استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

تأشيرة لجنة الصفقات العمومية Empty تأشيرة لجنة الصفقات العمومية

Ahla-Ahlem
Ahla-Ahlem
موظف درجة 1
انثى

الاقامة : ورقلة

المشاركات : 85

نقاط : 118

تاريخ التسجيل : 11/12/2014

العمر : 37

العمل : ICT
المزاج المزاج : الحمد لله

تمت المشاركة الأربعاء 17 ديسمبر 2014, 18:30
[size=18][font=Comic Sans MS]هل يتم تأشير الملحق من قبل لجنة الصفقات العمومية إذا كانت الأشغال الإضافية بالزيادة تفوق 20% من مبلغ الصفقة دون وجود أشغال تكميلية[/font][/size]


تأشيرة لجنة الصفقات العمومية Empty رد: تأشيرة لجنة الصفقات العمومية

adem1963
adem1963
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : وهران

المشاركات : 749

نقاط : 784

تاريخ التسجيل : 25/12/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة الأربعاء 17 ديسمبر 2014, 19:20
نعم نعم نعم


تأشيرة لجنة الصفقات العمومية Empty رد: تأشيرة لجنة الصفقات العمومية

nacer2015
nacer2015
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : أم البواقي

المشاركات : 707

نقاط : 846

تاريخ التسجيل : 16/11/2014

العمل : موظف بالخزينة
تمت المشاركة الخميس 18 ديسمبر 2014, 21:56
السلام عليكم.
اختي احلام.
  اذا كانت الأشغال الإضافية بالزيادة تفوق 20% من مبلغ الصفقة,وان هذة النسبة تمثل الاثر المالي للملحق فهي تخضع لتأشيرة لجنة الصفقات. اما اذا كانت  هذه النسبة لا تمثل الاثر المالي في هذه الحالة فان الملحق لا يخضع لتأشيرة لجنة الصفقات مثلا:
الأشغال الإضافية بالزيادة تفوق 20 % و الاشغال الغير المنجزة 05 % وعليه فالاثر المالي هو 15 % .
اما بالنسبة للاشغال التكميلية (العمليات الجديدة) فينظر الى نسبتها منفصلة دون النظر الى الاثر المالي اي تجاوزت 20 % فان الملحق يخضع الى تأشيرة لجنة الصفقات حتى وان كان عديم الاثر المالي.واليك اختي الحالات التي يعرض فيها الملحفق على لجنة الصفقات:
- تعديل الاطراف المتعاقدة ما يسمى بملحق الاستبدال  L'avenant de subrogation .
- تعديل الضمانات التقنية و المالية.
- تعديل اجال التنفيذ.
- مبلغه او المبلغ الاجمالي لمختلف الملاحق يتجاوز 20 % بالزيادة او بالنقصان.
- مبلغ الاشغال الجديدة يتجاوز 20 %.
- اختلال التوازن الاقتصادي اختلالا معتبرا لأسباب استثنائية وغير متوقعة و خارجة عن ارادة الطرفين.
- اقفال الصفقة نهائيا بما يسمى بالملحق الغلق او ملحق الاختتام   L'avenant de cloture.
        ملخص من المواد 102 الى 106 من المرسوم 10-236.


تأشيرة لجنة الصفقات العمومية Empty رد: تأشيرة لجنة الصفقات العمومية

Ahla-Ahlem
Ahla-Ahlem
موظف درجة 1
انثى

الاقامة : ورقلة

المشاركات : 85

نقاط : 118

تاريخ التسجيل : 11/12/2014

العمر : 37

العمل : ICT
المزاج المزاج : الحمد لله

تمت المشاركة الخميس 18 ديسمبر 2014, 22:20

وعليكم السلام 
شكرا جزيلا أخي ناصر على التوضيح



تأشيرة لجنة الصفقات العمومية Empty رد: تأشيرة لجنة الصفقات العمومية

avatar
simo bekhouche
موظف درجة 5
ذكر

الاقامة : alger

المشاركات : 412

نقاط : 638

تاريخ التسجيل : 20/01/2014

العمل : Administrateur
المزاج المزاج : أنتظر رحمة الله صبحانه و تعالى

تمت المشاركة الأربعاء 07 يناير 2015, 19:56
تعديل الاطراف المتعاقدة ما يسمى بملحق الاستبدال  L'avenant de  subrogation
أخ ناصر لدينا صفقة مع مؤسسة سونلغاز و تم تغيير مدير الوحدة هل يستلزم ملحق


