- taleb47mcموظف مرسم
-
الاقامة : GHARDAIA
المشاركات : 42
نقاط : 52
تاريخ التسجيل : 21/12/2013
العمل : موظف
تمت المشاركة الإثنين 04 مايو 2015, 21:14
انا عندي مشكل في اقصاء المتعهد الاقل ثمن من الاستشارة و هدا الاقصاء كان راجع لعرضه المالي المتدني جدا حيث انه قامة بوضع ثمن زهيد جدا(100دج للمتر المكعب) في المادة التي تنص على الحفر في ارضية صخرية علما ان المشروع يحتوي على 80% من الرضية صخرية قامت اللجنة باقصائه علئ اساس انه لا يستطيع ان يكمل المشروع بهذا المبلغ ارجو ان تفيدوني اخوتي مادة افعل في حالت الطعن و شكرا للجميع
- nacer2015موظف درجة 9
-
الاقامة : أم البواقي
المشاركات : 707
نقاط : 846
تاريخ التسجيل : 16/11/2014
العمل : موظف بالخزينة
تمت المشاركة الإثنين 04 مايو 2015, 22:35
السلام عليكم.
اخي طالب
ليس من حق لجنة تقييم العروض اقصاء العرض الذي يبدو منخفضا بشكل غير عادي, انما تقترح على المصلحة المتعاقدة التي يمكنها ان ترفضه بقرار معلل بعد ان تطلب كتابيا التوضيحات التي تراها ملاءمة و التحقق من التبريرات المقدمة, عملا باحكام المادة 125 من المرسوم 10-236.
اي ان المصلحة المتعاقدة تطلب التوضيحات من العارض و وتتأكد من تبريراته. وقد يتعهد هذا الاخير بانجاز المشروع وفق المواصفات التقنية المطلوبة في دفتر الشروط و بالمبلغ الذي شارك به.
اذن لجنة التقييم تقترح على صاحب المشروع و لكنها تقترح عليه فقط.
اما الطعن فيكون في المنح المؤقت للصفقة طبقا لاحكام المادة 114 من المرسوم المذكور. و في هذه الحالة لا يمكن ان يكون هناك طعنا بمفهوم المرسوم 10-236.
غير ان المتضرر يستطيع التظلم لدى السلطات الوصية و الاتجاه للمحاكم الادارية.
اخي طالب
ليس من حق لجنة تقييم العروض اقصاء العرض الذي يبدو منخفضا بشكل غير عادي, انما تقترح على المصلحة المتعاقدة التي يمكنها ان ترفضه بقرار معلل بعد ان تطلب كتابيا التوضيحات التي تراها ملاءمة و التحقق من التبريرات المقدمة, عملا باحكام المادة 125 من المرسوم 10-236.
اي ان المصلحة المتعاقدة تطلب التوضيحات من العارض و وتتأكد من تبريراته. وقد يتعهد هذا الاخير بانجاز المشروع وفق المواصفات التقنية المطلوبة في دفتر الشروط و بالمبلغ الذي شارك به.
اذن لجنة التقييم تقترح على صاحب المشروع و لكنها تقترح عليه فقط.
اما الطعن فيكون في المنح المؤقت للصفقة طبقا لاحكام المادة 114 من المرسوم المذكور. و في هذه الحالة لا يمكن ان يكون هناك طعنا بمفهوم المرسوم 10-236.
غير ان المتضرر يستطيع التظلم لدى السلطات الوصية و الاتجاه للمحاكم الادارية.
- بسكرة 2222مراقب عام
-
الاقامة : Biskra
المشاركات : 2297
نقاط : 3489
تاريخ التسجيل : 21/05/2014
العمل : عروس الزيبان
تمت المشاركة الإثنين 04 مايو 2015, 23:28
الاخ nacer2015.....رأيك هو الصائب.........
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى