المنتدى مهنى اجتماعى حوارى تعليمي ، يهدف بصفة عامة إلى تنمية المهارات القانونية والفكرية والمهنية للموظف العام ، وبصفة خاصة إلى تقديم المساعدة لشاغلى الوظائف العمومية فى الجزائر ، وتبادل الخبرات والانشغالات مع اخوانهم الموظفين الحكوميين العرب.
ماذا يقصد المشرع بالتعويضات المدرجة بالمادة 161 من المرسوم الرئاسي رقم 236-10 هل تمنح هذه التعويضات عن كل جلسة أم عن كل ملف محل دراسة أي ماذا يقصد بالحصة نرجو من الإخوة إفادتنا في أقرب الأجال
الأخ المجيب أعلاه أخطأ ، فلجنة فتح الأظرفة او تقييم العروض غير معنية بالتعويضات ، اما بالنسبة للسؤال فهو تعويض عن كل جلسة مهما كان عدد الملفات بالاضافة طبعا لتعويضات الحضور
التعويضات تمنح على كل جلسة وليس كل حصة و يستفيد المقرر إضافة إلى ذلك من تعويض 40 بالمئة عن كل ملف درسه خاضعة irg دون الضمان الإجتماعي. راجع الجريدة الرسمية رقم 19 بتاريخ 02 - 04 - 2014