في السابق كنت أوقع على محاضر الاستلام بكتابة الاسم و اللقب و التوقيع لأني لا أملك ختم griffe.
مؤخرا أمين الخزينة أصبح يرفض تسديد مستحقات المؤسسات بحجة أنني يجب أن أضع الختم griffe على محاضر الاستلام المؤقت رغم وجود أختام رئيس المصلحة و المدير.
هل يحق لي بصفتي متصرف أن أضع ختمي علما أنني لا أملكه حاليا لأن الاشكال أني مكلف شفويا فقط ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
قيل لي بأن هناك مرسوم يحدد استعمال الأختام ؟؟؟؟؟؟
من لديه المرسوم يفيدنا به و الله في عون العبد مادام في عون أخيه.