تأشيرة لجنة الصفقات العمومية Empty رد: تأشيرة لجنة الصفقات العمومية

nacer2015
nacer2015
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : أم البواقي

المشاركات : 707

نقاط : 846

تاريخ التسجيل : 16/11/2014

العمل : موظف بالخزينة
تمت المشاركة الأربعاء 07 يناير 2015, 21:17
السلام عليكم.
اخي سيمو
هناك عدة اراء في بالنسبة لهذه المسألة :
الرأي الاول يطالب باعداد ملحق استبدال يبرم بين صاحب المشروع  والمدير الجديد دون عرضه على لجنة الصفقات.
الرأي الثاني يطالب باعداد ملحق استبدال يبرم بين صاحب المشروع  والمدير الجديد مع وجوب عرضه على لجنة الصفقات عملا باحكام المادة 106 من المرسوم 10-236.
وهناك رأي يرى بان تغيير مدير مؤسسة لا يستدعي اعداد ملحق وذلك على اعتبار ان الامر يتعلق بالصفة و ليس بالشخص اي الصفقة مبرمة بين صاحب المشروع  ومؤسسة  سونلغاز ممثلة بمديرها صفة وليس الشخص اي بذهاب الشخص الاطراف المتعاقدة لم تتغيير.
اما بالنسبة لرأيي المتوضع فانا ارجح الرأي الاخير و ذلك عملا بمبدء مواصلة الخدمة يقوم المدير الجديد مقام المدير القديم بصفته ممثل لطرف متعاقد لم يتغيير في كل الاحوال ان الصفقة مبرمة بين صاحب المشروع و شركة سونلغاز.و الله اعلام


تأشيرة لجنة الصفقات العمومية Empty رد: تأشيرة لجنة الصفقات العمومية

بسكرة 2222
بسكرة 2222
مراقب عام
ذكر

الاقامة : Biskra

المشاركات : 2297

نقاط : 3489

تاريخ التسجيل : 21/05/2014

العمل : عروس الزيبان
تمت المشاركة الأربعاء 07 يناير 2015, 21:55
السلام عليكم........أرى بان الرأي الثالث هو الصحيح والمنطقي......لآن اي عقد يكون بين طرفين معنويين أوبين جهة معنوية وشخص طبيعي...................... 1)- في حالة صفقة او اتفاقية بين شخصين معنويين وتم تغيير مسؤول احد االأطراف المعنوية  فهنا لا يستلزم اصدار الملحق............................................  2) - في حالة صفقة او اتفاقية بين شخصين معنويين وتم تغيير احد الأطراف المعنوية مثلا من مديرية قطاعية الى مديرية قطاعية أخرى فهنا يستلزم اصدارالملحق.... لآن التغيير مس الصفة المعنوية......................                                                                                                                  3)- في حالة صفقة او اتفاقية بين جهة معنوية وشخص طبيعي (مقاول)..اذا تغير مسؤول الجهة المعنوية فلا يتم اصدار ملحق (بسبب عدم وجود التسمية الشخصية للجهة المعنوية في الصفقة.) ...أما اذا تم تغيير المقاول بعد وفاة او تنازل تسيير بين والد وابنه..هنا يستلزم اصدار الملحق لأن هنا وجود التسمية ورقم الحساب البنكي ...والله أعلم


تأشيرة لجنة الصفقات العمومية Empty رد: تأشيرة لجنة الصفقات العمومية

nacer2015
nacer2015
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : أم البواقي

المشاركات : 707

نقاط : 846

تاريخ التسجيل : 16/11/2014

العمل : موظف بالخزينة
تمت المشاركة الأربعاء 07 يناير 2015, 23:09
السلام عليكم
اخي يابن عروس الزبان
 احسنت  في تصنيف الحالات اوافقك الرأي تماما .


تأشيرة لجنة الصفقات العمومية Empty رد: تأشيرة لجنة الصفقات العمومية

Mouaki Mehdi
Mouaki Mehdi
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : Blida

المشاركات : 41

نقاط : 55

تاريخ التسجيل : 04/01/2014

العمر : 43

العمل : Etablissement public
المزاج المزاج : ^_^

تمت المشاركة الخميس 15 يناير 2015, 13:15
تغيير مدير مؤسسة لا يستدعي اعداد ملحق وذلك على اعتبار ان الامر يتعلق بالصفة و ليس بالشخص

ا


تأشيرة لجنة الصفقات العمومية Empty رد: تأشيرة لجنة الصفقات العمومية

seifeddine231629
seifeddine231629
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : annaba

المشاركات : 47

نقاط : 65

تاريخ التسجيل : 30/05/2014

العمر : 45

العمل : الرقابة المالية عنابة 23 البوني
المزاج المزاج : متفائل

تمت المشاركة الخميس 15 يناير 2015, 18:56
الحالة الأوال : في حالة وفاة المتعامل المتعاقد ( المقاول ) في حالة انتقل التسيير إلى إبنه فإنه يجب إعداد ملحق L'avenant de  subrogation يجب ان بمر على الجنة لصفقات العمومية ومرافبة المالية .
الحالة الثانية : في حالة تغير تسمية المصلحة المنعاقدة  أي العملية  غير ممركزة ( عن الوالي) فإن ملحق لا يمر على اللجنة الصفقات العمومية
في حالة تغير تسمية المصلحة المنعاقدة  وتكون العملية  ممركزة ( عن الوزير ) فإن ملحق  يمر على اللجنة الصفقات العمومية


تأشيرة لجنة الصفقات العمومية Empty رد: تأشيرة لجنة الصفقات العمومية

seifeddine231629
seifeddine231629
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : annaba

المشاركات : 47

نقاط : 65

تاريخ التسجيل : 30/05/2014

العمر : 45

العمل : الرقابة المالية عنابة 23 البوني
المزاج المزاج : متفائل

تمت المشاركة الخميس 15 يناير 2015, 19:09
في حالة وجود ملحق الغلق رقم 03 و ملحق رقم 4  معا يهدف الملحق رقم 4 إلى  تغبر أطراف المتعاقدة . ماهو الحل 
أن في إعتقدي لا يمكن إبرام أي ملحق بعد ملحق الغلق .


تأشيرة لجنة الصفقات العمومية Empty رد: تأشيرة لجنة الصفقات العمومية

hoho
hoho
موظف درجة 7
ذكر

الاقامة : bouira

المشاركات : 584

نقاط : 795

تاريخ التسجيل : 31/10/2011

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الجمعة 16 يناير 2015, 19:41
و هل خناك مراسلة من dgb التي تؤكد ضرورة عرض الملحق  الذي يتعدى 20%على اللجنة الصفقات


تأشيرة لجنة الصفقات العمومية Empty رد: تأشيرة لجنة الصفقات العمومية

nacer2015
nacer2015
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : أم البواقي

المشاركات : 707

نقاط : 846

تاريخ التسجيل : 16/11/2014

العمل : موظف بالخزينة
تمت المشاركة الجمعة 16 يناير 2015, 20:33
السلام عليكم
اخي حوحو
يعرض الملحق الذي تجاوز اثره المالي 20 بالمائة على لجنة الصفقات بالزيادة او بالنقصان و مهما كان نوع الاشغال اضافية او تكملية او كلهما.
كما يعرض الملحق على لجنة الصفقات حتي و ان كان بدون اثر مالي اذا كانت بسبة الاشغال التكميلية بفوق 20 بالمائة زيادة على الحالات الاخرى المدكورة سلفا و ذلك عملا باحكام المادة 106 من المرسوم 10-236 المعدل و المتمم.0


تأشيرة لجنة الصفقات العمومية Empty رد: تأشيرة لجنة الصفقات العمومية

hoho
hoho
موظف درجة 7
ذكر

الاقامة : bouira

المشاركات : 584

نقاط : 795

تاريخ التسجيل : 31/10/2011

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة السبت 17 يناير 2015, 19:41
شكرا اخي ناصر المراقب المالي عندنا فهم من المادة التي ذكرتها انها تخص فقط الصفقات و ليس عقود الانجاز les contrats de travaux et autres حيث انه حسب رايه ان هذه الملاخق لا تعرض على لجنة الصفقات لانها عقود و ليس صفقات


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى