللجان الدخلية على اساس انها صفقة مثلا لجنة الفتح تجتمع لجراسة مشاريع صفقات لعدم معرفتها بالمبالغ التي شارك بها المتنافسون.
وكما قلت نقوم بنفس الاجراءات تفاديا للشبهات وابعاد الاقويل المغلوطةاي ان الاجراء بدأ بتاشيرة لجنة الصفقات كان يجب ان تتوج نتائجه بتأشيرة من نفس اللجنة.كما ان لجان على مستوانا لا ترفض دراسة هذا النوع من المشاريع.
اما بالنسبة للمشروع الدي تكلمت عنه ماذا لو كانت هناك طعون?بغظ النظر عن المحاولات التىي سيقوم بها صاحب الطعن.
- youness hadjموظف درجة 2
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 135
نقاط : 214
تاريخ التسجيل : 27/11/2013
العمل : مستخدم
تمت المشاركة الأربعاء 03 ديسمبر 2014, 09:35
القانون وضح بدقة اختصاصات كل لجنة صفقات على حدا بمبالغ مختصة بها ... اما اجتهاد الاخ في وجوبا وما وجوبا فهذا غير موجودا واقعيا ولايمكن تطبيقه بارتياح قانونيا ..
- لعلىموظف درجة 9
-
الاقامة : النعامة
المشاركات : 799
نقاط : 913
تاريخ التسجيل : 20/10/2011
العمر : 58
العمل : رئيس مصلحة الاستثمارات و التجهيزات
المزاج : اجتماعي
تمت المشاركة الجمعة 12 ديسمبر 2014, 20:01
ليت دبحت بنو اسرائيل البقرة من الوهلة الاولى شددوا على انفسهم فشدد الله عليهم
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى