استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

كل مايتعلق بالصفقات العمومية مع الشرح Empty كل مايتعلق بالصفقات العمومية مع الشرح

مخدمي عبد القادر
مخدمي عبد القادر
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : الأغواط

المشاركات : 17234

نقاط : 32484

تاريخ التسجيل : 10/11/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الجمعة 09 يناير 2015, 12:22
ملف مجمع على شكل WORD
:fsl3:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
كل مايتعلق بالصفقات العمومية مع الشرح.docx
:fsl3:
كل مايتعلق بالصفقات العمومية مع الشرح G
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]




الـمقـــــــدمة

إن موضوع الصفقات العمومية مادة حيوية، كونها الوسيلة الأساسية التي تضبط مشاريع التنمية و الحياة الإقتصادية للبلاد .
هو ذلك العلم الذي يتناول كيفية إعداد و مراقبة و تنفيذ المشاريع المختلفة .
تُعد هذه الدراسة باكورة عمل و عصارة جهد إقتضته الضرورة الملحة لسد النقص الملحوظ في ميدان التعليم لمثل هذه الموضوعات، و سأحاول في هذا العرض تسليط الضوء على موضوع الصفقات العمومية، قد يُلاحظ أن هذه الدراسة إقتصرت على توضيح ماهية الصفقات العمومية مُركزاً على الجانب التطبيقي
و العلمي في إبرامها، تنفيذها و رقابتها، مستوفياً في ذلك الإلمام و الدقة حول المفاهيم العامة و الخاصة، لاسيما و أن هذا الموضوع يكتسي أهمية بالغة في جميع الأوساط، و خاصة المهتمة بالبحث و التنقيب في مجموعة المصادر المدونة باللغة الفرنسية .
فمن الشائع أن موضوع الصفقات العمومية يرتكز غالباً على حشو النصوص القانونية المتعددة و المتفعة ( القانون المدني، القانون التجاري، و مختلف النصوص و التشريعات المنظمة للصفقات العمومية ) .

الملاحظ عن هذا المرسوم الرئاسي 250/02 المؤرخ في 2002/07/24 ،
و الذي هو موضوع تحليلنا، حاول من خلاله المشرع سد الفراغات و النقائص التي كانت تميز النصوص القديمة، هذا من جهة، و من جهة أخرى مسايرة التطورات الجديدة التي تعيشها بلادنا من إنفتاح إقتصادي و تكريس مبدأ المنافسة . و نظراً لبعض الصعوبات التي ظهرت أثناء تطبيقه و رغم أنه لم تمض سنة على سنه، حتى صدر المرسوم الرئاسي رقم 03-301 المؤرخ في 11/09/،2003 ثم المرسوم الرئاسي 08-338 المؤرخ في 26 أكتوبر 2008، لإدخال بعض التعديلات على أحكامه، و جعله أكثر واقعية.
إذن سأركز من خلال هذا البحث على بلورة الجانب التطبيقي لأمكن القارئ أو الممارس للصفقات العمومية من الإستعانة به أثناء التحضير أو التنفيذ.






1. تعريف الصفقات العمومية

1-1 تعــــــــريف :

الصفقات العمومية هي عقود مكتوبة و مبرمة وفق الشروط المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي 02-250 المؤرخ في 24/07/2002، و هذا قصد إنجاز أشغال، إقتناء المواد، تقديم خدمات أو دراسات لصالح المصلحة المتعاقدة.

1-2. مجال التطبيق :

تخضع لأحكام هذا المرسوم كل العقود و الصفقات التي تبرمها :
الإدارات العمومية
الهيئات الوطنية المستقلة
الولايات
البلديات
المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
مراكز البحث و التنمية
المؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي
المؤسسات العمومية ذات الطابع الثقافي و المهني
المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و التقني
المؤسسات العمومية الإقتصادية
المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري عندما تكلف هاته الأخيرة بإنجاز عمليات ممولة كلياًأو جزئياً من ميزانية الدولة.

تعفى من تطبيق بعض أحكام هذا المرسوم ( لاسيما ما يتعلق منها بطيقة الإبرام )
صفقات إستيراد المنتجات و الخدمات التي تتطلب من المصلحة المتعاقدة المعنية السرعة في إتخاذ القرار بحكم طبيعتها و التقلب السريع في أسعارها و مدى توفرها، و كذلك الممارسات التجارية المطبقة عليها





و مهما يكن من أمر تحرر صفقة تصحيحية خلال أجل ثلاثة أشهر إبتداءاً من تاريخ الشروع في التنفيذ، و تعرض على لجنة الصفقات المتخصصة.
تعفى من تطبيق هذا المرسوم العقود المبرمة بين إدارتين عموميتين.

1-3 الحد المطلوب لإبرام صفقة :

كل عقد أو طلب يقل مبلغه أو يساوي 8.000.000.00 د.ج، الأشغال و اللوازم و 4.000.000.00 د.ج بالنسبة للدراسات و الخدمات، لا يتطلب حتماً إبرام صفقة.

هذه المبالغ محسوبة بكل الرسوم، و يمكن تحيينها دورياً بموجب قرار من وزارة المالية إعتماداً على نسبة التضخم المسجلة رسمياً.

و في حالة قيام المصلحة المتعاقدة بعدة أشغال مماثلة مع متعامل متعاقد واحد خلال سنة مالية واحدة، تبرم صفقة تصحيحية بمجرد تجاوز المبالغ المذكورة أعلاه، ثم تعرض على لجنة الصفقات المتخصصة في نفس السنة المالية ( بالنسبة لميزانية التسيير و المتعلقة بإقتناء السلع و الخدمات ذات الطابع العادي و التكراري ) إذا لم تستطع المصلحة المتعاقدة إعداد الصفقة في نفس السنة، تبرم صفقة تسوية بصفة إستثنائية خلال السنة المالية الموالية.

هذه العملية مرهونة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية
و الوزير المعني تحدد فيه قائمة بأنواع التوريدات و الخدمات.

و على العموم تبرم الصفقات العمومية قبل الشروع في تنفيذ الخدمات، إلا أنه في حالة وجود خطر يهدد ملكاً عمومياً، يمكن للوزير أو الوالي المعني أن يرخص بالشروع في تنفيذ الخدمات قبل إبرام الصفقة بمقرر مسبب، بعد ذلك تقوم المصلحة المتعاقدة بإعداد صفقة لتعرض على لجنة الصفقات خلال ثلاثة أشهر إبتداء من تاريخ بداية الخدمات.







بالنسبة للطلبات التي يقل مبلغها عن الحد الأدنى لإبرام صفقة يتحتم على المصلحة المتعاقدة تنظيم إستشارة للحصول على أحسن عرض.

1-4. الإتفاقيات :

يطلق هذا المفهوم على كل عقد يساوي أو يقل مبلغه عن المبالغ المذكورة في الفقرة الأولى ، تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى إبرام إتفاقية للحصول على ضمانات
و تستطيع مراقبة المتعامل المتعاقد أثناء تنفيذ إلتزاماته.

تحرر الإتفاقية بنفس الكيفيات التي تحرر بها الصفقة غير أنها لا تخضع للجنة الصفقات.

1-5. المصالح التعاقدية :

بمفهوم المرسوم 02-250 المؤرخ في 24/07/2002 لا تطلق هاته التسمية إلا على الهيئات العمومية و المؤسسات التالية :

 الإدارة العمومية .
 الهيئات الوطنية المستقلة .
 المجموعات المحلية ( الولاية و البلدية ) .
 المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري .
 مراكز البحث و التنمية .
 المؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي .
 المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و الثقافي و المهني .
 المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و التقني .
 المؤسسات العمومية الإقتصادية .
 المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري ( أثناء إنجازها مشاريع عمومية ممولة من ميزانية الدولة ) .





1-6. الشركاء المتعاقدون أو المتعاملون المتعاقدون :

يمكن أن يكون المتعامل المتعاقد شخصاً أو عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين ينشطون فرادى أو مشتركين و متضامنين، و تطلق هاته التسمية على :
 المقاولات العمومية الوطنية .
 المقاولات الخاصة .
 المقاولات الأجنبية المقيمة بالجزائر .
 المقاولات الأجنبية الغير مقيمة بالجزائر و التي توفر ضمانات بنكية صادرة عن بنوك أجنبية معتمدة من طرف البنك الجزائري المختص .

في إطار التعامل مع المؤسسات الأجنبية، يمنح هامش أفضلية لا يفوق 15 % للمنتوج ذو الأصل الجزائري في جميع أنواع الصفقات سواء كانت إقتناء لوازم أو القيام بأشغال أو تقديم خدمات أو القيام بدراسات .

* يذكر أنه لم يصدر بعد قرا وزاري مشترك بين وزير المالية و الوزير المكلف بالتجارة و الذي يحدد كيفيات تطبيق هذا الإمتياز .

على المصلحة المتعاقدة أن توضح في ملف الماقصة الأفضلية الممنوحة
و الطريقة المتبعة لتقييم و مقارنة العروض للتعامل مع هذا المبدأ .

1-7 أنواع الصفقات :

تشتمل الصفقات العمومية على العمليات الآتية :

 إقتناء اللوازم .
 إنجاز الأشغال .
 تقديم الخدمات .
 إنجاز الدراسات .
و تصنف صفقات اللوازم إلى :
 إقتناء العتاد و اللوازم و السلع و مواد التجهيز أو منشآت إنتاجية كاملة .
 إبرام عقود برامج أو صفقات ذات طلبات كلية أو جزئية .

تكتسي عقود برامج شكل إتفاقيات سنوية أو متعددة السنوات تكون مرجعاً و يتم تنفيذها من خلال صفقات تطبيقية .

تحدد هذه الإتفاقيات طبيعة الخدمات الواجب تنفيذها و أهميتها و مبلغ عقد البرنامج و رزنامة إنجازه .
2. كيفيات إبرام الصفقات :

2-1 الإحتياطات الواجب إتخاذها :

قبل البدء بالإجراءات لإبرام الصفقات على المصلحة المتعاقدة أن تراعي ما يلي:

• تسجيل العملية و البرنامج .
• مطابقة موضوع مشروع الصفقة مع عنوان العملية أو البرنامج .
• توفر مصدر للتمويل مع التأكد من أن الإعتمادات المتوفرة في مصدر التمويل تغطي التقييم الإداري المعد لذلك .
• إستكمال الدراسة بالنسبة لعمليات الإنجاز و التهيئة .

2-2. طريقة الإبرام :

إختيار طريقة الإبرام يتوقف على طبيعة الخدمات و على المصلحة المتعاقدة إيجاد الشروط الأكثر ملائمة لتنفيذ الأشغال ،و كذا الإستعجال أو توفير الوقت الكافي لتنفيذ الخدمات ،و مهما يكن فالإختيار من صلاحيات المصلحة المتعاقدة مع تقديم تعليلها أمام هيئات الرقابة .

- هناك طريقتان لإبرام صفقة : أ) التراضي .
ب) المناقصة .

أ- التراضي :

و هو اللجوء لمنح الصفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة للمنافسة .

- التراضي البسيط : و هو تخصيص الصفقة لمتعامل متعاقد واحد دون إستشارة
و لا يتم اللجوء إلى هذه الطريقة إلا في الحالات التالية :

• إحتكار الخدمات أو الإنفراد بإمتلاك التكنولوجيا من طرف متعامل متعاقد واحد .
• في حالة الإستعجال الملح و المعلل و لا يمكن التنبؤ به لخطر داهم يتعرض له ملك أو إستثمار لا يسمح بالتكيف مع أجل المناقصة .
• في حالة التموين المستعجل يخصص لضمان سير الإقتصاد أو توفير حاجات السكان الأساسية .
• عندما يتعلق الأمر بمشروع ذي أولوية و أهمية وطنية و في هذه الحالة يجب الحصول على الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء .

- التراضي بعد الإستشارة : تلجأ إليه المصلحة المتعاقدة في الحالات التالية :

• عندما يتضح أن الدعوة إلى المنافسة غير مجدية بعد إجراء مناقصة و لم تثمر .
• عدم إستلام أي عرض .
• إذا كانت العروض المستلمة بعد تقييمها غير مطابقة لدفتر شروط المناقصة .
• عدم بلوغ العروض الحد التأهيلي الأولي التقني .
• عند إبرام صفقات الدراسات .
• في حالة إبرام صفقات اللوازم و الخدمات الخاصة التي لا تستلزم طبيعتها اللجوء إلى مناقصة ( تحدد القائمة الخاصة لهذه الحالة من طرف الوزير المكلف بالمالية
و الوزير المعني )
• العمليات المنفذة في إطار إتفاقيات ثنائية تتضمن تحويل الديون إلى مشاريع تنمية أو مساعدات، شرط أن تكون هذه الإتفاقيات التموينية تشير إلى ذلك ،في هذه الحالة يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تخصص الإستشارة لمقاولات الدولة التي تربطها إتفاقيات مع بلادنا من هذا النوع .

ب- المناقصة : و هو فتح المجال أمام المتعاملين المتعاقدين للتنافس من أجل الظفر بالمشروع، و في هذه الحالة يكون الإشهار إلزامياً للحصول على أحسن أو أفضل عرض .

* المناقصة المفتوحة : و هي السماح لأي متعامل متعاقد بتقديم عروضه شريطة أن يكون من ذوي الإختصاص

* المناقصة المحدودة : و هو عدم السماح للترشح إلا للمقاولين الذين تتوفر فيهم شروط خاصة تحددها المصلحة المتعاقدة في دفتر الشروط و في الإعلان عن المناقصة .

الإستشارة الإنتقائية : و تشتمل على مرحلتين :

1. إختيار المترشحين الذين بإمكانهم التنافس على عمليات معقدة و ذات أهمية بالغة

2. دعوة هؤلاء إلى التنافس مع التأكيد على أن الإشهار إلزامي في المرحلة الاولى
المزايدة : و هي تخصيص صفقة للعارض الذي يقدم أحسن الأثمان تشتمل على العمليات البسيطة ككراء أو بيع مرافق، و هذه العملية لا تمس الأجانب غير المقيمين في الجزائر .

المسابقة : و هي تخص رجال الفن للتنافس و إبراز القدرات الفنية و الجمالية .

كيفية الإشهار : و هو الإعلان عن المناقصة في وسائل الإعلان ،و يحتوي الإعلان على مايلي :

- صفة و عنوان المصلحة المتعاقدة .
- كيفية المناقصة ( مفتوحة أو محدودة، دولية أو وطنية، أو مزايدة أو عند الاقتضاء المسابقة ).
- موضوع العملية لتدقيق .
- الوثائق التي تطلبها المصلحة المتعاقدة من المترشحين .
- مكان سحب دفتر الشروط .
- تاريخ و مكان إيداع العروض .
- ساعة فتح الأظرفة التقنية و المالية .
- إلزامية الكفالة عند الإقتضاء .
- التقديم في ظرف مزدوج مختوم تكتب عليه عبارة " لا يفتح " مراجع المناقصة .
- ثمن الوثائق عند الإقتضاء .

يحرر الإعلان عن المناقصة باللغة الوطنية و بلغة أجنبية واحدة على الأقل، كما ينشر إجبارياً في النشرية الرسمية لصفقات المتعامل العمومي ( ن.ر.ص.م.ع ) و على الأقل في جريدتين يوميتين وطنيتين .

و بالنسبة للإعلانات عن المناقصة الخاصة بالولايات و البلديات و المتعلقة بصفقات أشغال، لوازم، دراسات ، أو خدمات و التي لا يتجاوز تقييمها الإداري على التوالي خمسين مليون دينار و عشرون مليون دينار يمكن إشهارها بالطريقة التالية :

• الإعلان في يوميتين محليتين أو جهويتين .
• إلصاق الإعلانات على مستوى الولايات، البلديات، غرف التجارة، الصناعات الحرفية و التجارية و كذا المديرية التقنية للولاية المختصة تقنياً.



3 - دفتر الشــــــــروط

هي وثيقة تحضرها المصلحة المتعاقدة تحتوي على جميع المعلومات الضرورية التي تمكن العارض من تقديم تعهد مقبول، يدرج فيه :

 الوصف الدقيق لموضوع الخدمات المطلوبة، المواصفات التقنية، إثبات المطابقة، التصاميم و الرسوم و التعليمات الضرورية إذا اقتضى الأمر .
 الشروط ذات الطابع الإقتصادي و التقني .
 الضمانات المالية .
 المعلومات أو الوثائق التكميلية المطلوبة من المتعهدين .
 اللغة أو اللغات الواجب إستعمالها في تقديم التعهدات و الوثائق التي تصحبها .
 كيفيات التسديد .
 كافة الكيفيات و الشروط الأخرى التي تحددها المصلحة المتعاقدة .
 الأجل المحدد لتحضير العروض .
 تاريخ إيداع العروض و الشكل الذي يجب أن تقدم عليه .
 ساعة فتح الأظرفة التقنية و المالية .
 العنوان الدقيق لإيداع العروض .

يدرج فيه كذلك :

 جدول الأسعار الوحدوية .
 البيان التقديري .
الوثائق التي يمكن للمصلحة المتعاقدة طلبها ضمن ملف التعهد على سبيل الذكر:
 نسخة من السجل التجاري .
 الوثائق الجبائية .
 شهادة السوابق العدلية للمتعهد .
 قائمة الوسائل البشرية .
 قائمة الوسائل المادية .
 الضمانات المالية ( الحصيلة المالية ) .
 الخبرة في الميدان ( شهادات حسن التنفيذ، نسخ من الصفقات، ... )




على ضوء هذه الوثائق يمكن للمصلحة المتعاقدة تقييم عرض المقاول و التأكد من قدراته المادية و المالية لإنجاز المشروع .

يتم هذا التقييم عن طريق معايير إختيار تحددها المصلحة المتعاقدة في دفتر الشروط، و يتم تنقيط كل عارض حسب هذه المعايير لإختيار إما أحسن عرض أو أقل عرض .

عند إعداد دفتر الشروط يجب التأكد من البرنامج المسجل أو رخصة العملية، هل هي عملية وحيدة أم مجزئة إلى حصص .

يمكن إعداد دفتر شروط لكل حصة و لكل دفتر شروط صفقة خاصة به .

للإشارة فإن تاريخ إيداع العروض مهم جدا في ضبطه ، فيجب على المصلحة المتعاقدة أن تراعي في ذالك فسح المجال للعرضين لتحضير ملفاتهم في أحسن الظروف، و كدا فسح المجال للمنافسة .

يمكن للمصلحة المتعاقدة تمديد تاريخ إيداع العروض إذا اقتضى الأمر .
في هذه الحالة يجب عليها إعلام العارضين بجميع الوسائل الممكنة .















4 - كيفية تقديم العروض :

عند سحب دفتر الشروط يقوم المتعامل المتعاقد بدراسة المعلومات التي يحتوي عليها ثم يقدم عرضه في التاريخ المحدد في الإعلان .

بعد سحب دفتر الشروط من طرف المتعامل المتعاقد يقدم هذا الأخير عرضه
و يشتمل على :


4-1 العرض التقني :


 التصريح بالإكتتاب .
 الوثائق المذكورة في دفتر الشروط .
 كفالة التعهد الخاصة بصفقات الأشغال و اللوازم التي تفوق نسبتها 01 % عن مبلغ التعهد ( العرض )، تدرج هذه الكفالة في دفاتر الشروط الخاصة باللجنتين الوطنيتين للصفقات .
 ترد كفالة المتعهد الذي لم يحض عرضه بالقبول و لم يقدم طعناً في اليوم الموالي لنشر الإعلان عن المنح المؤقت للصفقة .
 ترد كفالة المتعهد الذي منحت له الصفقة عند تقديمه لكفالة حسن التنفيذ .
 ترد كذلك كفالة المتعهد الذي لم يقبل عرضه و تقدم بطعن، عند التبليغ بقرار رفض الطعن من طرف لجنة الصفقات المختصة .
 بالإضافة إلى كل الوثائق التي تخص تأهيل المتعهد في الميدان ( شهادة التأهيل
و الترتيب لصفقات الأشغال، و الإعتمادات لصفقات الدراسات ) و كذا المراجع المهنية .
 كافة الوثائق التي تشترطها المصلحة المتعاقدة كالقانون الأساسي للمؤسسة المعتمدة، السجل التجاري، الحصائل المالية، و المراجع المصرفية .
 الشهادات الجبائية و شهادات هيئات الضمان الإجتماعي بالنسبة للمتعهدين الوطنيين، و الأجانب المقيمين بالجزائر .











بالنسبة لصفقات الإنجاز يمكن تقديم هذه الشهادات بعد تسليم العروض، بموافقة المصلحة المتعاقدة أو قبل توقيع الصفقة كأقصى حد .
تدرج هذه الإمكانية في دفتر الشروط .

مستخرج من صحيفة السوابق العدلية للمتعهد عندما يتعلق الأمر بشخص طبيعي، و للمسير أو للمدير العام عندما يتعلق الأمر بشركة لا تطلب هذه الوثيقة من المؤسسات الأجنبية غير المقيمة بالجزائر .

4 -2 العرض المالي :

 رسالة التعهد .
 جدول الأسعار الوحدوية .
 البيان الكمي التقديري .


يتبع




عدل سابقا من قبل sindabad في الخميس 15 يناير 2015, 21:21 عدل 1 مرات
التوقــيـــــــــــــــــــــع


يا قارئ خطي لا تبكي على موتي
فاليوم أنا معك وغداً في التراب
فإن عشت فإني معك وإن متُّ فاللذكرى
ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري
بالأمس كنت معك وغداً أنت معي
أمـــوت و يـبـقـى كـل مـا كـتـبـتـــه ذكــرى
فيـا ليت كـل من قـرأ خطـي دعا لي

كل مايتعلق بالصفقات العمومية مع الشرح Empty رد: كل مايتعلق بالصفقات العمومية مع الشرح

مخدمي عبد القادر
مخدمي عبد القادر
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : الأغواط

المشاركات : 17234

نقاط : 32484

تاريخ التسجيل : 10/11/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الجمعة 09 يناير 2015, 12:24


5 - الرقابة على الصفقات العمومية


5-1 الرقابة الداخلية على الصفقات العمومية :

تتم هذه الرقابة بواسطة لجنتين تعينهما المصلحة المتعاقدة بمقررين منفصلين تتنافى العضوية في لجنة فتح الأظرفة مع العضوية في لجنة التحليل .

5-1-1 لجنة فتح الأظرفة :

يحدد مسؤول المصلحة المتعاقدة تشكيلتها، تجتمع هذه اللجنة في اليوم المحدد لإيداع العروض و في جلسة علنية لحضور العارضين الذين يكون قد سبق إعلامهم في دفتر الشروط بتاريخ و ساعة فتح الأظرفة التقنية و المالية و تتمثل مهمتها في :

 التأكد من صحة تسجيل العروض في دفتر خاص .
 تعد قائمة العروض حسب ترتيب تاريخ وصولها مع توضيح مضمونها و مبالغ المقترحات .
 تعد وصفاً مختصراً للوثائق التي يتكون منها التعهد .
 تحرر محضراً في آخر الجلسة يوقعه جميع أعضاءها مع إبراز التحفظات التي قد يدلي بها الأعضاء .

تحرر اللجنة عند الإقتضاء محضراً بعدم جدوى العملية عندما لا يرد أي تعهد

5-1-2 لجنة تقييم العروض :

تتكون من أعضاء مختارين من بين الموظفين المعروفين بكفاءتهم و خبرتهم في ميدان تحليل العروض لإبراز المقترحات التي ينبغي تقديمها للهيئات المعنية .
مهمتها تتمثل في :
 تقوم بإقصاء العروض غير المطابقة لموضوع الصفقة و لمحتوى دفتر الشروط .
 تعمل على تحليل العروض الباقية على مرحلتين على أساس المعايير المنصوص عليها في دفتر الشروط .
 تقوم في المرحلة الأولى بالترتيب التقني للعروض مع إقصاء العروض التي لم تتحصل على العلامة الدنيا المنصوص عليها في دفتر الشروط .
 تقوم في المرحلة الثانية بدراسة العروض المالية للمتعهدين المؤهلين مؤقتاً و هذا للقيام طبقاً لدفتر الشروط بإقتناء إما العرض الأقل ثمناً إذا تعلق الأمر بخدمات عادية، و إما أحسن عرض إذا تعلق الأمر بخدمات معقدة تقنياً، تحدد هذه الكيفية في دفتر الشروط .
 يمكن للجنة تقييم العروض أن تقترح على المصلحة المتعاقدة رفض العرض المقبول، إذا أثبتت أنه في حالة قبوله يحدث هيمنة على السوق أو يتسبب في إختلال المنافسة في القطاع المعني بأي طريقة كانت .
يجب أن يوضح في هاته الحالة حق رفض العرض من هذا النوع في دفتر شروط المناقصة، لا يسمح بالتفاوض مع المتعهدين بعد فتح الأظرفة و أثناء تقييم العروض لإختيار الشريك المتعاقد .
و بعد إستوفاء مدة الطعن و المقدرة بعشرة أيام بعد صدور الإعلان عن المنح المؤقت.

تبلغ نتائج التقييم التقني و المالي للعروض في إعلان المنح المؤقت للصفقة، في نفس الجرائد التي نشر فيها الإعلان عن المناقصة مع توضيح اللجنة المختصة التي يمكن أن يوجه لها الطعن .
بعد إستوفاء مدة الطعن و المقدرة بعشرة أيام، إما يدرس الطعن من طرف اللجنة المختصة و يبث فيه أو يقدم مشروع الصفقة إلى لجنة الصفقات .

5-2 الرقابة الخارجية على الصفقات العمومية :

يقصد بها التأكد من مطابقة الصفقات المبرمة و المنفذة للتشريع و التنظيم السري بها العامل، هناك نوعان من الرقابة الخارجية.

5-2-1 رقابة الوصاية :

و هي تلك العملية التي تمارسها السلطة الوصية على الإدارات و الهيئات التابعة لها للتأكد من مطابقة الصفقات التي تبرمها المصلحة المتعاقدة للأهداف المرسومة،و أن موضوع الصفقة يندرج فعلا في إطار البرنامج و الأسبقيات المخططة من طرف القطاع .

و في هذا الإطار، و عند التسليم النهائي للمشروع ، تعد المصلحة المتعاقدة تقريرا تقييميا شاملا مقارنة بالهدف المسطر أصلا .

يرسل هذا التقرير حسب نوعية النفقة الملتزم بها ، إلى الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي، و كذلك إلى هيئة الرقابة الخارجية المختصة .

5-2-2 لجان الصفقات :

تحدث لدى كل مصلحة متعاقدة، لجنة للصفقات تكلف بالرقابة القبلية للصفقات العمومية في حدود مستوى الاختصاص المحددة لها .

 اللجنة البلدية للصفقات .
 لجنة صفقات المؤسسات العمومية المحلية .
 لجنة صفقات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري .
 لجنة صفقات مراكز البحث و التنمية .
 لجنة صفقات المؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي .
 لجنة صفقات المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و الثقافي و المهني .
 لجنة صفقات المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و التقني .
 لجنة صفقات المؤسسات العمومية ذات الصناعي و التجاري .
 لجنة صفقات المؤسسات العمومية و الإقتصادية .
 اللجنة الولائية للصفقات .
 اللجنة الوزارية للصفقات .
 اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال .
 اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم و الدراسات و الخدمات .
 لجنة الصفقات لدى الهيئة الوطنية المستقلة .
 لجنة الصفقات الخاصة بالدفاع الوطني .

يعين أعضاء لجان الصفقات و مستخلفوهم من قبل إدارتهم و بأسمائهم بهذه الصفقة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، ما عدا من عين منهم بحكم وظيفته.

ينصب هذه اللجنة رئيسها بمجرد تعيين أعضائها .

يحضر الإجتماعات الأعضاء الذين يمثلون المصلحة المتعاقدة و المصلحة المستفيدة من الخدمات بإنتظام، و تبعاً لجدول الأعمال ،
يكلف ممثل المصلحة المتعاقدة بتزويد لجنة الصفقات بجميع المعلومات الضرورية لإستيعاب محتوى الصفقة التي يتولى تقديمها.

على المصلحة المتعاقدة الإطلاع على النظام الداخلي للجنة الصفقات، و التي تعده اللجنة الوطنية للصفقات، يحدد هذا النظام الداخلي كيفيات عمل هيئة الرقابة المعنية .

يحدد مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، تشكيلة لجنة الصفقات الموضوعة لدى المؤسسة المعنية، و تكون إختصاصات هذه اللجنة و قواعد عملها هي تلك المنصوص عليها بخصوص اللجنة الوزارية للصفقات .
تختص بالمراقبة الخارجية القبيلة للصفقات التي تبرمها وزارة الدفاع الوطني، خصيصاً لجنة أو لجان موضوعة لدى وزارة الدفاع الوطني التي تحدد تشكيلتها و صلاحياتها .

5-2-3 مهام لجان الصفقات :

تتمثل صلاحيات لجان الصفقات في :

 تقديم مساعداتها في مجال تحضير الصفقات العمومية و إتمام ترتيبها .
 تقديم رأيها حول كل طعن يقدمه كتعهد يحتج على إختيار المصلحة المتعاقدة في إطار إعلان مناقصة، مع العلم أن اللجنة الوزارية للصفقات و اللجنة الولائية للصفقات هما المؤهلتان فقط لدراسة الطعن .

تصدر اللجنة رأيها في أجل 15 يوماً إبتداءاً من تاريخ إنقضاء العشرة أيام، كما يبلغ هذا الرأي للمصلحة المتعاقدة و لصاحب الطعن .

 تدرس مشاريع دفاتر شروط المناقصة قبل الإعلان عنها حسب التقييم الإداري للمشروع، تؤدى هذه الدراسة في أجل لا يتعدى 15 ( خمسة عشر ) يوماً من تاريخ إدراج الملف لدى كتابة اللجنة إلى غاية صدور مقرر ( تأشيرة ) من لجنة الصفقات المختصة .
بعد إنقضاء هذا الأجل، يعتبر مشروع دفتر الشروط كأنه مصادق عليه .
بالنسبة لمشاريع دفاتر الشروط المتشابهة و التي تم دراسة مشروع دفتر من قبل اللجنة، تعفى بقية المشاريع من التأشيرة .

 تدرس مشاريع الصفقات و تؤشرها أو ترفضها خلال 20 يوماً إبتداءاً من تاريخ إيداع الملف لدى كتابة اللجنة .

إضافة إلى هذا، تنفرد اللجنتين الوطنيتين للصفقات بالصلاحيات التالية :

• تراقب صحة إجراءات إبرام الصفقات ذات الأهمية الوطنية .
• تساهم في برمجة الطلبات العمومية و توجيهها طبقاً للسياسة التي تحددها الحكومة، و في هذا المجال فهي تصدر أية توصية تسمح بإستعمال أحسن الطاقات الوطنية في الإنتاج و الخدمات، مستهدفة بذلك على وجه الخصوص، ترشيد الطلبات العمومية و توحيد أنماطها .
• تقترح أي إجراء من شأنه أن يحسن ظروف إبرام الصفقات، و تشارك زيادة على ذلك في تطبيق أي إجراء ضروري لتحسين ظروف إبرام الصفقات و تنفيذها .
• تفحص دفاتر الأعباء العامة و دفاتر الأحكام المشتركة و نماذج الصفقات النموذجية الخاصة بالأشغال و اللوازم و الدراسات و الخدمات، قبل المصادقة عليها .
• تدرس كل الطعون التي يرفعها المتعامل المتعاقد قبل أي دعوة قضائية حول النزاعات المنجرة عن تنفيذ الصفقة، و تبث رأيها في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع الطعن .
• تقدم كل رأي في مشاريع إعتماد الأرقام الإستدلالية الخاصة بالأجور و المواد المستعملة في صيغ مراجعة الأسعار .
• تطلع على الصعوبات الناتجة عن تطبيق القواعد التي ينص عليها هذا المرسوم تطبيقاً موحداً .

و لهذا الغرض، يمكن أن تستشيرها هيئة الرقابة أو المصلحة المتعاقدة، كما أنها تعد و تقترح نظاماً داخلياً نموذجياً يحكم عمل لجان الصفقات .


5-2-4 تشكيلة لجان الصفقات :

تتكون لجنة الصفقات البلدية من:

 رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله رئيسياً .
 ممثل عن المصلحة المتعاقدة .
 ممثلين (2) منتخبين عن المجلس الشعبي البلدي .
 أمين الخزينة البلدي .
 ممثل عن المصلحة التقنية المعنية بالخدمة .

تتكون لجنة الصفقات للمؤسسات العمومية المحلية من:

 ممثل السلطة الوصية رسمياً .
 المدير العام أو مدير المؤسسة .
 ممثل عن المصلحة التقنية المعنية بالخدمة .
 ممثل منتخب عن مجلس الجماعة المحلية المعنية .
 أمين الخزينة البلدي .
تتكون اللجنة الولائية للصفقات من :

 الوالي أو ممثله رئيسياً .
 ثلاثة (3) ممثلين عند المجلس الشعبي الولائي .
 المدير الولائي للأشغال العمومية .
 المدير الولائي للري .
 المدير الولائي للسكن و التجهيزات العمومية .
 مدير التخطيط و التهيئة العمرانية .
 المدير الولائي للمصلحة المعنية بالخدمة .
 المدير الولائي للمنافسة و الأسعار .
 المراقب المالي .
 أمين الخزينة الولائية .

تتكون لجنة الصفقات للمؤسسات العمومية و مراكز البحث و التنمية أو المؤسسات العمومية،( يقصد بها كل المؤسسات ذات الصيغة الولائية و الجهوية
و الوطنية غير تلك المحلية ) من :

 ممثل عن السلطة الوصية رئيساً .
 المدير العام أو مدير الهيئة أو المؤسسة .
 ممثل عند وزير الأشغال العمومية .
 ممثل عن وزير الموارد المائية .
 ممثل عن وزير السكن و العمران .
 ممثل عن وزير التجارة .
 ممثلين (2) مختصين عن الوزير المكلف بالمالية ( الميزانية و الخزينة ).

تتكون اللجنة الوزارية للصفقات من :

 الوزير المعني أو ممثله رئيساً .
 ممثل عن المصلحة المتعاقدة .
 ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة .
 ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالمالية ( الميزانية و الخزينة ) .

تتكون اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال من :

 الوزير المكلف بالمالية أو ممثله رئيساً .
 ممثل الوزير المكلف بالمالية ( قسم الصفقات العمومية ) نائب الرئيس .
 ممثلين عن الوزير المكلف بالمالية ( المديرية العامة للميزانية و المديرية العامة للمحاسبة ) .
 ممثل عن وزير الدفاع .
 ممثل وزير الشؤون الخارجية .
 ممثل وزير الداخلية و الجماعات المحلية .
 ممثل وزير الأشغال العمومية .
 ممثل وزير النقل .
 ممثل وزير الموارد المائية .
 ممثل وزير السكن و العمران .
 ممثل وزير التجارة .
 ممثل وزير الصناعة و ترقية الإستثمارات .
 ممثل وزير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعات التقليدية .
 ممثل الوزير الوصي للمصلحة المتعاقدة عندما تكون هذه الأخيرة غير ممثلة في اللجنة .

تتكون اللجنة الوطنية صفقات اللوازم و الدراسات و الخدمات من :

 الوزير المكلف بالمالية أو ممثله رئيساً .
 ممثل الوزير المكلف بالمالية ( قسم الصفقات العمومية ) نائب رئيس .
 ممثلين عن الوزير المكلف بالمالية ( المديرية العامة للميزانية و المديرية العامة للمحاسبة ) .
 ممثل وزير الدفاع الوطني .
 ممثل وزير الشؤون الخارجية .
 ممثل وزير الداخلية و الجماعات المحلية .
 ممثل وزير التجارة .
 ممثل وزير التربية الوطنية .
 ممثل وزير التعليم العالي و البحث العلمي .
 ممثل وزير التعليم و التكوين المهنيين .
 ممثل وزير الصناعة و ترقية الإستثمارات .
 ممثل وزير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعة التقليدية .
 ممثل وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات .
 ممثل الوزير الوصي للمصلحة المتعاقدة عندما تكون هذه الأخيرة غير ممثلة في اللجنة .
ملاحظة : في حالة غياب أو حصول مانع لرئيسي اللجنتين الوطنيتين للصفقات يتولى رئاستهما نائبا الرئيسين .



كيفية تعيين أعضاء اللجنتين :

يعين الوزير المكلف بالمالية بقرار أعضاء اللجنتين الوطنيتين للصفقات
و مستخلفيهم بأسماءهم بناءاً على إقتراح الوزير الذي ينتمي إليه كل ممثل يتم إختيار هؤلاء بناءاً على كفاءتهم في هذا المجال .

تجدد عضوية اللجنتين الوطنيتين للصفقات بنسبة الثلث كل ثلاثة سنوات .

5-2-5 إجتماعات لجان الصفقات :

تجتمع لجان الصفقات و التي تدعى كل منها "اللجنة" بمبادرة من رئيس كل منها .
يمكن للجنة أن تدعو للإستشارة أي شخص ذي خبرة من شأنه أن يساعدها في أشغالها .

لا تصح إجتماعات اللجنة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، و إن لم يكتمل النصاب، تجتمع اللجنة من جديد في غضون الثمانية (Cool أيام الموالية،
و تصح مداولتها حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين، و تتخذ القرارات دائماً بأغلبية الأعضاء الحاضرين .

و في حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً .
يتعين على اعضاء اللجنة أن يشاركوا شخصياً في إجتماعاتها، و لا يمكن أن يمثلهم إلا مستخلفوهم .

تمنح تعويضات الاعضاء لجان الصفقات و المسؤول المكلف بالأمانة .

يعين الرئيس أحد أعضاء اللجنة ليقدم تقريراً تحليلياً عن الملف، و لهذا الغرض يرسل إليه الملف كاملاً قبل ثمانية أيام من إنعقاد الإجتماع المخصص لدراسة الملف.

فيما يتعلق بالصفقات التي تدرسها اللجنتين الوطنيتين للصفقات، فإن التقرير التحليلي للملف يقدمه أحد موظفي الوزارة المكلفة بالمالية، أو أحد الخبراء عند الحاجة، يتولى رئيس اللجنة تعيين هذا الموظف خصيصاً لكل ملف .

يجب على كل شخص يشارك في إجتماعات اللجنة بأي صفة كانت، أن يلتزم بالسر المهني .

اللجنة هي مركز إتخاذ القرار فيما يخص رقابة الصفقات الداخلة ضمن إختصاصها و تسلم لهذا الغرض تأشيرة في إطار تنفيذ الصفقة .

يمكن للجنة أن تمنح التأشيرة أو ترفضها، في حالة الرفض يجب أن يكون هذا الرفض معللاً، و مهما يكن من أمر، فإن كل مخالفة للتشريع أو التنظيم المعمول بهما، تعاينها اللجنة يكون سبباً لرفض التأشيرة .

يمكن أن تكون التأشيرة مرفقة بتحفظات موقفة أو غير موقفة، تكون التحفظات موقفة عندما تتصل بموضوع الصفقة، و تكون غير موقفة عندما تتصل بشكل الصفقة .

تعرض الصفقة بمجرد موافقة السلطة المختصة عليها التي تكون قد رفعت تحفظاتها المحتملة المرافقة للتأشيرة التي تسلمها هيئة الرقابة الخارجية المختصة، على الهيئات المالية لكي تلتزم بالنفقات قبل البدء بتنفيذها .

و فضلاً عن ذلك، يمكن تأجيل الصفقة لإستكمال المعلومات و في هذه الحالة توقف الآجال و لا تعود للسريان إلا ابتداءاً من يوم تقديم المعلومات المطلوبة .

و في جميع الحالات يجب تبليغ المصلحة المتعاقدة المعنية و السلطة الوصية عليها بالقرارات المتخذة ، و ذلك بعد ثمانية أيام على الأكثر من إنعقاد الجلسة .

يجب تنفيذ الصفقة أو ملحقها المؤشرين من قبل اللجنة المختصة خلال الثلاثة أشهر الموالية على الأكثر لتاريخ تسليم التأشيرة، و إذا انقضت هذه المهلة تقدم الصفقة أو الملحق من جديد إلى اللجنة المختصة قصد الدراسة .

يجب على المصلحة المتعاقدة أن تطلب إجبارياً التأشيرة .

تفرض التأشيرة الشاملة التي تسلمها لجنة الصفقات العمومية على المصلحة المتعاقدة و المراقب المالي و المحاسب المكلف .

إذا عدلت المصلحة المتعاقدة عن تنفيذ الصفقات التي كانت موضوع التأشيرة من قبل، يجب أن تعلم اللجنة المختصة بذلك .

تبلغ لأعضاء اللجنة مذكرة تحليلية عن كل صفقة تحمل العناصر الأساسية، لممارسة مهامهم، و تتولى المصلحة المتعاقدة إعداد هذه المذكرة طبقاً لنموذج يحدده النظام الداخلي و ترسلها في أجل لا يقل عن ثمانية أيام قبل إنعقاد إجتماع اللجنة .
إذا لم تصدر التأشيرة في الآجال المحددة تخبر المصلحة المتعاقدة الرئيس الذي يجمع اللجنة في غضون ثمانية أيام، و يجب على هذه الأخيرة أن تبث في الأمر حال إنعقاد الجلسة للأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين .

يترتب في حالة رفض لجنة الصفقات منح التأشيرة ما يلي :

 يمكن للوزير المعني بناءاً على تقرير من المصلحة المتعاقدة أن يتجاوز ذلك بمقرر معلل و يعلم الوزير المكلف بالمالية بذلك .
 يمكن للوالي في حدود صلاحياته و بناءاً على تقرير من المصلحة المتعاقدة أن يتجاوز ذلك بمقرر معلل و يعلم وزير الداخلية و الجماعات المحلية و وزير المالية بذلك .
 يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي في حدود صلاحياته و بناءاً على تقرير من المصلحة المتعاقدة أن يتجاوز ذلك بمقرر معلل و يعلم الوالي المختص بذلك .

في جميع الأحوال تسلم نسخة من مقر التجاوز إلى اللجنة الوطنية المختصة
و لجنة الصفقات المعنية و مجلس المحاسبة .

إذا رفضت إحدى اللجنتين الوطنيتين للصفقات منح التأشيرة يمكن للوزير المعني بناءاً على تقرير من المصلحة المتعاقدة أن يتجاوزوا ذلك بمقرر معلل .
و ترسل نسخة من مقرر التجاوز إلى الوزير المكلف بالمالية و مجلس المحاسبة .

لا يمكن إتخاذ مقرر التجاوز في حالة رفض التأشيرة المعلل، لعدم مطابقة الأحكام التشريعية .
و يمكن إتخاذ مقرر التجاوز في حالة رفض التأشيرة المعلل لعدم مطابقة الأحكام التنظيمية و مهما يكن من أمر فلا يمكن إتخاذ مقرر التجاوز إلا بعد أجل تسعين (90 ) يوماً إبتداءاً من تاريخ تبليغ رفض التأشيرة .

بالنسبة لصفقات البلديات يجب أن يصادق عليها المجلس الشعبي البلدي بمداولة ثم رئيس الدائرة لتصبح نهائية .


5-2-6 كتابة لجنة الصفقات :

تتولى الكتابة الدائمة للجنة الموضوعات تحت سلطة رئيس اللجنة القيام بمجموع المهام المادية التي يقتضيها عملها، لاسيما ما يأتي :

 التأكد من أن الملف المقدم كاملا حسب ما هو مبين في النظام الداخلي .
 تسجيل ملفات الصفقة و ملحقاتها و كذلك أية وثيقة تكميلية و إعطاء إشعار بالتسليم مقابل ذلك .
 إعداد جدول أعمال .
 إستدعاء أعضاء اللجنة و ممثلي المصلحة المتعاقدة و المستشارين المحتملين .
 إرسال الملفات إلى المقررين .
 إرسال المذكرة التحليلية للصفقة إلى أعضاء اللجنة .
 تحرير التأشيرات و المذكرات و محاضر الجلسة .
 إعداد التقارير الفصلية على النشاط .
 تمكين أعضاء اللجنة من الإطلاع على المعلومات و الوثائق الموجودة لديها .
 متابعة رفع التحفظات الغير موفقة .



5-2-7 إختصاص لجان الصفقات :

تختص لجنة الصفقات للبلدية في دراسة الصفقات التي تبرمها البلدية و التي يقل مبلغها عن (50.000.000 د.ج) بالنسبة لإنجاز الأشغال و إقتناء اللوازم،
و (20.000.000 د.ج) بالنسبة للدراسة و الخدمات .

و كل ملحق متعلق بهذه الصفقات، بشرط ألا يفوق مبلغه إذا أضفنا إليه مبلغ الصفقة الأصلية، الحد المخصص لدراسة اللجنة.

تختص اللجنة الولائية للصفقات في دراسة الصفقات التي تبرمها الولاية
و المديريات الولائية و هذا في حدود (400.000.000 د.ج) بالنسبة للأشغال
و (100.000.000 د.ج) بالنسبة لإقتناء اللوازم و (60.000.000 د.ج) بالنسبة للدراسات و الخدمات، و كل ملحق مرتبط بهذه الصفقات .

إضافة إلى ذلك الصفقات التي تبرمها البلدية و التي يفوق مبلغها الإختصاص المحدد لها .

تختص اللجنة الوزارية للصفقات في دراسة الصفقات التي تبرمها الإدارة المركزية للوزارة التي لا يفوق مبلغها السقف المحدد للجنة الولائية للصفقات .

تختص لجان صفقات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ومراكز البحث والتنمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي و المؤسسات العمومية ذات الطابع الثقافي والمهني و المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، وهدا في حدود السقف المحدد للجنة الولائية للصفقات .

تختص اللجنة الوطنية للصفقات بدراسة الصفقات التي يفوق مبلغها (400.000.000 د.ج) بالنسبة للأشغال و(100.000.00 دج)بالنسبة لإقتناء اللوازم و(60.000.000د.ج) بالنسبة للدراسات والخدمات، وأي ملحق يرفع مبلغ الصفقة الأصلية أكثر من هذه المستويات .

يتبع


التوقــيـــــــــــــــــــــع


يا قارئ خطي لا تبكي على موتي
فاليوم أنا معك وغداً في التراب
فإن عشت فإني معك وإن متُّ فاللذكرى
ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري
بالأمس كنت معك وغداً أنت معي
أمـــوت و يـبـقـى كـل مـا كـتـبـتـــه ذكــرى
فيـا ليت كـل من قـرأ خطـي دعا لي

كل مايتعلق بالصفقات العمومية مع الشرح Empty رد: كل مايتعلق بالصفقات العمومية مع الشرح

مخدمي عبد القادر
مخدمي عبد القادر
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : الأغواط

المشاركات : 17234

نقاط : 32484

تاريخ التسجيل : 10/11/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الجمعة 09 يناير 2015, 12:25

5-2-8 التعويضات الممنوحة لأعضاء لجان الصفقات :

يدفع تعويض عن الحضور و المشاركة لأعضاء و مقرري لجان الصفقات عن كل حصة ( جلسة ) حسب الكيفيات الآتية :

أ‌- بالنسبة للجان الوزارات :

۩ 1.200.00 د.ج للرئيس .
۩ 1.000.00 د.ج للأعضاء .
۩ 8.00.00 د.ج للمقرر .
ب‌- بالنسبة للجان الولائية و البلدية و المؤسسات العمومية :

۩ 1.000.00 د.ج للرئيس .
۩ 800.00 د.ج للأعضاء .
۩ 600.00 د.ج للمقرر .

ج-بالنسبة للجنتين الوطنيتين :

۩ 1.500.00 د.ج للرئيس .
۩ 1.300.00 د.ج للأعضاء .
۩ 1.000.00 د.ج للمقرر .

كما أن المسؤول المكلف بالأمانة يستفيد من نفس التعويض الممنوح لمقرر اللجنة .



















6 – البنـــــــــود التعاقدية


تمثل هذه البنود جميع المواد التي تتكون منها الصفقة، و هي بمثابة توضيح لمضمون الصفقة، و إلتزامات و واجبات و حقوق كل طرف، و يمكن تلخيصها فيما يلي :

• التعريف الدقيق بالأطراف المتعاقدة .
• ذكر إسم و وظيفة الهيئة المخول لها إمضاء الصفقة .
• الإشارة إلى موضوع الصفقة بالتدقيق و الوضوح .
• طريقة إبرام الصفقة مع الإشارة إلى النصوص المستند عليها .
• مبلغ الصفقة بالأرقام و الحروف .
• سعر الصفقة ( إن كان إجمالي أو جزافي أو عن طريق جدول الأسعار ) .
• مدة الإنجاز ( بالشهر و اليوم ) .
• تحيين و مراجعة الأسعار إن وجدت .
• بنك محل الوفاء .
• فوائد على التأخير .
• الضمانات .
• شروط فسخ الصفقة .
• شروط تسوية النزاعات .
• الإستلام .
• شروط عمل المتعاقدين الثانويين و إعتمادهم إن اقتضى الأمر .
• الرهن الحيازي .
• نسب العقوبات المالية و كيفيات حسابها و شروط تطبيقها و حالات الإعفاء منها .
• شروط دخول الصفقة حيز التنفيذ .
• تاريخ و مكان إمضاء الصفقة .
• حالات القوة القاهرة مع الإشارة إلى الحالات الثلاث ( غير متوقعة، لا يمكن تجاوزها، لا يمكن أن تقاوم ) .
• البنود التقنية، و هي البنود الخاصة بالجانب التقني للمشروع .
• التأمينات الإجبارية .

6-1 مبلغ الصفقة :

و هو ذلك المبلغ الذي يكتب بالأرقام و الأحرف مع الأخذ بعين الإعتبار نسبة
و مبلغ الرسم على القيمة المضافة، في حالة وجود خطأ في البيان التقديري للمتعهد يجب الرجوع إلى السعر الفردي في جدول الأسعار كأساس لحساب المبلغ الإجمالي للعرض، في هذه الحالة يمكن للإدارة أن تقوم بالتصحيح على مستوى العرض .


6-2 أسعار الصفقات :

يمثل سعر الصفقة المبلغ الذي يدفع للمتعامل المتعاقد إثر قيامه بإلتزاماته بتنفيذ الأشغال .

للمصلحة المتعاقدة إختيار نوع السعر المطبق على الصفقة حسب الصيغ التالية:

- بالسعر الإجمالي و الجزافي .
- بناءاً على قائمة سعر الوحدة .
- بناءاً على النفقات المراقبة .
- بسعر مختلط .

بالنسبة لصفقة ذات سعر إجمالي و جزافي تخص الأشغال التي يطلب فيها من المقاول تنفيذها بأكملها قبل الدفع، و تلك المتفق عليها مسبقاً على مبلغ إجمالي .

الصفقات ذات السعر الوحدوي، و هي تلك الصفقات التي يتم دفع مستحقاتها إعتماداً على قائمة الأسعار الوحدوية المرفقة بالصفقة بتطبيق الكمية المنجزة فعلياً .

يمكن أن تطبق هذه الصيغ كذلك على صفقات الطلبات حيث لا يمكن تحديد الكمية في البداية .
لذلك يعتمد على :

* تحديد السعر الفردي .
* تحديد الكمية الدنيا و الكمية القصوى .
* الصفقات التي تحمل صيغة نفقات المراقبة هي تلك التي تخص النفقات الحقيقية و المراقبة من طرف المتعامل ( يد عاملة، عتاد، مواد مستهلكة، كراء العتاد، النقل، ... ) و التي تدفع له كلياً تضاف إليه إن أمكن زيادة، إستناداً إلى المصاريف العامة و الربح المحقق .

الصفقة ذات السعر المختلط هي تلك الصفقة التي تحمل صيغتين و هي أقل شيوعاً .


6-3 مدة الإنجاز :

تكون محددة بالشهر و اليوم حسب الحالة، لا يمكن تمديد مدة الإنجاز إلا بملحق يعرض على لجنة الصفقات المختصة مرفقاً بتقرير .


6-4 تحيين و مراجعة الأسعار :

بمرور الوقت و بتأثير بعض الأسباب و نجد على رأسها الإقتصادية ترتفع أو تنخفض للأسعار المكونة للصفقة و كذا اليد العاملة و يصبح المبلغ المقترح بالعرض لا يكفي ربما لتغطية التكلفة الإجمالية لتنفيذ الأشغال، أو أصبح حسب الخانة الثانية يتجاوز المبلغ الحقيقي للتكلفة الإجمالية في هاته الفترة، لذا و لتدارك هذا الخلل و إعادة التوازن الإقتصادي للعقد، شُرع ما يسمى بمراجعة ثمن الصفقة .

للإشارة فإن مراجعة الثمن ليست حقاً بالضرورة و إنما إتفاق بين المتعامل العمومي و المقاول حسب ظروف و مدة الإنجاز و يمكن أن يكون السعر ثابتاً طوال مدة الإنجاز، و تتم هذه المراجعة بتطبيق صيغ تدرج ضمن الصفقة .


6-4-1 تحيين الأسعار :

لقد تعرضنا في فصل كيفية الإبرام إلى الطريقة التي تقوم بها الإدارة للإعلان عن المشروع و مهما تكن هذه الطريقة سواء بالتراضي أو المنافسة، فإنه و ضمن الشروط المنصوص عليها في الإعلان تحدد الإدارة تاريخاً معيناً كآخر أجل لتقديم العروض، تُلزم المقاول الإحتفاظ بعروضه لمدة معينة قد تكون عادة ثلاثة أشهر
و لا يقبل أي عرض يصل بعد هذا التاريخ .
و هذه المدة مهمة جداً، لأنها بالنسبة للمقاول يعتمد عليها فيما يخص تقويمه للمشروع آخذاً بعين الإعتبار تقلب الأسعار، و بالنسبة للإدارة هي المدة التي يؤخذ بها عند عملية التحيين، و لتفادي هذه العملية التي تعد عبء على الإدارة فهي تعمل جاهدة على أن تأمر المقاول للبدء في الأشغال قبل نفاذ مدة صلاحية العروض .
مثــال: تعلن مديرية الأشغال العمومية عن مشروع تسوية الطريق .
حدد في الإعلان تاريخ 20/05 لتقديم العروض .
يلتزم المقاول بعروضه لمدة ثلاثة أشهر .
نسمي تاريخ " 20/05 " تاريخ إيداع العروض .
" ثلاثة أشهر " المدة المحددة لتحضير العروض .
تاريخ " 20/08 " نهاية المدة المحددة لتحديد العروض .

فإذا تمكنت الإدارة من إعداد الصفقة و تقديمها إلى الهيئات المختصة و المصادقة عليها و أمرت المقاول في البدء في تنفيذ الأشغال قبل إنقضاء المدة المحددة لتحضير العروض فلا


للامانة الموضوع منقول عن العضو fctwahab من منتديات م.م.الجزائري لتعم الفائدة وهو مشكور عن هذا الموضوع ولنا الشرف ان نصعه في منتدالنا الغالي


التوقــيـــــــــــــــــــــع


يا قارئ خطي لا تبكي على موتي
فاليوم أنا معك وغداً في التراب
فإن عشت فإني معك وإن متُّ فاللذكرى
ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري
بالأمس كنت معك وغداً أنت معي
أمـــوت و يـبـقـى كـل مـا كـتـبـتـــه ذكــرى
فيـا ليت كـل من قـرأ خطـي دعا لي

كل مايتعلق بالصفقات العمومية مع الشرح Empty رد: كل مايتعلق بالصفقات العمومية مع الشرح

mauord126
mauord126
موظف درجة 5
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 381

نقاط : 526

تاريخ التسجيل : 24/11/2012

العمل : موظف
المزاج المزاج : متوكل على الله

تمت المشاركة الجمعة 09 يناير 2015, 12:32
بارك الله فيك
لو تعاونا على شرح المرسوم 10/236 وخاصة المراسلات الواردة من جميع الهيئات التي ترد على الكثير من التساؤلات في هذا المجال


كل مايتعلق بالصفقات العمومية مع الشرح Empty رد: كل مايتعلق بالصفقات العمومية مع الشرح

مخدمي عبد القادر
مخدمي عبد القادر
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : الأغواط

المشاركات : 17234

نقاط : 32484

تاريخ التسجيل : 10/11/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الجمعة 09 يناير 2015, 12:50
بسم الله الرحمان الرحيم 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


الواضح ****في المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام

1431 الموافق 7 أكتوبرسنة 2010 والمتضمن

تنظيم الصفقات العمومية.

المعدل والمتمم بالمرسوم رئاسي رقم 12 - 23 مؤرخ في 24 صفرعام 1433

الموافق 18 ينايرسنة 2012
:fsl3: 
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
dec10-236.rar


كل مايتعلق بالصفقات العمومية مع الشرح 016 

يحظى قانون الصفقات العمومية بأهمية بالغة كونه يتعلق بكيفية تسيير الأموال العمومية للدولة و الاستعمال الأمثل لها من أجل تحقيق المشاريع التنموية، لذلك نجد أنه بين كل فترة وأخرى يتم اصدار قانون جديد لتنظيم الصفقات العمومية أو تعديله وفق ما يتناسب مع المتطلبات الجديدة .

كما يتحتم على جميع الاطراف التي تدخل في انجاز أو تنفيذ الصفقات العمومية وفق ا لمرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية فهمه كما ورد من أجل تطبيق أحسن .كما لا ننسى أهمية مقياس الصفقات العمومية لدى الطلبة المهندسين أو المعماريين .

لذلك كان الهدف من الموضوع إزالة كل غموض حول القانون خاصة وأنه يتضمن عدة تعديلات مهمة.

وفيما يلي :

الرابط الاول 

يتضمن 


المرسوم الرئاسيرقم 10 - 236 المؤرخفي 28 شوالعام

1431 الموافق 7 أكتوبرسنة 2010 والمتضمن

تنظيم الصفقات العمومية



تطور النظام القانوني للصفقات العمومية في الجزائر:


غداة استقلال الجزائر في: 05/07/1962 و سدا منها للفراغ القانوني قررت بموجبالقانون رقم: 62/157المؤرخ في: 31/12/1962 الاستمرار بالعمل بالتشريع الفرنسي عدا ما يتعارض مع السيادة.
وباعتبار الصفقات العمومية مجال استراتيجي لاستهلاك الأموال العامة و تنفيذ المشروعات فقد أصدر المشرع
مرسوما رقم: 64/103 بتاريخ: 26/03/1964 قرر بموجبه إنشاء اللجنة المركزية للصفقات العمومية الت يعهد لها اختصاص اتخاذ الأحكام القانونية و إجراءات تنفيذ الصفقات العمومية.
الأمر رقم: 67/90المؤرخ في: 17/06/1967 المتضمن قانون الصفقات العمومية و هو أول خطوة تشريعية في جال الصفقات العمومية.
ثم المرسوم رقم: 82/145 المؤرخ في: 10/04/1982 المتعلق بتنظيم صفقات التعامل العمومي و بظهور الظروف الاقتصادية الجديدة التي دعت البلاد للدخول في اقتصاد السوق ظهرت الحاجة إلى تعديل يتماشى و هذه الظروف و كان ذلك بموجب القانون رقم: 91/434 المؤرخ في: 09/11/1991 المتعلق بالصفقات العمومية.
ثم اصدر المرسوم الرئاسي رقم: 02/250 المؤرخ في: 24/07/2002 و كانت قد صدرت نصوص قانونية لها علاقة مباشرة بميدان الصفقات العمومية و منها القانون رقم: 88/01 و هو القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية و كذا القانون رقم: 90/21 المؤرخ في: 15/08/1990 المتعلق بالمحاسبة الوطنية.
المرسوم الرئاسي رقم 03- 301المؤرخ في 14 رجب عام 1424الموافق 11 سبتمبر سنة2003
المرسوم الرئاسي رقم 08- 338المؤرخ في 26 شوال عام 1429الموافق 26 أكتوبرسنة2008
- المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبرسنة 2010 ( الجريدة الرسمية رقم 58).
- المرسوم الرئاسي رقم 12 - 23 المؤرخ في 24 صفر عام 1433 الموافق 18 جانفي سنة 2012 ( الجريدة الرسمية رقم 4).
- المرسوم الرئاسي رقم 03 - 13 المؤرخ في اول ربيع الأول عام 1434 الموافق 13 جانفي سنة 2013 ( الجريدة الرسمية رقم 2).


الباب الاول أحكام تمهيدية

1/ الادارات والهيئات المكلفة تطبيق قانون الصفقات العمومية 

حسب المادة 2 الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7أكتوبرسنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية لا تطبق أحكام هذا المرسوم إلا على الصفقات محل نفقات :
- الإدارات العمومية.
- الهيئات الوطنية المستقلة.
- الولايات .
- البلديات .
- المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
- مراكز البحث والتنمية والمؤسسات.
العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي.
والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتقني والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية الاقتصادية عندما تكلف بإنجاز عملية ممولة كليا أو جزئيا’بساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولة.
وتدعى في صلب النص "المصلحة المتعاقدة"
ولا تخضع العقود المبرمة بين ادارتين عموميتين الى أحكام هدا المرسوم:
مثلا بين مديرية السكن والتجهيزات العمومية ومديرية التعمير والبناء.
كل عقد أو طلب يساوي مبلغه ثمانية ملاين دينار ( 8.000.000 دج) أو يقل عنه لخدمات الأشغال أو اللوازم.
مثال : مشروع انجاز قاعة علاج بقيمة 7,789,000,00 دج يعتبر عقد وليس صفقة اما إدا كان بمبلغ 8,778,667,00 دج تعتبر صفقة. 
وأربعة ملاين دينار( 4.000.000 دج) لخدمات الدراسات أو الخدمات لا يقتضي وجوبا إبرام صفقة في مفهوم هذا المرسوم.
مثال : مشروع انجاز دراسة لإنجاز مقر بلدية بقيمة 3,550,670,00دج تعتبر عقد أما إذا كان بمبلغ4,667,876,00دج يعتبر صفقة. 
طبقا لأحكام المادة 6 الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7أكتوبرسنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية.

2 لهيئات المكلفة بالموافقة على الصفقات 

لا تصح لصفقات ولا تكون نهائية إلا إذا وافقت عليها السلطات المختصة الآتية طبقا لأحكام المادة 8 الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7أكتوبرسنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية:
· الوزير فيما يخص صفقات الدولة .
· مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة.
· الوالي فيما يخص صفقات الولاية .
· رئيس المجلس لشعبي البلدي فيما يخص صفقات البلدية.
· المدير العام فيما يخص المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
· المدير العام فيما يخص المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري.
· مركز البحث والتنمية.
· مدير المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و التقني.
· المدير العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي.
· مدير المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني.
· مدير المؤسسات العمومية الاقتصادية.

الباب الثاني تحديد الحاجيات والصفقات والمتعاملين المتعاقدين
أولا تحديد الحاجيات 
تبعا المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431الموافق 7 أكتوبرسنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية تحدد حاجات الصالحالمتعاقدة الواجب تلبيتها المعبرعنها بحصة وحيدة أو بحصص منفصلة مسبقا قبلالشروع في أي إجراء لإبرام صفقة. ويجب إعدادالحاجات من حيث طبيعتها وكميتها بدقةاستنادا إلى مواصفات تقنية مفصلة تعدّ على أساس مقاييس أو نجاعة يتعين بلوغها.تضبط المصلحةالمتعاقدة


كل مايتعلق بالصفقات العمومية مع الشرح 016




عدل سابقا من قبل sindabad في الجمعة 09 يناير 2015, 13:06 عدل 1 مرات
التوقــيـــــــــــــــــــــع


يا قارئ خطي لا تبكي على موتي
فاليوم أنا معك وغداً في التراب
فإن عشت فإني معك وإن متُّ فاللذكرى
ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري
بالأمس كنت معك وغداً أنت معي
أمـــوت و يـبـقـى كـل مـا كـتـبـتـــه ذكــرى
فيـا ليت كـل من قـرأ خطـي دعا لي

كل مايتعلق بالصفقات العمومية مع الشرح Empty رد: كل مايتعلق بالصفقات العمومية مع الشرح

مخدمي عبد القادر
مخدمي عبد القادر
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : الأغواط

المشاركات : 17234

نقاط : 32484

تاريخ التسجيل : 10/11/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الجمعة 09 يناير 2015, 12:50
لتحديد حدود اختصاص لجانا لصفقات.المبلغ الإجمالي للحاجات مع أخذ مايأتي وجوبابعين الاعتبار:
القيمةالإجمالية للحاجاتالمتعلقة بنفس عملية الأشغال فيما يخص صفقات الأشغال.
تجانس الحاجاتفيما يخص صفقات اللوازم والدراسات والخدمات. وفي حالةتحصيصالحاجات.فإنه يؤخذ في الحسبان لتحديد حدوداختصاص لجان الصفقات. المبلغ الإجماليلجميع الحصص.
يمنع تحصيص الحاجات بهدف تفادي حدود الاختصاصات المحددة .وجب الإجراءاتالمنصوص عليها في هذاالمرسوم.

ثانيا الصفقات العمومية
تعريف الصفقات العمومية
وهو عقد إداري مكتوب مفتوح في قانون الصفقاتالعمومية يلتزم فيها الشخص الطبيعي أوالمعنوي الخاص المتعامل المتعاقد بتقديم لوازم أو خدمات أو إنجاز أشغال لصالحالمصلحة المتعاقدة (إحدى هيئات الدولة ) بمقابل اتفاق الطرفين والذي يسجل ضمن دفترالشروط . حسب المادة 4 : المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبرسنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية
مثال
اقتناء اللوازم : مثل مواد تجهيز أو منشآت انتاجية كاملة .
انجاز الأشغال : انجاز مقر بلدية ، انجاز مدرسة ابتدائية .
تقديم الخدمات : عقد بين جامعة و مطبعة من اجل تزويدها بالمطبوعات الجامعية لسنة كاملة.
انجاز الدراسات : انجاز دراسة تحسين حضري لحي ما. 
أما فيما يخص بصفقات استيراد المنتجات و الخدمات التي تتطلب من المصلحة المتعاقدة المعينة الشرعية في اتخاذ القرارات بحكم طبيعتها و التقلب السريع في أسعارها و مدى توفرها ، و كذلك الممارسات التجارية المطبقة عليها ، فهي معفاة من تطبيق بعض الأحكام هذا المرسوم حسب المادة 5 : المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبرسنة 2010 والمتضمن تنظيمالصفقات العمومية.
التعريف بالمتعامل المتعاقد معه:
وهوالشخص الطبيعي أو المعنوي المعروف بـ "المقاول" أو "المورد" حسب الحالات و هو مكلف بتنفيذ الصفقة ( إنجاز، خدمات.....طبقا للمادة 21من المرسوم الرئاسي.
كما قد تعقد الصفقة مع مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري و المؤسسات الأجنبية طبقا للمادة 22 من المرسوم الرئاسي 
يمنح المنتج الجزائري أفضلية ب 25 بالمئة سواء كان المتعهد تجمعا أو مؤسسة أجنبية طبقا للمادة 23 .
طبقا للمادة 24 من المرسوم الرئاسي يجب أن ينص دفتر الشروط المناقصات الدولية بالنسبة للمتعهدين الأجانب على إلزامية الاستثمار في نفس الميدان في إطار شراكة مع مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري يحوز أغلبية رأس مالها جزائريون مقيمون.
دفاتر الشروط:
تحدد الشروط التي نبرم وتنفذ وفقها الصفقات وكذا كيفية المشاركة والقواعد المطبقة على المناقصات للمقاولات المعنية ويوضح محتواه.
مكونات دفتر الشروط :
طبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام1431 الموافق 7 أكتوبرسنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية يتكون دفتر الشروط مما يأتي:
· دفاتر البنود الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال واللوازم و الدراسات والخدمات الموافق عليها بموجب مرسوم تنفيذي.
· دفاتر التعليمات المشتركة التي تحدد الترتيبات التقنية المطبقة على كل الصفقات المتعلقة بنوع واحد من الأشغال واللوازم والدراسات والخدمات الموافق عليها بقرار من الوزير المعني .
· 
· . دفاتر التعليمات الخاصة التي تحدد الشروط الخاصة بكل صفقة.


كل مايتعلق بالصفقات العمومية مع الشرح 016


التوقــيـــــــــــــــــــــع


يا قارئ خطي لا تبكي على موتي
فاليوم أنا معك وغداً في التراب
فإن عشت فإني معك وإن متُّ فاللذكرى
ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري
بالأمس كنت معك وغداً أنت معي
أمـــوت و يـبـقـى كـل مـا كـتـبـتـــه ذكــرى
فيـا ليت كـل من قـرأ خطـي دعا لي

كل مايتعلق بالصفقات العمومية مع الشرح Empty رد: كل مايتعلق بالصفقات العمومية مع الشرح

مخدمي عبد القادر
مخدمي عبد القادر
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : الأغواط

المشاركات : 17234

نقاط : 32484

تاريخ التسجيل : 10/11/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الجمعة 09 يناير 2015, 12:51
الباب الثالث :كيفيات و إجراءات إبرام الصفقات 

مرحلة كيفيات إبرام الصفقات 

تبرم الصفقات من أجل التسيير الجيد للمال العمومي.و تحقيق المصلحة العامة و تبرم الصفقات العمومية وفقا لــ:
1- إجراء المناقصة وهي تشكل القاعدة العامة 
2-إجراء التراض 
حسب المادة 26 الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7أكتوبرسنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية
يعرف إجراء المناقصة: المناقصة هي إجراء يستهدف الحصول على عروض من عدة متعاقدين مع تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدم أفضل عرض.
و يمكن أن تكون المناقصة وطنية أو دولية و يمكن تأخذ أحد الأشكال التالية حسب المادة 28_29_ 30_31 _33_34 المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوالعام 1431 الموافق 7 أكتوبرسنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية:
-المناقصة المفتوحة : و هي إجراء يمكن من خلاله أي مترشح أن يقدم تعهدا .
-المناقصة المحدودة : و هي إجراء لا يسمح فيه بتقديم تعهدا إلا للمترشحين الذين تتوفر فيهم بعض الشروط الخاصة التي تتخذ ها المصلحة المتعاقدة مسبقا .
- الاستشارة الانتقائية : هي إجراء يكون المترشحون المرخص لهم بتقديم عرض فيه المدعوون خصيصا للقيام بذلك بعد انتقاء أولي للتنافس على عمليات معقدة ذات أهمية خاصة . 
-المزايدة : و هي إجراء يسمح بتخصيص الصفقة للمتعهد الذي يقترح أحسن عرض ، وتشمل العمليات البسيطة من النمط العادي و لا تخص إلا المترشحين الوطنين أو الأجانب المقيمين في الجزائر .
-المسابقة : هي إجراء بصنع رجال الفن في منافسة قصد انجاز عملية تشتمل على جوانب تقنية و اقتصادية و جمالية أو فنية خاصة .
حسب المادة 26 الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوالعام 1431 الموافق 7أكتوبرسنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية.
مبادئ المناقصة: تعتمد المناقصة على ثلاثة أسس رئيسية حسب المادة 3 المرسومالرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبرسنة 2010والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية هي :
أ) المنافسةونقصد بالمنافسة هي عرض الصفقة على أكبر عدد ممكن من المتعاملين قبل إبرام العقد سعيا للحصول على أفضل العروض.
ب) الإعلان:حرية الوصول إلى الطلبات العمومية 
يتطلب شرط المنافسة إعلانالمناقصة من جانب الإدارة في الصحف اليومية المشهورة وذلك لتمكين المتعاملين من الإطلاع على الصفقة وكذا شروطها والمصلحة المختصة بذلك ، على أن تمكن المصلحة المتعاقدة المتعاملين من تقديم عروضهم في الآجال المحددة أي بتحديد آخر أجل للإيداعأما في حالة قلة المتنافيين عند هذا التاريخ فيمكن تمديده.
جـ) المساواة:أي وضع المتنافيين في إطار قانوني بحيث لا يمكن التميز لأن ذلك يقلص من عدد المتنافيين وبالتالي تصبح المناقصة غير مجدية، فعلى الإداري التفريق بين المتعاملين بتأن على معايير مالية وتقنية وتجارية فقط وذلك حسب دفترالشروط وقانون الصفقات العمومية.
إعلان المناقصة:
يحرر الإعلان للمناقصة باللغة الوطنية و بلغة أجنبية واحدة على الأقل كما يكون اجباريا نشره في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي ( ن، ر ، ص ، م ، ع ) و على الأقل في جريدتين يوميتين وطنيتين . حسب المادة 49 المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبرسنة 2010 والمتضمن تنظيمالصفقات العمومية.
أما مناقصات الولايات و البلديات و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري الموضوعة تحت وصايتها و التي تتضمن صفقات الأشغال أو اللوازم والدراسات أو الخدمات على التوالي و التي تقل مبلغها أو يساوي 50.000.000 دج تبعا لتقييم إداري ، أو يقل مبلغها أو يساوي 20.000.000 دج أن تكون محل إشهار محلي حسب الكيفيات التالية : 
- نشر الإعلان عن المناقصة في جو مبين أو جهويتين و إلصاق إعلان بالمقرات المهنية .
- للولاية .
- لكافة بلديات الولاية.
- لغرفة التجارة و الصناعة و الحرف، و الفلاحة.
- للمديرية التقنية المهنية في الولاية . 
و يجب ان تتجنب الإدارة أن تكون المدة التي يستغرقها صدور الإعلان أو اتمام النشر سببا في سقوط العارضين في المشاركة أو انقاص بعض الأيام بسبب عملية النشر كما يجب أن تعمل على السماح الأكبر عدد ممكن من العارضين بالمشاركة ، و بالتالي توسيع مجال المنافسة .
كما يجب إشهار تمديد مهلة صلاحية تقديم العروض اذا رأت المصلحة المتعاقدة أن الظروف المستلمة غير كافية لإقامة المنافسة وفي هاته الحالة تخبر المصلحة المتعاقدة المرشحين بكل الوسائل.
مكونات اعلان المناقصة :
و طبقا للمادة ( 46) المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431الموافق 7 أكتوبرسنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية يجب أن تحتوي إعلان المناقصة على البيانات الإلزامية الآتية: 
- تسمية و عنوان المصلحة المتعاقدة ورقم تعريفها الجبائي .
- كيفية المناقصة ( مفتوحة أو محدودة، وطنية أو دولية ) أو المزايدة، أو عند الاقتضاء المسابقة.
- شروط التأهيل أو الانتقاء الأولي.
- موضوع العملية أو الصفقة.
- قائمة الوثائق التي تطلبها المصلحة المتعاقدة من المترشحين وفق دفتر الشروط .
-مدة تحضير العروض و مكان ايداع العروض.
- تاريخ آخر آجل لتقديم العروض.
-مدة صلاحية العروض.
- إلزامية الكفالة عند الاقتضاء .
-التقديم في ظرف مزدوج مختوم تكتتب فوقه عبارة " لا يفتح " و مراجع المناقصة .
- ثمن الوثائق عند الاقتضاء .
و تضع المصلحة المتعاقدة وثائق تحت تصرف أية مؤسسة يسمح لها بتقديم تعهدها كما يمكن إرسالها إلى كل مترشح يطلبها طبقا للمادة ( 47) المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبرسنة 2010 والمتضمن تنظيمالصفقات العمومية.
** و تحتوي هذه الوثائق على جميع المعلومات الضرورية التي تمكنهم من تعهدات مقبولة طبقا للمادة ( 48) المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام1431 الموافق 7 أكتوبرسنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية و كذلك تحتوي على : 
- الوصف الدقيق لموضوع الخدمات المطلوبة أو كل المتطلبات بها في ذلك المواصفات التقنية و إثبات المطابقة ، و المقاييس التي يجب أن تتوفر في المنتوجات أو الخدمات ، و كذلك التصاميم و الرسوم و التعليمات الضرورية .
- الشروط ذات الطابع الاقتصادي و التقني و الضمانات المالية حسب الحالة .
- المعلومات أو الوثائق التكميلية المطلوبة من المتعهدين .
-اللغة أو اللغات الواجب استعمالها في تقديم التعهدات و الوثائق التي تصحبها .
- كيفيات التسديد .
-الآجال الممنوحة لتحضير العروض.
- اجل صلاحية حسب العروض .
- آخر اجل لإيداع العروض و الشكلية الحجمية المعتمدة فيه .
-ساعة فتح الاضرفة.
- العنوان الدقيق الذي يجب ان ترسل اليه التعهدات .


كل مايتعلق بالصفقات العمومية مع الشرح 016


التوقــيـــــــــــــــــــــع


يا قارئ خطي لا تبكي على موتي
فاليوم أنا معك وغداً في التراب
فإن عشت فإني معك وإن متُّ فاللذكرى
ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري
بالأمس كنت معك وغداً أنت معي
أمـــوت و يـبـقـى كـل مـا كـتـبـتـــه ذكــرى
فيـا ليت كـل من قـرأ خطـي دعا لي

كل مايتعلق بالصفقات العمومية مع الشرح Empty رد: كل مايتعلق بالصفقات العمومية مع الشرح

مخدمي عبد القادر
مخدمي عبد القادر
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : الأغواط

المشاركات : 17234

نقاط : 32484

تاريخ التسجيل : 10/11/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الجمعة 09 يناير 2015, 12:52
مرحلة تحديد المواقف و تقديم العروض :


بعد عملية الإشهار و إعطاء مهلة محددة للمعنيين لتحديد مواقفهم اتجاه هذه المناقصة فإن على المهتمين أن يحرروا عروضهم حسب النموذج المحدد من طرف الإدارة ،حيث يجب وضع كل من العرض التقني والمالي في ظرفين مختومين منفصلين يبين كل منهما مرجع المناقصة وموضوعها ويتضمنان كل منهما عبارة تقني أو مالي حسب الحالة ويوضع الظرفان في ظرف أخر مغلق ويحمل "عبارة لا يفتح مناقص رقم ......- موضوع مناقصة « طبقا للمادة ( 51) المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبرسنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية.
و يتم إيداع العرض في اجل يحدد تبعا لعناصر معينة تبعا لعناصره معينة مثل تعقيد موضوع الصفقة المعتزم طرحها و المدة التقديرية اللازمة لإيصال العروض.
ومهما يكن أمر فإنه يجب أن يفسح الأجل المحدد المجال واسعا الأكبر عدد ممكن من المتنافسين ، كما يوافق أخر يوم وأخر ساعة لإيداع العروض ويوم وساعة فتح الأظرفة التقنية والمالية أخر يوم من مدة تحضير العروض وإذا صادف هذا اليوم يوم عطلة أو يوم راحة قانونية فان مدة تحضير العروض تمدد إلى غاية يوم العمل الموالي . )طبقا للمادة ( 50) المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافقأكتوبرسنة2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية(و في هذه الحالة تعلم المصلحة المترشحين بكل الوسائل.
العرض التقني يتضمن ما يلي :
- رسالة تعهد.
-التصريح بالاكتتاب .
- يحرر العرض التقني و فق دفتر الشروط.
- كفالة التعهد الخاصة بصفقات الأشغال و اللوازم التي لا يمكن أن تقل عن 1% من مبلغ التعهد .
و ترد كفالة المتعهد الذي لم يقبل والذي لم يقدم طعنا بعد يوم (1) واحد من تاريخ انقضاء اجل الطعن كما تحدده المادة 114 المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبرسنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقاتالعمومية.
ترد كفالة المتعهد الذي لم يقبل والذي يقدم طعنا عند تبليغ قرار رفض الطعن من طرف لجنة الصفقات المختصة، كما ترد كفالة الصفقة للمتعهد الذي منح الصفقة بعد وضع كفالة حسن التنفيذ.
-كل الوثائق التي تخص تأهيل المتعهد في الميدان المهني ( شهادة التأهيل و الترتيب لصفقات الأشغال و الاعتماد لصفقات الدراسات، و كذا المراجع المهنية).
- كل الوثائق الأخرى التي تشترطها المصلحة المتعاقدة ، كالقانون الأساسي للمؤسسة و السجل التجاري و الحصائل المالية و المراجع المصرفية .
-الشهادات الجبائية و شهادات هيئات الضمان الاجتماعي بالنسبة للمتعهدين الوطنين و المتعهدين الأجانب الذين عملوا في الجزائر .
-مستخرج من صحيفة السوابق القضائية للمتعهد عندما يتعلق الأمر بشخص طبيعي، و للمسير أو للمدير العام للمؤسسة عندما يتعلق الأمر بشركة و هذا لا يخص المؤسسات الأجنبية غير المقيمة في الجزائر.
-شهادة الايداع القانوني لحسابات الشركة فيما يخص الشركات التجارية الت تتمتع بالشخصية المعنوية والخاضعة للقانون الجزائري.
- تصريح بالنزاهة.
-رقم التعريف الجبائي بالنسبة للمتعهدين لجزائريين وكدا الاجانب الدين سبق لهم العمل بالجزائر .
-*في حالة المسابقة يضاف إلى العرض التقني والمالي ظرف يتعلق بالخدمات بديلا للعرض التقني 
العرض المالي يتضمن ما يلي :
-رسالة تعهد.
- جدول الأسعار بالوحدة.
-تفصيل تقديري وكمي .
تحدد نماذج رسالة التعهد والتصريح بالاكتتاب والتصريح بالنزاهة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية
مرحلة إجراء المناقصة و منحها : 
إن إجراء المناقصة يتكفل به مكتب يتم تشكيله بقرار و يسمى بمكتب المناقصة.و يجري رئيس المكتب المناقصة في جلسة عمومية و في يوم العمل الذي يلي مباشرة التاريخ المحدد لإيداع العروض ، يفتح في الساعة المحددة ، لهدف المناقصة الظروف الخارجية المشتملة على ظروف العروض التقنية و المالية، و تحرر قائمة تبين فيها الوثائق التي تشمل عليها كل واحد منها .
بعد ذلك ينسحب المتنافسون و العموم من القاعة بعد إتمام هذه الإجراءات المذكورة سابقا .ثم يتداول أعضاء مكتب المنافسة ففي المرحلة الاولى يتم تقييم العرض التقني بحيث يجب أن لا يقل المؤهلين فيه عن 3 مرشحين كما تقوم بإقصاء عروض المرشحين الدين لا يستوفون الشروط بعد ذلك في المرحلة الثانية يتم تقييم العروض المالية و يحصرون قائمة المترشحين المقبولين دون ذكر أسباب رفض الآخرين .
ثم تستأنف الجلسة العمومية في الحال و يقرأ الرئيس قائمة المترشحين المقبولين دون ذكر أسباب رفض بقية الآخرين .
بعد ذلك ترد إلى المترشحين المرفوضون عروضهم دون فتحها أما عروض المترشحين المقبولين فتفتح و يقرأ محتواها بصوت عال.
تبلغ نتائج تقييم العروض التقنية والمالية في اعلان المنح المؤقت للصفقة و بذلك هذه هي مرحلة إرساء المناقصة .طبقا للمادة 123-124-125 المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبرسنة2010 والمتضمن تنظيمالصفقات العمومية.و يبقى شرط تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدم أقل الأثمان قائما.
و في الأخير يتعين على مكتب المناقصة تثبت نتائج هذه المناقصة في محضر تذكر فيه بالتفصيل الظروف التي جرت فيها العملية. يسمى محضر تقييم العروض التقنية و محضر تقييم العروض المالية.
تأهيل المترشحين
يخضع تأهيل المتعاملين المتعاقدين طبقا للمواد 35-36-37-38-39-40 من المرسومإلى ما يلي :
-يمنح تنفيذ الصفقات إلى مؤسسات قادرة على تنفيذها.
-امتلاك المتعامل المتعاقد القدرة التقنية والمالية والتجارية.
-كل متعهد يقدم مؤهلاته الخاصة ومراجعه المهنية فقط.
-تمسك بطاقية وطنية للمتعاملين وبطاقية قطاعية وبطاقية على مستوى كل مصلحة متعاقدة وتحين بانتظام.
-يمكن أن يكتسي التأهيل طابع الاعتماد الإلزامي.
كيفية و إجراءات التراضي : Marché de Gré a Gré
إن إجراء المناقصة يمر عن طريق إجراءات معقدة و طويلة المدى مما يجعل الإدارة لا تستطيع اللجوء إليها في بعض الظروف .
كما أن بعض الحالات لا تستدعي كل هذه الإجراءات لهذا تم الترخيص دائما للإدارة بإمكانية التعاقد بكيفية التراضي :
تعريف التراضي " التراضي هو إجراء تخصيص صفقة لتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية إلى المنافسة" 
أشكال التراضي: يأخذ التراضي شكلين: 1- شكل التراضي البسيط 
2-التراضي بعد الاستشارة: 
1- شكل التراضي البسيط :وهذا الإجراء هو قاعدة استثنائية لإبرام العقود ، وتلجأ المصلحة المتعاقدة إلى التراضي البسيط في الحالات التالية( طبقا للمادة 43المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7أكتوبرسنة2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية
- عندما لا يمكن تنفيذ الخدمات إلا على يد متعامل متعاقد وحيد يحتل وضعية احتكارية أو ينفرد بامتلاك الطريقة التكنولوجية التي اختارتها المصلحة المتعاقبة( أي المالك لبراءة الاختراع ) .
-في حالات الاستعجال الملح المعلل بخطر داهم يتعرض له الملك أو الاستثمار قد تجسد في الميدان و لا يسعه التكيف مع آجال المناقصة بشرط أنه لم يكن في وسع المصلحة المتعاقدة .
-في حالة تموين المستعجل مخصص لضمان سير الاقتصاد و توفير حاجات السكان الأساسية شرط أن تكون الظروف المتسببة لحالات الاستعجال و أن لا تكون نتيجة الممارسات احتيالية من طرفها .
-عندما يتعلق الأمر بمشروع ذو أولوية أو ذو أهمية وطنية .
-عندما يمنح نص تشريعي أو تنظيمي مؤسسة عمومية حقا حصريا للقيام بمهمة الخدمة العمومية.
-عندما يتعلق الأمر بترقية الأداة الوطنية العمومية للإنتاج.
وفي هذه الحالة يخضع اللجوء إلى هذا النوع الاستثنائي لإبرام الصفقات للموافقة المسبقة للمجلس الوزاري .



كل مايتعلق بالصفقات العمومية مع الشرح 016


التوقــيـــــــــــــــــــــع


يا قارئ خطي لا تبكي على موتي
فاليوم أنا معك وغداً في التراب
فإن عشت فإني معك وإن متُّ فاللذكرى
ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري
بالأمس كنت معك وغداً أنت معي
أمـــوت و يـبـقـى كـل مـا كـتـبـتـــه ذكــرى
فيـا ليت كـل من قـرأ خطـي دعا لي

كل مايتعلق بالصفقات العمومية مع الشرح Empty رد: كل مايتعلق بالصفقات العمومية مع الشرح

مخدمي عبد القادر
مخدمي عبد القادر
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : الأغواط

المشاركات : 17234

نقاط : 32484

تاريخ التسجيل : 10/11/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الجمعة 09 يناير 2015, 12:52

2- التراضي بعد الاستشارة :

وتنظيم هذه الاستشارة يكون بكل الوسائل المكتوبة الملائمة دون أية شكليات أخرى أي إبرام الصفقة بإقامة المنافسة عن طريق الاستشارة المسبقة والتي تتم بكافة الوسائل المكتوبة كالبريد والتلكس وبدون اللجوء إلى الإجراءات الشكلية المعقدة للإشهار .

وتلجأ المصلحة المتعاقدة إلى التراضي بعد الاستشارة في الحالات الآتية ( طبقا للمادة 44 المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7أكتوبرسنة2010والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية(

عندما يتضح أن الدعوة إلى المنافسة غير مجدية باستلام عرض واحد فقط أو إذا تم التأهيل الأولي التقني لعرض واحد فقط بعد تقييم العروض المستلمة.

بحيث يتعين على المصلحة المتعاقدة استعمال نفس دفتر الشروط باستثناء:

-كفالة التعهد.

- كيفية الإبرام.

-إلزامية نشر إعلان المنافسة.

في حالة صفقات الدراسات و اللوازم و الخدمات الخاصة التي تستلزم طبيعتها اللجوء إلى المناقصة و نحدد قائمة الخدمات و اللوازم بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية و الوزير المعني ، وعموما إن اختيار كيفية إبرام الصفقات العمومية يندرج ضمن اختصاصات المصلحة المتعاقدة .

في حالة صفقات الأشغال التابعة مباشرة للمؤسسات الوطنية السيادية في الدولة .

* في حالة العمليات المنجزة في إطار استراتيجيات التعاون الحكومي و في إطار اتفاقات ثنائية تتعلق بالتمويلات الامتيازية وتحويل الديون إلى مشاريع تنموية أو هبات وبذلك يمكن أن تحصر الاستشارة في مؤسسات البلد المعني أو المقدم للأموال.

إلزامية نشر الإعلان الصحفي 

طبقا للمادة 45 المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431الموافق 7 أكتوبرسنة2010والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية.

يتوجب نشر الإعلان الصحفي 

في الحالات التالية : 

· المناقصة المفتوحة.

· المناقصة المحدودة.

· الدعوة إلى الانتقاء الأولي.

· المسابقة .

· المزايدة.



حالات الاقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية

يقصى بشكل مؤقت أو نهائي من المشاركة في الصفقات العمومية المتعاملون الاقتصاديون:

الذين تنازلوا عن تنفيذ الصفقة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 125 منالمرسوم الرئاسي.

الذين هم في حالة الافلاس أو التصفية او التوقف عن النشاط أو التسوية القضائية أو الصلح.

الذين هم محل حكم قضائي حاز قوة الشيء المقضي فيه بسبب مخالفة تمس بنزاهتهم المهنية.

الذين لا يستوفون واجباتهم الجبائية وشبه الجبائية .

الذين لا يستوفون الإيداع القانوني لحسابات شركاتهم.

الذين قاموا بتصريح كاذب.

الذين قرار الفسخ تحت مسؤوليتهم من اصحاب المشاريع بعد استنفاذ اجراءات الطعن المنصوص عليها في التشريع.

المسجلون في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية.

المسجلون في البطاقية الوطنية لمرتكبي الغش مرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريع و التنظيم في الجباية والجمارك والتجارة.

الذين محل إدانة بسبب مخالفة خطيرة لتشريع العمل والضمان الاجتماعي.

الاجانب المستفيدون من صفقة واخلوا بالتزاماتهم المحدد في المادة 24 من المرسوم.

توضح كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية

إختيار المتعامل المتعاقد:

تختص المصلحة المتعاقدة بإختيار المتعاقد، مع مراعاة تطبيق أحكام الباب الخامس من هذا المرسوم والمتعلق برقابة الصفقات المادة 53.
ادا كان للمنتوج الوطني القدرة على الاستجابة للحاجات تصدر مناقصة وطنية تراعي دلك المادة 54
يجب أن تكون معايير اختيار المتعامل المتعاقد ووزن كل منها مذكورة إجباريا في دفتر الشروط الخاص بالمنافسة ويجب أن يستند هذا الاختيار على الخصوص إلى ما يأتي المادة 56:
- الأصل الجزائري أو الأجنبي للمنتوج.
- الضمانات التقنية والمالية السعر والنوعية وآجال التنفيذ.
- التكامل مع الاقتصاد الوطني وأهمية الخصوص أو المواد المعالجة ثانويًا في السوق الجزائرية.
- شروط التمويل التي تمنحها المؤسسات الأجنبية والضمانات التجارية وشروط دعم المنتوجات (الخدمة بعد البيع والصيانة والتكوين).
- اختيار مكاتب الدراسات.
- بعد المنافسة الذي أن يسند أساسا إلى الطابع التقني للاقتراحات
يمكن أن تؤخذ اعتبارات أخرى في الحسابان بشرط أن تكون مدرجة في دفتر شروط المناقصة.
لايسمح بأي تفوض مع المتعهدين بعد فتح العــروض وأثناء وتقييم العروض لاختيار الشريك المتعاقد المادة 58.
يمكن المصلحة المتعاقدة أن تسند انجاز مشروع واحد إلى عدة متعاملين ويختص كل واحد منهم بإنجاز قسم من المشروع، إذا اقتضت مصلحة العملية ذلك. وإذا نص دفتر شروط المناقصة وهيكلة رخصة البرنامج على ذلك ويجب في هذه الحالة، أن تتضمن الصفقة أو الصفقات، بندا ينص على أن المتعاملين المتعاقدين يتصرفون مشتركين أو منفردين، ويلتزمون بالاشتراط والتضامن بإنجاز المشروع المادة 59.

الباب الرابع : احكام تعاقدية للصفقات العمومية


بيانات الصفقة 

بعد إتمام عملية الإبرام و المصادق يجب أن يكون العقد أو نموذج الصفقة الموقع عليها من جميع الأطراف المتعاقدة متضمنا البيانات التالية طبقا للمادة 62 المرسوم الرئاسيرقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبرسنة2010والمتضمنتنظيم الصفقات العمومية.

التعريف الدقيق بالأطراف المتعاقدة 

هوية الأشخاص المؤهلين قانونا لإمضاء الصفقة و صفتهم .

موضوع الصفقة محددا و موضوعا و صفا دقيقا.

المبلغ المفصل و الموزع بالعملة الصعبة و الدينار الجزائري حسب الحالات .

شروط التسديد .

اجل تنفيذ الصفقة.

بنك محل الوفاء .

شروط فسخ الصفقة.

تاريخ إمضاء الصفقة و مكانه .

كيفية إبرام الصفقة.

الإشارة إلى دفاتر الأعباء العامة و دفاتر التعليمات المشتركة المطبقة على الصفقات التي تشكل جزءا لا يتجزء منها .

شروط عمل المتعاملين الثانويين واعتمادهم إن وجدوا.

بند مراجعة الأسعار.

بند الرهن الحيازي إن كان مطلوبا .

نسب العقوبات المالية و كيفيات حسابها و شروط تطبيقيها أو النص على حالات الإعفاء منها .

كيفيات تطبيق حالات القوة القاهرة .

شروط دخول الصفقة حيز التنفيذ .

النص في عقود المساعدة النسبية على أنماط مناصب عمل ، و قائمة المستخدمين الأجانب و مستوى تأهيلهم و كذا نسب الأجور و المنافع الأخرى التي تمنح لهم .

شروط استلام الصفقة.

*القانون المطبق و شروط تسوية الخلافات .

بنود العمل التي تتضمن احترام قانون العمل.

لبنود المتعلقة بحماية البيئة.


البنود المتعلقة باستعمال اليد العاملة المحلية.

و بهذه الإجراءات المختلفة تنتهي كيفية المناقصة بالمصادقة على الصفقة من طرف الشخص المختص قانونا


كل مايتعلق بالصفقات العمومية مع الشرح 016


التوقــيـــــــــــــــــــــع


يا قارئ خطي لا تبكي على موتي
فاليوم أنا معك وغداً في التراب
فإن عشت فإني معك وإن متُّ فاللذكرى
ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري
بالأمس كنت معك وغداً أنت معي
أمـــوت و يـبـقـى كـل مـا كـتـبـتـــه ذكــرى
فيـا ليت كـل من قـرأ خطـي دعا لي

كل مايتعلق بالصفقات العمومية مع الشرح Empty رد: كل مايتعلق بالصفقات العمومية مع الشرح

مخدمي عبد القادر
مخدمي عبد القادر
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : الأغواط

المشاركات : 17234

نقاط : 32484

تاريخ التسجيل : 10/11/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الجمعة 09 يناير 2015, 12:53
أسعار الصفقة :

تشتمل أسعار الصفقات العمومية جميع المصاريف الناتجة عن تنفيذ الصفقة العمومية و التكاليف الخاصة بها و كذا الحقوق و الرسوم و الضرائب.. طبقا للمادة 63 الرئاسي رقم10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبرسنة2010والمتضمنتنظيم الصفقات العمومية و يتحدد شكل السعر بالحالات التالية:
سعر إجمالي و جزافي
سعر الوحدة.
السعر، حسب النفقة المراقبة
السعر المختلط.
أالسعر الإجمالي و الجزافي:

و هو السعر الذي يحدد مسبقا بكشف تحليليكميا ونوعيا.
بالسعر، بحسب الوحدة:

و يطبق على الأشغال التي لا يمكن تحديد الكميات فيها إلا بشكل تقريبي، و يمكن في هذا النوع من الأسعار أن تطرأ تغييرات على الأسعار عند تطبيق البنود الخاصة بذلك
و في هذا النوع، يقسم المشروع إلى وحدات مثلا (المتر المربع، المتر الطولي، الأجزاء الخ

جـ ـ السعر المختلط:
و يجمع هذا النوع بين النوعين السابقين (السعر الجزافي و السعر بالوحدة ).

دصفقات النفقات المراقبة:
و في هذا النوع من الصفقات يتم تسديد الثمن بحسب تقدم الأشغال المنجزة حقيقة، و المثبتة من طرف المتعامل و ذلك سواء بخصوص العتاد، اليد العاملة أو الأعباء الأخرى
هـ ـصفقات السعر غير القابل للمراجعة:

لا تكون الأسعار قابلة لأية مراجعة كانت مهما كانت المتغيرات: الاقتصادية، التقنية و يتفق هذا النوع مع سعر الصفقات الإجمالي الجزافي أو وفق النفقات المراقبة

والسعر القابل للمراجعة:

إذا كانت الأسعار قابلة للمراجعة يتم اختيار طريقة من طرق مراجعة الأسعار ( و يكون هذا التغيير عند نهاية الأشغال. طبقا للمادة /67/6468/70 الرئاسي رقم 10 - 236المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبرسنة2010والمتضمن تنظيمالصفقات العمومية ويكون في الحالات التالية:
-الفترة التي تغطي صلاحية العرض. 
-الفترة التي تغطي بند تحيين الأسعار. 
-أكثر من مرة واحدة كل ثلاثة أشهر.

ز- السعر القابل للتحيين

قد يكون السعر قابلا للتحيين، و تفرض ذلك دواعي اقتصاديه و يهدف التحيين إلى استبدال السعر الابتدائي بالسعر الجديد: 
اما بطريقة اجمالية وجزافية وإما بتطبيق صيغة مراجعة الاسعار يطبق تحيين السعر على الفترة التر تتراوح بين تاريخ اخر اجل لصلاحية العروض وتاريخ تبليغ الامر بالعملطبقا للمادة 65/66/71 الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431الموافق 7 أكتوبرسنة2010والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية.

كيفيات تسديد الأسعار في الصفقات العمومية:

إن تسديد سعر الصفقة قد يأخذ أحد الأشكال الثلاثة طبقا للمادة /74/73 الرئاسي رقم10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبرسنة2010والمتضمنتنظيم الصفقات العمومية الآتية:

1- التسبيقات، 2- الدفع على الحساب، 3- التسوية على رصيد الحساب

1. التسبيقات: التسبيق هو الجزء من السعر المؤدى لفائدة المتعامل قبل تنفيذ الخدمات موضوع العقد ودون مقابل للتنفيذ المادي للخدمة
ويأخذ التنسبيق بدوره أحد الأشكال التالية: 


أالتسبيق الجزافي:
و يحدد بسقف حده الأقصى 15 % من السعر الأولي للصفقة حسبما تنص على ذلك المادة (77) من المرسوم المذكور
ومن جهة ثانية ، تشير المادة (78) من ذات المرسوم: أنه إذا كان يترتب على رفض المصلحة المتعاقدة قواعد الدفع و / أو التمويل المقررة على الصعيد الدولي ضرر أكيد بهذه المصلحة بمناسبة التفاوض على صفقة فإنه يمكن هذه المصلحة أن تقدم استثنائيا تسبيقا جزافيا يفوق النسبة المحددة في المادة (77) من المرسوم و ذلك بعد الموافقة الصريحة من الوزير الوصي أو الوالي حسب الحالة، و تمنح هذه الموافقة بعد استشارة لجنة الصفقات المختصة
و هذا التسبيق الجزافي قد يدفع مرة واحدة أو على عدة أقساط تنص الصفقة على تعاقبها الزمني. المادة (79.
ب- التسبيق على التموين:
و تحدد المادة (80) من المرسوم المذكور أنه يمكن أصحاب صفقات الأشغال أو التزويد باللوازم أن يقبضوا بالإضافة إلى التسبيق الجزافي تسبيقا على التموين إذا أثبتوا حيازتهم عقودا أو طلبات مؤكدة للمواد أو المنتوجات الضرورية لتنفيذ الصفقة
ومن جهة ثانية، يمكن المصلحة المتعاقدة أن تطلب من المتعامل المتعاقد معها التزاما صريحا بإيداع المواد و المنتوجات المعنية في الورشة أو في مكان التسليم خلال أجل يلاءم الرزنامة التعاقدية تحت طائلة إرجاع التسبيق
جـ ـ التسبيقات على التموين بالمنتوجات:
و تطبيقا للمادة (84) من المرسوم المذكور فان المصلحة المتعاقدة يمكنها أن تقدم لحائزي صفقة الأشغال تسبيقات على التموين بالمنتوجات المسلمة في الورشة و التي لم تكن محل دفع عن طريق التسبيقات على التموين حتى نسبة 80 % من مبلغها المحسوب بتطبيق أسعار وحدات التموين المعدة خصيصا للصفقة المقصودة على أساس الكميات المعاينة.
و الاستفادة من هذا التنسيق الإضافي لا يمكن بأية حالة إضافة للتسبيقات المؤذاة أن تتجاوز 70 % من القيمة الإجمالية للصفقة وتكون المنتوجات جزائرية الصنع.
د- القواعد العامة حول مختلف التسبيقات:
تلزم المادة (75) من المرسوم المشار إليه آنفا المصلحة المتعاقد أن تجبر المتعاقد معها أن يقدم كفالة بقيمة معادلة بإرجاع التسبيقات و يصدرها (الكفالة) بنك جزائري أو(cgmp) – صندوق ضمان الصفقات العمومية أو بنك أجنبي يعتمده بنك جزائري.
و ينبغي ألا يتجاوز مبلغ التسبيق الجزافي و التسبيق على التموين و التسبيق على الحساب قيمة 50 % حسبما تقتضيه المادة (82) من المرسوم المذكورو يتم استعادة التسبيقات الجزافية و التسبيقات على التموين عن طريق اقتطاعات من المبالغ المدفوعة في شكل دفع على رصيد الحساب المادة (83) .
2. 
الدفع على الحساب:و هو المبالغ التي تمنحها المصلحة المتعاقدة للمتعامل معها في كل مرة يثبت القيام بأعمال جوهرية في تنفيذ الصفقة المعهود بها إليه و يكون عادة هذا الدفع شهريا و قد يكون لمدة أطول و ينبغي أن يستظهر المتعامل كشوف الأشغال المنجزة، و مصاريفها، كشوف أجرة العمال مصادق عليها من طرف الضمان الاجتماعي و كشوف اللوازم مصادق عليها من طرف المصلحة المتعاقدة المادة (85) .
3. التسوية على رصيد الحساب:
و هو التسديد المؤقت أو النهائي لسعر الصفقة عند تنفيذها الكامل.
التسوية على رصيد الحساب المؤقت:
يستفيد المتعاقد من مقابل ما نفذه من الصفقة مؤقتا إذا نصت الصفقة على ذلك مع اقتطاع الضمان المحتمل و الغرامات المالية التي تبقى على عاتق المتعامل عند الاقتضاء و الدفوعات بعنوان التسبيقات و الدفع على الحساب على اختلاف أنواعها التي لم تسترجعها المصلحة المتعاقدة بعد، و ذلك وفقا للمادة (86) من المرسوم المذكور

التسوية على رصيد الحساب النهائي:
و هو التسديد النهائي لكامل قيمة الصفقة مع مراعاة رد اقتطاعات الضمان، و شطب الكفالات التي كونها المتعاقد عند الاقتضاء المادة (87) .



كل مايتعلق بالصفقات العمومية مع الشرح 016


التوقــيـــــــــــــــــــــع


يا قارئ خطي لا تبكي على موتي
فاليوم أنا معك وغداً في التراب
فإن عشت فإني معك وإن متُّ فاللذكرى
ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري
بالأمس كنت معك وغداً أنت معي
أمـــوت و يـبـقـى كـل مـا كـتـبـتـــه ذكــرى
فيـا ليت كـل من قـرأ خطـي دعا لي

كل مايتعلق بالصفقات العمومية مع الشرح Empty رد: كل مايتعلق بالصفقات العمومية مع الشرح

مخدمي عبد القادر
مخدمي عبد القادر
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : الأغواط

المشاركات : 17234

نقاط : 32484

تاريخ التسجيل : 10/11/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الجمعة 09 يناير 2015, 12:54
الضمانات المطلوبة من المتعامل المتعاقد معه:
تحرص المصلحة المتعاقدة على ايجاد الضمانات الضرورية التي تتيح احسن شروط لاختيار المتعاملين مع حسن تنفيذ الصفقة و يجب التأكيد مرة أخرى أن كل هذه الشروط ينبغي أن تحدد بدقة بدفتر الشروط و في البنود التعاقدية لعقد الصفقة العمومية.المادة (92)

و يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تشترط عدة ضمانات:

1الضمانات ذات الطبيعية الحكومية




المتعلقة بالمؤسسات الأجنبية و منها الأحكام المتعلقة بالقروض "الائتمانات" الناتجة عن اتفاقات دولية.

و كذا الضمانات التي تسمح بالتنافس بين المؤسسات البنكية و مؤسسات التأمينالمادة (94). 

2. الكفالات:

أ.كفالة التعهد: و تخص صفقات الأشغال و اللوازم و تكون قيمتها مساوية أو أكبر من 1 % من مبلغ التعهد 



ب.كفالة استرجاع التسبيقات: و تشترط في إطار كيفيات تسوية الصفقات العمومية ماليا وفق طرق: التسبيقات، الدفع على الحساب، أو التسوية على رصيد الحساب). 

و هذه التسبيقات لا يستفيد منها المتعاقد المتعامل معه إلا إذا قدم كفالة باسترجاع هذه التسبيقات و بقيمة معادلة لهذه التسبيقات.

و يصدر هذه الكفالة بنك جزائري أو صندوق ضمان الصفقات العمومية أو بنك أجنبي معتمد من طرف بنك جزائري و تحرر الكفالة المذكورة حسب الصيغ التي تلاءم المصلحة المتعاقدة و البنك الذي ينتمي إليه.



جـ . كفالة حسن التنفيذ: يرجع للمواد: 97من المرسوم الرئاسي

و هي كفالة مالية يجب تأسيسها في أجل لا يتجاوز تاريخ تقديم أول طلب دفع على الحساب من المتعامل المتعاقد. تتحول كفالة حسن التنفيذ الى كفالة ضمان عند التسليم المؤقت المادة 98 .

ويمكن أن تعوض باقتطاعات حسن التنفيذ في صفقات الدراسات والخدمات عندما ينص دفتر الشروط على ذلك المادة 99 تتراوح بين 5 الى 10 في المائة حسب أهمية الصفقة و واحد الى خمسة في المائة في الصفقات التي لا تبلغ اختصاص اللجنة الوطنية للصفقات المادة 100 .

تسترجع كفالة الضمان خلال شهر من التسليم المؤقت المادة 101. 



د الرهن

و الذي يعرفه على أنه : " عقد يلتزم به شخص، ضمانا لدين عليه أو على غيره أن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدان، شيئا يرتب عليه للدائن دقا عينيا يخوله حبس الشيء إلى أن يستوفي الدين و أن يتقدم الدائنين العاديين و الدائنين التالين له في المرتبة في أن يتقاضى حقه من ثمن هذا الشيء في أي يد يكون.

و ينص المرسوم الخاص بالصفقات العمومية في مادتيه: 110/111على أن الصفقات التي تبرمها المصلحة المتعاقدة قابلة للرهن الحيازي ضمن شروط حددتها حصرا للمادة ( 110).

يتم لدى مؤسسات المصرفية او صندوق ضمان الصفقات العمومية .

تسلم المصلحة المتعاقدة المتعامل المتعاقد معه نسخة من الصفقة تتضمن بيانا يشير الى ان هاته الوثيقة تمثل سند في حالة الرهن الحيازي ;تبليغ المتنازل للمحاسب المعين في الصفقة بالرهن الحيازي ; يخضع عقد الرهن الحيازي للقانون المعمول به ; يقبض المستفيد من الرهن بمفرده مبلغ الدين إلا اذا نص الاتفاق غير ذلك ;ادا كان الرهن لعدة اشخاص يتعين تعيين مسؤول أو رئيس واحد ;يحق للمتعامل الثانوي الرهن الحيازي. 



الملحق 

يشكل وثيقة تعاقدية تابعة للصفقة هدفه زيادة او تقليل خدمات او اضافة عمليات جديدة تدخل في موضوع الصفقة او تعديل بند او عدة بنود في الصفقة طبقا للمادة 102/103 ولا يمكن ان يأثر الملحق على الصفقة إلا في حالات طارئة . 

يخضع الملحق للشروط الاقتصادية الأساسية للصفقة المادة 104 ولهيئة الرقابة الخارجية في الحالات التالية: زيادة او نقصان بعشرين في المئة من مبلغ الصفقة للصفقات التي هي من اختصاص لجنة الصفقات التابعة للمصلحة المتعاقدة وعشرة في المئة للصفقات التي هي من اختصاص لجنة الصفقات الوطنية المادة 106 .



المتعامل الثانوي 



يعرف طبقا للمواد 107.108,109 الرئاسيرقم 10 - 236 المؤرخفي 28 شوالعام 1431الموافق 7 أكتوبرسنة2010والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية .

يشمل التعاون الثانوي جزءا من موضوع الصفقة في إطار التزام يربط المتعامل الثانوي مباشرة بالمتعامل المتعاقد التابع للمصلحة المتعاقدة وهو المسؤول الوحيد تجاه المصلحة المتعاقدة عن تنفيذ جزء الصفقة المتعامل فيها بصفة ثانوية .


الآتية :

يحدد في الصفقة المجال الرئيسي للجوء المتعامل الثانوي وفي دفتر الشروط ،وعندما تكون الخدمات الواجب ان ينفذها المتعامل الثانوي المنصوص عليها في الصفق مع موافقة المصلحة المتعاقدة
يقبض مستحقاته من المتعاقدةالمصلحة يجب أن يخصم مبلغ الحصة القابلة للتحويل من مبلغ الخدمات التي يتعين تقديمها في إطار التعامل الثانوي محليا.




فسخ العقد 



يفسخ العقد بين المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد معه طبقا (للمادة 112 )في الحالات التالية: 

إذا لم ينفذ المتعاقد التزامه تجاه المصلحة المتعاقدة بعد إعذار أول يمكنها فسخ الصفقة من جانب واحد كما لا يمنه الاعتراض عند تطبيق المصلحة المتعاقدة البنود التعاقدية .

يكون الفسخ التعاقدي طبقا للمادة 113 حسب الشروط المنصوص عليها صراح لهذا الغرض في حالة فسخ صفقة جارية التنفيذ باتفاق مشترك يوقع الطرفان وثيقة الفسخ بعد تقديم جرد عام للأشغال المنجزة وغير لمنجزة.



تسوية النزاعات 



يمكن للمتعهد رفع طعن احتجاجا على الاختيار الذي قامت به المصلحة المتعاقد في مناقصة أو إجراء بالتراضي بعد الاستشارة الى لجنة الصفقات المختصة خلال 10 أيام من صدور المنح المؤقت ويقدم الطعن في المسابقة والاستشارة الانتقائية عند نهاية الإجراء. 

تبث اللجنة رأيها في 15 يوم ابتداء من تاريخ انتهاء مدة الطعن ويبلغ القرار للمصلحة المتعاقدة و صاحب الطعن طبقا للمادة 114 من المرسوم، تهدف تسوية النزاعات إلى :




كل مايتعلق بالصفقات العمومية مع الشرح 016


التوقــيـــــــــــــــــــــع


يا قارئ خطي لا تبكي على موتي
فاليوم أنا معك وغداً في التراب
فإن عشت فإني معك وإن متُّ فاللذكرى
ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري
بالأمس كنت معك وغداً أنت معي
أمـــوت و يـبـقـى كـل مـا كـتـبـتـــه ذكــرى
فيـا ليت كـل من قـرأ خطـي دعا لي

كل مايتعلق بالصفقات العمومية مع الشرح Empty رد: كل مايتعلق بالصفقات العمومية مع الشرح

مخدمي عبد القادر
مخدمي عبد القادر
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : الأغواط

المشاركات : 17234

نقاط : 32484

تاريخ التسجيل : 10/11/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الجمعة 09 يناير 2015, 12:54
إيجاد توازن للتكاليف المترتبة على كل طرف من الطرفين .
التوصل إلى أسرع انجاز لموضوع الصفقة .
الحصول على تسوية نهائية أسرع بأقل تكلفة.
في حالة اتفاق الطرفين يصبح هذا الاتفاق موضوع مقرر يصدره الوزير أو الوالي او رئيس المجلس الشعبي البلدي نافذا بغض النظر عن غياب تأشيرة هيئة الرقابة الخارجية القبلية حسب المادة 115.

الباب الخامس الرقابة على الصفقات العمومية 

تعريف الرقابة :
في مدلولها أو معناها اللغوي يقصد بهاو إعادة النضر أو إعادة الإطلاع مرة أخرى ، أما معناها الاصطلاحي : فهي فحص السندات والحسابات و السجلات الخاصة بالمنشئة أو المؤسسة فحصا دقيقا حتى يتأكد المراقب المختص من أن الوثائق الخاصة بالصفقات أو التقارير المالية سليمة، وخاصة مع نهاية الوصاية المباشرة للدولة على المؤسسات العمومية ، الاقتصادية و أوجبت عليها الرقابة .

الرقابة على الصفقات العمومية :

إن الأهمية البالغة التي اكتسبتها الصفقات العمومية من حيث الاعتمادات المالية المخصصة لها جعل المشرع يحدث عدة هيئات لرقابة الصفقات العمومية تكون تدخلاتها أثناء إعداد العقد و قبل تنفيذ الصفقة و بعدها طبقا للمادة 116 و الهدف من كل هذه الرقابة هو حماية الأموال العمومية .

أشكال الرقابة على الصفقات العمومية :

تخضع الصفقات التي تبرمها المصالح المتعاقدة للرقابة بشتى أشكالها داخلية و خارجية و رقابة الوصاية طبقا للمادة 117 .

– الرقابة الداخلية :

هي رقابة تمارس من قبل الهيئات الإدارة و المتعاقد أي داخل المصلحة المتعاقدة ذاتها و هي ترمي إلى مطابقة الصفقات العمومية للفواتير و التنظيمات المعمول بها و لهذا الغرض أنشأت لجنة لفتح الأظرفة و لجنة تقييم العروض للقيام بمهامها .

1-لجنة فتح الأظرفة :

و توجد في إطار الرقابة الداخلية لجنة لفتح الأظرفة لدى كل مصلحة متعاقدة ، و تتمثل مهمتها فيما يلي
 (طبقا للمادة 121-122-123-125 -125 المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبرسنة2010 والمتضمن تنظيمالصفقات العمومية) : 
ـ تثبت صحة تسجيل العروض في دفتر خاص .
ـ تعد قائمة العروض حسب ترتيب و صولها مع بيان مبالغ المقترحات .
ـ تعد وصفا مختصرا للأوراق التي يتكون منها العرض ( التعهد).
ـ تحرر لجنة فتح الأظرف عند الاقتناء، محضرا بعدم جدوى العملية يوقعه الأعضاء الحاضرون عندما يتم استلام عرض واحد أو في حالة عدم استلام أي عرض.
ـ تحرر لجنة فتح الأظرفة محضرا أثناء انعقاد الجلسة ويجب أن يحتوي على التحفظات التي قد يدلى بها أعضاء اللجنة .
ـ تجتمع لجنة فتح الأظرفة بناء على استدعاء المصلحة المتعاقدة في آخر يوم من الأجل المحدد لإيداع العروض و تجتمع هذه اللجنة في جلسة علنية بحضور المتعهدين الذين يتم إعلانهم مسبقا في دفتر الشروط .

2- لجنة تقييم العروض

تتشكل هذه اللجنة من أعضاء مؤهلين يختارون نظرا لكفاءتهم و خبرتهم و كذا اختصاصهم و قدرتهم في تحليل العروض و تقديم البدائل للعروض إذا اقتضى الأمر ذلك إلا أن لهذه اللجنة دور تقني أكثر منه إداري ، و يمكن اللجنة استشارة أي شخص من شأنه أن يساعد في أعمالها و مهمة لجنة تقييم العروض تكمن في : 
ـ دراسة لجنة فتح الظروف .
ـ تحليل و دراسة العروض المقبولة على أساس التي تشكل من طرف المصلحة المتعاقدة .
ـ كما يقوم بإقصاء العروض غير المطابقة لموضوع الصفقة و لمحتوى دفتر الشروط .
ـ و تعمل على تحليل العروض الباقية في مرحلتين على أساس المعايير و المنهجية المنصوص عليها في دفتر الشروط.
في المرحلة الأولى:
تقوم بالترتيب التقني للعروض مع إقصاء العروض التي لم تتحصل على العلامة الدنيا اللازمة المنصوص عليها دفتر الشروط.
في المرحلة الثانية : 
تتم دراسة العروض المالية للمتعهدين المؤهلين مؤقتا بعد فتح أظرفة العروض المالية طبقا لدفتر الشروط بانتقاء إما العرض الأقل ثمنا اذا تعلق الأمر بالخدمات العادية ، و إما أحسن عرض اقتصاديا إذا تعلق الأمر بتقديم خدمات معقدة تقنيا .

– الرقابة الخارجية :

ترمي الرقابة الخارجية الى التحقق من مطابقة التزام المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بكيفية نظامية و كذا التأكد من مطابقة الصفقات المعروضة على اللجنة بالتشريع و التنظيم المعمول بها و تمارس هذه الرقابة من طرف أجهزة الرقابة المسماة لجان الصفقات(طبقا للمادة -126-المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام1431 الموافق 7 أكتوبرسنة2010 والمتضم نتنظيم الصفقات العمومية)
و تكون على عدة مستويات ( على مستوى الوزارة، الولايات، البلديات، المؤسسات العمومية الإدارية ) و يمكن حصرها فيما يلي:
1-اللجنة الوطنية للصفقات:

تحدث اللجان الوطنية للصفقات و هي:
اللجنة الوطنية للصفقات الاشغال.
اللجنة الوطنية للصفقات اللوازم.
اللجنة الوطنية للصفقات الدراسات والخدمات.
(طبقا للمادة -142/143/144/145المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبرسنة2010والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية) 
و يختص دورها فيما يلي

· تساهم في برمجة الطلبات العمومية و توجيهيها طبقا للسياسة التي تحددها الحكومة.
· تساهم في إعداد تنظيم الصفقات العمومية .
· تراقب صحة إجراءات إبرام الصفقات ذات الأهمية الوطنية .

· تتولى في مجال برمجة الطلبات العمومية و توجيهيها اصدار أية توصية تسمح باستعمال احسن للطاقات الوطنية في الإنتاج و الخدمات مستهدفة بذلك ترشيد الطلبات العمومية و توحيد انماطها في مجال التنظيم .
· تقترح أي إجراء من شأنه أن يحسن ظروف ابرام الصفقات و تشارك في تطبيق أي إجراء ضروري لتحسين ظروف ابرام الصفقات و تنفيذها .

· تعد وتقترح نموذجا داخليا يحكم عمل لجان الصفقات.
· تفحص دفاتر الأعباء العامة و دفاتر الأحكام المشتركة و نماذج الصفقات النموذجية الخاصة بالأشغال و اللوازم و الدراسات و الخدمات، قبل المصادقة عليها.

· تدرس كل الطعون التي يرفعها المتعاقدون الذين يعارضون اختيار المصلحة المتعاقدة في اطار المناقصة او التراضي بعد الاستشارة .
· تدرس كل الطعون التي يرفعها المتعاقد قبل أي دعوة قضائية حول النزاعات المنجزة عن تنفيذ الصفقة.

· تخطر بالصعوبات الناجمة عن تطبيق قراراتها .
· تسهر على التطبيق الموحد للقواعد المقررى في هذا المرسوم .


كل مايتعلق بالصفقات العمومية مع الشرح 016


التوقــيـــــــــــــــــــــع


يا قارئ خطي لا تبكي على موتي
فاليوم أنا معك وغداً في التراب
فإن عشت فإني معك وإن متُّ فاللذكرى
ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري
بالأمس كنت معك وغداً أنت معي
أمـــوت و يـبـقـى كـل مـا كـتـبـتـــه ذكــرى
فيـا ليت كـل من قـرأ خطـي دعا لي

كل مايتعلق بالصفقات العمومية مع الشرح Empty رد: كل مايتعلق بالصفقات العمومية مع الشرح

مخدمي عبد القادر
مخدمي عبد القادر
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : الأغواط

المشاركات : 17234

نقاط : 32484

تاريخ التسجيل : 10/11/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الجمعة 09 يناير 2015, 12:55
تشكيل اللجنة الوطنية للصفقات

تتكون هذه اللجنة برئاسة الوزير المكلف بالمالية أو ممثل بالإضافة الى ممثل لكل وزارة ، و يتم تعيين هؤلاء من قبل الوزير المكلف بالمالية بقرار بناء على اقتراح الوزير أو السلطة التي ينتمون اليها .
و تجدد اللجنة الوطنية للصفقات بنسبة 1/3 كل ثلاث سنوات و يحضر اجتماعات اللجنة بانتظام و بصوت استشارة ممثل المصلحة المتعاقدة و يكلف بتقديم جميع المعلومات الضرورية لاستيعاب محتوى الصفقة التي يتولى تقديمها، و تصادق على نظامها الداخلي الذي يوافق عليه الوزير المكلف بالمالية بقرار (طبقا للمادة -/148 /139/149/150.151 / 152 /153/المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبرسنة2010والمتضمن تنظيم الصفقات العموميةتتولى اللجنة الوطنية للصفقات في مجال الرقابة البث في كل الصفقات الآتية:
ـ الأشغال التي يفوق مائة مليون دينار ( 100.000.000 دج) بالإضافة الى كل ما يلحق بهذه الصفقة .
ـ اللوازم التي يفوق مبلغها ستون مليون دينار ( 60.000.000 دج ) بالإضافة إلى كل ملحق بهذه الصفقة .
ـ ملحق يرفع المبلغ الاصلي للصفقة الى المستويات المحددة أعلاه.


اللجنة الوطنية للصفقات الاشغال تتكون من 

وزير المالية او ممثله رئيسا.
ممثل وزير المالية نائبا للرئيس.
ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية.
ممثل وزير الشؤون الخارجية.
2 ممثل وزير المالية.
ممثل وزير العدل.
ممثل وزير الموارد المائية.
ممثل وزير النقل.
ممثل وزير الأشغال العمومية.
ممثل وزير التجارة.
ممثل وزير السكن والعمران.
ممثل وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار.
ممثل وزير الوصي على المصلحة المتعاقدة.


