استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

رفض حكم قضائي Empty رفض حكم قضائي

حامد ربي
حامد ربي
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 225

نقاط : 291

تاريخ التسجيل : 13/01/2011

العمل : موظف
المزاج المزاج : الحمد لله على فضله

تمت المشاركة الجمعة 09 يناير 2015, 14:57
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤالي هو بعد خلاف طويل بين موظف في ادارة ما والمراقب المالي بسبب عدم قبول هدا الاخير تجديد انتدابه ،فقام الموظف برفع دعوة قضائية لدى المحكمة الادارية وبعد سنة صدر الحكم وكان بردا وسلام على صذر الموظف الدي عان الكثير وكان في نص الحكم = التسوية المالية والادارية مع تعويض مالي = لكن تزمت وتعنت المراقب المالي رفض الحكم بسبب عدم وجود كلمة توحي الى  اعادة ادماج هدا الموظف ، علما ان هدا الموظف لم ينقطع عن عمله وبقيا يزاول كل صلاحياته الادارية بما فيها المشاركة في لجنة فتح الاضرفة كما  هو موجود في محاضر تقييم العروض المؤشر سلفا من طرف المراقب المالي ، سؤالي هل هادا الرفض قانوني ام لا ومادا يقصد بالتسوية المالية والادارية وشكراا


رفض حكم قضائي Empty رد: رفض حكم قضائي

حامد ربي
حامد ربي
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 225

نقاط : 291

تاريخ التسجيل : 13/01/2011

العمل : موظف
المزاج المزاج : الحمد لله على فضله

تمت المشاركة السبت 10 يناير 2015, 14:50
هل من مجيب


رفض حكم قضائي Empty رد: رفض حكم قضائي

hemaizia sihem
hemaizia sihem
ادارة المنتدى
انثى

الاقامة : أم البواقي

المشاركات : 5263

نقاط : 6816

تاريخ التسجيل : 30/04/2011

العمر : 50

العمل : مراقب للميزانية
المزاج المزاج : نحن في نعم الله نتقلب

تمت المشاركة الإثنين 12 يناير 2015, 00:37
القرار القضائي واضح، التسوية المالية يقصد بها تقاضي مجمل مستحقاته بأثر رجعي (إذا لم يكن يتقاضاها)،و التسوية الادارية تعني صراحة تصحيح وضعيته الادارية التي رفع بشأنها القضية للعدالة(''التجديد أو إعادة الادماج'' فأنا لم أفهم القضية جيدا) ،مع تعويض مالي عن الضرر المعنوي و المادي الذي تسبب فيه المراقب المالي.
و لو أنك لم تشرح وضعية المعني بالضبط،فأنت تقول بأنه رفض ''تجديد انتدابه'' أو ''إدماجه''؟ما هو الأصح؟و لماذا رفض ذلك؟حتى نقول بأن رفضه مؤسس أو غير مؤسس.


التوقــيـــــــــــــــــــــع


يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله:
لا يزال العبد يعاني الطاعة و يألفها و يحبها و يؤثرها،
 حتى يرسل الله إليه ملائكة تؤزه إليها أزا.

رفض حكم قضائي Empty رد: رفض حكم قضائي

حامد ربي
حامد ربي
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 225

نقاط : 291

تاريخ التسجيل : 13/01/2011

العمل : موظف
المزاج المزاج : الحمد لله على فضله

تمت المشاركة الثلاثاء 13 يناير 2015, 15:45
شكرا الاخت سيهام على الاهتمام ، القضية تخص تجديد الانتداب فبعدما طلبة الادرة المستقبلة اعادة الانتداب ودلك لضرورة المصلحة فوافقة الوزارة الوصية وكدلك الادارة الاصلية وتم تاشير الانتداب من طرف المراقب المالي لولاية الادرة الاصلية ،اما المراقب المالي للولاية المستقبلة رفضه جملتا وتفصيلا برفض نهائي، فرفعة دعوى لدى المحكمة الادارية بالتفاصيل السابقة في نهاية 2012 وصدر الحكم في ديسمبر 2014 فكان الحكم تسوية الوضعية المالية وكدلك تسوية الوضعية الادارية للمعني ، اما سبب الرفض فكان من نظري انا غريب جدا وان المعني لا ينتمي الى هده الادارة ولا يمكن تأشير على بطاقة الالتزام ،فباللهى عليك الاخت سهام نطرح السؤال التالي لمادا لجأنا الى العدالة ما معنا هدا الرفض فالقضية اساسا رفعة من اجل انتداب الموظف


