المنتدى مهنى اجتماعى حوارى تعليمي ، يهدف بصفة عامة إلى تنمية المهارات القانونية والفكرية والمهنية للموظف العام ، وبصفة خاصة إلى تقديم المساعدة لشاغلى الوظائف العمومية فى الجزائر ، وتبادل الخبرات والانشغالات مع اخوانهم الموظفين الحكوميين العرب.
أود أن أطرح عليكم سؤالين : الأول هو : هل يمكن لمؤسسة عمومية صحية اجراء استشارة من أجل اعادة الطلاء الخاص بالمؤسسة؟ والسؤال الثاني هو : هل التأشير على الإتفاقية في حالة الإستشارة أمر الزامي ؟
العمل : موظف المزاج : و لا تزكوا انفسكم بل الله يزكيكم
تمت المشاركة الثلاثاء 07 أكتوبر 2014, 23:38
سلام الله عليك اعتقد انه عليكم طلب فواتير شكلية من المقاولين ليتقدموا باسعار الطلاء حسب الابعاد و مقياس المؤسسة اذا جاوزت الفاتورة مبلغ الاتفاقية في حالة الحدمات فانه يتعين على المؤسسة ان تضع اعلان استشارة محلية و من ثم تاخد في التدابير اما ان كانت الفواتير اقل من مبلغ 500000 فلا تجب الاستشارة في هته الحالة وفقا للمرسوم الرئاسي 10_236 الذي يتضمن تنظيم الصفقات العمومية اما بخصوص التاشيرة فان اي التزام بدون تاشيرة المراقب المالي لن يقله المحاسب العمومي او امين الخزينة
أخي الكريم يحق للمؤسسة الصحية إعادة الطلاء ولديك في المدونة الصحية الباب 08 المادة 01 صيانة ، إعادة تأهيل ةتهيئة المنشأت القاعدية ولك أن تقوم باجراء استشارة لإنتقاء أحسن عرض وتقوم اعداد مشروع اتفاقية يمضى من طرف المتعامل المتعاقد فقط أما عن المتابعة فانه يمكن للمصلحة المتعاقدة اعداد الكشف الكمي والتقديري لأن المسألة لا تحتاج إلى خبرات فنية لأنك تقوم بتحديد حجم المساحة المراد طلائها ونوع الطلاء وعدد الابواب والنوافد ..... إلى غيره ، أما اذا استعصى عليك ذلك فلك أن تسشيرة مستشار فتي لكن أنبهك ؟أخي الكريم أنه في هاته الحالة سوف تقوم باعداد اتفاقية مهما كان مبلغها حسب قانون الصفقات العمومية وسوف يكون مبلغ الدراسة داخل ضمن مبلغ العملية