السلام عليكم
إذا تحتم على المصلحة المتعاقدة ان تقوم بخدمات مماثلة لدى نفس المتعامل معه خلال السنة المالية تبرم صفقة (لم ينص التنظيم هنا على صفقة تسوية في هته الحالة بل صفقة - انظر المادة 6 من المرسوم الرئاسي 10-236 المعدل والمتمم المتعلق بالصفقات العمومية) في مفهوم التنظيم المعمول به وتعرض على لجنة الصفقات المختصة دون الحاجة إلى الدعوة إلى المنافسة.
يجب أن لا يكون هذا الإجراء استهدافي من طرف المصلحة المتعاقدة.
بالتوفيق