رفض حكم قضائي Empty رد: رفض حكم قضائي

hemaizia sihem
hemaizia sihem
ادارة المنتدى
انثى

الاقامة : أم البواقي

المشاركات : 5263

نقاط : 6816

تاريخ التسجيل : 30/04/2011

العمر : 50

العمل : مراقب للميزانية
المزاج المزاج : نحن في نعم الله نتقلب

تمت المشاركة الثلاثاء 13 يناير 2015, 18:50
أخي الفاضل، الادارة الأصلية هي من تقوم بإعداد مشروع مقرر الانتداب للمعني بعد موافقة الادارتين الأصلية و المستقبلة و بطلب من المعني،كما أن الادارة الأصلية هي من تقوم بجميع الاجراءات المتعلقة بالانتداب كتجديد الانتداب أو إعادة الادماج بعد انتداب، كل هاته المقررات التي تعدها الادارة الأصلية يقوم بالتأشير عليها المراقب المالي للولاية التي تقع فيها الادارة الأصلية.
تجديد الانتداب يكون بطلب من المنتدب بعد موافقة الادارتين الأصلية و المستقبلة، حيث أن المنتدب يقوم بتحرير طلب خطي يطلب فيه تجديد الانتداب توضع عليه موافقة الادارة المنتدب فيها(المستقبلة) ثم يرسل الطلب للإدارة الأصلية ،بعد موافقة هذه الأخيرة على تجديد الانتداب تعد الادارة الأصلية مشروع تجديد الانتداب و ترسله للرقابة المالية لدى الولاية التي تنتمي إليها هذه الادارة للتأشير عليه. ،بمعنى آخر الرقابة المالية التي أشرت على مقرر الانتداب هي نفسها التي تؤشر على مقرر تجديد الانتداب كما هي نفسها التي تؤشر على إعادة إدماج المعني في رتبته الأصلية بعد انتهاء فترة الانتداب.
فنحن عندما يأتينا ملف يحوي مشروع تجديد الانتداب أول وثيقة ثبوتية نطلبها هي مقرر الانتداب المؤشر من طرف مصالحنا و ليس من طرف مصالح رقابة مالية أخرى . إن المسار المهني للمنتدب يبقى مرتبط بالادارة الأصلية ، أما الادارة المستقبلة فما عليها إلا إعداد مقرر تعيين بعد انتداب سواء في المنصب العالي أو غيره و إعداد انهاء مهام بعد انتهاء فترة الانتداب ،و الرقابة المالية لدى الولاية التي تنتمي إليها الادارة المستقبلة يخول لها التأشير على مقرر التعيين بعد انتداب و إنهاء المهام فقط و لا دخل لها في تجديد الانتداب لأنه من صلاحيات الرقابة المالية للولاية الموجود فيها الادارة الأصلية و رفض المراقب المالي هنا غير مؤسس.أنظر نص المادة أدناه يوضح بأن التجديد يتم وفق نفس الاجراءات التي يتم من خلالها الانتداب:
المادة 101 من القانون 85-59 المتضمن القانون الأساسي النموذجي :
يمكن أن يجدد الانتداب بمقرر يتخذ حسب الأشكال نفسها التي تم وفقها الانتداب الأول.


هذا الوجيز يحوي كل ما تريد معرفته عن الانتداب وفق نصوص قانونية و تعليمات و مناشير مرفقة:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



بالنسبة للحكم و التسوية الادارية التي نطق بها القضاء هي تخص تسوية وضعيته الادارية سواء بقائه كمنتدب أو إعادة إدماجه في رتبته الأصلية حسب طلب المعني و وفق رأي الادارتين الأصلية و المستقبلة مع تسديد جميع مستحقاته المتخلفة و تعويضه ماليا من طرف الجهة المدانة(المراقب المالي لدى الولاية للادارة المستقبلة).لم أفهم أنا أيضا ما دخل هذا المراقب المالي في موضوع التجديد؟و لماذا تم الرفض أساسا؟ما هو المشروع الذي تقدمت به الادارة لهذا المراقب المالي حتى قدم لها رفضا نهائيا؟.


التوقــيـــــــــــــــــــــع


يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله:
لا يزال العبد يعاني الطاعة و يألفها و يحبها و يؤثرها،
 حتى يرسل الله إليه ملائكة تؤزه إليها أزا.

رفض حكم قضائي Empty رد: رفض حكم قضائي

karim2011
karim2011
موظف درجة 5
ذكر

الاقامة : عين لورة

المشاركات : 376

نقاط : 486

تاريخ التسجيل : 30/06/2011

العمل : مرفق عام
المزاج المزاج : هادئ جدا

تمت المشاركة الخميس 15 يناير 2015, 21:42

اذا تضمن الحكم القضائي شقا ماليا*التعويض*  ورفضت الادارة المنفذ ضدها تنفيذه بطرق ودية ما عليك الا ايداعه بالخزينة العمومية  مرفقا بملف معين و تاكد انه خلال اجل اقصاه 03 اشهر سيتم اقتطاع حقوقك من ميزانية المراقب المالي دون استشارته



رفض حكم قضائي Empty رد: رفض حكم قضائي

حامد ربي
حامد ربي
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 225

نقاط : 291

تاريخ التسجيل : 13/01/2011

العمل : موظف
المزاج المزاج : الحمد لله على فضله

تمت المشاركة الجمعة 16 يناير 2015, 15:03
شكرا اخي والله المستعان


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى