- Ahla-Ahlemموظف درجة 1
-
الاقامة : ورقلة
المشاركات : 85
نقاط : 118
تاريخ التسجيل : 11/12/2014
العمر : 37
العمل : ICT
المزاج : الحمد لله
تمت المشاركة الأربعاء 17 ديسمبر 2014, 18:30
[size=18][font=Comic Sans MS]هل يتم تأشير الملحق من قبل لجنة الصفقات العمومية إذا كانت الأشغال الإضافية بالزيادة تفوق 20% من مبلغ الصفقة دون وجود أشغال تكميلية[/font][/size]
- adem1963موظف درجة 9
-
الاقامة : وهران
المشاركات : 749
نقاط : 784
تاريخ التسجيل : 25/12/2011
العمل : موظف
تمت المشاركة الأربعاء 17 ديسمبر 2014, 19:20
نعم نعم نعم
- nacer2015موظف درجة 9
-
الاقامة : أم البواقي
المشاركات : 707
نقاط : 846
تاريخ التسجيل : 16/11/2014
العمل : موظف بالخزينة
تمت المشاركة الخميس 18 ديسمبر 2014, 21:56
السلام عليكم.
اختي احلام.
اذا كانت الأشغال الإضافية بالزيادة تفوق 20% من مبلغ الصفقة,وان هذة النسبة تمثل الاثر المالي للملحق فهي تخضع لتأشيرة لجنة الصفقات. اما اذا كانت هذه النسبة لا تمثل الاثر المالي في هذه الحالة فان الملحق لا يخضع لتأشيرة لجنة الصفقات مثلا:
الأشغال الإضافية بالزيادة تفوق 20 % و الاشغال الغير المنجزة 05 % وعليه فالاثر المالي هو 15 % .
اما بالنسبة للاشغال التكميلية (العمليات الجديدة) فينظر الى نسبتها منفصلة دون النظر الى الاثر المالي اي تجاوزت 20 % فان الملحق يخضع الى تأشيرة لجنة الصفقات حتى وان كان عديم الاثر المالي.واليك اختي الحالات التي يعرض فيها الملحفق على لجنة الصفقات:
- تعديل الاطراف المتعاقدة ما يسمى بملحق الاستبدال L'avenant de subrogation .
- تعديل الضمانات التقنية و المالية.
- تعديل اجال التنفيذ.
- مبلغه او المبلغ الاجمالي لمختلف الملاحق يتجاوز 20 % بالزيادة او بالنقصان.
- مبلغ الاشغال الجديدة يتجاوز 20 %.
- اختلال التوازن الاقتصادي اختلالا معتبرا لأسباب استثنائية وغير متوقعة و خارجة عن ارادة الطرفين.
- اقفال الصفقة نهائيا بما يسمى بالملحق الغلق او ملحق الاختتام L'avenant de cloture.
ملخص من المواد 102 الى 106 من المرسوم 10-236.
اختي احلام.
اذا كانت الأشغال الإضافية بالزيادة تفوق 20% من مبلغ الصفقة,وان هذة النسبة تمثل الاثر المالي للملحق فهي تخضع لتأشيرة لجنة الصفقات. اما اذا كانت هذه النسبة لا تمثل الاثر المالي في هذه الحالة فان الملحق لا يخضع لتأشيرة لجنة الصفقات مثلا:
الأشغال الإضافية بالزيادة تفوق 20 % و الاشغال الغير المنجزة 05 % وعليه فالاثر المالي هو 15 % .
اما بالنسبة للاشغال التكميلية (العمليات الجديدة) فينظر الى نسبتها منفصلة دون النظر الى الاثر المالي اي تجاوزت 20 % فان الملحق يخضع الى تأشيرة لجنة الصفقات حتى وان كان عديم الاثر المالي.واليك اختي الحالات التي يعرض فيها الملحفق على لجنة الصفقات:
- تعديل الاطراف المتعاقدة ما يسمى بملحق الاستبدال L'avenant de subrogation .
- تعديل الضمانات التقنية و المالية.
- تعديل اجال التنفيذ.
- مبلغه او المبلغ الاجمالي لمختلف الملاحق يتجاوز 20 % بالزيادة او بالنقصان.
- مبلغ الاشغال الجديدة يتجاوز 20 %.
- اختلال التوازن الاقتصادي اختلالا معتبرا لأسباب استثنائية وغير متوقعة و خارجة عن ارادة الطرفين.
- اقفال الصفقة نهائيا بما يسمى بالملحق الغلق او ملحق الاختتام L'avenant de cloture.
ملخص من المواد 102 الى 106 من المرسوم 10-236.
- Ahla-Ahlemموظف درجة 1
-
الاقامة : ورقلة
المشاركات : 85
نقاط : 118
تاريخ التسجيل : 11/12/2014
العمر : 37
العمل : ICT
المزاج : الحمد لله
تمت المشاركة الخميس 18 ديسمبر 2014, 22:20
وعليكم السلام
شكرا جزيلا أخي ناصر على التوضيح
- simo bekhoucheموظف درجة 5
-
الاقامة : alger
المشاركات : 412
نقاط : 638
تاريخ التسجيل : 20/01/2014
العمل : Administrateur
المزاج : أنتظر رحمة الله صبحانه و تعالى
تمت المشاركة الأربعاء 07 يناير 2015, 19:56
تعديل الاطراف المتعاقدة ما يسمى بملحق الاستبدال L'avenant de subrogation
أخ ناصر لدينا صفقة مع مؤسسة سونلغاز و تم تغيير مدير الوحدة هل يستلزم ملحق
أخ ناصر لدينا صفقة مع مؤسسة سونلغاز و تم تغيير مدير الوحدة هل يستلزم ملحق
- nacer2015موظف درجة 9
-
الاقامة : أم البواقي
المشاركات : 707
نقاط : 846
تاريخ التسجيل : 16/11/2014
العمل : موظف بالخزينة
تمت المشاركة الأربعاء 07 يناير 2015, 21:17
السلام عليكم.
اخي سيمو
هناك عدة اراء في بالنسبة لهذه المسألة :
الرأي الاول يطالب باعداد ملحق استبدال يبرم بين صاحب المشروع والمدير الجديد دون عرضه على لجنة الصفقات.
الرأي الثاني يطالب باعداد ملحق استبدال يبرم بين صاحب المشروع والمدير الجديد مع وجوب عرضه على لجنة الصفقات عملا باحكام المادة 106 من المرسوم 10-236.
وهناك رأي يرى بان تغيير مدير مؤسسة لا يستدعي اعداد ملحق وذلك على اعتبار ان الامر يتعلق بالصفة و ليس بالشخص اي الصفقة مبرمة بين صاحب المشروع ومؤسسة سونلغاز ممثلة بمديرها صفة وليس الشخص اي بذهاب الشخص الاطراف المتعاقدة لم تتغيير.
اما بالنسبة لرأيي المتوضع فانا ارجح الرأي الاخير و ذلك عملا بمبدء مواصلة الخدمة يقوم المدير الجديد مقام المدير القديم بصفته ممثل لطرف متعاقد لم يتغيير في كل الاحوال ان الصفقة مبرمة بين صاحب المشروع و شركة سونلغاز.و الله اعلام
اخي سيمو
هناك عدة اراء في بالنسبة لهذه المسألة :
الرأي الاول يطالب باعداد ملحق استبدال يبرم بين صاحب المشروع والمدير الجديد دون عرضه على لجنة الصفقات.
الرأي الثاني يطالب باعداد ملحق استبدال يبرم بين صاحب المشروع والمدير الجديد مع وجوب عرضه على لجنة الصفقات عملا باحكام المادة 106 من المرسوم 10-236.
وهناك رأي يرى بان تغيير مدير مؤسسة لا يستدعي اعداد ملحق وذلك على اعتبار ان الامر يتعلق بالصفة و ليس بالشخص اي الصفقة مبرمة بين صاحب المشروع ومؤسسة سونلغاز ممثلة بمديرها صفة وليس الشخص اي بذهاب الشخص الاطراف المتعاقدة لم تتغيير.
اما بالنسبة لرأيي المتوضع فانا ارجح الرأي الاخير و ذلك عملا بمبدء مواصلة الخدمة يقوم المدير الجديد مقام المدير القديم بصفته ممثل لطرف متعاقد لم يتغيير في كل الاحوال ان الصفقة مبرمة بين صاحب المشروع و شركة سونلغاز.و الله اعلام
- بسكرة 2222مراقب عام
-
الاقامة : Biskra
المشاركات : 2297
نقاط : 3489
تاريخ التسجيل : 21/05/2014
العمل : عروس الزيبان
تمت المشاركة الأربعاء 07 يناير 2015, 21:55
السلام عليكم........أرى بان الرأي الثالث هو الصحيح والمنطقي......لآن اي عقد يكون بين طرفين معنويين أوبين جهة معنوية وشخص طبيعي...................... 1)- في حالة صفقة او اتفاقية بين شخصين معنويين وتم تغيير مسؤول احد االأطراف المعنوية فهنا لا يستلزم اصدار الملحق............................................ 2) - في حالة صفقة او اتفاقية بين شخصين معنويين وتم تغيير احد الأطراف المعنوية مثلا من مديرية قطاعية الى مديرية قطاعية أخرى فهنا يستلزم اصدارالملحق.... لآن التغيير مس الصفة المعنوية...................... 3)- في حالة صفقة او اتفاقية بين جهة معنوية وشخص طبيعي (مقاول)..اذا تغير مسؤول الجهة المعنوية فلا يتم اصدار ملحق (بسبب عدم وجود التسمية الشخصية للجهة المعنوية في الصفقة.) ...أما اذا تم تغيير المقاول بعد وفاة او تنازل تسيير بين والد وابنه..هنا يستلزم اصدار الملحق لأن هنا وجود التسمية ورقم الحساب البنكي ...والله أعلم
- nacer2015موظف درجة 9
-
الاقامة : أم البواقي
المشاركات : 707
نقاط : 846
تاريخ التسجيل : 16/11/2014
العمل : موظف بالخزينة
تمت المشاركة الأربعاء 07 يناير 2015, 23:09
السلام عليكم
اخي يابن عروس الزبان
احسنت في تصنيف الحالات اوافقك الرأي تماما .
اخي يابن عروس الزبان
احسنت في تصنيف الحالات اوافقك الرأي تماما .
- Mouaki Mehdiموظف مرسم
-
الاقامة : Blida
المشاركات : 41
نقاط : 55
تاريخ التسجيل : 04/01/2014
العمر : 43
العمل : Etablissement public
المزاج : ^_^
تمت المشاركة الخميس 15 يناير 2015, 13:15
تغيير مدير مؤسسة لا يستدعي اعداد ملحق وذلك على اعتبار ان الامر يتعلق بالصفة و ليس بالشخص
ا
ا
- seifeddine231629موظف مرسم
-
الاقامة : annaba
المشاركات : 47
نقاط : 65
تاريخ التسجيل : 30/05/2014
العمر : 45
العمل : الرقابة المالية عنابة 23 البوني
المزاج : متفائل
تمت المشاركة الخميس 15 يناير 2015, 18:56
الحالة الأوال : في حالة وفاة المتعامل المتعاقد ( المقاول ) في حالة انتقل التسيير إلى إبنه فإنه يجب إعداد ملحق L'avenant de subrogation يجب ان بمر على الجنة لصفقات العمومية ومرافبة المالية .
الحالة الثانية : في حالة تغير تسمية المصلحة المنعاقدة أي العملية غير ممركزة ( عن الوالي) فإن ملحق لا يمر على اللجنة الصفقات العمومية
في حالة تغير تسمية المصلحة المنعاقدة وتكون العملية ممركزة ( عن الوزير ) فإن ملحق يمر على اللجنة الصفقات العمومية
الحالة الثانية : في حالة تغير تسمية المصلحة المنعاقدة أي العملية غير ممركزة ( عن الوالي) فإن ملحق لا يمر على اللجنة الصفقات العمومية
في حالة تغير تسمية المصلحة المنعاقدة وتكون العملية ممركزة ( عن الوزير ) فإن ملحق يمر على اللجنة الصفقات العمومية
- seifeddine231629موظف مرسم
-
الاقامة : annaba
المشاركات : 47
نقاط : 65
تاريخ التسجيل : 30/05/2014
العمر : 45
العمل : الرقابة المالية عنابة 23 البوني
المزاج : متفائل
تمت المشاركة الخميس 15 يناير 2015, 19:09
في حالة وجود ملحق الغلق رقم 03 و ملحق رقم 4 معا يهدف الملحق رقم 4 إلى تغبر أطراف المتعاقدة . ماهو الحل
أن في إعتقدي لا يمكن إبرام أي ملحق بعد ملحق الغلق .
أن في إعتقدي لا يمكن إبرام أي ملحق بعد ملحق الغلق .
- hohoموظف درجة 7
-
الاقامة : bouira
المشاركات : 584
نقاط : 795
تاريخ التسجيل : 31/10/2011
العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الجمعة 16 يناير 2015, 19:41
و هل خناك مراسلة من dgb التي تؤكد ضرورة عرض الملحق الذي يتعدى 20%على اللجنة الصفقات
- nacer2015موظف درجة 9
-
الاقامة : أم البواقي
المشاركات : 707
نقاط : 846
تاريخ التسجيل : 16/11/2014
العمل : موظف بالخزينة
تمت المشاركة الجمعة 16 يناير 2015, 20:33
السلام عليكم
اخي حوحو
يعرض الملحق الذي تجاوز اثره المالي 20 بالمائة على لجنة الصفقات بالزيادة او بالنقصان و مهما كان نوع الاشغال اضافية او تكملية او كلهما.
كما يعرض الملحق على لجنة الصفقات حتي و ان كان بدون اثر مالي اذا كانت بسبة الاشغال التكميلية بفوق 20 بالمائة زيادة على الحالات الاخرى المدكورة سلفا و ذلك عملا باحكام المادة 106 من المرسوم 10-236 المعدل و المتمم.0
اخي حوحو
يعرض الملحق الذي تجاوز اثره المالي 20 بالمائة على لجنة الصفقات بالزيادة او بالنقصان و مهما كان نوع الاشغال اضافية او تكملية او كلهما.
كما يعرض الملحق على لجنة الصفقات حتي و ان كان بدون اثر مالي اذا كانت بسبة الاشغال التكميلية بفوق 20 بالمائة زيادة على الحالات الاخرى المدكورة سلفا و ذلك عملا باحكام المادة 106 من المرسوم 10-236 المعدل و المتمم.0
- hohoموظف درجة 7
-
الاقامة : bouira
المشاركات : 584
نقاط : 795
تاريخ التسجيل : 31/10/2011
العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة السبت 17 يناير 2015, 19:41
شكرا اخي ناصر المراقب المالي عندنا فهم من المادة التي ذكرتها انها تخص فقط الصفقات و ليس عقود الانجاز les contrats de travaux et autres حيث انه حسب رايه ان هذه الملاخق لا تعرض على لجنة الصفقات لانها عقود و ليس صفقات
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى