التقادم المسقط :
تخضع الديون العمومية إلى نظام خاص مختلف عن ذلك الذي تخضع له أشخاص القانون الخاص ، وتبعا لذلك فإن قواعد التقادم المطبقة على ديون الهيئات العمومية تختلف عن تلك المقررة في القانون المدني ، حيث أنه تطبيقا لأحكام المادة 16 من القانون 84-17 المؤرخ في 07 -07 1984 والمتعلق بقوانين المالية ، فإن الديون المستحقة للغير تسقط بالتقادم وتنقضي نهائيا لصالح الهيئات العمومية المدينة بها في أجل أربع سنوات ابتداء من اليوم الأول من السنة المالية التي أصبحت فيها تلك الديون مستحقة .
إضافة إلى فكرة إعتبارها زائلة ، والتي تبرر نظام التقادم بصفة عامة ، فإن الأجل القصير نسبيا 04 سنوات الذي تتقادم بع ديون الهيئات العمومية ، تبرره ضرورة عملية تتمثل في إمكانية الضبط السريع للوضعيات المالية لهذه الهيئات من خلال منع التراكم الكبير للديون غير المسددة في آجالها .
وعليه فإن المحاسب ملزم بالتحقق من أن الديون المأمور بدفعها لم تسقط بالتقادم مع مراعاة احكام المادة 17 من القانون 84-17 والتي أوردت الحالات التي لا يطبق فيها التقادم ، حيث تنص على عدم تطبيق السقوط الرباعي على الديون التي قد لا يتم الأمر بصرفها ودفعها في أجل 04 سنوات بفعل الإدارة ، وكذا الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 01 و 02 من المادة 316 من القانون المدني
- وجود مانع مبرر شرعا يمنع الدائن من المطالبة بحقه.
- فيما يخص الأصيل و النائب .
- في حق عديمي الاهلية والغائبين والمحكوم عليهم بعقوبات جنائية إذا لم يكن لهم نائب قانوني .
وبما أن أحكام المادة 17 المنوه عنها اعلاه جاءت صريحة في نصها ، فإنه عندما يتعلق الأمر بفعل الإدارة أو بإحدى الحالات الواردة في المادة 316 من ق م ، يكون هناك تعليق لآجال التقادم ، أي عدم سريانها ما دامت أسباب عدم تطبيق هذا الأخير قائمة ، فإذا زالت الأسباب فإن تلك الآجال تبدأ في السريان من تاريخ ثبوت زوال تعليقها .
أما في حالة الطعن القضائي المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 17 والذي يمكن أن يرفعه الدائن ضد الإدارة مطالبا بتسديد دينه ،فإن سريان أجل السقوط الرباعي يوقف من تاريخ رفع الطعن إلى تاريخ صدور القرار القضائي النهائي المثبت لحق الدائن ، ويفهم من هذا أن الطعن القضائي لا يكون مقبولا إذا تم رفعه بعد إنقضاء مهلة التقادم ، أي بعد فوات 4 سنوات مالية . لأنه في هذ الحالة يكون الدين ساقطا ومنقضيا نهائيا لصالح الهيئة العمومية المعنية بحكم القانون " المادة 16 من القانون 84-17"
وتجدر الإشارة إلى أنه تطبيقا للتعليمة 19 الصادرة عن وزارة المالية بتاريخ 30-03-1989 فقد أنيطت بالمحاسبين العموميين المخصصين مهمة دراسة حالات الديون المتقادمة على ضوء الملفات المعلقة بها والمقدمة إليهم من طرف الهيئات العمومية المدينة ، وتقرير قبولها للدفع أو رفضها وفقا للإجراءات المقررة في هذا الشأن وتحت مسؤوليتهم .