جوابا على سؤال الأخ medreg أقول ما يلي:
عليك بالمرسوم التنفيذي 92-414 المؤرخ في: 1992.11.14 المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، لا سيما المادة 5 الفقرة 1 التي تنص: تخضع القرارات المتضمنة إلتزاما بالنفقات و المبينة فيما يلي، مسبقا قبل التوقيع عليها ، لتأشيرة المراقب المالي:
الفقرة 1: قرارات التعيين و التثبيث و القرارات التي تخص الحياة المهنية للموظفين و دفع مرتباتهم، بإستثناء الترقية في الدرجة.
- بالنسبة لقرارات الترفية العادية في الدرجة بعد مرور 2 سنتين ونصف
يكون التصديق عليها بمصالح الدائرة فقط.
بعدها تقوم مصلحة المستخدمين بإعداد مستخرجات من قرارات الترقية في الدرجة لكل موظف يمضيها رئيس البلدية أو نائب من نوابه ثم تدفع إلى مصلحة الآجور لتسوية المخلفات و ما إلى ذلك بالتنسيق مع المراقب المالي، ليس من أجل التأشير عليها و لكن من أجل الموافقة على دفع مخلفات الموظفين.
إن عارض المراقب المالي فما عليك إلا أن تقدم له المرسوم سالف الذكر.
أما فيما يتعلق بإعتماد الأقدمية فإن مرقبنا المالي يخشى من شهادات العمل القديمة و هذا هو هاجسه الوحيد في عدم التأشير على مثل هذه القرارات.
ليكن مثلا موظف لديك توظف في 2009.01.01 و لديه خبرة مهنية عن طريق التعاقد لمدة 4 سنوات، في هذه الحالة سيكون الأمر سهل عليه إلى حد كبير....و هناك تعليمات إلى المراقبين الماليين بخصوص التأشير على مثل هذه القرارات، لكنهم لتفادي أي مشكل مع الشهادات القديمة يوجهونك و يحتمون عليك أن تؤشر على قراراتك في مفتشية الوظيفة العمومية.
و بطبيعة الحال، هذه القرارات غير ملزمة للوظيفة العمومية.
أرجو أن أكون قد أعطيتك و لو جزءا من الحل.
تحياتي الخالصة.