استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

فيما يتعلق بتأشير قرارات التقية في الدرجة Empty فيما يتعلق بتأشير قرارات التقية في الدرجة

medreg
medreg
موظف درجة 6
ذكر

الاقامة : adrar

المشاركات : 452

نقاط : 691

تاريخ التسجيل : 27/10/2010

العمل : موظف بالبلدية
المزاج المزاج : كل شيئ ممكن

تمت المشاركة الخميس 08 يناير 2015, 14:09
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
بالنسبة لقرارات الترفية العادية في الدرجة معد مرور 2 سنتين ونصف
هل تخضع لتأشيرة الوظيفة العمومية والمراقبة المالية؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وبالنسبة لفرارات الأقدمية المعتمدة
هل هي ايضا تخضع لتأشيرة الوظيفة العمومية والمراقبة المالية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ارجو الخوض في هذا الموضوع لأنه موضوع حساس ومهم
لأن بعض البلديات تتخبط بين المراقب المالي والوظيفة العمومية
الوظيفة العمومية ترفض التأشيرة على مثل هذه القرارات
والمراقب المالي يرفض بسبب عدم وجود تأشيرة الوظيفة العمومية
مالحل يا ترى
وهل من نص قانوني واضح وصريح لحل هذا الاشكال
وجزاكم الله عنا كل خير


فيما يتعلق بتأشير قرارات التقية في الدرجة Empty رد: فيما يتعلق بتأشير قرارات التقية في الدرجة

مخدمي عبد القادر
مخدمي عبد القادر
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : الأغواط

المشاركات : 17234

نقاط : 32484

تاريخ التسجيل : 10/11/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الخميس 08 يناير 2015, 15:14
في ولايتنا يتم التأشيرة على مقرر إعتماد الخبرة المهنية من طرف المراقب المالي
و للرقابة البعدية من طرف مصالح الوظيفة العمومية
أما مقررات الترقية في الدرجة فهي غير خاضعة للتأشيرة من طرف المراقب المالي 
و عادة ما لا يراقبها الوظيف العمومي لكثرة الأعمال لديه
و هذابالرغم من الأثر المالي الذي يترتب عليها 


التوقــيـــــــــــــــــــــع


يا قارئ خطي لا تبكي على موتي
فاليوم أنا معك وغداً في التراب
فإن عشت فإني معك وإن متُّ فاللذكرى
ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري
بالأمس كنت معك وغداً أنت معي
أمـــوت و يـبـقـى كـل مـا كـتـبـتـــه ذكــرى
فيـا ليت كـل من قـرأ خطـي دعا لي

فيما يتعلق بتأشير قرارات التقية في الدرجة Empty رد: فيما يتعلق بتأشير قرارات التقية في الدرجة

العابد_17
العابد_17
موظف درجة 8
ذكر

الاقامة : 13

المشاركات : 632

نقاط : 681

تاريخ التسجيل : 12/06/2013

العمر : 61

العمل : متصرف إقليمي
المزاج المزاج : بالتعرف على هذا المنتدى أصبحت متفائلا

تمت المشاركة الخميس 08 يناير 2015, 16:05
جوابا على سؤال الأخ medreg أقول ما يلي:
عليك بالمرسوم التنفيذي 92-414 المؤرخ في: 1992.11.14 المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، لا سيما المادة 5 الفقرة 1 التي تنص: تخضع القرارات المتضمنة إلتزاما بالنفقات و المبينة فيما يلي، مسبقا قبل التوقيع عليها ، لتأشيرة المراقب المالي:
الفقرة 1: قرارات التعيين و التثبيث و القرارات التي تخص الحياة المهنية للموظفين و دفع مرتباتهم، بإستثناء الترقية في الدرجة.
بالنسبة لقرارات الترفية العادية في الدرجة بعد مرور 2 سنتين ونصف
يكون التصديق عليها بمصالح الدائرة فقط.
بعدها تقوم مصلحة المستخدمين بإعداد مستخرجات من قرارات الترقية في الدرجة لكل موظف يمضيها رئيس البلدية أو نائب من نوابه ثم تدفع إلى مصلحة الآجور لتسوية المخلفات و ما إلى ذلك بالتنسيق مع المراقب المالي، ليس من أجل التأشير عليها و لكن من أجل الموافقة على دفع مخلفات الموظفين.
إن عارض المراقب المالي فما عليك إلا أن تقدم له المرسوم سالف الذكر.
أما فيما يتعلق بإعتماد الأقدمية فإن مرقبنا المالي يخشى من شهادات العمل القديمة و هذا هو هاجسه الوحيد في عدم التأشير على مثل هذه القرارات.
ليكن مثلا موظف لديك توظف في 2009.01.01 و لديه خبرة مهنية عن طريق التعاقد لمدة 4 سنوات، في هذه الحالة سيكون الأمر سهل عليه إلى حد كبير....و هناك تعليمات إلى المراقبين الماليين بخصوص التأشير على مثل هذه القرارات، لكنهم لتفادي أي مشكل مع الشهادات القديمة يوجهونك و يحتمون عليك أن تؤشر على قراراتك في مفتشية الوظيفة العمومية.
و بطبيعة الحال، هذه القرارات غير ملزمة للوظيفة العمومية.
أرجو أن أكون قد أعطيتك و لو جزءا من الحل.
تحياتي الخالصة.


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى