في حقيقة الأمر لا يمكن للمراقب المالي أو أمين خزينة البلدية رفض التأشير على إلتزام أو تسديد فاتورة بحجة المبالغة في الأسعار ، لأن القانون لم يخول لهما الحق في مراقبة الأسعار ، وما دام أن البلدية قامت بالإجراءات القانونية طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم : 10/236 المتضمن قانون الصفقات العمومية وكذا المرسوم التنفيذي والقرار الوزاري الذان يحددان طرق أقتناء السيارات الإدارية والمواصفات اللازمة لذلك فكل الإجراءات صحيحة .
فقط على أمين خزينة البلدية تسديد الفاتورة ، وإن أراد إعداد تقرير حول النفقة وإرساله للوصاية و السلطات المخولة بمراقبة الحسابات قصد البت في الأمر .