ملف مجمع على شكل WORD
:fsl3:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
كل مايتعلق بالصفقات العمومية مع الشرح.docx
:fsl3:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الـمقـــــــدمة
إن موضوع الصفقات العمومية مادة حيوية، كونها الوسيلة الأساسية التي تضبط مشاريع التنمية و الحياة الإقتصادية للبلاد .
هو ذلك العلم الذي يتناول كيفية إعداد و مراقبة و تنفيذ المشاريع المختلفة .
تُعد هذه الدراسة باكورة عمل و عصارة جهد إقتضته الضرورة الملحة لسد النقص الملحوظ في ميدان التعليم لمثل هذه الموضوعات، و سأحاول في هذا العرض تسليط الضوء على موضوع الصفقات العمومية، قد يُلاحظ أن هذه الدراسة إقتصرت على توضيح ماهية الصفقات العمومية مُركزاً على الجانب التطبيقي
و العلمي في إبرامها، تنفيذها و رقابتها، مستوفياً في ذلك الإلمام و الدقة حول المفاهيم العامة و الخاصة، لاسيما و أن هذا الموضوع يكتسي أهمية بالغة في جميع الأوساط، و خاصة المهتمة بالبحث و التنقيب في مجموعة المصادر المدونة باللغة الفرنسية .
فمن الشائع أن موضوع الصفقات العمومية يرتكز غالباً على حشو النصوص القانونية المتعددة و المتفعة ( القانون المدني، القانون التجاري، و مختلف النصوص و التشريعات المنظمة للصفقات العمومية ) .
الملاحظ عن هذا المرسوم الرئاسي 250/02 المؤرخ في 2002/07/24 ،
و الذي هو موضوع تحليلنا، حاول من خلاله المشرع سد الفراغات و النقائص التي كانت تميز النصوص القديمة، هذا من جهة، و من جهة أخرى مسايرة التطورات الجديدة التي تعيشها بلادنا من إنفتاح إقتصادي و تكريس مبدأ المنافسة . و نظراً لبعض الصعوبات التي ظهرت أثناء تطبيقه و رغم أنه لم تمض سنة على سنه، حتى صدر المرسوم الرئاسي رقم 03-301 المؤرخ في 11/09/،2003 ثم المرسوم الرئاسي 08-338 المؤرخ في 26 أكتوبر 2008، لإدخال بعض التعديلات على أحكامه، و جعله أكثر واقعية.
إذن سأركز من خلال هذا البحث على بلورة الجانب التطبيقي لأمكن القارئ أو الممارس للصفقات العمومية من الإستعانة به أثناء التحضير أو التنفيذ.
1. تعريف الصفقات العمومية
1-1 تعــــــــريف :
الصفقات العمومية هي عقود مكتوبة و مبرمة وفق الشروط المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي 02-250 المؤرخ في 24/07/2002، و هذا قصد إنجاز أشغال، إقتناء المواد، تقديم خدمات أو دراسات لصالح المصلحة المتعاقدة.
1-2. مجال التطبيق :
تخضع لأحكام هذا المرسوم كل العقود و الصفقات التي تبرمها :
الإدارات العمومية
الهيئات الوطنية المستقلة
الولايات
البلديات
المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
مراكز البحث و التنمية
المؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي
المؤسسات العمومية ذات الطابع الثقافي و المهني
المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و التقني
المؤسسات العمومية الإقتصادية
المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري عندما تكلف هاته الأخيرة بإنجاز عمليات ممولة كلياًأو جزئياً من ميزانية الدولة.
تعفى من تطبيق بعض أحكام هذا المرسوم ( لاسيما ما يتعلق منها بطيقة الإبرام )
صفقات إستيراد المنتجات و الخدمات التي تتطلب من المصلحة المتعاقدة المعنية السرعة في إتخاذ القرار بحكم طبيعتها و التقلب السريع في أسعارها و مدى توفرها، و كذلك الممارسات التجارية المطبقة عليها
و مهما يكن من أمر تحرر صفقة تصحيحية خلال أجل ثلاثة أشهر إبتداءاً من تاريخ الشروع في التنفيذ، و تعرض على لجنة الصفقات المتخصصة.
تعفى من تطبيق هذا المرسوم العقود المبرمة بين إدارتين عموميتين.
1-3 الحد المطلوب لإبرام صفقة :
كل عقد أو طلب يقل مبلغه أو يساوي 8.000.000.00 د.ج، الأشغال و اللوازم و 4.000.000.00 د.ج بالنسبة للدراسات و الخدمات، لا يتطلب حتماً إبرام صفقة.
هذه المبالغ محسوبة بكل الرسوم، و يمكن تحيينها دورياً بموجب قرار من وزارة المالية إعتماداً على نسبة التضخم المسجلة رسمياً.
و في حالة قيام المصلحة المتعاقدة بعدة أشغال مماثلة مع متعامل متعاقد واحد خلال سنة مالية واحدة، تبرم صفقة تصحيحية بمجرد تجاوز المبالغ المذكورة أعلاه، ثم تعرض على لجنة الصفقات المتخصصة في نفس السنة المالية ( بالنسبة لميزانية التسيير و المتعلقة بإقتناء السلع و الخدمات ذات الطابع العادي و التكراري ) إذا لم تستطع المصلحة المتعاقدة إعداد الصفقة في نفس السنة، تبرم صفقة تسوية بصفة إستثنائية خلال السنة المالية الموالية.
هذه العملية مرهونة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية
و الوزير المعني تحدد فيه قائمة بأنواع التوريدات و الخدمات.
و على العموم تبرم الصفقات العمومية قبل الشروع في تنفيذ الخدمات، إلا أنه في حالة وجود خطر يهدد ملكاً عمومياً، يمكن للوزير أو الوالي المعني أن يرخص بالشروع في تنفيذ الخدمات قبل إبرام الصفقة بمقرر مسبب، بعد ذلك تقوم المصلحة المتعاقدة بإعداد صفقة لتعرض على لجنة الصفقات خلال ثلاثة أشهر إبتداء من تاريخ بداية الخدمات.
بالنسبة للطلبات التي يقل مبلغها عن الحد الأدنى لإبرام صفقة يتحتم على المصلحة المتعاقدة تنظيم إستشارة للحصول على أحسن عرض.
1-4. الإتفاقيات :
يطلق هذا المفهوم على كل عقد يساوي أو يقل مبلغه عن المبالغ المذكورة في الفقرة الأولى ، تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى إبرام إتفاقية للحصول على ضمانات
و تستطيع مراقبة المتعامل المتعاقد أثناء تنفيذ إلتزاماته.
تحرر الإتفاقية بنفس الكيفيات التي تحرر بها الصفقة غير أنها لا تخضع للجنة الصفقات.
1-5. المصالح التعاقدية :
بمفهوم المرسوم 02-250 المؤرخ في 24/07/2002 لا تطلق هاته التسمية إلا على الهيئات العمومية و المؤسسات التالية :
الإدارة العمومية .
الهيئات الوطنية المستقلة .
المجموعات المحلية ( الولاية و البلدية ) .
المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري .
مراكز البحث و التنمية .
المؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي .
المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و الثقافي و المهني .
المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و التقني .
المؤسسات العمومية الإقتصادية .
المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري ( أثناء إنجازها مشاريع عمومية ممولة من ميزانية الدولة ) .
1-6. الشركاء المتعاقدون أو المتعاملون المتعاقدون :
يمكن أن يكون المتعامل المتعاقد شخصاً أو عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين ينشطون فرادى أو مشتركين و متضامنين، و تطلق هاته التسمية على :
المقاولات العمومية الوطنية .
المقاولات الخاصة .
المقاولات الأجنبية المقيمة بالجزائر .
المقاولات الأجنبية الغير مقيمة بالجزائر و التي توفر ضمانات بنكية صادرة عن بنوك أجنبية معتمدة من طرف البنك الجزائري المختص .
في إطار التعامل مع المؤسسات الأجنبية، يمنح هامش أفضلية لا يفوق 15 % للمنتوج ذو الأصل الجزائري في جميع أنواع الصفقات سواء كانت إقتناء لوازم أو القيام بأشغال أو تقديم خدمات أو القيام بدراسات .
* يذكر أنه لم يصدر بعد قرا وزاري مشترك بين وزير المالية و الوزير المكلف بالتجارة و الذي يحدد كيفيات تطبيق هذا الإمتياز .
على المصلحة المتعاقدة أن توضح في ملف الماقصة الأفضلية الممنوحة
و الطريقة المتبعة لتقييم و مقارنة العروض للتعامل مع هذا المبدأ .
1-7 أنواع الصفقات :
تشتمل الصفقات العمومية على العمليات الآتية :
إقتناء اللوازم .
إنجاز الأشغال .
تقديم الخدمات .
إنجاز الدراسات .
و تصنف صفقات اللوازم إلى :
إقتناء العتاد و اللوازم و السلع و مواد التجهيز أو منشآت إنتاجية كاملة .
إبرام عقود برامج أو صفقات ذات طلبات كلية أو جزئية .
تكتسي عقود برامج شكل إتفاقيات سنوية أو متعددة السنوات تكون مرجعاً و يتم تنفيذها من خلال صفقات تطبيقية .
تحدد هذه الإتفاقيات طبيعة الخدمات الواجب تنفيذها و أهميتها و مبلغ عقد البرنامج و رزنامة إنجازه .
2. كيفيات إبرام الصفقات :
2-1 الإحتياطات الواجب إتخاذها :
قبل البدء بالإجراءات لإبرام الصفقات على المصلحة المتعاقدة أن تراعي ما يلي:
• تسجيل العملية و البرنامج .
• مطابقة موضوع مشروع الصفقة مع عنوان العملية أو البرنامج .
• توفر مصدر للتمويل مع التأكد من أن الإعتمادات المتوفرة في مصدر التمويل تغطي التقييم الإداري المعد لذلك .
• إستكمال الدراسة بالنسبة لعمليات الإنجاز و التهيئة .
2-2. طريقة الإبرام :
إختيار طريقة الإبرام يتوقف على طبيعة الخدمات و على المصلحة المتعاقدة إيجاد الشروط الأكثر ملائمة لتنفيذ الأشغال ،و كذا الإستعجال أو توفير الوقت الكافي لتنفيذ الخدمات ،و مهما يكن فالإختيار من صلاحيات المصلحة المتعاقدة مع تقديم تعليلها أمام هيئات الرقابة .
- هناك طريقتان لإبرام صفقة : أ) التراضي .
ب) المناقصة .
أ- التراضي :
و هو اللجوء لمنح الصفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة للمنافسة .
- التراضي البسيط : و هو تخصيص الصفقة لمتعامل متعاقد واحد دون إستشارة
و لا يتم اللجوء إلى هذه الطريقة إلا في الحالات التالية :
• إحتكار الخدمات أو الإنفراد بإمتلاك التكنولوجيا من طرف متعامل متعاقد واحد .
• في حالة الإستعجال الملح و المعلل و لا يمكن التنبؤ به لخطر داهم يتعرض له ملك أو إستثمار لا يسمح بالتكيف مع أجل المناقصة .
• في حالة التموين المستعجل يخصص لضمان سير الإقتصاد أو توفير حاجات السكان الأساسية .
• عندما يتعلق الأمر بمشروع ذي أولوية و أهمية وطنية و في هذه الحالة يجب الحصول على الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء .
- التراضي بعد الإستشارة : تلجأ إليه المصلحة المتعاقدة في الحالات التالية :
• عندما يتضح أن الدعوة إلى المنافسة غير مجدية بعد إجراء مناقصة و لم تثمر .
• عدم إستلام أي عرض .
• إذا كانت العروض المستلمة بعد تقييمها غير مطابقة لدفتر شروط المناقصة .
• عدم بلوغ العروض الحد التأهيلي الأولي التقني .
• عند إبرام صفقات الدراسات .
• في حالة إبرام صفقات اللوازم و الخدمات الخاصة التي لا تستلزم طبيعتها اللجوء إلى مناقصة ( تحدد القائمة الخاصة لهذه الحالة من طرف الوزير المكلف بالمالية
و الوزير المعني )
• العمليات المنفذة في إطار إتفاقيات ثنائية تتضمن تحويل الديون إلى مشاريع تنمية أو مساعدات، شرط أن تكون هذه الإتفاقيات التموينية تشير إلى ذلك ،في هذه الحالة يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تخصص الإستشارة لمقاولات الدولة التي تربطها إتفاقيات مع بلادنا من هذا النوع .
ب- المناقصة : و هو فتح المجال أمام المتعاملين المتعاقدين للتنافس من أجل الظفر بالمشروع، و في هذه الحالة يكون الإشهار إلزامياً للحصول على أحسن أو أفضل عرض .
* المناقصة المفتوحة : و هي السماح لأي متعامل متعاقد بتقديم عروضه شريطة أن يكون من ذوي الإختصاص
* المناقصة المحدودة : و هو عدم السماح للترشح إلا للمقاولين الذين تتوفر فيهم شروط خاصة تحددها المصلحة المتعاقدة في دفتر الشروط و في الإعلان عن المناقصة .
الإستشارة الإنتقائية : و تشتمل على مرحلتين :
1. إختيار المترشحين الذين بإمكانهم التنافس على عمليات معقدة و ذات أهمية بالغة
2. دعوة هؤلاء إلى التنافس مع التأكيد على أن الإشهار إلزامي في المرحلة الاولى
المزايدة : و هي تخصيص صفقة للعارض الذي يقدم أحسن الأثمان تشتمل على العمليات البسيطة ككراء أو بيع مرافق، و هذه العملية لا تمس الأجانب غير المقيمين في الجزائر .
المسابقة : و هي تخص رجال الفن للتنافس و إبراز القدرات الفنية و الجمالية .
كيفية الإشهار : و هو الإعلان عن المناقصة في وسائل الإعلان ،و يحتوي الإعلان على مايلي :
- صفة و عنوان المصلحة المتعاقدة .
- كيفية المناقصة ( مفتوحة أو محدودة، دولية أو وطنية، أو مزايدة أو عند الاقتضاء المسابقة ).
- موضوع العملية لتدقيق .
- الوثائق التي تطلبها المصلحة المتعاقدة من المترشحين .
- مكان سحب دفتر الشروط .
- تاريخ و مكان إيداع العروض .
- ساعة فتح الأظرفة التقنية و المالية .
- إلزامية الكفالة عند الإقتضاء .
- التقديم في ظرف مزدوج مختوم تكتب عليه عبارة " لا يفتح " مراجع المناقصة .
- ثمن الوثائق عند الإقتضاء .
يحرر الإعلان عن المناقصة باللغة الوطنية و بلغة أجنبية واحدة على الأقل، كما ينشر إجبارياً في النشرية الرسمية لصفقات المتعامل العمومي ( ن.ر.ص.م.ع ) و على الأقل في جريدتين يوميتين وطنيتين .
و بالنسبة للإعلانات عن المناقصة الخاصة بالولايات و البلديات و المتعلقة بصفقات أشغال، لوازم، دراسات ، أو خدمات و التي لا يتجاوز تقييمها الإداري على التوالي خمسين مليون دينار و عشرون مليون دينار يمكن إشهارها بالطريقة التالية :
• الإعلان في يوميتين محليتين أو جهويتين .
• إلصاق الإعلانات على مستوى الولايات، البلديات، غرف التجارة، الصناعات الحرفية و التجارية و كذا المديرية التقنية للولاية المختصة تقنياً.
3 - دفتر الشــــــــروط
هي وثيقة تحضرها المصلحة المتعاقدة تحتوي على جميع المعلومات الضرورية التي تمكن العارض من تقديم تعهد مقبول، يدرج فيه :
الوصف الدقيق لموضوع الخدمات المطلوبة، المواصفات التقنية، إثبات المطابقة، التصاميم و الرسوم و التعليمات الضرورية إذا اقتضى الأمر .
الشروط ذات الطابع الإقتصادي و التقني .
الضمانات المالية .
المعلومات أو الوثائق التكميلية المطلوبة من المتعهدين .
اللغة أو اللغات الواجب إستعمالها في تقديم التعهدات و الوثائق التي تصحبها .
كيفيات التسديد .
كافة الكيفيات و الشروط الأخرى التي تحددها المصلحة المتعاقدة .
الأجل المحدد لتحضير العروض .
تاريخ إيداع العروض و الشكل الذي يجب أن تقدم عليه .
ساعة فتح الأظرفة التقنية و المالية .
العنوان الدقيق لإيداع العروض .
يدرج فيه كذلك :
جدول الأسعار الوحدوية .
البيان التقديري .
الوثائق التي يمكن للمصلحة المتعاقدة طلبها ضمن ملف التعهد على سبيل الذكر:
نسخة من السجل التجاري .
الوثائق الجبائية .
شهادة السوابق العدلية للمتعهد .
قائمة الوسائل البشرية .
قائمة الوسائل المادية .
الضمانات المالية ( الحصيلة المالية ) .
الخبرة في الميدان ( شهادات حسن التنفيذ، نسخ من الصفقات، ... )
على ضوء هذه الوثائق يمكن للمصلحة المتعاقدة تقييم عرض المقاول و التأكد من قدراته المادية و المالية لإنجاز المشروع .
يتم هذا التقييم عن طريق معايير إختيار تحددها المصلحة المتعاقدة في دفتر الشروط، و يتم تنقيط كل عارض حسب هذه المعايير لإختيار إما أحسن عرض أو أقل عرض .
عند إعداد دفتر الشروط يجب التأكد من البرنامج المسجل أو رخصة العملية، هل هي عملية وحيدة أم مجزئة إلى حصص .
يمكن إعداد دفتر شروط لكل حصة و لكل دفتر شروط صفقة خاصة به .
للإشارة فإن تاريخ إيداع العروض مهم جدا في ضبطه ، فيجب على المصلحة المتعاقدة أن تراعي في ذالك فسح المجال للعرضين لتحضير ملفاتهم في أحسن الظروف، و كدا فسح المجال للمنافسة .
يمكن للمصلحة المتعاقدة تمديد تاريخ إيداع العروض إذا اقتضى الأمر .
في هذه الحالة يجب عليها إعلام العارضين بجميع الوسائل الممكنة .
4 - كيفية تقديم العروض :
عند سحب دفتر الشروط يقوم المتعامل المتعاقد بدراسة المعلومات التي يحتوي عليها ثم يقدم عرضه في التاريخ المحدد في الإعلان .
بعد سحب دفتر الشروط من طرف المتعامل المتعاقد يقدم هذا الأخير عرضه
و يشتمل على :
4-1 العرض التقني :
التصريح بالإكتتاب .
الوثائق المذكورة في دفتر الشروط .
كفالة التعهد الخاصة بصفقات الأشغال و اللوازم التي تفوق نسبتها 01 % عن مبلغ التعهد ( العرض )، تدرج هذه الكفالة في دفاتر الشروط الخاصة باللجنتين الوطنيتين للصفقات .
ترد كفالة المتعهد الذي لم يحض عرضه بالقبول و لم يقدم طعناً في اليوم الموالي لنشر الإعلان عن المنح المؤقت للصفقة .
ترد كفالة المتعهد الذي منحت له الصفقة عند تقديمه لكفالة حسن التنفيذ .
ترد كذلك كفالة المتعهد الذي لم يقبل عرضه و تقدم بطعن، عند التبليغ بقرار رفض الطعن من طرف لجنة الصفقات المختصة .
بالإضافة إلى كل الوثائق التي تخص تأهيل المتعهد في الميدان ( شهادة التأهيل
و الترتيب لصفقات الأشغال، و الإعتمادات لصفقات الدراسات ) و كذا المراجع المهنية .
كافة الوثائق التي تشترطها المصلحة المتعاقدة كالقانون الأساسي للمؤسسة المعتمدة، السجل التجاري، الحصائل المالية، و المراجع المصرفية .
الشهادات الجبائية و شهادات هيئات الضمان الإجتماعي بالنسبة للمتعهدين الوطنيين، و الأجانب المقيمين بالجزائر .
بالنسبة لصفقات الإنجاز يمكن تقديم هذه الشهادات بعد تسليم العروض، بموافقة المصلحة المتعاقدة أو قبل توقيع الصفقة كأقصى حد .
تدرج هذه الإمكانية في دفتر الشروط .
مستخرج من صحيفة السوابق العدلية للمتعهد عندما يتعلق الأمر بشخص طبيعي، و للمسير أو للمدير العام عندما يتعلق الأمر بشركة لا تطلب هذه الوثيقة من المؤسسات الأجنبية غير المقيمة بالجزائر .
4 -2 العرض المالي :
رسالة التعهد .
جدول الأسعار الوحدوية .
البيان الكمي التقديري .
إن موضوع الصفقات العمومية مادة حيوية، كونها الوسيلة الأساسية التي تضبط مشاريع التنمية و الحياة الإقتصادية للبلاد .
هو ذلك العلم الذي يتناول كيفية إعداد و مراقبة و تنفيذ المشاريع المختلفة .
تُعد هذه الدراسة باكورة عمل و عصارة جهد إقتضته الضرورة الملحة لسد النقص الملحوظ في ميدان التعليم لمثل هذه الموضوعات، و سأحاول في هذا العرض تسليط الضوء على موضوع الصفقات العمومية، قد يُلاحظ أن هذه الدراسة إقتصرت على توضيح ماهية الصفقات العمومية مُركزاً على الجانب التطبيقي
و العلمي في إبرامها، تنفيذها و رقابتها، مستوفياً في ذلك الإلمام و الدقة حول المفاهيم العامة و الخاصة، لاسيما و أن هذا الموضوع يكتسي أهمية بالغة في جميع الأوساط، و خاصة المهتمة بالبحث و التنقيب في مجموعة المصادر المدونة باللغة الفرنسية .
فمن الشائع أن موضوع الصفقات العمومية يرتكز غالباً على حشو النصوص القانونية المتعددة و المتفعة ( القانون المدني، القانون التجاري، و مختلف النصوص و التشريعات المنظمة للصفقات العمومية ) .
الملاحظ عن هذا المرسوم الرئاسي 250/02 المؤرخ في 2002/07/24 ،
و الذي هو موضوع تحليلنا، حاول من خلاله المشرع سد الفراغات و النقائص التي كانت تميز النصوص القديمة، هذا من جهة، و من جهة أخرى مسايرة التطورات الجديدة التي تعيشها بلادنا من إنفتاح إقتصادي و تكريس مبدأ المنافسة . و نظراً لبعض الصعوبات التي ظهرت أثناء تطبيقه و رغم أنه لم تمض سنة على سنه، حتى صدر المرسوم الرئاسي رقم 03-301 المؤرخ في 11/09/،2003 ثم المرسوم الرئاسي 08-338 المؤرخ في 26 أكتوبر 2008، لإدخال بعض التعديلات على أحكامه، و جعله أكثر واقعية.
إذن سأركز من خلال هذا البحث على بلورة الجانب التطبيقي لأمكن القارئ أو الممارس للصفقات العمومية من الإستعانة به أثناء التحضير أو التنفيذ.
1. تعريف الصفقات العمومية
1-1 تعــــــــريف :
الصفقات العمومية هي عقود مكتوبة و مبرمة وفق الشروط المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي 02-250 المؤرخ في 24/07/2002، و هذا قصد إنجاز أشغال، إقتناء المواد، تقديم خدمات أو دراسات لصالح المصلحة المتعاقدة.
1-2. مجال التطبيق :
تخضع لأحكام هذا المرسوم كل العقود و الصفقات التي تبرمها :
الإدارات العمومية
الهيئات الوطنية المستقلة
الولايات
البلديات
المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
مراكز البحث و التنمية
المؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي
المؤسسات العمومية ذات الطابع الثقافي و المهني
المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و التقني
المؤسسات العمومية الإقتصادية
المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري عندما تكلف هاته الأخيرة بإنجاز عمليات ممولة كلياًأو جزئياً من ميزانية الدولة.
تعفى من تطبيق بعض أحكام هذا المرسوم ( لاسيما ما يتعلق منها بطيقة الإبرام )
صفقات إستيراد المنتجات و الخدمات التي تتطلب من المصلحة المتعاقدة المعنية السرعة في إتخاذ القرار بحكم طبيعتها و التقلب السريع في أسعارها و مدى توفرها، و كذلك الممارسات التجارية المطبقة عليها
و مهما يكن من أمر تحرر صفقة تصحيحية خلال أجل ثلاثة أشهر إبتداءاً من تاريخ الشروع في التنفيذ، و تعرض على لجنة الصفقات المتخصصة.
تعفى من تطبيق هذا المرسوم العقود المبرمة بين إدارتين عموميتين.
1-3 الحد المطلوب لإبرام صفقة :
كل عقد أو طلب يقل مبلغه أو يساوي 8.000.000.00 د.ج، الأشغال و اللوازم و 4.000.000.00 د.ج بالنسبة للدراسات و الخدمات، لا يتطلب حتماً إبرام صفقة.
هذه المبالغ محسوبة بكل الرسوم، و يمكن تحيينها دورياً بموجب قرار من وزارة المالية إعتماداً على نسبة التضخم المسجلة رسمياً.
و في حالة قيام المصلحة المتعاقدة بعدة أشغال مماثلة مع متعامل متعاقد واحد خلال سنة مالية واحدة، تبرم صفقة تصحيحية بمجرد تجاوز المبالغ المذكورة أعلاه، ثم تعرض على لجنة الصفقات المتخصصة في نفس السنة المالية ( بالنسبة لميزانية التسيير و المتعلقة بإقتناء السلع و الخدمات ذات الطابع العادي و التكراري ) إذا لم تستطع المصلحة المتعاقدة إعداد الصفقة في نفس السنة، تبرم صفقة تسوية بصفة إستثنائية خلال السنة المالية الموالية.
هذه العملية مرهونة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية
و الوزير المعني تحدد فيه قائمة بأنواع التوريدات و الخدمات.
و على العموم تبرم الصفقات العمومية قبل الشروع في تنفيذ الخدمات، إلا أنه في حالة وجود خطر يهدد ملكاً عمومياً، يمكن للوزير أو الوالي المعني أن يرخص بالشروع في تنفيذ الخدمات قبل إبرام الصفقة بمقرر مسبب، بعد ذلك تقوم المصلحة المتعاقدة بإعداد صفقة لتعرض على لجنة الصفقات خلال ثلاثة أشهر إبتداء من تاريخ بداية الخدمات.
بالنسبة للطلبات التي يقل مبلغها عن الحد الأدنى لإبرام صفقة يتحتم على المصلحة المتعاقدة تنظيم إستشارة للحصول على أحسن عرض.
1-4. الإتفاقيات :
يطلق هذا المفهوم على كل عقد يساوي أو يقل مبلغه عن المبالغ المذكورة في الفقرة الأولى ، تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى إبرام إتفاقية للحصول على ضمانات
و تستطيع مراقبة المتعامل المتعاقد أثناء تنفيذ إلتزاماته.
تحرر الإتفاقية بنفس الكيفيات التي تحرر بها الصفقة غير أنها لا تخضع للجنة الصفقات.
1-5. المصالح التعاقدية :
بمفهوم المرسوم 02-250 المؤرخ في 24/07/2002 لا تطلق هاته التسمية إلا على الهيئات العمومية و المؤسسات التالية :
الإدارة العمومية .
الهيئات الوطنية المستقلة .
المجموعات المحلية ( الولاية و البلدية ) .
المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري .
مراكز البحث و التنمية .
المؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي .
المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و الثقافي و المهني .
المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و التقني .
المؤسسات العمومية الإقتصادية .
المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري ( أثناء إنجازها مشاريع عمومية ممولة من ميزانية الدولة ) .
1-6. الشركاء المتعاقدون أو المتعاملون المتعاقدون :
يمكن أن يكون المتعامل المتعاقد شخصاً أو عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين ينشطون فرادى أو مشتركين و متضامنين، و تطلق هاته التسمية على :
المقاولات العمومية الوطنية .
المقاولات الخاصة .
المقاولات الأجنبية المقيمة بالجزائر .
المقاولات الأجنبية الغير مقيمة بالجزائر و التي توفر ضمانات بنكية صادرة عن بنوك أجنبية معتمدة من طرف البنك الجزائري المختص .
في إطار التعامل مع المؤسسات الأجنبية، يمنح هامش أفضلية لا يفوق 15 % للمنتوج ذو الأصل الجزائري في جميع أنواع الصفقات سواء كانت إقتناء لوازم أو القيام بأشغال أو تقديم خدمات أو القيام بدراسات .
* يذكر أنه لم يصدر بعد قرا وزاري مشترك بين وزير المالية و الوزير المكلف بالتجارة و الذي يحدد كيفيات تطبيق هذا الإمتياز .
على المصلحة المتعاقدة أن توضح في ملف الماقصة الأفضلية الممنوحة
و الطريقة المتبعة لتقييم و مقارنة العروض للتعامل مع هذا المبدأ .
1-7 أنواع الصفقات :
تشتمل الصفقات العمومية على العمليات الآتية :
إقتناء اللوازم .
إنجاز الأشغال .
تقديم الخدمات .
إنجاز الدراسات .
و تصنف صفقات اللوازم إلى :
إقتناء العتاد و اللوازم و السلع و مواد التجهيز أو منشآت إنتاجية كاملة .
إبرام عقود برامج أو صفقات ذات طلبات كلية أو جزئية .
تكتسي عقود برامج شكل إتفاقيات سنوية أو متعددة السنوات تكون مرجعاً و يتم تنفيذها من خلال صفقات تطبيقية .
تحدد هذه الإتفاقيات طبيعة الخدمات الواجب تنفيذها و أهميتها و مبلغ عقد البرنامج و رزنامة إنجازه .
2. كيفيات إبرام الصفقات :
2-1 الإحتياطات الواجب إتخاذها :
قبل البدء بالإجراءات لإبرام الصفقات على المصلحة المتعاقدة أن تراعي ما يلي:
• تسجيل العملية و البرنامج .
• مطابقة موضوع مشروع الصفقة مع عنوان العملية أو البرنامج .
• توفر مصدر للتمويل مع التأكد من أن الإعتمادات المتوفرة في مصدر التمويل تغطي التقييم الإداري المعد لذلك .
• إستكمال الدراسة بالنسبة لعمليات الإنجاز و التهيئة .
2-2. طريقة الإبرام :
إختيار طريقة الإبرام يتوقف على طبيعة الخدمات و على المصلحة المتعاقدة إيجاد الشروط الأكثر ملائمة لتنفيذ الأشغال ،و كذا الإستعجال أو توفير الوقت الكافي لتنفيذ الخدمات ،و مهما يكن فالإختيار من صلاحيات المصلحة المتعاقدة مع تقديم تعليلها أمام هيئات الرقابة .
- هناك طريقتان لإبرام صفقة : أ) التراضي .
ب) المناقصة .
أ- التراضي :
و هو اللجوء لمنح الصفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة للمنافسة .
- التراضي البسيط : و هو تخصيص الصفقة لمتعامل متعاقد واحد دون إستشارة
و لا يتم اللجوء إلى هذه الطريقة إلا في الحالات التالية :
• إحتكار الخدمات أو الإنفراد بإمتلاك التكنولوجيا من طرف متعامل متعاقد واحد .
• في حالة الإستعجال الملح و المعلل و لا يمكن التنبؤ به لخطر داهم يتعرض له ملك أو إستثمار لا يسمح بالتكيف مع أجل المناقصة .
• في حالة التموين المستعجل يخصص لضمان سير الإقتصاد أو توفير حاجات السكان الأساسية .
• عندما يتعلق الأمر بمشروع ذي أولوية و أهمية وطنية و في هذه الحالة يجب الحصول على الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء .
- التراضي بعد الإستشارة : تلجأ إليه المصلحة المتعاقدة في الحالات التالية :
• عندما يتضح أن الدعوة إلى المنافسة غير مجدية بعد إجراء مناقصة و لم تثمر .
• عدم إستلام أي عرض .
• إذا كانت العروض المستلمة بعد تقييمها غير مطابقة لدفتر شروط المناقصة .
• عدم بلوغ العروض الحد التأهيلي الأولي التقني .
• عند إبرام صفقات الدراسات .
• في حالة إبرام صفقات اللوازم و الخدمات الخاصة التي لا تستلزم طبيعتها اللجوء إلى مناقصة ( تحدد القائمة الخاصة لهذه الحالة من طرف الوزير المكلف بالمالية
و الوزير المعني )
• العمليات المنفذة في إطار إتفاقيات ثنائية تتضمن تحويل الديون إلى مشاريع تنمية أو مساعدات، شرط أن تكون هذه الإتفاقيات التموينية تشير إلى ذلك ،في هذه الحالة يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تخصص الإستشارة لمقاولات الدولة التي تربطها إتفاقيات مع بلادنا من هذا النوع .
ب- المناقصة : و هو فتح المجال أمام المتعاملين المتعاقدين للتنافس من أجل الظفر بالمشروع، و في هذه الحالة يكون الإشهار إلزامياً للحصول على أحسن أو أفضل عرض .
* المناقصة المفتوحة : و هي السماح لأي متعامل متعاقد بتقديم عروضه شريطة أن يكون من ذوي الإختصاص
* المناقصة المحدودة : و هو عدم السماح للترشح إلا للمقاولين الذين تتوفر فيهم شروط خاصة تحددها المصلحة المتعاقدة في دفتر الشروط و في الإعلان عن المناقصة .
الإستشارة الإنتقائية : و تشتمل على مرحلتين :
1. إختيار المترشحين الذين بإمكانهم التنافس على عمليات معقدة و ذات أهمية بالغة
2. دعوة هؤلاء إلى التنافس مع التأكيد على أن الإشهار إلزامي في المرحلة الاولى
المزايدة : و هي تخصيص صفقة للعارض الذي يقدم أحسن الأثمان تشتمل على العمليات البسيطة ككراء أو بيع مرافق، و هذه العملية لا تمس الأجانب غير المقيمين في الجزائر .
المسابقة : و هي تخص رجال الفن للتنافس و إبراز القدرات الفنية و الجمالية .
كيفية الإشهار : و هو الإعلان عن المناقصة في وسائل الإعلان ،و يحتوي الإعلان على مايلي :
- صفة و عنوان المصلحة المتعاقدة .
- كيفية المناقصة ( مفتوحة أو محدودة، دولية أو وطنية، أو مزايدة أو عند الاقتضاء المسابقة ).
- موضوع العملية لتدقيق .
- الوثائق التي تطلبها المصلحة المتعاقدة من المترشحين .
- مكان سحب دفتر الشروط .
- تاريخ و مكان إيداع العروض .
- ساعة فتح الأظرفة التقنية و المالية .
- إلزامية الكفالة عند الإقتضاء .
- التقديم في ظرف مزدوج مختوم تكتب عليه عبارة " لا يفتح " مراجع المناقصة .
- ثمن الوثائق عند الإقتضاء .
يحرر الإعلان عن المناقصة باللغة الوطنية و بلغة أجنبية واحدة على الأقل، كما ينشر إجبارياً في النشرية الرسمية لصفقات المتعامل العمومي ( ن.ر.ص.م.ع ) و على الأقل في جريدتين يوميتين وطنيتين .
و بالنسبة للإعلانات عن المناقصة الخاصة بالولايات و البلديات و المتعلقة بصفقات أشغال، لوازم، دراسات ، أو خدمات و التي لا يتجاوز تقييمها الإداري على التوالي خمسين مليون دينار و عشرون مليون دينار يمكن إشهارها بالطريقة التالية :
• الإعلان في يوميتين محليتين أو جهويتين .
• إلصاق الإعلانات على مستوى الولايات، البلديات، غرف التجارة، الصناعات الحرفية و التجارية و كذا المديرية التقنية للولاية المختصة تقنياً.
3 - دفتر الشــــــــروط
هي وثيقة تحضرها المصلحة المتعاقدة تحتوي على جميع المعلومات الضرورية التي تمكن العارض من تقديم تعهد مقبول، يدرج فيه :
الوصف الدقيق لموضوع الخدمات المطلوبة، المواصفات التقنية، إثبات المطابقة، التصاميم و الرسوم و التعليمات الضرورية إذا اقتضى الأمر .
الشروط ذات الطابع الإقتصادي و التقني .
الضمانات المالية .
المعلومات أو الوثائق التكميلية المطلوبة من المتعهدين .
اللغة أو اللغات الواجب إستعمالها في تقديم التعهدات و الوثائق التي تصحبها .
كيفيات التسديد .
كافة الكيفيات و الشروط الأخرى التي تحددها المصلحة المتعاقدة .
الأجل المحدد لتحضير العروض .
تاريخ إيداع العروض و الشكل الذي يجب أن تقدم عليه .
ساعة فتح الأظرفة التقنية و المالية .
العنوان الدقيق لإيداع العروض .
يدرج فيه كذلك :
جدول الأسعار الوحدوية .
البيان التقديري .
الوثائق التي يمكن للمصلحة المتعاقدة طلبها ضمن ملف التعهد على سبيل الذكر:
نسخة من السجل التجاري .
الوثائق الجبائية .
شهادة السوابق العدلية للمتعهد .
قائمة الوسائل البشرية .
قائمة الوسائل المادية .
الضمانات المالية ( الحصيلة المالية ) .
الخبرة في الميدان ( شهادات حسن التنفيذ، نسخ من الصفقات، ... )
على ضوء هذه الوثائق يمكن للمصلحة المتعاقدة تقييم عرض المقاول و التأكد من قدراته المادية و المالية لإنجاز المشروع .
يتم هذا التقييم عن طريق معايير إختيار تحددها المصلحة المتعاقدة في دفتر الشروط، و يتم تنقيط كل عارض حسب هذه المعايير لإختيار إما أحسن عرض أو أقل عرض .
عند إعداد دفتر الشروط يجب التأكد من البرنامج المسجل أو رخصة العملية، هل هي عملية وحيدة أم مجزئة إلى حصص .
يمكن إعداد دفتر شروط لكل حصة و لكل دفتر شروط صفقة خاصة به .
للإشارة فإن تاريخ إيداع العروض مهم جدا في ضبطه ، فيجب على المصلحة المتعاقدة أن تراعي في ذالك فسح المجال للعرضين لتحضير ملفاتهم في أحسن الظروف، و كدا فسح المجال للمنافسة .
يمكن للمصلحة المتعاقدة تمديد تاريخ إيداع العروض إذا اقتضى الأمر .
في هذه الحالة يجب عليها إعلام العارضين بجميع الوسائل الممكنة .
4 - كيفية تقديم العروض :
عند سحب دفتر الشروط يقوم المتعامل المتعاقد بدراسة المعلومات التي يحتوي عليها ثم يقدم عرضه في التاريخ المحدد في الإعلان .
بعد سحب دفتر الشروط من طرف المتعامل المتعاقد يقدم هذا الأخير عرضه
و يشتمل على :
4-1 العرض التقني :
التصريح بالإكتتاب .
الوثائق المذكورة في دفتر الشروط .
كفالة التعهد الخاصة بصفقات الأشغال و اللوازم التي تفوق نسبتها 01 % عن مبلغ التعهد ( العرض )، تدرج هذه الكفالة في دفاتر الشروط الخاصة باللجنتين الوطنيتين للصفقات .
ترد كفالة المتعهد الذي لم يحض عرضه بالقبول و لم يقدم طعناً في اليوم الموالي لنشر الإعلان عن المنح المؤقت للصفقة .
ترد كفالة المتعهد الذي منحت له الصفقة عند تقديمه لكفالة حسن التنفيذ .
ترد كذلك كفالة المتعهد الذي لم يقبل عرضه و تقدم بطعن، عند التبليغ بقرار رفض الطعن من طرف لجنة الصفقات المختصة .
بالإضافة إلى كل الوثائق التي تخص تأهيل المتعهد في الميدان ( شهادة التأهيل
و الترتيب لصفقات الأشغال، و الإعتمادات لصفقات الدراسات ) و كذا المراجع المهنية .
كافة الوثائق التي تشترطها المصلحة المتعاقدة كالقانون الأساسي للمؤسسة المعتمدة، السجل التجاري، الحصائل المالية، و المراجع المصرفية .
الشهادات الجبائية و شهادات هيئات الضمان الإجتماعي بالنسبة للمتعهدين الوطنيين، و الأجانب المقيمين بالجزائر .
بالنسبة لصفقات الإنجاز يمكن تقديم هذه الشهادات بعد تسليم العروض، بموافقة المصلحة المتعاقدة أو قبل توقيع الصفقة كأقصى حد .
تدرج هذه الإمكانية في دفتر الشروط .
مستخرج من صحيفة السوابق العدلية للمتعهد عندما يتعلق الأمر بشخص طبيعي، و للمسير أو للمدير العام عندما يتعلق الأمر بشركة لا تطلب هذه الوثيقة من المؤسسات الأجنبية غير المقيمة بالجزائر .
4 -2 العرض المالي :
رسالة التعهد .
جدول الأسعار الوحدوية .
البيان الكمي التقديري .
يتبع