اللجنة الوطنية للصفقات اللوازم تتكون من :

وزير المالية أو ممثله رئيسا.
ممثل وزير المالية نائبا للرئيس.
ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية.
ممثل وزير الشؤون الخارجية.
2ممثل وزير المالية.
ممثل وزير التربية الوطنية.
ممثل وزير العدل.
ممثل وزير الموارد المائية.
ممثل وزير النقل.
ممثل وزير الأشغال العمومية.
ممثل وزير التجارة.
ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
ممثل وزير التكوين والتعليم المهني.
ممثل وزير الصحة والسكان.
ممثل وزير السكن والعمران.
ممثل وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار.
ممثل وزير الوصي على المصلحة المتعاقدة.


اللجنة الوطنية للصفقات الدراسات والخدمات تتكون من :

وزير المالية أو ممثله رئيسا.
ممثل وزير المالية نائبا للرئيس.
ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية.
ممثل وزير الشؤون الخارجية.
2ممثل وزير المالية.
ممثل وزير العدل.
ممثل وزير الموارد المائية.
ممثل وزير النقل.
ممثل وزير الأشغال العمومية.
ممثل وزير التجارة.
ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
ممثل وزير السكن والعمران.
ممثل وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار.
ممثل وزير الوصي على المصلحة المتعاقدة.


2-اللجنة الوزارية للصفقات :

تختص بدراسة الصفقات المبرمة من الأشخاص من العموميين المذكورين في المادة 133 من المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7أكتوبرسنة2010والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تتكون هذه اللجنة من :
ـ الوزير المعني أو ممثله رئيسا .
ـ ممثل عن المصلحة المتعاقدة.
ـ ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة.
ـ ممثلين اثنين مختصين للوزير المكلف بالمالية من مصالح الميزانية و الخزينة .


كل مايتعلق بالصفقات العمومية مع الشرح 016


التوقــيـــــــــــــــــــــع


يا قارئ خطي لا تبكي على موتي
فاليوم أنا معك وغداً في التراب
فإن عشت فإني معك وإن متُّ فاللذكرى
ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري
بالأمس كنت معك وغداً أنت معي
أمـــوت و يـبـقـى كـل مـا كـتـبـتـــه ذكــرى
فيـا ليت كـل من قـرأ خطـي دعا لي

كل مايتعلق بالصفقات العمومية مع الشرح Empty رد: كل مايتعلق بالصفقات العمومية مع الشرح

مخدمي عبد القادر
مخدمي عبد القادر
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : الأغواط

المشاركات : 17234

نقاط : 32484

تاريخ التسجيل : 10/11/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الجمعة 09 يناير 2015, 12:55
3-اللجنة الولائية للصفقات:


طبقا للمادة 135 الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7أكتوبرسنة2010والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية تتكون هذه اللجنة من :
· الوالي أو ممثل رئيسا.
· ثلاثة ممثلين للمجلس الشعبي الولائي .
· مدير الأشغال العمومي للولاية .
· مدير الري بالولاية .
· مدير البناء و التعمير للولاية.
· مدير المصلحة التقنية المهنية بالخدمة للولاية .
· مدير المنافسة و الأسعار للولاية .
· ممثلين عن الوزير المكلف بالمالية.
· مدير التخطيط و تهيئة الإقليم .
و تختص اللجنة الولائية للصفقات طبقا للمادة 136الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في28 شوالع ام 1431 الموافق 7 أكتوبرسنة2010والمتضمن تنظيم الصفقات العموميةبدراسة الصفقات التالية :
-الأشغال التي يقل مبلغها أو يساوي خمسون مليون دينار (50.000.000 دج) بالإضافة الى ملحق بهذه الصفقة للأشغال واللوازم.
-اللوازم التي يقل مبلغها عن عشرون مليون دينار (20.000.000 دج) و كل ملحقة بهذه الصفقة للخدمات و الدراسات.

4- اللجنة البلدية للصفقات:


طبقا للمادة 137الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7أكتوبرسنة2010والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية تتكون هذه اللجنة من:
- رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله رئيسا .
- ممثل عن المصلحة المتعاقدة.
- ممثلين اثنين عن المجلس البلدي.
- ممثلين عن الوزير المكلف بالمالية.
-ممثل عن المصلحة التقنية المعنية بالخدمة.
تختص اللجنة البلدية للصفقات بدراسة مشاريع الصفقات التي تبرمها البلدية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري تحت الوصاية. 


رقابة الوصاية :



تتمثل غاية رقابة الوصاية التي تمارسها السلطة الوصية في التحقق من مطابقة الصفقات التي تبرمها المصلحة المتعاقدة ، لأهداف الفعالية و الاقتصاد و التأكد من كون العملية التي هي موضوع الصفقة ، تدخل فعلا في إطار البرامج و الأسبقيات المرسومة للقطاع ،وعند التسليم النهائي للمشروع تعد المصلحة المتعاقدة تقريرا تقويميا بتضمن ظروف إنجاز المشروع المذكور و كلفته الإجمالية مقارنة بالهدف المسطر أصلا ، ويرسل هذا التقرير حسب نوعية النفقة الملتزم بها إلى الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي وكذلك الى هيئة الرقابة الخارجية المختلفة . طبقا للمادة 127الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7أكتوبرسنة2010والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية.





كل مايتعلق بالصفقات العمومية مع الشرح 016


التوقــيـــــــــــــــــــــع


يا قارئ خطي لا تبكي على موتي
فاليوم أنا معك وغداً في التراب
فإن عشت فإني معك وإن متُّ فاللذكرى
ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري
بالأمس كنت معك وغداً أنت معي
أمـــوت و يـبـقـى كـل مـا كـتـبـتـــه ذكــرى
فيـا ليت كـل من قـرأ خطـي دعا لي

كل مايتعلق بالصفقات العمومية مع الشرح Empty رد: كل مايتعلق بالصفقات العمومية مع الشرح

مخدمي عبد القادر
مخدمي عبد القادر
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : الأغواط

المشاركات : 17234

نقاط : 32484

تاريخ التسجيل : 10/11/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الجمعة 09 يناير 2015, 12:56
مكافحة الفساد :

وهي اهم نقطة جاء بها المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبرسنة2010والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية. في المادتينمادة 60 : يوافق بموجب مرسوم تنفيذي على مدونة أدبيات أخلاقيات المهنة في مجال الصفقات العمومية تحدد فيه حقوق وواجبات الأعوان العمومية عند مراقبة وإبرام وتنفيذ صفقة عمومية أو عقد أو ملحق 
المادة 61 دون الإخلاء بالمتابعات جزئية كل من يقو بأفعال أو مناورات ترمي إلى تقديم وعد إلى عون عمومي بمنح أو تخصيص ، بصفة مباشرة أو غير مباشرة إما لنفسة أو لكيان أخر مكافئته أو امتياز مهما كان طبيعته بمناسبة تحضير صفقة أو ملحق أو تفاوض بشان ذلك أو إبرامه أو تنفيذه من شانه أن يشكل سببا كافيا لإلغاء صفقة أو العقد أو الملحق المعني ومن شأنه أيضا أن يكون سببا كافيا لاتخاذ أي تدبير ردعي أخير يمكن أن يصل حد التسجيل في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من تقديم عروض للصفقات العمومية وفسخ الصفقة يتعين على المتعامل المتعاقد اكتتاب تصريح بالنزاهة منصوص على نموذجه وفق المادة 51 من هذا المرسوم .


الاتصال والتبادل للمعلومات بالطريقة الالكترونية 

طبقا للمادة 173 تأسس بوابة الكترونية لصفقات العمومية لدى الوزير المكلف بالمالية يحدد محتوى البوابة وكيفيات تسييرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية
و تبادل ايضا المعلومات بالطريقة الالكترونية طبقا للمادة 174 يمكن المصالح المتعاقدة أن تضع وثائق الدعوة إلى المنافسة تحت تصرف المتعاهدين أو المترشحين للصفقات العمومية بطريقة الكترونية 
يمكن أن يرد المتعاهدون للصفقات العمومية على الدعوى إلى المنافسة بطريقة الكترونية 
تحدد كيفيات 
تطبيق هاته المادة بقرار من الوزير المكلف بالمالية


المرصد الاقتصادي للطلب العمومي

طبقا للمادة 175 يحدث لدى الوزير المكلف بالمالية مرصد اقتصادي للطلب العمومي ويكلف بالقيام سنويا بإحصاء اقتصادي للطلب العمومي وتحليل المعطيات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والتقنية للطلب العمومي وتقديم توصيات للحكومة تحدد مهام المرصد وتشكيله وتنظيمه وكيفيات سيره بموجب مرسوم تنفيذي 

كل مايتعلق بالصفقات العمومية مع الشرح 016


التوقــيـــــــــــــــــــــع


يا قارئ خطي لا تبكي على موتي
فاليوم أنا معك وغداً في التراب
فإن عشت فإني معك وإن متُّ فاللذكرى
ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري
بالأمس كنت معك وغداً أنت معي
أمـــوت و يـبـقـى كـل مـا كـتـبـتـــه ذكــرى
فيـا ليت كـل من قـرأ خطـي دعا لي

كل مايتعلق بالصفقات العمومية مع الشرح Empty رد: كل مايتعلق بالصفقات العمومية مع الشرح

مخدمي عبد القادر
مخدمي عبد القادر
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : الأغواط

المشاركات : 17234

نقاط : 32484

تاريخ التسجيل : 10/11/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الجمعة 09 يناير 2015, 12:57
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


كل مايتعلق بالصفقات العمومية مع الشرح 016


خلاصة لسير الصفقات العمومية الاشغال

تحديد الاحتياجات 

تحضير دفاتر الشروط

إعلان عن المناقصة 

استلام العروض 

فتح وتقييم العروض

المنح المؤقت للصفقة 

افتتاح مدة الطعن
المنح النهائي للصفقة 

تحضير العقود

تحضير أمر ببدء العمل

عند الانتهاء من الاشغال يتم التسليم المؤقت مع محضر الغلق 

بعد سنة يتم التسليم النهائي للمشروع



كل مايتعلق بالصفقات العمومية مع الشرح 016 






يتضمن الرابط التالي نماذج من المناقصات ومنح المؤقت للصفقة 

الرابط

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



كل مايتعلق بالصفقات العمومية مع الشرح 016

أرجوا ان الموضوع كان يسير 


بالتوفيق للجميع 
للأمانة الموضوع منقول عن العضو




إكرام ملاك


جازاه الله كل خير


التوقــيـــــــــــــــــــــع


يا قارئ خطي لا تبكي على موتي
فاليوم أنا معك وغداً في التراب
فإن عشت فإني معك وإن متُّ فاللذكرى
ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري
بالأمس كنت معك وغداً أنت معي
أمـــوت و يـبـقـى كـل مـا كـتـبـتـــه ذكــرى
فيـا ليت كـل من قـرأ خطـي دعا لي

كل مايتعلق بالصفقات العمومية مع الشرح Empty رد: كل مايتعلق بالصفقات العمومية مع الشرح

hemaizia sihem
hemaizia sihem
ادارة المنتدى
انثى

الاقامة : أم البواقي

المشاركات : 5263

نقاط : 6816

تاريخ التسجيل : 30/04/2011

العمر : 50

العمل : مراقب للميزانية
المزاج المزاج : نحن في نعم الله نتقلب

تمت المشاركة الخميس 15 يناير 2015, 21:01
بارك الله فيك أخي سندباد،عمل رائع و معلومات أروع،
أخي إذا كان ممكن رفع الملف الذي يحوي كل هذه المعلومات لأني أود طباعته و الاحتفاظ به.


التوقــيـــــــــــــــــــــع


يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله:
لا يزال العبد يعاني الطاعة و يألفها و يحبها و يؤثرها،
 حتى يرسل الله إليه ملائكة تؤزه إليها أزا.

كل مايتعلق بالصفقات العمومية مع الشرح Empty رد: كل مايتعلق بالصفقات العمومية مع الشرح

مخدمي عبد القادر
مخدمي عبد القادر
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : الأغواط

المشاركات : 17234

نقاط : 32484

تاريخ التسجيل : 10/11/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الخميس 15 يناير 2015, 21:23
كل مايتعلق بالصفقات العمومية مع الشرح
لطباعة الملف المرفق 
من هنا:
إنتظر قليلا حتى تظهر الصورة 
كل مايتعلق بالصفقات العمومية مع الشرح 30bfxmu

ملف مجمع على شكل WORD
:fsl3: 
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
كل مايتعلق بالصفقات العمومية مع الشرح.docx
:fsl3: 
كل مايتعلق بالصفقات العمومية مع الشرح G
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]




عدل سابقا من قبل sindabad في الخميس 15 يناير 2015, 21:33 عدل 1 مرات
التوقــيـــــــــــــــــــــع


يا قارئ خطي لا تبكي على موتي
فاليوم أنا معك وغداً في التراب
فإن عشت فإني معك وإن متُّ فاللذكرى
ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري
بالأمس كنت معك وغداً أنت معي
أمـــوت و يـبـقـى كـل مـا كـتـبـتـــه ذكــرى
فيـا ليت كـل من قـرأ خطـي دعا لي

كل مايتعلق بالصفقات العمومية مع الشرح Empty رد: كل مايتعلق بالصفقات العمومية مع الشرح

hemaizia sihem
hemaizia sihem
ادارة المنتدى
انثى

الاقامة : أم البواقي

المشاركات : 5263

نقاط : 6816

تاريخ التسجيل : 30/04/2011

العمر : 50

العمل : مراقب للميزانية
المزاج المزاج : نحن في نعم الله نتقلب

تمت المشاركة الخميس 15 يناير 2015, 21:28
شكرا و ألف شكر يا صاحب الجود و الكرم، حفظك الله من كل سوء و أعانك على قضاء حوائجك.


التوقــيـــــــــــــــــــــع


يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله:
لا يزال العبد يعاني الطاعة و يألفها و يحبها و يؤثرها،
 حتى يرسل الله إليه ملائكة تؤزه إليها أزا.

كل مايتعلق بالصفقات العمومية مع الشرح Empty رد: كل مايتعلق بالصفقات العمومية مع الشرح

مخدمي عبد القادر
مخدمي عبد القادر
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : الأغواط

المشاركات : 17234

نقاط : 32484

تاريخ التسجيل : 10/11/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الخميس 15 يناير 2015, 21:35
  • تقييم المساهمة: 100% (1)
العفو أختي سهام
هذا قليل مما عندكم


التوقــيـــــــــــــــــــــع


يا قارئ خطي لا تبكي على موتي
فاليوم أنا معك وغداً في التراب
فإن عشت فإني معك وإن متُّ فاللذكرى
ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري
بالأمس كنت معك وغداً أنت معي
أمـــوت و يـبـقـى كـل مـا كـتـبـتـــه ذكــرى
فيـا ليت كـل من قـرأ خطـي دعا لي

كل مايتعلق بالصفقات العمومية مع الشرح Empty رد: كل مايتعلق بالصفقات العمومية مع الشرح

avatar
simo bekhouche
موظف درجة 5
ذكر

الاقامة : alger

المشاركات : 412

نقاط : 638

تاريخ التسجيل : 20/01/2014

العمل : Administrateur
المزاج المزاج : أنتظر رحمة الله صبحانه و تعالى

تمت المشاركة الخميس 15 يناير 2015, 21:43
  • تقييم المساهمة: 100% (1)
شكرا جزيلا الله يحفظك


كل مايتعلق بالصفقات العمومية مع الشرح Empty رد: كل مايتعلق بالصفقات العمومية مع الشرح

مخدمي عبد القادر
مخدمي عبد القادر
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : الأغواط

المشاركات : 17234

نقاط : 32484

تاريخ التسجيل : 10/11/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الخميس 15 يناير 2015, 21:50
 simo bekhouche 
العفو أخي الكريم
شكرا على طيب المرور
+2


التوقــيـــــــــــــــــــــع


يا قارئ خطي لا تبكي على موتي
فاليوم أنا معك وغداً في التراب
فإن عشت فإني معك وإن متُّ فاللذكرى
ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري
بالأمس كنت معك وغداً أنت معي
أمـــوت و يـبـقـى كـل مـا كـتـبـتـــه ذكــرى
فيـا ليت كـل من قـرأ خطـي دعا لي

كل مايتعلق بالصفقات العمومية مع الشرح Empty رد: كل مايتعلق بالصفقات العمومية مع الشرح

أبو وائل
أبو وائل
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : setif

المشاركات : 1177

نقاط : 1498

تاريخ التسجيل : 28/01/2012

المزاج المزاج : هادئ

تمت المشاركة الخميس 15 يناير 2015, 22:34
ربي يحفطك ويديمك ذخرا للمنتدى


كل مايتعلق بالصفقات العمومية مع الشرح Empty رد: كل مايتعلق بالصفقات العمومية مع الشرح

مخدمي عبد القادر
مخدمي عبد القادر
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : الأغواط

المشاركات : 17234

نقاط : 32484

تاريخ التسجيل : 10/11/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الخميس 15 يناير 2015, 22:51
شكرا
الله يبارك فيك و في وائل


التوقــيـــــــــــــــــــــع


يا قارئ خطي لا تبكي على موتي
فاليوم أنا معك وغداً في التراب
فإن عشت فإني معك وإن متُّ فاللذكرى
ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري
بالأمس كنت معك وغداً أنت معي
أمـــوت و يـبـقـى كـل مـا كـتـبـتـــه ذكــرى
فيـا ليت كـل من قـرأ خطـي دعا لي

كل مايتعلق بالصفقات العمومية مع الشرح Empty رد: كل مايتعلق بالصفقات العمومية مع الشرح

zoubir_maatallah
zoubir_maatallah
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : Bechar Beni-Abbes

المشاركات : 188

نقاط : 198

تاريخ التسجيل : 04/04/2014

العمل : APC Beni-Abbes
تمت المشاركة الجمعة 16 يناير 2015, 08:30
شكرا و ألف شكر يا صاحب الجود و الكرم، حفظك الله من كل سوء و أعانك على قضاء حوائجك.


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى